- الاستجواب تحقيقاً للمصلحة العامة ولضبط الأداء الحكومي وإصلاح الاعوجاج ومحاسبة المقصرين
- لا دوافع شخصية أو موقف خصومة مع رئيس مجلس الوزراء والهدف الرقابة
- الكويت أغلى من العلاقات الشخصية والمجاملات وأبقى من الأفراد والمسؤولين وأسمى ما في الوجود
- بيان مجلس الوزراء تجاه الإيداعات إنكار للوقائع وتملص من المسؤولية وإلقاء العبء على الآخرين
- رئيس الوزراء قصَّر في عمله ولم يعد قادراً على تحمل المسؤولية وعجز عن القيام بمهامه الدستورية
- عدم جدية الحكومة في اتخاذ القرارات اللازمة لمكافحة الفساد والبنوك أحالت الأسماء بصورة انتقائية ولغايات غير معروفة
- لم تتعامل الحكومة بروح المسؤولية مع قضية البدون المستمرة منذ 50 عاماً
- بنوك خرقت وخالفت قانون مكافحة عمليات غسيل الأموال وحاولت التملص من مسؤولياتها
- إحالة النواب للنيابة كانت في عهد الحكومة السابقة أما الحالية فلم تتخذ أي موقف حازم
- ردة فعل رئيس الوزراء تجاه التحويلات لم تكن على مستوى الحدث وأهميته واكتفى بالإحالة إلى ديوان المحاسبة
- الاعتداء واستخدام العنف في قضية إنسانية أدى لتشويه السمعة الإقليمية والدولية للكويت
- عدم تقديم الحكومة لبرنامج عملها اعتداء صارخ على الدستور وسلب للمكتسبات الشعبية
حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي ـ ناصر الوقيت
قدم النائب صالح عاشور أمس استجوابا لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك يقع في 5 محاور.
وجاء المحور الأول في استجواب عاشور عن تهاون الحكومة وقصور إجراءاتها وسوء استعمال السلطة في قضية الإيداعات البنكية بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.
أما المحور الثاني فكان عن التهاون والمماطلة والتسويف في تطبيق القانون، في حين تحدث المحور الثالث عن التفريط في المال العام والاعتداء والتجاوزات المالية في قضية التحويلات الخارجية.
وجاء المحور الرابع من استجواب عاشور عن قضية البدون وتعريض المصالح العليا والأمن الداخلي للخطر، في حين نص المحور الخامس على عدم تقديم الحكومة برنامج عملها بما يمثل انتهاكا صارخا للدستور.
وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده عاشور فور تقديمه الاستجواب أكد أن الحديث عن خلط الأوراق غير صحيح «وسأكون من الداعمين للجان التحقيق البرلمانية»، مشيرا الى انه سيحترم رأي الأغلبية فيما لو طلبت الحكومة مناقشة الاستجواب في جلسة سرية. وعلق عدد من النواب على الاستجواب، حيث قال النائب رياض العدساني: لماذا لم يقدم عاشور استجوابه عن الإيداعات لرئيس الوزراء السابق؟ مؤكدا تأييده لمحور عدم تقديم الحكومة لبرنامج عملها. وأشاد النائب عدنان المطوع باستجواب عاشور وتوعد بتقديم استجوابات أخرى سيكون هو أحد مقدميها. وقال النائب الصيفي الصيفي ان الاستجواب حق دستوري «وموقفي بعد الاستماع لمرافعة الطرفين».
وقال الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك ان موقف النواب من الاستجواب يحدد بعد المناقشة. وأمس قدمت «الشعبي» اقتراحا بقانون في شأن ضم العسكريين والشهداء وأصحاب المؤهلات الى فئة الخدمات الجليلة في التجنيس.
وطالب النائب د.فيصل المسلم بضرورة فتح باب التسجيل للمسرحين الجدد، كما دعا النائب مناور ذياب الى وضع حل جذري لقضية المسرحين.
العبدالله: المبارك سيصعد المنصة ولن يطلب السرية أو الإحالة
الى ذلك أكد وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله أن سمو الشيخ جابر المبارك أكد عزمه صعود المنصة وعدم رغبته في طلب جلسة سرية لمناقشة الاستجواب وانه لا نية لديه اطلاقا للتأجيل أو استخدام حق طلب التحويل أو اللجوء للمحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية، ليثبت بالفعل ما قاله مرارا انه أتى للإنجاز وفق نهج مختلف ليترجم بشكل فعلي أوامر صاحب السمو الأمير وأمنيات الشعب الكويتي.
وتابع الوزير في حديث لتلفزيون الكويت ان سمو رئيس الوزراء قال ان علينا أن نعي جميعا ان الفترة الحالية فترة إنجاز ومطلوب من السلطتين رد التحية الى الشعب الكويتي لإنجاز القوانين المهمة دون ان يعيقنا في ذلك الجانب الرقابي.
وجاء نص الاستجواب الذي قدمه النائب صالح عاشور كالتالي:
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم ،،،، تحية طيبة وبعد
أتقدم بالاستجواب المرفق إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته وذلك استنادا إلى حكم المواد (100، 101، 102) من الدستور ولأحكام المواد 133و 134 و135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه. وتفضلوا بقبول فائق التقدير،،،
مقدم الاستجواب
صالح أحمد عاشور
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب السموات والأرض العدل الحق الذي لا يظلم مخلوق لديه والصلاة والسلام على الهادي البشير محمد بن عبدالله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين.
قال تعالى في محكم كتابه الكريم: (فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون) الحجر آية (92-93).
وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» وقال الإمام علي عليه السلام: «الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله».
تمهيد
أولا: أهمية تقديم الاستجواب
باستقراء أحكام دستور دولة الكويت المادة (7) من الدستور
«العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»
المادة (8) من الدستور:
«تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين».
المادة (17) من الدستور:
«الأموال العامة وحمايتها واجب على كل مواطن».
وقد جاءت المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة لتؤكد على أهمية حماية المال العام ولتنص على أن «للأموال العامة حرمه وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن»، وانطلاقا من مسؤوليتنا باعتبارنا ممثلين للأمة بعد أن حزنا ثقتها بتوفيق من الله وبعونه وحملنا على عاتقنا مسؤولية تمثيلها بما تفرضه من أداء الأمانة على وجهها كاملة.
ومن منطلق المسؤولية التي أقسمنا عليها قبل تولية أعمالنا وفقا للمادة (91) من الدستور وهو ما فرضه علينا ديننا الحنيف من وجوب أداء الأمانة كاملة على وجه الإخلاص دون محاباة أو تأخير وباجتهاد امتثالا لقوله سبحانه (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا) سورة الأحزاب (73). وحيث إن الدستور الكويتي قد أولى حماية خاصة للمال العام لأهميتها ودورها في خدمة المرافق العامة في الدولة بانتظام لكي تحقق الصالح العام وخدمة الدولة والشعب.
وان المشرع الدستوري في الكويت لم يكتف بالنص على قدسية المال العام وحرمته فقط بأن أوجب الدفاع عنه والمسارعة بالتبليغ عن أي اعتداء عنه بأي شكل من الأشكال باعتبارها من أهم الواجبات الوطنية ولم يكتف بهذا القدر فقط وإنما إيمانا منه بأهمية ودور المال العام وقدسيته تضمن الدستور الكويت أحكاما أخرى استهدفت ذات المعنى والقصد فذهب إلى تقرير ضرورة الاهتمام بتحصيل الأموال العامة (المادة 135 ) وأكد على أهمية حفظ أملاك الدولة (المادة 138) وذهب إلى إقرار إنشاء جهاز ديوان المحاسبة رغبة منه في كفالة الرقابة المالية وعلى النحو الذي يضمن استقلاليته (المادة 151). ذلك أن المال العام هو الوسيلة لتحقيق غرض خدمة المرفق العام وتنفيذ برامجها بالشكل الدقيق وعلى نحو يتسم بالديمومة والاستمرارية، لذلك فإن حماية الأموال العامة هي أسمى وأهم الوظائف التي يجب أن يقوم بها عضو مجلس الأمة ولهذا حرصت كافة تشريعات الدولة على إفراد تنظيم خاص بها ووضعت لها قواعد ونصوصا مؤمنا بقاؤها وتحقيق الغرض المقصود منها.
