Note: English translation is not 100% accurate
5 نواب تقدموا باقتراح بقانون جديد لغرفة التجارة والصناعة
24 يناير 2013
المصدر : الأنباء





الغرفة تبدي الرأي في الخطط التنموية والسياسية والبرامج متى طلب منها ذلك
الغرفة تتولى بالتمويل والإدارة إقامة مركز للتحكيم التجاري والتوفيق
يجوز للشركات المهنية ومن يصدر لهم تراخيص
مهنية أو حرفية من جهات حكومية الانضمام لعضوية الغرفة
تقدم النواب عادل الخرافي وصالح عاشور وعدنان المطوع ود.عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل باقتراح بقانون في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وجاء في الاقتراح:
تعريفات:
مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل من:
٭ الغرفة: غرفة تجارة وصناعة الكويت.
٭ الهيئة العامة: الهيئة العامة للغرفة.
٭ الرئيس: رئيس مجلس إدارة الغرفة.
٭ المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للغرفة.
٭ المدير العام: مدير عام الغرفة.
٭ اللائحة الداخلية: اللائحة الداخلية للغرفة.
الباب الأول: الكيان القانوني للغرفة
مادة 2: الغرفة مؤسسة أهلية اقتصادية لا تهدف الى تحقيق الربح لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري.
مادة 3: للغرفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، ولها حق البيع والشراء والاقتراض والرهن وقبول الهبات والتبرعات المالية والعينية وغير ذلك من الاعمال والتصرفات القانونية التي تدخل في حدود اختصاصها لتحقيق أهدافها ولها حق التقاضي وتوكيل من تراه للحضور عنها في الدعاوى والاجراءات القضائية والقانونية.
مادة 4: يكون مقر الغرفة الرئيسي مدينة الكويت، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل الكويت وخارجها.
مادة 5: \يحظر على الغرفة أن تباشر أي أعمال سياسية أو تدعم أو تقبل أي مساعدة أو دعم من قوى سياسية داخلية أو خارجية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
الباب الثاني: أهداف الغرفة واختصاصاتها
الفصل الأول: أهداف الغرفة
مادة 6: تعمل الغرفة على تحقيق الأهداف التالية:
1 - رعاية المصالح التجارية والصناعية وغيرها من فروع النشاط الاقتصادي بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية المختصة في سبيل تنميتها وتطويرها بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
2 - رعاية مصالح أعضاء الغرفة وتقديم الخدمات اللازمة لقيامهم بممارسة أنشطتهم الاقتصادية والتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم وتقديمها الى الجهات الرسمية المختصة.
3 - العمل على تحقيق العدالة وترسيخ القواعد والأعراف السليمة للعمل التجاري حفاظا على شرف المهنة وتعزيز المكانة الاقتصادية للكويت ودورها الاقليمي والدولي في مجال الصناعة والتجارة.
تختص الغرفة بما يلي:
1 ـ إبداء الرأي ـ متى طلب منها ذلك ـ في الخطط التنموية والسياسية والبرامج ذات الصلة بتنظيم وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتقديم الدراسات والمقترحات في الشؤون الاقتصادية، وكذلك في مشروعات القوانين المتعلقة بالأنظمة الاقتصادية.
2 ـ تمثيل القطاع الخاص في مجالس إدارة المؤسسات واللجان والهيئات والمشاركة في الوفود الرسمية وفي المحافل والمنظمات الاقتصادية المحلية والاقليمية والدولية ولها حق في الانضمام الى الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها.
مادة 8: تقوم الغرفة بجمع المعلومات والاحصاءات والأنظمة المتعلقة بالأنشطة التجارية والصناعية وتحليلها وشرحها ونشرها، كما تعمل على توفير هذه المعلومات وتقديمها للجهات الحكومية والخاصة التي تطلبها وللغرفة أن تصدر الأدلة والدراسات والمطبوعات والنشرات الدورية وغير الدورية المتعلقة بالشؤون الاقتصادية.
