Note: English translation is not 100% accurate
قال إن القانون لا يحقق العدالة والبديل هو صندوق المعسرين
باقر يجدد رفضه إسقاط فوائد القروض: يخالف فتوى وزارة الأوقاف
29 يناير 2013
المصدر : الأنباء

جدد الوزير والنائب السابق احمد باقر رفضه لقانون اسقاط فوائد القروض، الا ان هذه المرة كشف عن وجود فتوى حكومية صدرت من قبل وزارة الاوقاف تحظر اسقاط القروض او فوائدها، مشيرا الى ضرورة ان تخطر اللجنة التشريعية التي يوجد لديها هذه الفتوى نواب الامة.
وقال باقر، في تصريح للصحافيين على هامش زيارته للجنة التشريعية في مجلس الامة، ان الفتوى تؤكد عدم وجود عدالة في قضية اسقاط القروض والفوائد، مؤكدا ان قانون اسقاط الفوائد الذي اعتمدته اللجنة المالية اول من امس يتعارض مع فتوى الاوقاف.
وقال ان الحل الامثل لايزال في صندوق المعسرين، مشيرا الى ان قانون الصندوق يسمح بفتح باب التظلم للمواطنين الذين يرون انهم ظلموا بسبب فوائد البنوك، مشيرا الى ان القضاة المشرفين على لجان الصندوق يملكون الحق والصلاحية في شطب اي مبلغ يرون ان البنك يحصل عليه بطريقة غير شرعية من دون ان يرفع المدين المتضرر اي دعاوى قضائية.
واكد عدم جواز اسقاط الفوائد، مشيرا الى انه من غير المعقول ان يتم اسقاط 1.7 مليار دينار عن المقترضين ويوجد آخرون غير مقترضين، فكيف سيتم التعامل معهم خاصة اصحاب المساعدات الاجتماعية والمتقاعدين، فضلا عن وجود من يسدد قرضه على مدى سنوات طويلة، فكيف سيتم تعويضه على هذا الصعيد؟ مؤكدا ان اسقاط الفوائد يعتبر نموذجا صارخا لعدم العدالة خاصة مع الحالات سالفة الذكر.
واكد ان مسألة اسقاط الفوائد تمثل في الجانب الآخر حرمة شرعية حسبما جاء في فتوى الاوقاف، موضحا ان الحل الامثل لهذه القضية يكون من خلال مراجعة القروض وكل مظلوم يعاد اليه مبلغ الدين او الفائدة التي تزيد عن اللوائح.
وحول اسقاط الحكومة لقروض المواطنين عام 1992، اشار الى ان الحكومة قامت بشراء القروض قبل مجلس 1992، بينما اصدر المجلس آنذاك قانونا لتحصيل القروض من خلال دفع المقترض لـ 45% نقدا، ومن يتأخر ستسجل بحقه فوائد مالية، حيث تم تحميل المقترضين قيمة فوائدهم ولم تدفع من المال العام، مؤكدا ان قرارنا على هذا الصعيد لم يتغير منذ العام 1992 وبعكس ما يروجه البعض حيث كنا ولانزال نرفض ان تدفع قيمة الفوائد من خلال المال العام.
نص الفتوى
وقد استند باقر في تصريحه الى فتوى ادارة الافتاء بوزارة الاوقاف والتي جاءت بناء على طلب اللجنة التشريعية في مجلس الامة المبطل 2012، وجاء في الفتوى حول الاقتراح بقانون بشأن قيام البنوك والشركات الاستثمارية باعادة جدولة ارصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة لديها بعد اسقاط كل الفوائد عنها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا.
وفيما يلي نص الفتوى: هذا المشروع قد تضمن اخلالا بالعدالة التي امر الله بها، وذلك في مادتيه الثانية والثالثة، في امرين: الاول ان الدولة تتحمل من ميزانيتها دفع الفوائد والعوائد للبنوك الربوية والاسلامية والشركات، والمال العام لا يتصرف فيه ولي الامر الا بما فيه مصلحة للكافة، لا لفئة دون اخرى، والثاني ان في هذا المشروع تحقيق فائدة او ميزة لمن اقترض بالربا، ويحرم كذلك من لم يقترض اصلا، ولا يلغي ذلك ما ورد في المادة الرابعة، مع ملاحظة ان الربا محرم مطلقا، سواء فيما مضى او في الحاضر او المستقبل، ولا يجوز التعامل بالربا، ولا ادخاله حلا لجدولة اية مديونية، اما باقي المواد 5 و6 و7 فهي مواد اجرائية، والله تعالى اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.