ولا أدل على سمو ضرورة الحماية القانونية للأموال العامة في اتجاه الدستوري الكويتي والمشرع الكويتي من تشديد إجراءات حماية المال العام والتأكيد على ضرورة المحافظة عليها وحسن استغلالها صونا لها من الضياع أو التبديد أو الاعتداء ونحو انضباط جميع الأعمال والأنشطة الحكومية وفق أطر القانون ومعايير النزاهة والشفافية.
وأما الفساد فإنه يعتبر التهديد الذي يهدد كيان المجتمعات ويدمر مقوماتها إذ ان الفساد يعتبر من أبرز معوقات التنمية وأهدافها السامية.
وإزاء حالة التجاوزات والاعتداءات الجسيمة على المال العام على نحو ما سنشير إليه تفصيلا، فإننا لا نملك معه التأجيل أو التأخير في تقرير تقديم هذا الاستجواب ومن استحقاقه دستوريا وسياسيا ووطنيا.
ثانيا: الدوافع والغايات
بادئ ذي بدأ نشير إلى أن تقديم استجوابنا ليس إلا تحقيقا للمصلحة العامة التي تستهدف ضبط الأداء الحكومي وتقويم أدائها وإصلاح الاعوجاج ومحاسبة المقصرين.
ولم يكن من وراء من استجوابنا هذا أي دوافع شخصية أو موقف الخصومة مع سمو رئيس مجلس الوزراء بل الهدف هو الرقابة في إطار تحقيق الصالح العام وهو الأساس الذي يقوم عليه النظام البرلماني.
كما لم يدر في خلدنا يوما عند تقديمه ما يشيعه البعض من أنها الرغبة في التأزيم وجر النواب نحو موقف معين ينتهي الى حل مجلس الأمة في ظل غالبية معينة وما إلى ذلك من ادعاءات تثار بين الحين والآخر وهي في حقيقتها تبريرات للهروب من مواجهة استحقاق دستوري وسياسي وأخلاقي ووطني مهم طالما كانت محاور وعناوين في البرامج الانتخابية خاصة ورقابة الرأي العام وجمهور الناخبين عليها وهنا لابد أن نقطع دابر الشك والأقاويل بأن نعلنها جازمين وقاطعين بأن الهدف من استجوابنا هذا حفظ وصيانة والذود عن المال العام وعدم التهاون والتخاذل في هذا الملف إبراء للذمة وللقسم وواجب الأمانة والمسؤولية والعهد.
وإنني من خلال هذا الاستجواب ارفع أمانة القسم والمسؤولية عن عنقي وأضعها حول أعناق ممثلي الأمة الذين سيكون لهم كلمة الفصل حول ما سأعرضه عليهم من محاور تشكل مخالفات صارخة لأحكام الدستور والقانون حيث تدور رحاها حول تجاوزات واعتداءات على المال العام مع غياب الخطة والسياسة العامة تجاه الفساد والتخاذل وعدم تطبيق القانون على التجاوزات المالية، وهو ما سنعرض له تفصيلا عند تناولنا لمحاور الاستجواب.
ولا يفوتني أن أشير إلى أننا لم يكن لنا أي موقف شخصي مع سمو رئيس مجلس الوزراء، بل نكن له كل تقدير واحترام لشخصه، ولكن الكويت أغلى من العلاقات الشخصية والمجاملات وأبقى من الأفراد والمسؤولين وأسمى ما في الوجود والنفوس.
والواقع أن سمو رئيس مجلس الوزراء قد قصر في عمله وعلى نحو لم يعد قادرا على تحمل المسؤولية وبما لا يدع مجالا للشك أو التأويل حيث عجز عن القيام بمهامه الدستورية وما أنيط به من مهام وأعمال خاصة وإدارته لملف الفساد وحماية المال العام فإحالة المفسدين والمعتدين على المال العام لا تقتضي سوى إرادة جادة في تطبيق وسيادة القانون وهي لا تحتاج إلى وقت بقدر ما تحتاج إلى قرار ورغبة داخلية حقيقية.
ثالثا: أساس قيام مسؤولية سمو رئيس مجلس الوزراء
جاءت المادة (6) من الدستور لتنص على «نظام الحكم في الكويت ديموقراطي السيادة فيها للأمة مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور» والاستجواب إما يقدم للوزير المختص أو لرئيس مجلس الوزراء كلا حسب الأحوال وفي ذلك تنص المادة (100) من الدستور على أنه «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم»، وهذا ما أكدته المادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على انه «لكل عضو أن يوجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاته».
وحيث تنص المادة (102) من الدستور على أن «لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به ومع ذلك إذا مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء رفع الأمر إلى رئيس الدولة..».
ويظهر جليا من النص السابق أن المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء قد اتخذت صورة خاصة تختلف تماما عن المسؤولية الفردية للوزير وان تشابهت معها في بعض النواحي وذلك من حيث نطاق المسؤولية والإجراءات المتبعة في طرح الثقة.
وهذا الاستجواب قائم على أساس سليم وصحيح من الواقع والقانون والدستور بحيث تثير مسؤولية رئيس مجلس الوزراء عنها وذلك على النحو التالي:
1 - تقتصر مسؤولية رئيس مجلس الوزراء على السياسة العامة للحكومة وتنسيق الأعمال بين وزارات الدولة وقد وضعت المحكمة الدستورية معيارا عاما لتفسير مفهوم السياسة العامة وذلك في حكمها الصادر بشأن طلب التفسير رقم (8) لسنة 2004 المقدم من مجلس الوزراء إلى المحكمة الدستورية في شأن تفسير المادتين (100) و(101) والصادر في جلسة 9/10/2006 وتقول في ذلك «لما كان اختصاص رئيس مجلس الوزراء يقتصر نطاقه على رئاسة جلسات مجلس الوزراء والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة دون أن يتولى أي وزارة فان المسؤولية السياسية (الاستجواب احدى آلياتها) إنما تقع بصفة أساسية على عاتق الوزراء فرادى بخلاف المسؤولية التضامنية لرئيس مجلس الوزراء والوزراء جميعا عن المسائل المتعلقة بالسياسة العامة للدولة وهي تلك المسائل التي لأهميتها كانت موضوع بحث مجلس الوزراء أو من المفروض فيها أن تكون موضوع بحثه».
وغني عن البيان أن موضوع الفساد والاعتداء على المال العام محل أو يفترض أن يكون محل بحث مجلس الوزراء خاصة أن أجهزة الإعلام قد أثارتها وتم تقديم استجواب بذات المضمون حول محورين من هذا الاستجواب وهو الأمر الذي يجعلنا ننتهي بالضرورة إلى بحثه من قبل مجلس الوزراء.
وفي هذا الصدد لن نخوض في مدى أهمية الموضوع للتأكيد على ضرورة أن يناقش من قبل مجلس الوزراء وبالتالي قيام مسؤولية سمو رئيس مجلس الوزراء بل نكتفي بالاشارة إلى بحث الموضوع الإيداعات فعلا تم مناقشته في مجلس الوزراء واتخاذ قرار سلبي تجاهها تمثل في بيان من مجلس الوزراء في 21/8/2011 وهو عبارة عن إنكار للوقائع وتملص من المسؤولية وإلقاء عبء الإثبات والتصدي على الآخرين ثم التهديد المباشر بمعاقبة كل من يدلي برأيه في الموضوع وكذلك الأمر بالنسبة إلى قضية التحويلات حيث أحال مجلس الوزراء إلى ديوان المحاسبة وبذلك ننتهي إلى قيام مسؤولية سمو رئيس مجلس الوزراء عن قضايا الإيداعات والتحويلات.
