وجه رئيس مجلس الامة احمد السعدون سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي جاء فيه: نص المرسوم الصادر في 12 اغسطس 1986 على ان تتولى وزارة النفط شؤون الثروة النفطية واستغلالها وتطويرها بما يكفل تنمية موارد الدولة ودخلها القومي. وورد في كل من المادتين 1 و38 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي النص على ان تشتمل كل ميزانية عامة على جميع الايرادات المقدر تحصيلها وجميع المصروفات المقدر انفاقها في السنة المالية، وان تعد كل جهة حكومية حسابها الختامي عن السنة المالية المنقضية وتقدمه الى وزارة المالية في المواعيد المحددة لذلك. ورغبة في معرفة الاجراءات التي تتبعها وزارة المالية في تحصيل وايداع وتحويل الايرادات النفطية يرجى افادتي وموافاتي بما يلي: 1- بصور من جميع القرارات والتعاميم والتعليمات الصادرة في شأن الاجراءات التي تتبعها وزارة المالية في تحصيل وايداع وتحويل الايرادات النفطية مع افادتي بالقواعد والاحكام التي تنظم تلك الاجراءات سواء كانت صادرة من الوزارة او انها مقررة بموجب محاضر اجتماعات او مراسلات بين وزارة المالية ووزارات او جهات اخرى. 2- بكشف مبينة به الحسابات البنكية التي تودع بها متحصلات مبيعات النفط مع تحديد انواع هذه الحسابات والجهة المختصة بوزارة المالية التي تشرف على تلك الحسابات. 3- بصور من التقارير المعدة عن الايداعات البنكية بالحسابات الخاصة بالايرادات النفطية عن السنوات المالية 2009/2010، 2010/2011، 2011/2012 ان وجدت. 4- بكشف مبينة به مبالغ العوائد المحصلة على ارصدة الايرادات النفطية المودعة في تلك الحسابات عن السنوات المالية من 1992/1993 وحتى السنة المالية 2011/2012 ولكل سنة على حدة، مع افادتي بالاجراءات الخاصة بتحصيل وتسجيل تلك الارباح بسجلات الوزارة.