Note: English translation is not 100% accurate
نواب: حظر تشغيل الرجال في محلات بيع الملابس النسائية الخاصة وصالونات التجميل والمعاهد
3 مايو 2012
المصدر : الأنباء


قدم النواب أسامة المناور ومحمد هايف ود.محمد الهطلاني وبدر الداهوم اقتراحا بقانون بشأن حظر تشغيل الرجال في الأماكن والمحلات المخصصة للنساء، مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء في القانون:
مادة 1: يحظر على أصحاب الاعمال تشغيل الرجال في المحلات التي يقتصر عملها على تقديم خدمات للنساء فقط، وعلى وجه الخصوص في المجالات التالية:
أ ـ عروض وبيع الملابس النسائية الخاصة.
ب ـ صالونات تجميل السيدات وبيع مستحضراتها.
ج ـ المعاهد الصحية النسائية.
مادة 2: يحظر على أصحاب المحلات والأقسام سالفة الذكر وضع الملابس النسائية الخاصة على واجهات تلك المحلات أو الأقسام.
مادة 3: يتم تخصيص أماكن خاصة أو أيام محددة للنساء في الملاعب والصالات الرياضية وأحواض السباحة بالفنادق والنوادي الصحية والرياضية العامة والخاصة ويحظر تشغيل الرجال بها.
مادة 4: على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عدم استقبال تصاريح وأذونات عمل لتشغيل الرجال في المحلات والأماكن المحددة بالمواد السابقة.
مادة 5: على جميع أصحاب الاعمال توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مادة 6: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على أسبوع، وبغرامة مالية لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع غلق المكان المخالف لمدة أسبوع مع إبعاد المخالف إذا كان أجنبيا.
مادة 7: على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.