2 - ان القرار التفسيري رقم (10) لسنة 2011 الصادر بتاريخ 20/10/2011 قد حددت مفهوم السياسة العامة التي يساءل عنها سمو رئيس مجلس الوزراء بقولها انها تعني «الإطار الذي تتخذه الحكومة نهجا لها في توجيه العمل الذي تسير على خطاه وزارات الدولة ومصالحها وما تنوي الحكومة النهوض به من أعمال ومشروعات وخطط مستقبلية في المجالات المختلفة..».
وضمن هذا الإطار والقاعدة التي أرستها المحكمة الدستورية فإنه لا يمكن التسليم إلا بقيام مسؤولية سمو رئيس مجلس الوزراء لاعتبار تراخيها في وضع سياسة عامة بحق الاعتداءات الجسيمة على المال العام وعدم تحريك الإجراءات القانونية بصددها ومحاسبة المقصرين خاصة ان تلك التجاوزات منسوبة إلى سمو رئيس الوزراء السابق وتداعياتها كان الدافع الحقيقي وراء تقديم استقالته ناهيك عن التداعيات الإعلامية على هذا الحدث في ظل استجواب قدم إليه بهذا الصدد وهنا نكون أمام مسؤولية سياسية حاصلها عدم اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على المال العام والتهاون القصور في تطبيق القانون.
أو أن تكون سياسة الدولة الحالية هي المهادنة والتسويف والمماطلة في اتخاذ كل ما يلزم بالدفاع عنها بالمخالفة لأحكام الدستور وللنصوص القانونية، كما ان محاربة الفساد المالي والسياسي لابد أن تكون من الأهمية وأن تكون من سياسات أي رئيس وزراء ولابد من أن يولي لها جانبا واهتماما كبيرا حيث ان هذا الملف يشكل تحديا حقيقيا في كل الدول ولكل الحكومات ومع ذلك فان السلبية وعدم اتخاذ قرارات ناجعة في الحد منا وهي التي لا تحتاج إلى وقت كبير بقدر ما تحتاج إلى إرادة وقرار حقيقي في محاربتها وبذلك فان سمو رئيس مجلس الوزراء قد تهاون في رسم سياسة عامة لمكافحة الفساد وفي الإشراف على تنفيذها كما امتنع عن تطبيق القوانين على الفساد والمفسدين على نحو ما نراه في محاور الاستجواب.
وفي كل الأحوال فان أيا منهما يستدعي إثارة المسؤولية السياسية لرئيس الوزراء ومحاسبته حتما عنها.
3 - القاعدة الدستورية تقول انه «حيث توجد السلطة توجد المسؤولية» وعليه فإن مسؤولية رئيس مجلس الوزراء عن الأعمال المتعلقة بالمؤسسات والهيئات العامة وجهات الإدارة المستقلة التابعة له أو الملحقة بوزارته جائزة في حدود صلاحياته واختصاصاته التي منحتها له النصوص الدستورية والقانونية اتساعا وضيقا.
ومؤدى هذه القاعدة جواز مساءلة رئيس مجلس الوزراء عما تكون له من صلاحيات أو من المفترض أن تكون من صلاحيات مع ذلك اخل وقصر بها عن اتخاذ اللازم نحوها.
4 - أما عن توافر قاعدة العنصر الزمني والتي تقتضي مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء عن الأعمال التي قام بها أو امتنع عنها من تاريخ توليه الوزارة ومزاولة سلطاته حتى زوال صفته فقد أجاب عنها القرار التفسيري رقم (10) لسنة 2011 بقوله «ان استعمال عضو مجلس الأمة لحقه في استجواب رئيس مجلس الوزراء فيما يدخل في اختصاصه منوط بأن تكون السياسة العامة للحكومة المراد استجوابها فيها قائمة ومستمرة» ونحن وفي استجوابنا هذا سنتطرق وبشكل مفصل إلى السياسات الحكومية التي لاتزال قائمة وان كانت الوقائع تمت في مرحلة سابقة وليست في العهد الجديد لسمو رئيس مجلس الوزراء، وهي تعتبر مستمرة بعد تمكن سمو رئيس الوزراء من إبداء رأي في شأنها أو تغييرها أو إقرارها مع ذلك أخل بواجباته ولم يتخذ ما يلزم قانونا من إجراءات نحو الدفاع عن المال العام واتخاذ الإجراءات القانونية.
وبذلك ننتهي الى صحة وسلامة الاستجواب من الناحية الدستورية واتفاقه واتساقه مع أحكام الدستور وقرارات المحكمة الدستورية واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وعلى نحو جازم وقاطع.
وبناء على كل ذلك أتقدم بالاستجواب التالي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء والذي يتكون من خمسة محاور وهي:
المحور الأول: تهاون الحكومة وقصور إجراءاتها وسوء استعمال السلطة في قضية الإيداعات البنكية بالمخالفة لأحكام القانون والدستور
تتلخص الوقائع في أنه بيوم الأحد الموافق 20/8/2011 طالعتنا صحيفة القبس في عددها رقم 13732 بخبر وعنوان «أموال النواب تربك المصارف والجهات الرقابية» ورد فيه ما يلي: «تعيش بعض البنوك إرباكا قل نظيره متعلقا بالمعلومات المتواترة عن مبالغ دفعت لنواب بالملايين، وصل بعضها «نقدا» إلى مصارف احتارت في كيفية التعاطي مع هذه الأموال التي تدخل حسابات نواب أو مقربين منهم، وهي لا تمت لمداخليهم المعتادة بصلة حتى ان أحد النواب تراكمت في حسابه مبالغ وصلت إلى 17 مليون دينار، وآخر جمع نحو 8 ملايين في أيام قليلة وهذه المبالغ ليست مخصصة على الأرجح لنائب واحد، بل ربما يكون قد أوكل إليه توزيعها على نفسه وآخرين.. وتوقعت مصادر مطلعة أن تكون تلك الأموال «المفاجئة» متصلة بفواتير سياسية لقاء مواقف معينة..».
وإزاء نشر الجريدة لوقائع وأرقام معينة كان لنواب الأمة والرأي العام الحراك السياسي مطالبين الحكومة بكشف الحقائق وعدم التستر عن تلك الوقائع على نحو ما وردت واتخاذ الإجراءات القانونية بصددها.
مع ذلك جاء موقف الحكومة من خلال بيان صادر من مجلس الوزراء في اليوم التالي لنشر الخبر وتحديدا في تاريخ 21/8/2011 وقد جاء فيه: (ان البنك المركزي لم يتلق حتى الآن اي مخاطبة من النيابة العامة حول اي بلاغات قدمتها البنوك بهذا الشأن وأن القانون يتيح لكل من لديه معلومات حول ما اثير ابلاغ النيابة العامة وأن مجلس الوزراء لن يتهاون في تطبيق القانون على كل ما من شأنه المساس بسمعة الكويت مؤسساتها الدستورية والمالية). وفي خضم هذه الاحداث جاء تصريح النائب العام بالانابة السيد ضرار العسعوسي المنشور في صحيفة القبس بتاريخ 12/9/2011 والذي اعلن فيه تلقي النيابة العامة بلاغات في شأن الايداعات البنكية.
وتبين في وقت لاحق فعلا انه تم اتخاذ اجراءات قانونية بحق بعض الاعضاء دون غيرهم وتمت احالتهم الى النيابة العامة بتهمة الايداع النقدي.