مادة 9: للغرفة أن تقيم أو تشارك في اقامة المعارض التجارية والصناعية داخل البلاد وخارجها، كما لها ان تنشئ او تشارك في انشاء مراكز استشارية لنقل التقنية والتطوير الصناعي وتحسين الجودة وتنمية القدرات التسويقية وذلك في حدود القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في دولة الكويت.
مادة 10: تقدم الغرفة خدمات التدريب في التخصصات المختلفة ولها في سبيل ذلك:
٭ إقامة مراكز تدريب تتولى تمويلها وإدارتها بشكل مباشر او غير مباشر.
٭ تقديم برامج تدريبية للعاملين في القطاع الخاص.
٭ تأسيس او المشاركة في تأسيس المعاهد والمدارس التي تسهم في توفير التخصصات المهنية التي تحتاجها مؤسسات الأعمال.
مادة 11: تعمل الغرفة على تقديم الخدمات التي تساعد على تسوية الخلافات التجارية والفصل في المنازعات الناجمة عنها ولها في سبيل تحقيق ذلك:
٭ إقامة مركز للتحكيم التجاري والتوفيق تتولى تمويله وإدارته بشكل مباشر او غير مباشر ويكون نظامه المعلن بما يتفق مع التشريعات الكويتية والقواعد الدولية للتحكيم التجاري.
٭ تحديد وتوضيح الأعراف والمصطلحات التجارية المحلية.
٭تسمية الخبراء والمحكمين للمحاكم ودوائر الدولة والجهات الأخرى إذا طلبت منها تلك الجهات ذلك وفي حدود اختصاصاتها.
٭ إجراء الكشف والمعاينة على البضائع وإثبات حالتها وتقديم تقرير عنها إذا طلب منها ذلك.
مادة 12: تتولى الغرفة:
1 ـ تسجيل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بممارسة الأنشطة التجارية والصناعية في سجلات المهن التي تمسك بها الغرفة وتمنح كلا منهم شهادة قيد في سجل المهنة التي يعمل فيها، وتبين اللائحة الداخلية السجلات واجراءات التسجيل، ولا تقبل الجهات الرسمية والهيئات العامة المعاملات المقدمة اليها من قبل من حصل على سجل تجاري او صناعي ما لم يكن مقيدا في سجلات المهن كما لا يجري تجديد تسجيله في السجل التجاري والصناعي الا بعد التأكد من قيده في السجلات المشار اليها.
2 ـ التصديق على فواتير البضائع بعد تدقيقها.
3 ـ المصادقة على صحة تواقيع وأختام الأوراق والمستندات الصادرة عن أعضائها بما في ذلك التواقيع والأختام الالكترونية.
4 ـ اصدار شهادات المنشأ للبضائع المعاد تصديرها والتصديق على شهادات المنشأ للبضائع والمنتجات المصدرة أو المعاد تصديرها بعد استخدام الوسائل المناسبة في سبيل التحقق من البيانات المقدمة اليها بما في ذلك طلب المستندات الثبوتية الأصلية لمنشأ البضاعة او معاينتها.
5 ـ التعريف بأعضائها وأعمالهم.
6 ـ تقديم المعلومات عن اسعار البضائع الرئيسية المتداولة في السوق المحلية وفي تواريخ محددة بناء على طلب الدوائر الرسمية وأصحاب العلاقات من أعضائها وغيرهم.
7 ـ تقديم النصح والمشورة لأعضائها في المسائل التجارية والاقتصادية والقانونية وتزويدهم بالمعلومات المتاحة لحماية حقوقهم وتطوير أعمالهم في اطار التشريعات المعمول بها في البلاد.
مادة 13: للغرفة ان تنشئ او تشارك في انشاء لجان او منتديات او مجموعات تعمل لخدمة الاقتصاد الكويتي او احد قطاعاته او انشطته وذلك في حدود التشريعات والأنظمة واللوائح المعمول بها في البلاد.
