Note: English translation is not 100% accurate
قدمه دشتي والفضل والمطوع والدويسان
نواب يقترحون قانوناً لمعالجة أوضاع مزدوجي الجنسية
26 مارس 2012
المصدر : الأنباء




يمنح أصحاب الطلبات تعويضاً مالياً لا يقل ولا يزيد عن خمسين ألف دينار مكافأة له على إفصاحه عن جنسيته مع إصدار مرسوم بإسقاط جنسيته الكويتية أو سحبها حسب الأحوال على ألا يصرف هذا التعويض إلا بعد صدور المرسوم المنوه عنه
الموافقة على الازدواجية في جنسية صاحب الطلب بقرار يصدر من وزير الداخلية
يحرم حرمانا مؤبداً صاحب كل طلب إفصاح من حق الانتخاب والترشح لعضوية المجالس والهيئات النيابية والبلدية ويؤشر أمام قيد كل منهم في جدول الانتخاب بعبارة «محروم أبديا»قدم النواب د.عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل وعدنان المطوع وفيصل الدويسان اقتراحا بقانون بشأن معالجة أوضاع مزدوجي الجنسية، وجاء في القانون:
المادة الأولى
تشكل لجنة تحت اشراف وزير الداخلية تسمى «لجنة معالجة أوضاع مزدوجي الجنسية».
المادة الثانية
تختص اللجنة المذكورة باستقبال طلبات الإفصاح عن الازدواجية في الجنسية ومعالجة أوضاع مقدميها وفق أحكام هذا القانون، ويستمر عملها لمدة ثمانية عشر شهرا تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الثالثة
تستقبل اللجنة طلبات الإفصاح التالية:
٭ الطلبات التي يتقدم بها كل من بلغ سن الرشد ويتقدم مختارا خلال مدة سريان القانون للإفصاح عن الازدواجية في جنسيته ويرغب في التنازل عن الجنسية الكويتية مع احتفاظه بجنسيته الاجنبية، وكذلك الطلبات المستقلة الوارد ذكرها في المادة الثالثة عشرة.
٭ الطلبات التي يتقدم بها كل من بلغ سن الرشد ويتقدم مختارا خلال مدة سريان القانون للإفصاح عن الازدواجية في جنسيته ويرغب في الاحتفاظ بجنسيته الكويتية إلى جانب جنسيته الأجنبية، وكذلك الطلبات المستقلة الوارد ذكرها في المادة الثالثة عشرة.
المادة الرابعة
تقوم اللجنة بعد استقبال الطلبات المشار إليها في المادة الرابعة بفحص هذه الطلبات ودراستها والتحقيق فيها، وتنتهي برفع تقريرها إلى وزير الداخلية، وللجنة الحق في طلب جميع المستندات والاوراق اللازمة لإجراء التحقيق والبحث من جميع الجهات العاملة في الدولة العامة والخاصة، وعلى هذه الجهات المذكورة عدم الامتناع عن تزويد اللجنة في كل ما تطلبه في هذا الصدد.
ويجوز للجنة أن تطلب من جهاز المباحث في أي وقت وفي أي مرحلة من مراحل التحقيق إجراء التحريات المتعلقة بالطلب.
المادة الخامسة
يمنح أصحاب الطلبات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة الثالثة تعويضا ماليا لا يقل ولا يزيد عن خمسين ألف دينار مكافأة له على إفصاحه، مع إصدار مرسوم بإسقاط جنسيته الكويتية أو سحبها حسب الأحوال، على ألا يصرف هذا التعويض إلا بعد صدور المرسوم المنوه عنه.
المادة السادسة
جميع أصحاب الطلبات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الذين يرغبون في الاحتفاظ بجنسيتهم الأجنبية إلى جانب الجنسية الكويتية التي يحملونها، يتقرر ـ وجوبا وبقوة القانون ـ بشأنهم الأحكام التالية:
٭ الموافقة على الازدواجية في جنسية صاحب الطلب بقرار يصدر من وزير الداخلية.
٭ يحرم حرمانا مؤبدا صاحب كل طلب إفصاح من حق الانتخاب والترشح لعضوية المجالس والهيئات النيابية والبلدية، ويؤشر أمام قيد كل منهم في جدول الانتخاب بعبارة (محروم أبديا).
٭ يحرم حرمانا مؤبدا صاحب كل طلب إفصاح من حق تولي الوظائف القيادية في جميع وزارات الدولة والأجهزة والإدارات التابعة لها والمؤسسات والهيئات العامة الملحقة والمستقلة، أو أن يكون في منصب بدرجة وكيل وزارة أو وكيل مساعد.
٭ يحرم حرمانا مؤبدا صاحب كل طلب إفصاح من حق التعيين في الوظائف العسكرية في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء، مهما كان مسمى الوظيفة العسكرية أو منصبها أو رتبتها.
٭ يحرم حرمانا مؤبدا صاحب كل طلب إفصاح من حق التعيين في عضوية مجالس الإدارات في الهيئات أو المؤسسات الملحقة والمستقلة.
٭ يحرم حرمانا مؤبدا صاحب كل طلب إفصاح من حق التعيين في كل من عضوية المجلس البلدي أو أن يكون وزيرا في مجلس الوزراء أو خارجه أو أن يعين بدرجة وزير.