ويتضح من العرض السابق ما يلي:
أولا: عدم جدية الحكومة في اتخاذ القرارات اللازمة لمكافحة الفساد.
ثانيا: ان ما قامت به بعض البنوك انطوت على شبة اساءة استعمال الصلاحيات حيث احالة اسماء بصورة انتقائية ولغايات ودوافع غير معروفة.
ثالثا: ان التحويلات الى النيابة تمت لمبالغ معينة ولم تكن من ضمنها من تراكم في حسابه مبالغ وصلت الى 8 و17 مليونا على نحو ما اوردتها وأشارت اليها الصحيفة بشكل واضح في خبرها عن الواقعة بل ولم تسع الحكومة الحالية الى الاطلاع على ما لدى الصحيفة من مستندات وأدلة وقرائن حول الموضوع.
رابعا: ان الحكومة لم تتحرك ساكنا تجاه هذا الموضوع وكأن الامر انطوى بالاجراءات التي قامت بها الحكومة السابقة فلم تكن للحكومة الحالية اي دور او فعاليات ايجابية معينة في مكافحة الفساد وهو ما يعني استمرار النهج الحكومي بعدم وجود سياسة تجاه مكافحة الفساد وبعدم الجدية في تطبيق القانون وهو ما يعد اخلالا بالواجبات الدستورية في رسم وتنفيذ سياسة عامة مناهضة للفساد واحترام وتنفيذ وتطبيق القوانين المعنية في هذا الصدد.
خامسا: ان الحكومة وحتى هذه اللحظة غير جادة في تطبيق القانون ولا في مكافحة الفساد وأنها لم تبادر باتخاذ اي سياسة مختلفة بل ان الاجراءات حول احالة بعض النواب الى النيابة كانت في عهد الحكومة السابقة، أما الحالية فلم تتخذ اي موقف حازم ولم تعمل على الكشف عن اوجه القصور في اجهزتها الحكومية ومحاسبة القائمين عليها اداريا وقانونيا.
المحور الثاني: التهاون والمماطلة والتسويف في تطبيق القانون.
ان سمو رئيس مجلس الوزراء قد اخل اخلالا جسيما بواجبات منصبه ولم يقم بما تفرضه عليه مسؤوليات هذا المنصب على الرغم من توليه المنصب في 6/2/2012 لتشكيل حكومته الثانية واتسام القرارات بعدم الحسم والجدية من حيث عنصر الوقت فهي تتجسد في رغبة صادقة وحقيقية في تطبيق وتنفيذ القانون بل كان تهاونا وتعمدا حكوميا واضحا في عدم محاسبة بعض الجهات على النحو التالي:
أولا: جريدة القبس
قد سبق الاشارة لما ورد في صحيفة القبس في عددها رقم 13732 والصادرة في يوم الاحد الموافق 20/8/2011 وخبرها الذي كان بعنوان «اموال النواب تربك المصارف والجهات الرقابية» والتي اشارت فيه الى تقاضي نائبين احدهما 18 مليون دينار والآخر 7 ملايين دينار نتيجة فواتير سياسية لقاء مواقف معينة كما وصفتها الصحيفة.
مع ذلك لم تتحرك الحكومة ساكنا فلم تطالب الصحيفة باطلاعها على ما لديها من مستندات ودلائل وقرائن ولم تكلف نفسها ذلك العناء وهو الذي قد ينتهي بأحد الامرين:
1 - ثبوت وجود تضخم وايداعات بالمبلغين (18 و7) ملايين دينار وخلافهما من المبالغ وهو ما يستدعي تحريك الاجراءات القانونية وعدم التستر على المعتدين على المال العام وعدم المواراة والتستر خلف اجراءات وقاعدة الجهل بتلك الوقائع وما الى ذلك من حجج واهية واذا صحت مثل تلك الاخبار من وجود الاركان الثلاثة وهي تضخم، حساب النواب، من اموال عامة او اموال مشبوهة فان الصحيفة قد قامت بواجبها الوطني نحو المساهمة والحفاظ على المال العام ويجب هنا على الحكومة اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل ما تثبت ادانته او تقوم الدلائل والقرائن على نسبة هذا الفعل له وذلك بتحويلهم الى النيابة والقضاء العادل.
2 - ان يكون هذا الخبر عار عن الصحة وما ورد فيه كان من نسج خيال الصحيفة وغير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون ويهدف الى خلق واقع سياسي معين وتشكيك الشعب بنواب الامة وبممثليه وسمعة الكويت ومؤسساتها.
وهنا لا يسعني الا التذكير ببيان مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 21/8/2011 الذي ذهب بقوله «ان مجلس الوزراء لن يتهاون في تطبيق القانون على كل ما من شأنه المساس بسمعة الكويت ومؤسساتها الدستورية والمالية». والحقيقة ان الشعب اكثر من يطالب بكشف الحقيقة لا عن طريق شقه السياسي الممتلئ بالاهواء والميول السياسية بل من واقع تطبيق القانون وحكم القضاء العادل.
وان لم تصح ما اثارته صحيفة القبس وكانت من قبيل مادة تسويقية او لغرض سياسي وانتخابي معين فهذا من شأنها زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد وتقويض الثقة بالنظام المالي للدولة وتمثل بحد ذاتها جريمة امن دولة حاصلها نشر اشاعات وأخبار كاذبة عن البلاد من شأنها زعزعة الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد ويجب مساءلة الصحيفة عن نشرها.
فعلى الحكومة التثبت من صحة ما اوردته صحيفة القبس فان لم تصح وكانت مجرد ادعاءات بحيث اتضح عدم صحتها وبكونها لا تعدو مجرد اخبار كاذبة تسويقية او للتكسب الانتخابي والسياسي وأنه لا اصل لها من الواقع او انها تخالف الواقع كليا او جزئيا او تكون مغرضة بأن كانت محرفة او صيغت بطريقة ملتوية فانه يصح مساءلة الصحيفة حسب المادة (15) من قانون امن الدولة الخارجي والتي تنص على انه «يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي او مستوطن في الكويت اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او شائعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة او هيبتها واعتبارها او باشر بأي طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد».وقد استقر القضاء في الكويت على ان هذا النص يشمل صورة ان يكون الجاني ماثلا بشخصه في البلاد ولكن امتد اثر فعله الى خارج البلاد.
ثانيا: البنوك
قام البنك المركزي باجراء تعميم حمل رقم (2/ر ب/92/2002) على البنوك فحواه التدقيق على حسابات العملاء للتيقن من مدى وجود حسابات نقدية تفوق (3 آلاف دينار) عائد من مصدر غير معلوم لديها.
الا ان بعض البنوك وبشكل انتقائي وبالتنسيق مع بعض الجهات باحالة عدد من النواب الى النيابة العامة بسبب الايداعات النقدية غير ان ما يلاحظ عليه في هذا الصدد ان العمليات كانت تتم على حسابات بعض النواب وبشكل انتقائي وعن مدة خمس سنوات سابقة (منذ عام 2006)
وكان على الحكومة ممثلة في جهاز البنك المركزي التدقيق في الحسابات البنكية لجميع الاعضاء والوزراء ومنذ عام 2006 تطبيقا لسيادة القانون عوضا عن سياسة الانتقائية.
والحقيقة والواقع ان بعض البنوك قد خرقت وخالفت قانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الاموال بشكل جلي وواضح وفاضح وأنها لم تقم باخبار البنك المركزي في حينه اولا بأول بهذه العمليات المشبوهة وأنها حاولت التملص من مسؤوليتها عبر ايحالات صورية لا تمت الى الحقيقة بصلة بل انها ان صحت لثارت مسؤولية البنك القانونية حول التراخي وعدم الابلاغ عنها في حينه «وفق تعميم البنك المركزي خلال يومي عمل».