مادة (14): تتولى الغرفة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، ما يلي:
1 - إبداء الرأي على سبيل المشورة في اللوائح ومشروعات القوانين والانظمة الاقتصادية والمالية والضريبية، وفي الاتفاقات التجارية والاقتصادية والخطط والسياسات المؤثرة في النشاط الاقتصادي للبلاد.
2 - إبداء الرأي على سبيل المشورة في التشريعات والمسائل المتعلقة بالأسواق المالية والبورصات والموانئ والمرافق الانتاجية والخدمية العامة ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي بالبلاد.
3 - المشاركة في اللجان الحكومية التي تشكل لدراسة الشؤون الاقتصادية للبلاد، وفي لجان الهيئات والمؤسسات التي تتعلق بالشؤون الاقتصادية.
4 - المشاركة في الوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية وفي اللجان والمجالس المشتركة مع الدول الاخرى.
5 - طلب المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاتها من الجهات المختصة.
كما تعمل الغرفة على ارساء المواثيق الخاصة بأخلاقيات المهنة وتنظيم المهن التجارية بما يحقق المصلحة العامة.
الباب الثالث: عضوية الغرفة
مادة (15): 1 - لكل من يحصل على سجل تجاري او صناعي اتخاذ الاجراءات اللازمة لقيده في الغرفة ويجوز للشركات المهنية ومن يصدر لهم تراخيص مهنية او حرفية من جهات حكومية الانضمام لعضوية الغرفة.
2 - على الشركات والمؤسسات العامة في المناطق الحرة والشركات المعفاة (الافشور) والبنوك والوحدات المصرفية الخارجية الانضمام الى عضوية الغرفة.
3 - تضع الغرفة نظاما يحدد فئات العضوية لأعضائها والشروط الواجب توافرها في كل فئة.
مادة (16): 1 - يقدم طلب العضوية الى الغرفة مرفقا به الاوراق الثبوتية التي تحددها اللائحة الداخلية.
2 - تبت الغرفة في الطلب المقدم، ويتم تبليغ مقدم الطلب بقرارها في مدة اقصاها اسبوعان.
3 - إذا رفض الطلب جاز لصاحبه التظلم الى المكتب التنفيذي ويبت فيه خلال عشرين يوما من تاريخ تقديمه مستكملا الشروط القانونية.
مادة (17): يفقد العضو عضويته في الغرفة في الحالات التالية:
1 - اذا صدر ضده حكم نهائي بالافلاس، ويحق لمن رد اليه اعتباره اعادة قيده بعضوية الغرفة بناء على طلبه.
2 - إذا لم يقم بتسديد اشتراكاته.
3 - اذا فقد الصفة التي أهلته للعضوية.
4 - اذا امتنع عن الوفاء بالتزامات تجاه الغير اقر بها امام الغرفة، ويكون فقد العضوية في هذه الحالة بقرار من مجلس الادارة بأغلبية اعضائه.
ويجوز لمن فقد عضوية الغرفة ان يتقدم بطلب اعادة العضوية متى زالت الاسباب التي ادت الى فقدها.
مادة (18): يجوز تجميد العضوية في الغرفة لفترة محدودة وتحدد اللائحة الداخلية حالات وآلية تجميد العضوية.
الباب الرابع: الهيكل التنظيمي للغرفة
مادة (19): تتألف الغرفة من هيئة عامة ومجلس ادارة ومكتب تنفيذي ولجان الغرفة.
الفصل الأول: الهيئة العامة
مادة (20): تتألف الهيئة العامة من جميع اعضاء الغرفة المسددين لاشتراكاتهم السنوية بما فيها السنة المالية التي تجتمع فيها الهيئة.
مادة (21): تجتمع الهيئة العامة مرة كل سنة ميلادية بدعوة من رئيس مجلس الادارة تنشر في صحيفتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل انعقاد الهيئة بشهر على الاقل يحدد فيها موعد ومكان الاجتماع وجدول اعماله، ويكون اجتماع الهيئة صحيحا بحضور اغلبية الاعضاء فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة الى اجتماع ثان يكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.