المادة السابعة
٭ كافة مسائل الحرمان الواردة في المادة السادسة الفقرات من (2 إلى 6) تطبق بقوة القانون دون الحاجة لموافقة الجهاز أو الهيئة أو المؤسسة التابع لها.
٭ تعود لمزدوج الجنسية ـ المذكور في المادة الثالثة الفقرة الثانية ـ كافة ما حرم منه إذا ما تنازل عن جنسيته الأجنبية، ورغب في أن يحتفظ ـ فقط ـ بجنسيته الكويتية ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة سريان هذا القانون، ولا يلزم برد ما تقاضاه من تعويض مالي في هذه الحالة.
المادة الثامنة
تسجل جميع بيانات أصحاب طلبات الإفصاح في سجل خاص تعده اللجنة ويسمى سجل مزدوجي الجنسية، وتحتفظ اللجنة بهذا السجل في إدارة الجنسية، مع إرسالها لنسخ أخرى إلى كل من مجلس الوزراء وجميع وزارات الدولة والأجهزة والإدارات التابعة له، والمؤسسات والهيئات العامة الملحقة والمستقلة.
المادة التاسعة
يصدر في مسائل الحرمان الواردة في المادة السادسة قرار من مجلس الوزراء، بناء على موافقة وزير الداخلية، وترفع اللجنة المذكورة في هذا القانون تقريرا متكاملا إلى وزير الداخلية ليصدر قراره في هذا الشأن تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء.
ولا يجوز لمجلس الوزراء مجتمعا او لرئيس مجلس الوزراء أو وزير الداخلية منفردين تغيير القرار أو القرارات الصادرة وفق هذا القانون ما لم يكن ذلك التغيير تطبيقا للفقرة الثانية من المادة السابعة من هذا القانون.
المادة العاشرة
لا يمنح التعويض المالي لمن حصل على الجنسية الكويتية وفق المادة الخامسة من قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته ولم يكن حاملا لجنسية أجنبية لدولة أخرى عند منحه الجنسية الكويتية، أو إلى من سبق له التنازل عن جنسيته الأجنبية اثر منحه الجنسية الكويتية وفقا لقانون الجنسية المنوه عنه.
المادة الحادية عشرة
تعتبر طلبات الإفصاح المنوه عنها في المادة الثالثة غير قابلة للتجزئة بين مقدم طلب الإفصاح وأبنائه غير البالغين سن الرشد، وينطبق ذلك على الأم التي يمنح أبناؤها الجنسية الأجنبية وفقا لقانون بلدها ولها طلب مستقل.
وبمجرد تقديم طلب الإفصاح يلحق مع الطلب جميع الأبناء غير البالغين سن الرشد وإن لم يذكروا في الطلب، ويصرف التعويض المالي المنوه عنه في المادتين السادسة والسابعة من هذا القانون على أساس أن الطلب المقدم للجنة هو طلب واحد مقدم من طالب الإفصاح وأبنائه غير البالغين سن الرشد مجتمعين.
المادة الثانية عشرة
إذا قدمت طلبات الإفصاح المنوه عنها في المادة الثالثة من هذا القانون، فيجب على اللجنة أن تجري إضافة إلى التحقيق في الطلب تحقيقا آخر لمعرفة ما إذا كان والد مقدم الطلب أو أمه أو كلاهما يحملان ذات الجنسية الأجنبية التي يحملها ابنهم مقدم طلب الإفصاح.
وإذا تبين للجنة أن أحد الوالدين لطالب الإفصاح أو كليهما يحمل ذات الجنسية الأجنبية التي يحملها ابنهم مقدم الطلب، تقوم اللجنة ـ وجوبا ـ بفتح طلب مستقل لهذا الأب مع أبنائه الآخرين غير البالغين سن الرشد، وطلب آخر مستقل لوالدته، ويلحق مع طلب هذه الأم أبناؤها إذا كان قانون الجنسية في بلدها يمنح أولادها الجنسية الأجنبية، دون الانتظار لأن يتقدم جميع من سبــق ذكرهم بطلبات إفصاح.
ويسأل الوالدان في كل طلب مستقل تنظره اللجنة ما إذا كان يريد أحدهما أو كلاهما التنازل عن جنسيتهما الأجنبية أو الاحتفاظ بالجنسية الكويتية إلى جانب جنسيته الأجنبية، وعندها تطبق أحكام المادتين السادسة أو السابعة حسب الأحوال.
المادة الثالثة عشرة
عند انتهاء المدة المقررة لتطبيق هذا القانون الواردة في المادة الثانية منه، فلا يجوز قبول أي طلب جديد من طلبات الإفصاح المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون، ولا يجوز منح مزدوج الجنسية حق الاختيار بين الجنسية الكويتية أو الجنسية الأجنبية، ويجب صدور مرسوم بإسقاط جنسيته أو سحبها حسب الأحوال وذلك خلال شهر من تاريخ اكتشاف حالة الازدواجية في جنسيته بأي وسيلة كانت.
المادة الرابعة عشرة
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الداخلية.
المادة الخامسة عشرة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة السادسة عشرة
تستقطع الأموال اللازمة لسداد مبالغ التعويض المالي الوارد ذكرها في هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
المادة السابعة عشرة
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثامنة عشرة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.