فهذا القانون ينص في مادته رقم (3) فقرة (4) على «الابلاغ عن اي معاملة مالية مشبوهة اتصل علمها بها». ولم يرهن تطبيق هذا النص باثارة صحيفة له او بطلب الحكومة او البنك المركزي بمراجعة بعض الحسابات وهنا نرى جليا مخالفة بعض البنوك لقانون غسيل الاموال العامة.
والسؤال المطروح هو حول عدد المعاملات المالية التي تمت من المواطنين ومن اصحاب النفوذ السياسي والاقتصادي حول ايداعات غير معلومة المصدر في ظل تواطؤ البنوك معهم وتقاعس جهات الدولة في ظل تواطؤ بنك الكويت المركزي او على الاقل عدم ممارسته لصلاحياته الواسعة التي ينص عليها قانون انشائه في الاشراف والرقابة والتفتيش الميداني على البنوك وذلك في ضوء ما تنص عليه المادة الثالثة من قانون مكافحة غسيل الاموال؟
وهنا نلاحظ نص المادة (11) من قانون رقم 35 لسنة 2002 والتي قررت:
http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/displayarticle.aspx?country=1&lawarticleid=113981 مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، مع العزل من الوظيفة، كل من يتعين عليه الابلاغ وفقا لاحكام البند 4 من المادة 3 من هذا القانون ولم يبلغ عن معاملة مالية مشبوهة اتصل علمه بها او قام بافشاء معلومات وصلت الى علمه بحكم وظيفته تتعلق بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون او قام باتلاف او اخفاء مستندات او ادوات تتعلق بتلك الجرائم. ومع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة يعاقب كل من يثبت تقصيره في القيام بأي من الالتزامات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون بالغرامة التي لا تجاوز مليون دينار.
كما قررت المادة (12) منه مساءلة الشخص الاعتباري عن جرائم غسيل الاموال فنصت على:
مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون، تسأل شركات الاشخاص جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية منه.
وتعاقب الشركة بالغرامة التي لا تجاوز مليون دينار اذا وقعت الجريمة لحسابها او باسمها بواسطة احد اجهزتها او مديريها او ممثليها او احد العاملين بها، وتحكم المحكمة بالغاء الترخيص في مزاولة النشاط اذا كانت الشركة قد انشئت بغرض ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
وفي جميع الاحوال يحكم بمصادرة الاموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك دون الاخلال بحقوق الغير حسني النية، وينشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين.
يتضح من الوقائع المطروحة امامكم مخالفة بعض البنوك وبشكل صارخ لقانون غسيل الاموال مع ذلك تواطأت الحكومة معها في عدم تطبيق القانون عليها كما تقاعست الجهات الحكومية ممثلة في البنك المركزي من القيام بدوره الرقابي عليها وحتى بعد ان انكشف تقصير دور بعض البنوك ومخالفتهم للقانون حيث لم تتحرك الحكومة ساكنا ازاء تلك المخالفات وغيرها على نحو تكون معه الحكومة مشاركة مع البنوك في جريمة غسيل اموال وان كان من خلال فعل سلبي تمثل في التساهل والتغاضي عن الاخلال والعبث بقانون غسيل الاموال ومن شأن ذلك الاضرار بسمعة الكويت ماليا واقتصاديا وهو ما يؤثر على النظام الائتماني فيه وتعريض الكويت لخطر اتخاذ اجراءات دولية بحقها.
ومن جميع ما سبق ننتهي الى قصور حكومي تمثل في عدم رغبتها في تفعيل القوانين المتعلقة بالفساد وغسيل الاموال مما يدل على تخاذل وتقاعس الحكومة عن القيام بدورها في مكافحة الفساد وتطبيق القوانين اذ انها لا تولي الموضوع اي اهمية وأنها غير جادة في فرض القانون بكل عدالة وحزم حيث ترى ان هناك من هم فوق القانون.
وأنه وحتى هذه اللحظة لم تبادر الحكومة بتفعيل القوانين وكأنه لا يوجد اي قصور من البنوك حول ايداعات المبالغ وأنها قد التزمت بالواجبات القانونية التي تفرضها عليها الانظمة القانونية وليبقى خبر الصحيفة غامضا دون محاولة الحكومة استجلاء الحقيقة فيما لو كانت صحيحة فتتم محاسبة اصحاب الحسابات المتضخمة او ان تكون ضربا من ضروب الخيال فتكون الصحيفة قد اساءت الى الكويت والى نظامها الائتماني ومؤسساتها الدستورية ودون اتخاذ الحكومة ما يلزم من تدابير واجراءات قانونية بحقها.
المحور الثالث: التفريط في المال العام والاعتداء والتجاوزات المالية في قضية التحويلات الخارجية.
تتلخص الوقائع في انه وبتاريخ 27/8/2011 وجه النائب الفاضل مسلم البراك سؤالا برلمانية الى السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السابق الشيخ د.محمد الصباح.
وقد انصبت تلك الاسئلة على حقيقة وجود تحويلات مالية الى سفارات دولة الكويت اعتبارا من 1/4/2006 وكل ما يتصل بها.
وقد امتنع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السابق عن تقديم الاجابة وبتاريخ 17/10/2011 قدّم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السابق استقالته وقد صدر مرسوم اميري بقبول استقالته.
مما حدا بالنائب وفي 19/10/2011 ومن خلال ندوة عامة كانت في ساحة الارادة بأن يعلن بأن سمو رئيس مجلس الوزراء قد قام بسحب مبالغ طائلة من المال العام من بنك الكويت المركزي لحسابه الخاص وذلك عن طريق وزارة الخارجية وأن تلك المبالغ المسحوبة كانت تصرف لأشخاص محددين في عدد من السفارات الكويتية في الخارج كما قام بعرض ما لديه من وثائق تثبت قيام سمو رئيس مجلس الوزراء السابق بسحب مبالغ طائلة من المال العام وبالمخالفة لنصوص القانون ذات الصلة وبما يثير مسؤوليته. وتصل مجموع المبالغ التي عرضها النائب من خلال الوثائق التي في حوزته الى ما مجموعة «اثنان مليون دينار وسبعة وخمسون الف دينار». وفي يوم الثلاثاء الموافق 17/1/2012 أقام النائب مسلم البراك ندوة انتخابية وكانت بعنوان «ماذا كنا سنقول باستجواب ناصر المحمد الإيداعات والتحويلات»، قام فيه النائب الفاضل بتقديم وعرض عدد من المستندات أمام ناخبيه، وأفاد قائلا لجموع ناخبيه «المجموع الكلي للتحويلات المشبوهة والإيداعات 160 مليونا و148 الفا و958 دينارا ذهبت من أموال الشعب الكويتي»، وقد وعد وتوعد بالكشف عن الحقيقة بالمجلس ومساءلة المقصرين عنها.
وقد قامت جريدة الآن الالكترونية (لا يوجد تاريخ النشر) بنشر عدة وثائق رسمية حكومية تحت عنوان (فضيحة التحويلات المليونية) أشارت فيه إلى وجود تحويلين كل خمسة أيام عمل وبأن المبالغ المحولة للخارج التي تم رصدها حتى الآن تقترب من 70 مليون دينار وأنه تم تحويلها من المال العام من قبل البنك المركزي وذلك من خلال 485 أمرا 99 منها غير مؤرخ. ومع كل ذلك وإزاء تلك الوقائع لم يحرك سمو رئيس مجلس الوزراء ساكنا في واجب الدفاع عن المال العام.
ولعل ما يضاعف مسؤولية سمو رئيس مجلس الوزراء الحالي هو علمه اليقيني بتلك التحويلات ودوافعها وأسبابها باعتباره نائب أول رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة وحتى صدور أمر أميري بقبول استقالة الحكومة وصدور أمر أميري آخر بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.