ويرأس الهيئة العامة مجلس الإدارة، فإذا تغيب تكون الرئاسة لنائبه، فإذا تغيب حل النائب الثاني فإذا تغيبوا جميعا حل محلهم أمين المال.
مادة 22: تختص الهيئة العامة بما يلي:
1 - مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة.
2 - مناقشة الميزانية والحسابات الختامية للغرفة وإقرارها وتقرير مراقب الحسابات.
3 - مناقشة أي موضوعات أخرى تختص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة من مقدمة من مجلس الإدارة أو من مجموعة من الأعضاء لا يقل عن 50 عضوا.
4 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
5 - تعيين مراقب الحسابات.
مادة 23: لا يحق لعضو الغرفة ممارسة حق الانتخاب إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية:
1 - أن يكون كويتي الجنسية أو أحد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بشرط المعاملة بالمثل.
2 - أن يكون قد مضى على عضويته في الغرفة سنة كاملة على الأقل في تاريخ الانتخاب.
3 - أن يكون قد سدد كل الاشتراكات السنوية بما في ذلك مقابل الاشتراك عن السنة التي يجري فيها الانتخاب.
4 - أن يكون مسجلا في السجل التجاري أو السجل الصناعي.
مادة 24: تنظم اللائحة الداخلية كيفية انتخاب مجلس الإدارة.
مادة 25: تقدم الطعون في انتخابات مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتائجها الى لجنة تسمى لجنة الطعون برئاسة أحد مستشاري محكمة الاستئناف يندبه المجلس الاعلى للقضاء وعضوية اثنين يعينهما مجلس الإدارة، بشرط ألا يكونا من أعضائه أو من المرشحين، ويكون قرار اللجنة نهائيا.
الفصل الثاني: مجلس الإدارة
مادة 26: يؤلف مجلس الإدارة من أربعة وعشرين عضوا تنتخبهم الهيئة العامة، وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات وتجرى الانتخابات كل سنتين لانتخاب نصف أعضاء المجلس ويجوز لمن انتهت مدة عضويته إعادة ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة لمدد أخرى.
مادة 27: إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة في أي وقت عن ثلاثة عشر عضوا اعتبر المجلس منحلا ويتم إجراء انتخابات لكامل أعضاء المجلس، وفي هذه الحالة تنتهي بعد سنتين مدة عضوية اثني عشر عضوا يتم تحديدهم بالقرعة.
مادة 28: ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له في بداية كل دورة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيسا ونائبين للرئيس وأمينا للمال وثلاثة من أعضاء المجلس يشكلون جميعا المكتب التنفيذي.
مادة 29: يمثل الغرفة أمام القضاء ولدى الغير رئيس مجلس الإدارة أو من يقوضه.
مادة 30: للرئيس أن يندب من يشاء من أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الغرفة للقيام بالأعمال التي يقتضيها عمل الغرفة وتمثيلها في اللجان والمجالس والوفود.
مادة 31: في حالة غياب الرئيس يحل محله نائبه وفي حالة غيابهما يحل محلهما النائب الثاني، وفي حال غيابهم جميعا يحل محلهم أمين المال.
مادة 32: إذا خلا منصب الرئيس لأي سبب انتقلت صلاحيته لنائبه. وعلى مجلس الإدارة انتخاب رئيس جديد خلال ستين يوما من تاريخ خلو المنصب.
وإذا خلا منصب نائب الرئيس أو أمين المال يجري انتخاب من يجري يشغل المنصب في أول اجتماع لمجلس الإدارة.
وحال خلو أي مقعد من مقاعد عضوية المكتب التنفيذي ينتخب مجلس الإدارة عضوا بديلا في أول اجتماع له.
مادة 33: يشترط في عضو مجلس الإدارة، بالاضافة الى شروط الناخب المنصوص عليها في البنود 2، 3 و4 من المادة 23 أن يكون كويتي الجنسية قد مضى على عضويته في الغرفة يوم إجراء الانتخاب ثلاث سنوات ميلادية متتالية على الأقل، ومسددا لجميع اشتراكاته السنوية بما فيها السنة التي تجري فيها الانتخابات.
