Note: English translation is not 100% accurate
لاري ونواب يعدلون قانون إنشاء المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية
14 يونيو 2012
المصدر : الأنباء

تقدم النائب احمد حاجي لاري مع مجموعة من زملائه اعضاء المجلس باقتراح بقانون لتعديل البند الخامس من المادة الاولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بانشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية مشفوعا بمذكرته الايضاحية، ونص القانون على استبدال البند الخامس من المرسوم بقانون ليصبح «الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية.
وجاء في المذكرة الايضاحية انها لما كانت المادة 69 من الدستور تنص على ان ينظم القانون الفصل في الخصومات الادارية بواسطة غرفة او محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الاداري شاملا ولاية الالغاء وولاية التعويض بالنسبة الى القرارات الادارية المخالفة للقانون، والتي وبناء عليه انشئت دائرة بالمحكمة الكلية للنظر في المنازعات الادارية والتي نصت الفقرة الخامسة لمادته الاولى للقانون المنظم لها على «الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية واقامة وابعاد غير الكويتيين، ودور العبادة من ولاية تلك المحكمة بالنسبة لالغاء هذه القرارات».
وبذلك فقد اضفت تلك الفقرة على هذه القرارات نوعا من الحصانة بحيث لا يمكن للافراد او الهيئات الطعن فيها امام القضاء ولو كان قد وقع عليهم الضرر على الرغم من ان حق التقاضي مكفول بنص المادة 166 من الدستور.
وبسبب ان هذا الحظر يتعارض تماما مع حق اساسي وهو حق التقاضي الذي اكدته المادة 166 من الدستور التي تنص على ان (حق التقاضي مكفول للناس) ويعني هنا جميع من هم في حاجة الى حماية القضاء، سواء كانوا مواطنين او اجانب وأيا كانت مراكزهم القانونية، وأيا كان محل القرار المراد التظلم او الاعتراض منه، اذ لا يجوز منع الفرد من اللجوء الى قاضيه الطبيعي، ولما كانت الدائرة الادارية تختص بنظر جميع الخصومات التي ترفع اليها، فيما عدا تلك التي تسمى (اعمال السيادة) التي لا يختص بنظرها لذا تقدمت بذلك التعديل باقتراح بقانون ليكون نصه النهائي «الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية» وذلك لكي يرفع الحصانة عن تلك القرارات الادارية فيما نص عليه من حظر الطعن بالالغاء او التعويض في القرارات الادارية الصادرة في شأن الجنسية واقامة وابعاد غير الكويتيين، ودور العبادة لكي يكون القضاء مختصا للنظر هذه المسائل.