إلا أن ردة فعل سمو رئيس مجلس الوزراء لم تكن على مستوى الحدث وأهميته حيث اقتصرت خطواته على إحالتها إلى ديوان المحاسبة فقط.
وهذه الإجراءات في حقيقتها لا تعد إجراءات علاجية وقانونية حقيقية إذ قصر في واجب الدفاع عن المال العام ولم يقم بتحريك إجراءات المساءلة القانونية.
وإذا كان سمو رئيس مجلس الوزراء قد قصر في واجباته القانونية عن أدائه مهامه الدستورية على نحو واضح وجلي خاصة وقسمه على احترام الدستور وقوانين الدولة والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وتأدية أعماله بالأمانة والصدق وهو الذي أداها مرتين طبقا لأحكام المادتين (60 و91) من الدستور.
فكان علينا احتراما لواجب المسؤولية والقسم العظيم وضرورة الالتزام بما أقسمنا عليه والوفاء به أن نضع سمو رئيس مجلس الوزراء أمام مسؤولياته حتى تحفظ للمال العام قدسيته وتحفظ للدولة أموالها من أن تكون عرضة للاستباحة والاعتداء والتبديد والضياع.
المحور الرابع: البدون وتعريض المصالح العليا والأمن الداخلي للخطر
تنص المادة 29 من الدستور على «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين» لقد مرت أكثر من 50 سنة على قضية البدون أي منذ صدور المرسوم الأميري بقانون الجنسية رقم 15/1959 ومازالت القضية مستمرة وما كان لها أن تغرق في مستنقع الإهمال والتخبط الذي ترتب عليه ضياع الحقوق وحرمان الوطن من انتساب فئة استحقت المواطنة ـ سواء بالتأسيس أو التجنيس ـ ما كان ذلك ليحدث لو كانت هناك إستراتيجية واضحة لوضع آليات حلول ومعالجة لها ولكن وفي ظل غياب الإستراتيجية الواضحة لوضع آليات حلول ومعالجة لها من الطبيعي أن تتعقد المشكلة لتكبر وتتشابك خيوطها.
ولا شك في أن إعلان الحكومة مرارا وتكرارا أنها جادة في حل هذه المشكلة والأخذ بيد هذه الفئة من خلال القضاء على معاناتهم يحتاج إلى ترجمة حقيقية على أرض الواقع بإعطاء كل مستحق منهم حقه بالمواطنة (الجنسية) وإبلاغ غير المستحقين ومواجهتهم بعدم استحقاقهم وهذه الخطوة ستقضي على المشكلة العالقة منذ أكثر من 50 عاما.
ولكن حل مشكلة البدون لن يتأتى ما لم تدرك الحكومة أهمية تلك المعالجة ومن منظور إنساني اجتماعي وتنموي اقتصادي والمشكلة قد تفاقمت بالنظر إلى تعامل الحكومة معها في ظل غياب الإستراتيجية ابتداء بتغيير شبه دوري لتسمية هذه الفئة بما يتوافق وتغيير مواقفها مرورا بحرمان تلك الفئة من الحقوق المدنية الطبيعية خلافا لبعض مواد الدستور التي تكفل حقوق كل من يعيش على أرض الكويت بالتعارض مع أحكام نصوص الدستور الكويتي وبنود كافة الاتفاقيات الدولية التي من ضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهدان الدوليان، مكافحة التمييز ضد المرأة، إعلان حقوق الطفل، عديمو الجنسية وغيرها، وعلى خلاف ذلك فقد كانت مواقف المجتمع الكويتي من خلال استطلاعات الرأي في تلك القضية مواقف إيجابية حيث انها احتلت أهمية خاصة على أجندة الأولويات العامة للمجتمع الكويتي.
ويبدو من الواضح انه هناك انفصالا حادا ما بين السياسات الرسمية ومواقف الرأي العام المحلي الكويتي وكم كانت مطالباتنا العديدة والمتكررة في اتجاه المطالبة برفع المعاناة عنهم وإنهاء هذا الملف سريعا وحفظ كرامتهم الإنسانية التي دعت إليها الشرائع السماوية بشكل عام والشريعة الإسلامية بشكل خاص والتي كرسها الدستور الكويتي في نصوصه.
ولقد استبشرنا خيرا بإنشاء الجهاز المركزي برئاسة صالح الفضالة وهو الذي أفاد باستحقاق أكثر من 34 ألفا منهم للجنسية الكويتية ومع ذلك تم التراخي في منح المستحقين منهم الجنسية الكويتية.
وبعد تنامي الحضور الشعبي في حركة المطالبة بتصحيح الأوضاع الإنسانية عبر إعادة الحقوق المدنية لفئة البدون والفصل بين حق أي إنسان في العيش بحرية وكرامة واستقرار وبين شروط وقوانين الإقامة والتجنيس في الكويت هذا التنامي الذي دفعه للتحرك للشارع في ظل سياسات حكومية كانت هي السبب وراء تردي أحوال تلك الفئة واستمرار معاناتهم.
فكانت لهم مبادراتهم نحو عقد تجمعات عامة ولكن لم يكن لأحد أن يتصور أن تصل الى الأمور والأحداث المؤسفة التي حدثت بسبب الاستعمال المفرط للقوة ضد المعتصمين السلميين في منطقة تيماء والصليبية والأحمدي من أحداث مؤسفة حدثت واعتداءات كانت على الأطفال والنساء وكبار السن والتي لم نعهدها من قبل حيث تمت معاملتها والتعاطي معها بعنف منتهكين كرامة الإنسان والقوانين المحلية والعالمية. مع ذلك لم تتعامل الحكومة بروح المسؤولية الملقاة على عاتقها ولم تحاسب أيا من المتجاوزين الذين اعتدوا بشكل غير قانوني وغير حضاري على مجموعة من المتجمعين الذين آلمهم الوضع الاجتماعي والسياسي والمعيشي فما كان منهم الا حق التعبير عن ضرورة أن تضع الحكومة قضيتهم ضمن أولوياتها وعلاج مواطن الخلل.
وفي الحقيقة ان استخدام العنف في حل قضية إنسانية واللجوء الى الحلول الأمنية كان من شأنه تهديد الأمن الداخلي وتعريضه للخطر. كما ان الاعتداءات واستخدام العنف انعكست على الدولة بما أدى لتشويه السمعة الإقليمية والدولية للكويت وهو ما من شأنه إحراج الكويت في المحافل الدولية والبرلمانية وتعتبر نقطة سوداء سلبية في سجلها لحقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي.
ولم تقف الأمور عند هذا الحد بل إن الواقعة شملت تقديم الحكومة بيانات كاذبة وذلك في اجتماع وفد الكويت في 16 و17/2/2012 مع لجنة مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة التي ادعت فيها الحكومة الكويتية أنها توفر حياة كريمة وإنسانية لتلك الفئة مدعية ان هذه الفئة من المقيمين بصورة غير مشروعة نظرا لمخالفتهم للقوانين المطبقة في الكويت وهو قول يفتقر إلى الصحة ويجافي الواقع إذ ان من فئة البدون من سكن الكويت قبل صدور قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959 وان المشرع وبعد صدور قانون الجنسية أصدر قانون إقامة الأجانب رقم 17/1959 ليحدد من هم الأجانب وإجراءات دخول وخروج الأجانب وإقامتهم بالبلاد وحالات إخراجهم وإبعادهم عن البلاد وقد تعاملت الحكومة الكويتية آنذاك حتى منتصف الثمانينيات مع أفراد هذه الفئة معاملة الكويتيين واستثنتهم من شرط الإقامة المقررة بقانون إقامة الأجانب وتم إدخالهم للعمل في مختلف وزارات الدولة بمسمى (بدون) وكانوا يتمتعون بجميع الامتيازات التي تقدمها الحكومة لهم.