مادة 34: يفقد عضو المجلس عضويته إذا تم انتخابه على أساس معلومات ثبت عدم صحتها وتخل بشروط الترشيح، او اذا فقد احد شروط عضوية مجلس الإدارة او عضوية الغرفة، كما يفقد عضويته إذا ارتكب عملا يسيء لمكانة الغرفة وسمعتها شريطة صدور قرار بذلك من مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي أعضائه على ان يكون اقتراح القرار مدرجا بجدول اعمال المجلس المرفق بالدعوة الى انعقاده.
مادة 35: رسم مجلس الإدارة السياسات العامة للغرفة، وله جميع الصلاحيات لتحقيق أهدافها، ويصدر ما يراه لازما من انظمة ولوائح، وله تشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات لضمان حسن سير العمل في الغرفة.
مادة 36: يعتمد مجلس الإدارة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة وميزانيتها وحساباتها الختامية لتقديمها للهيئة العامة.
مادة 37: يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه اربع مرات على الأقل كل سنة، ولا يكون اجتماعه صحيحا الا بحضور اكثر من نصف عدد الاعضاء، فإذا لم يكتمل هذا العدد وجهت الدعوة لاجتماع ثان خلال ثمانية ايام عمل على الأكثر ويكون هذا الاجتماع صحيحا اذا حضره ثلث عدد اعضاء المجلس على الاقل.
مادة 38: صدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، اما اذا اجتمع المجلس بنصاب يقل عن نصف عدد اعضائه فتصدر قراراته بموافقة سبعة من أعضائه الحاضرين على الأقل.
مادة 39: لا يجوز لعضو مجلس الإدارة ان يشترك في اجتماعات المجلس او المكتب التنفيذي او اي من لجان الغرفة عند النظر في الأمور التي فيها مصالح خاصة له او لموكله او لمن كان وليه له او وصيا عليه، او لأقاربه من الدرجة الأولى.
مادة 40: إذا تغيب عضو المجلس خلال اثني عشر شهرا عن ثلاثة اجتماعات للمجلس دون عذر مقبول يتم اشعاره كتابة بذلك من قبل رئيس المجلس فإذا غاب عن اجتماعين آخرين للمجلس دون عذر مقبول خلال ستة اشهر من تاريخ الاشعار المشار إليه اعتبر مستقيلا حكما ويثبت ذلك في محضر الاجتماع.
الفصل الثالث : المكتب التنفيذي
مادة 41: يختص المكتب التنفيذي بالإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وعلى شؤون الغرفة المالية والإدارية، وبعد التقرير السنوي لأعمال الغرفة تمهيدا لاعتماده من مجلس الادارة وعرضه على الهيئة العامة، ويختص بدراسة الموضوعات التي يحيلها إليه المجلس، وله اتخاذ القرارات في الامور التي يفوضه فيها المجلس.
مادة 42: يعين مجلس الإدارة مديرا عاما متفرغا لغرفة من غير اعضاء المجلس بناء على ترشيح المكتب التنفيذي يتولى رئاسة الجهاز الاداري ويكون مسؤولا عن تسيير اعمال الغرفة المالية والادارية، وله حق حضور اجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي واللجان والاشتراك في مناقشتها دون ان يكون له صوت معدود في قراراتها، وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصات المدير العام.
مادة 43: يكون للغرفة جهاز اداري يقوم بتنفيذ القرارات وفقا لأحكام القانون واللائحة الداخلية. وتخضع قواعد تعيين العاملين في الغرفة وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم وتقييم ادائهم وفصلهم من الخدمة وغيرها من الأحكام الخاصة بخدمتهم واقرار الهياكل التنظيمية لجهاز الغرفة الإداري لأحكام النظام الإداري الذي يصدره مجلس الإدارة.
