Note: English translation is not 100% accurate
الدبوس يقترح تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية
8 يناير 2013
المصدر : الأنباء

قدم النائب عصام الدبوس اقتراحا بقانون بشأن تعديل الفقرة الاولى من المادة رقم 167 من القانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، طالبا اعطاءه صفة الاستعجال. وجاء في الاقتراح: مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة رقم 167 من القانون رقم 38 لسنة 1980 المشار اليه بالنص التالي: «على الدائن ان يكلف المدين اولا بالوفاء بميعاد خمسة ايام على الاقل ثم يستصدر امرا بالاداء من قاضي محكمة المواد الجزئية او رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الاحوال، ولا يجوز ان يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء اقل من المطلوب في عريضة استصدار الامر بالاداء. ويكفي في التكليف بالوفاء ان يحصل بكتاب مسجل بعلم الوصول شرط تسليمه بيد المدين او من ينوب عنه قانونا.