Note: English translation is not 100% accurate
تتكون من ثلاثة قضاة وتنشأ في جميع المحافظات
نواب يقترحون إنشاء محكمة الأسرة للنظر في منازعات الأحوال الشخصية
18 مارس 2012
المصدر : الأنباء




يجب على من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى جهاز الاستشارات الأسرية وتتولى هيئة الجهاز الاجتماع بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب التمادي فيه وتبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته ودياً حفاظاً على كيان الأسرةقدم النواب محمد الدلال وفلاح الصواغ وعبداللطيف العميري وشايع الشايع ود.فيصل المسلم اقتراحا بقانون بشأن إنشاء محكمة الأسرة طالبين إعطاءه صفة الاستعجال، وجاءت مواد القانون كالتالي:
مادة (1): تنشأ بكل محافظة محكمة للأسرة ـ يكون لها مقر مستقل ـ وتتألف من دائرة أو أكثر تابعة للمحكمة الكلية.
مادة (2): تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل قاضيا أول أو وكيل محكمة ـ ويعاون المحكمة خبيران أحدهما من الاخصائيين الاجتماعيين والآخر من الإخصائيين النفسيين.
مادة (3): تختص محكمة الأسرة دون غيرها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يختص رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية دون غيره بإصدار الأوامر على العرائض وأوامر الأداء في المسائل التي تتوافر لها شروط استصدار الأمر طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية وتدخل في الاختصاص النوعي لمحكمة الأسرة. ويتم التظلم من الأمر وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون المشار إليه أمام الدائرة المختصة بمحكمة الأسرة.
مادة (4): تنشأ نيابة مختصة لشؤون الأسرة تتولى المهام الموكلة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية وتتولى نيابة شؤون الأسرة في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانونا.
مادة (5): ينشأ بدائرة اختصاص كل محكمة أسرة جهاز او اكثر للاستشارات الأسرية يتولى المهام التالية:
ـ مهام الإرشاد لتوطيد وتحقيق المودة وحسن المعشر في العلاقة بين الزوجين.
ـ تسوية المنازعات الأسرية والخلافات الزوجية.
وتتبع تلك الأجهزة وزارة العدل وتضم عددا كافيا من الاخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر قرار من وزير العدل بقواعد اختيارهم وقيدهم في جداول خاصة تعد لذلك في فترة لا تتجاوز 6 أشهر من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
مادة (6): في غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية. يجب على من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة، ان يقدم طلبا لتسوية النزاع الى جهاز الاستشارات الأسرية، وتتولى هيئة الجهاز الاجتماع بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب التمادي فيه وتبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته وديا حفاظا على كيان الأسرة.
مادة (7): يجب ان تنتهي التسوية ـ طبقا للمادة السابقة ـ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويتعين عدم تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الطرفين وعلى ان يكون ذلك لمدة مماثلة ولمرة واحدة فإذا تم الصلح في هذا الأجل يتولى رئيس جهاز الاستشارات الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها الصلح ويكون لهذا المحضر قوة السندات واجبة النفاذ وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه.
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا في جميع عناصره أو في بعضها وأصر الطالب على استكمال السير فيه، يحرر محضر بما تم فيها ويوقع من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم وترفق به تقارير الاخصائيين وتقرير من رئيس الجهاز وترسل جميعها الى إدارة كتاب محكمة الأسرة في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أصحاب الشأن. وذلك للسير في الإجراءات القضائية وفقا للقانون.
مادة (8): لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء الى محكمة الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها في المسائل التي يجوز الصلح فيها طبقا للمادة السادسة من هذا القانون دون تقديم طلب التسوية بين أطرافها وفقا لحكم المادة السابقة.
وللمحكمة بدلا من القضاء بعدم قبول الدعوى ان تأمر بإحالة الدعوى الى جهاز الاستشارات الأسرية للقيام بمهمة التسوية وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (9): تكون الدائرة التي نظرت أول دعوى ترفع من احد الخصوم مختصة دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما او تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق او التطليق او التفريق او الفسخ ودعاوى النفقات، وكذلك دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وجميع دعاوى الأحوال الشخصية.
وينشأ بإدارة كتاب المحكمة لدى رفع أول دعوى، ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة.
مادة (10): يتبع أمام محكمة الأسرة والدوائر الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وأحكام قانون الأحوال الشخصية في شأن إدارة وتصفية التركات.
مادة (11): تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدائرة الاستئنافية لمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز لمصلحة القانون اذ تضمنت تلك الأحكام المساس بالنظام العام على النحو المبين بالمادة 338 من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار اليه ولا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بالتفريق بين الزوجين او بإثبات الطلاق الواقع بينهما او ببطلان عقد الزواج او بفسخه الا بعد استنفاد طريق الطعن بالتمييز طبقا للفقرة السابقة او بفوات ميعاد الطعن دون حصوله، وتفصل محكمة التمييز في الطعون المرفوعة إليها عن تلك الأحكام.
مادة (12): تنشأ بمحكمة الأسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من الدائرة الاستئنافية وفق نص المادة 215 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وتزود بعدد كاف من مندوبي التنفيذ المؤهلين المدربين الذي يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل.
ويتولى الإشراف على هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العامة للمحكمة الكلية، ويختص أيضا بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة. وينظم بقرار من وزير العدل طريقة تنفيذ الأحكام الخاص بضم الصغير وحفظه وتسليمه ورؤيته وتحديد الأماكن المناسبة لذلك.
مادة (13): ينشأ في كل محافظة من محافظات الدولة مركز او أكثر يختص بتسلم المحضون ورؤيته وتتكفل وزارة العدل من خلال جهاز الاستشارات الأسرية بإعداد هذه المراكز وتجهيزها بما يلزم لتحقيق الغاية من الرؤية من تعاطف وتآلف أسري وصلة للأرحام ويوفر للصغير وذويه الأمان والطمأنينة والسكينة وأن يلحق بها عدد مناسب من المختصين في شؤون الأسرة.
ويصدر وزير العدل القرار المنظم لشؤون المراكز المشار اليها ونظام العمل بها وذلك بناء على اقتراح من رئيس المحكمة الكلية.
مادة (14): تحيل المحكمة الكلية من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص محكمة الأسرة، وذلك بالحالة التي تكون عليها ومن دون رسوم وفي حالة غياب احد الخصوم تقوم إدارة الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد المحدد أمام محكمة الأسرة.
وتلتزم محكمة الأسرة بنظر الدعاوى التي تحال إليها تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على جهاز دعم الروابط الأسرية المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم وتبقى الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للأحكام المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون.
مادة (15): تستمر محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف بحسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة.
مادة (16): يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (17): يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.