الفصل الرابع: لجان الغرفة
مادة 44: يشكل مجلس الإدارة في بداية كل دورة لجانا دائمة في المجالات التي يراها ضرورية، تضم اعضاء من داخل مجلس الإدارة وخارجه، وتبين اللائحة الداخلية طريقة تشكيل اللجان والحد الادنى والأعلى لعدد اعضائها، وكيفية اجتماعاتها، واتخاذ قراراتها وتكون مدة ولاية كل لجنة متساوية لمدة ولاية مجلس الادارة الذي قام بتشكيلها.
مادة 45: تختص اللجان بدراسة الموضوعات التي حددتها اللائحة الداخلية فضلا عما يكلفها به مجلس الإدارة او ما يحال إليها من المكتب التنفيذي ولها ان تبادر بتقديم مقترحات الى مجلس الإدارة كما ترفع إليه توصياتها بالأمور المحالة إليها، وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصات وأعمال كل لجنة.
مادة (46): لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة ان يحضر اجتماعات اللجان بصفة مراقب، كما يحق للجنة الاستعانة بمن تراهم من الخبراء والمختصين في مجال عمل اللجنة، سواء من اعضاء الغرفة او من غيرهم.
مادة (47): للمجلس ان يشكل من اعضائه وغيرهم لجانا مؤقتة يعهد إليها بإنجاز عمل محدد، ويحدد قرار تشكيل اللجنة اختصاصاتها ومدة عملها.
الباب الخامس: مالية الغرفة
مادة (48): تتكون موارد الغرفة من مقابل القيد في سجلات المهنة ومقابل اشتراكات العضوية وايرادات الشهادات والمستندات التي تصدرها الغرفة وايرادات الخدمات التي تقدمها، وربع ما تملكه من عقارات وما تتلقاه من الهبات والتبرعات وعوائد استثمار اموالها.
مادة (49): يحدد مقابل اشتراك العضوية الذي تحصله الغرفة وفقا لما تقرره اللائحة الداخلية والانظمة التي يضعها مجلس الادارة.
مادة (50): تستثمر الغرفة أموالها في اوجه الاستثمار التي يقررها مجلس الادارة وتتصرف في الايرادات وفقا للاغراض التي انشئت من اجلها ولها استثمار اموالها في اوجه الاستثمار التي تحقق اعلى مستوى من الامان.
مادة (51): تبدأ السنة المالية للغرفة من اول شهر يناير من كل عام وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر، وعلى المكتب التنفيذي ان يقدم مشروع الميزانية قبل شهر على الاقل ومن بداية السنة المالية الجديدة الى مجلس الادارة لاقراره.
مادة (52): يشرف أمين المال على مالية الغرفة وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصاته ومهامه.
مادة (53): تعين الهيئة العامة مراقبا للحسابات، وعلى أمين المال او من يفوضه ان يمكن المراقب من فحص دفاتر وحسابات الغرفة وجميع المستندات المتعلقة بماليتها.
مادة (54): يصدر مجلس الادارة اللائحة الداخلية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
مادة (55): يلغى العمل بقانون غرفة تجارة الكويت الصادر سنة 1959 المشار اليه من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (56): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية: الاقتراح هدفه تطوير التشريعات المقبلة
نظرا لما اثير من امور عدة حول قانون غرفة التجارة الصادر في عام 1959 كونه قد صدر دون رقم ولا ديباجة ولا توقيع الحاكم، الامر الذي يجعله اقرب للتنظيم الداخلي منه للقانون، ورغبة في تطوير التشريعات القائمة، وانطلاقا من رغبة صاحب السمو الأمير بجعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا.
اعد الاقتراح بقانون المرفق الذي تناول في بابه الاول الكيان القانوني للغرفة، وذلك في المواد (2 ـ 5)، وتناولت اهداف الغرفة واختصاصاتها في بابه الثاني في المواد (6 ـ 14)، اما الباب الثالث فتناول موضوع عضوية الغرفة في المواد (15 ـ 18)، وافرد الباب الرابع للهيكل التنظيمي للغرفة في المواد (19 ـ 47)، اما الباب الخامس والاخير فينظم مالية الغرفة في المواد (48 ـ 56).