فالقانون استثنى البدون واعتبرهم من (أهل القبائل والعشائر) المنصوص عليه في المادة 25 الفقرة (د) الذين يدخلون الكويت برا من الجهات التي تعودوها لقضاء أشغالهم المعتادة، وهذه الفقرة صريحة تثبت أن من كان متواجدا بعد صدور قانون إقامة الأجانب استثنوا هذه الفئة وهم أبناء القبائل وهم الآن ما يسمون بالبدون استثناء صريحا ولم يتم تعديله إلى سنة 1987 بموجب تعديل هذه الفقرة من قانون إقامة الأجانب ولكن التعديل لم يسر بأثر رجعي لذلك وجود البدون حتى صدور هذا التعديل يعتبر وجودا قانونيا إذا اعتبرناهم من أفراد العشائر والقبائل الذين شملتهم هذه الفقرة.
وحيث ان اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 في المادة (27) منه قد قررت عدم جواز أن تتمسك الدولة بقوانينها الداخلية من اجل التحلل من التزاماتها الدولية فان حرمان هذه الفئة يكون باطلا.
وأن تقديم تقارير مخالفة للحقيقة وتجافيها عن تنفيذ الكويت لالتزاماتها الدولية يتعارض مع المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة والمادة 26 من اتفاقية المعاهدات لعام 1969 اللتين تلزمان أن يكون تنفيذ الدولة لالتزاماتها الدولية طبقا لمبدأ الأمانة وحسن النية والصدق في تنفيذها لهذه الالتزامات الدولية.
المحور الخامس: عدم تقديم الحكومة برنامج عملها بما يمثل انتهاكا صارخا للدستور
جاءت المادة 98 من الدستور لتنص على ان (تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج) وعلى ذلك ألزمت المادة آنفة الذكر الحكومة بتقديمها لبرنامج عمل واضح وصريح يتضمن كل الخطوات التي ستقوم بها لمعالجة المشاكل المطروحة في المجتمع وفق جدول زمني معين يعرفه الشعب الكويتي وأن يحدد لكل وزارة موقعها من الإعراب ودورها والمطلوب منها وذلك حتى تلتزم الحكومة بها ممثلة برئيس وزرائها ووزرائها أمام ممثلي الأمة.
وفي ذلك تقول المذكرة التفسيرية انه قد (أوجبت هذه المادة على كل وزارة جديدة أن تتقدم فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، ولكنها لم تشترط لبقاء الوزارة في الحكم طرح موضوع الثقة بها على المجلس، بل اكتفت بإبداء المجلس ملاحظاته بصدد هذا البرنامج، والمجلس طبعا يناقش البرنامج جملة وتفصيلا، ثم يضع ملاحظاته مكتوبة، ويبلغها رسميا للحكومة، وهي ـ كمسؤولة في النهاية أمام المجلس ـ لابد ان تحل هذه الملاحظات المكان اللائق بها وبالمجلس المذكور) ولا شك أن امتناع الحكومة مخالفة صارخة لأحكام الدستور ولما ورد بمذكرته التفسيرية فقد جاء نص المادة 98 لتستخدم لفظ (فور) للتدليل على الاستعجال دون مماطلة أو تسويف وهو ما أكدته المذكرة التفسيرية باستخدام ذات اللفظ كما استخدمت لفظ (أوجبت) للتدليل على صفة الإلزام.
ذلك ان الرقابة بصورتيها الشعبية والبرلمانية وثيقة الارتباط ببرنامج عمل الحكومة وفي ذلك تقول المذكرة التفسيرية حول تعليقها على ضرورة الحذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية ونص المادة 98 أنه (لاتزال الشعبية موفورة في أحكام الدستور بالقدر الكافي، فلمجلس الأمة ابتداء حق إبداء ما يراه من ملاحظات على برنامج كل وزارة جديدة) وعلى هذا فإن إخلال الحكومة بهذا الواجب الدستوري من شأنه المساس بالرقابة السياسية التي تعد جوهر النظام البرلماني.
ولا يقدح في هذا القول أن المادة 98 من الدستور لم تنص على الفترة الزمنية اللازمة لتقديم الحكومة لبرنامجها فلقد عبر عنها المشرع الدستوري بلفظ (فور) وهو لفظ لا يحمل الاجتهاد وقاطع الدلالة في المعنى والقصد هذا من ناحية ومن ناحية أخرى الرقابة السياسية المقررة لأعضاء البرلمان مرتبطة ارتباطا وثيقا بتقديم الحكومة له ومن غير المقبول تعطيلها وتأخيرها وفق أمزجة ورؤية الحكومة.
إن التهاون في هذا الأمر يعني التفريط في حق كفله الدستور للأمة بإبداء الآراء والملاحظات والذي قصد من خلاله المشرع الدستوري توسيع المشاركة الشعبية في أعمال السلطة التنفيذية ناهيكم عن أهمية برنامج عمل الحكومة الذي يكون وفق خطة زمنية معينة وهو ما يصب في خدمة التنمية في البلد. وعلى ذلك ننتهي إلى ان عدم تقديم الحكومة لبرنامج عملها فور تشكيلها إلى مجلس الأمة يمثل اعتداء صارخا على الدستور وسلبا لحق من الحقوق والمكتسبات الشعبية للأمة وهو ما يلزم معه النهوض بمسؤولياتنا.
ختاما وإزاء ما ورد من مخالفات دستورية جسيمة والتعديات السافرة على المال العام وتقصير سمو رئيس مجلس الوزراء عن أداء عمله ومهامه الموكلة إليه بحسب الدستور والقانون وعلى النحو الوارد في صحيفة هذا الاستجواب حيث ان الحراك الشعبي كان شعاره المطالبة برئيس وزراء جديد وحكومة جديدة بنهج جديد، وأن الواقع يشير إلى أن سياسات سمو رئيس الوزراء الحالية هي امتداد للسياسات السابقة وفي الحقيقة لقد كان سمو رئيس الوزراء الحالي جزءا من الحكومة السابقة وبمنصب رفيع إذ تبوأ فيها منصب نائب أول رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع. والتزاما بالواجب الوطني ونهوضا بمسؤولياتنا الدستورية وانطلاقا من واجب الأمانة الذي حملنا إياها الشعب الكويتي وبناء على كل ما سبق أتوجه بهذا الاستجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته.
يقول الباري عزه وجل (وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم) سورة البقرة (الآية 283)، كما قال تعالى (يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون) سورة المائدة (الآية 8) والله نسأل أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.
عاشور: الحديث عن خلط الأوراق غير صحيح وسأكون من الداعمين للجان التحقيق البرلمانية
قال النائب صالح عاشور إنه سيحترم رأي الأغلبية فيما لو طلبت الحكومة مناقشة الاستجواب في جلسة سرية، فهذا حق دستوري وقانوني لا خلاف عليه، وإذا استخدم هذا الحق فعلينا ان نحترمه، مشيرا الى ان قضية خلط الأوراق حتى في هذا الاستجواب أمر غير صحيح لاسيما في موضوع لجان التحقيق، فهي الآن معروضة على المجلس قبل الاستجواب، وأنا من المؤيدين والداعمين للجان التحقيق ولا أرى تعارضا بينها وبين الاستجواب.
ودعا النائب عاشور الى عدم التركيز على قضية التحويلات المالية والإيداعات النقدية، فالاستجواب يتكون من 5 محاور هي انتهاك الدستور وعدم تقديم برنامج والقضية الأمنية والإنسانية بالنسبة للإخوة البدون، وقضية التهاون في تطبيق القوانين وتنفيذها.
واضاف عاشور بعد اعلاني تحت قبة البرلمان عن الاستجواب حدث اتصال مع مجموعة من النواب ووضعتهم في الصورة والبعض منهم لديه تأن في هذه القضية من خلال التصريحات بأن موقفهم سيكون بعد تقديم الاستجواب حتى يقرأوا محاوره جيدا ثم يحكموا عليه من خلال محاوره أو من خلال الاستجواب تحت قبة البرلمان. وحول تصريحه السابق عن عدم دستورية استجواب قدم بخصوص الإيداعات المليونية وتغيير موقفه قال انه جاء استنادا لحكم المحكمة الدستورية رقم 8 لسنة 2004 ان اي قضية من القضايا الدستورية والقانونية والاستجوابات، إذا كانت من الحكومة السابقة ونوقشت من الحكومة التي بعدها تستمر المساءلة السياسية كذلك حتى في الحكومة الحالية، حسب نص المحكمة الدستورية واشار الى ان هذه القضية تم تقديم استجواب رسمي حول الايداعات والتحويلات للحكومة السابقة، والحكومة الحالية عندها علم بهذه القضية ولم تتخذ أي إجراء قانوني من متابعة هذه القضية والانتهاء منها. كما ان وزير المالية السابق الذي كان مسؤولا عن التحويلات والايداعات مازال مستمرا في منصبه كنائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير للمالية، وهذا يعني ان رئيس مجلس الوزراء الحالي موافق على الاجراءات القانونية والسياسية في موضوع الايداعات والتحويلات وبالتالي المسؤولية السياسية ممتدة من الحكومة السابقة الى الحكومة الحالية وهذا حكم المحكمة الدستورية. وحول ادانة رئيس الوزراء السابق في هذا الاستجواب، قال ان جميع القضايا تعتبر محاور استجواب وستناقش تحت قبة البرلمان، والادانة لا تأتي من خلال تقديم الاستجواب. والاستجواب سؤال مغلظ ومساءلة سياسية يحكم عليها البرلمان، فإن كانت هناك ادانة رسمية جنائية تتم من خلال القضاء الكويتي وهي قضية منفصلة عن الادانة السياسية. وحول ذهابه بالاستجواب الى عدم التعاون قال عاشور ان عدم التعاون يعتمد على قبول الاخوة الزملاء لمحاور الاستجواب واقتناعهم بها، واذا كانت هناك اغلبية برلمانية مقتنعة بهذا الاستجواب فعليها تقديم ورقة عدم التعاون مع رئيس الحكومة.
ورأى عاشور ان النهج الحكومي السابق مازال مستمرا، ولم تتحقق المطالب الشعبية بوجود نهج حكومي جديدة، مشيرا الى انه سيبين من خلال استجوابه ان النهج الحكومي الجديد لم يتحقق.
العدساني: لماذا لم يقدم عاشور استجوابه عن الإيداعات لرئيس الوزراء السابق؟
استغرب النائب رياض العدساني عدم تقديم النائب صالح عاشور استجوابه لرئيس الوزراء السابق في قضية الإيداعات المليونية، مؤكدا في الوقت نفسه تأييده لمحور عدم تقديم الحكومة برنامج عملها خلال شهر وخمسة أيام. وقال العدساني في تصريح صحافي إن الاستجواب حق دستوري لكل نائب، مستغربا في الوقت ذاته عدم تقديم هذا الاستجواب للحكومة السابقة، مضيفا أن هذا الاستجواب هو لخلط الأوراق في قضية الإيداعات المليونية فهناك لجنة تحقيق حول القضية. وتابع بأن النائب صالح عاشور تأخر في تقديم الاستجواب، فقضية الإيداعات تخص رئيس الوزراء السابق والتوقيت إن كان من حقه ولكن أراه خطأ لتزامنه مع لجنة تحقيق تبحث إن كانت القضية رشوة أم غسيل أموال.
ورأى أن محور عدم تقديم الحكومة برنامج عمل هو مستحق وصحيح وفق المادة 98، مضيفا: يجب محاسبة الحكومة لعدم تقديمها برنامج عمل لأكثر من شهر وخمسة أيام، فهي في ذلك كالحكومات السابقة تغيرت الشعارات، ولكن الأفعال نفسها.
وحول سؤال إن كان سيجتمع مع نواب الاغلبية لاتخاذ قرار موحد حول الاستجواب، قال «دائما ما أقول انني أمثل رأيي الخاص وسأطلع على المحاور بدقة للتعامل معه بحسب ما أراه مناسبا».
المطوع يشيد باستجواب عاشور ويتوعد بتقديم استجوابات أخرى
اعتبر النائب عدنان المطوع ان الاستجواب الذي قدمه النائب صالح عاشور الى رئيس الوزراء مستحق، مؤكدا: «ان توقيته جاء مناسبا في ظل عدم وجود تعاون حكومي مع النواب كافة».
وقال المطوع في تصريح للصحافيين: «ان الحكومة تتعمد تهميش بعض النواب، الامر الذي يدفعنا الى الاستجواب مباشرة، فنحن لدينا معلومات واستفسارات حول بعض الامور، لكن الاغلبية النيابية تهمش دورنا في لجان التحقيق وتحجب مشاركتنا، وفي ظل ذلك لم يعد امامنا غير الاستجواب». وبين المطوع: «ان الاستجواب بات هو الوسيلة الوحيدة امامنا، وإن حجبت ومنعت عن ممارسة دوري كمشرع، فحتما سألجأ الى الاستجواب، وفور تأكدي من وجود تقصير لدى احد الوزراء، فلن اتردد في مساءلته، وان كنت لم احدد الى الآن الوزير الذي سأستجوبه».
وذكر المطوع: «ان هناك الكثير من الامور التي من الممكن ان تكون محاور استجواب ومنها برنامج عمل الحكومة والخطة السنوية والمخالفات التي احتوتها تقارير ديوان المحاسبة». وفي سؤال وجه اليه بشأن تسمية النائب د.وليد الطبطبائي نواب الاقلية بالمؤزمين الجدد، رد المطوع: «اصلا انا لا احترم ما يقوله، وعليه ان يحتفظ برأيه لنفسه، ويكفي ما فعلوه بالحكومة والمجلس السابقين، ونحن نمثل الامة، ويهمنا ان يكون هناك استقرار»، واوضح المطوع: «ان كتلة الاغلبية وضعت لنفسها اسسا ومبادئ، ويجب ان تكون ملتزمة بها، حتى لا يكون مردودا عليها ما قالته، فالمطلوب مما يسمى بالمعارضة سابقا والموالين والانبطاحيين حاليا ان يلتزموا بما كانوا يرددونه في المجلس السابق في آلية التعامل مع الاستجوابات.
الصيفي: الاستجواب حق دستوري وموقفي بعد الاستماع لمرافعة الطرفين
اكد النائب الصيفي مبارك الصيفي ان استجواب النائب صالح عاشور لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك حق دستوري كفله الدستور لكل اعضاء مجلس الامة بغض النظر عن الموقف السياسي من مادة الاستجواب الذي يتحدد بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين. واضاف في تصريح الى الصحافيين «انا قرأت بعض محاور وبنود الاستجواب وبالتالي لم اكون قناعة، ولا ارغب في الاستعجال باطلاق احكام قبل قراءة الاستجواب والاستماع الى مناقشة المحاور على المنصة». وقال: لن اؤيد اي طلب بتحويل الاستجواب الى اللجنة التشريعية او المحكمة الدستورية ولن اوافق ابدا على شطبه كما لن اؤيد المناقشة السرية للاستجواب. وردا على سؤال بشأن دوافع مقدم الاستجواب، اكد الصيفي انه لا يحاكم نوايا مقدمي الاستجوابات، لكن نحن كأغلبية بصدد طلب عقد جلسات خاصة بهدف الانتهاء من القوانين التي حددناها كأولويات.