Note: English translation is not 100% accurate
لا يجوز التصالح إلا بعد دفع الغرامات
الكندري: 100 ألف دينار غرامة كل من تصرف في مواد غذائية قبل ترخيص البلدية
5 فبراير 2013
المصدر : الأنباء

تقدم النائب فيصل الكندري بالاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت، وجاءت مواد القانون كالتالي:
مادة أولى: تضاف مادة جديدة برقم 34 مكرر الى القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار اليه نصها الآتي: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 الف دينار ولا تزيد على 200 الف دينار كل من تصرف في مواد غذائية متحفظا عليها قبل الحصول على ترخيص من البلدية ووزارة الصحة يثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي او مطابقتها للمواصفات، كما يتم سحب ترخيص المنشأة لمدة لا تقل عن 24 شهرا من تاريخ صدور المخالفة، كما يعاقب اي شخص روج لمنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالسجن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 150 الف دينار مع سحب الترخيص للمنشأة نهائيا مع نشر اسم التاجر والمتسبب بجلب وترويج هذه المنتجات بخمس صحف محلية تكون تكلفة الاعلانات التجارية على نفقة المخالف.
ويعاقب بالحبس 7 سنوات وغرامة 250 الف دينار كل من يضبط ببيع مواد غذائية في منافذ البيع مباشرة للمستهلكين سواء كان متجرا او مطعما او تجهيزات غذائية بالاضافة الى انهاء اقامة المخالف اذا كان وافدا مع ترحيله من البلاد بعد قضاء مدة عقوبته او دفع الغرامات المقررة. وفي جميع الاحوال، على البلدية ان تقوم بمصادرة المواد الغذائية محل المخالفة وتتحفظ عليها وفي حال عدم صلاحيتها وفي حال ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي او مطابقتها للمواصفات تقوم باتلافها.
مادة ثانية: تضاف فقرة جديدة الى المادة 37 الى القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار اليه النص التالي: لا يجوز التصالح مع المخالفات فيما يتعلق بمخالفات الاغذية الا بعد دفع الغرامات المنصوص عليها في القانون. ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت على التالي: نص هذا القانون المرفق الى تشديد العقوبات على التجار فيما يتعلق بالاغذية الفاسدة لذا نص في مادته الاولى على غرامة لا تقل عن 100 الف دينار ولا تزيد على 200 الف دينار على كل من تصرف بمواد غذائية متحفظا عليها قبل الحصول على ترخيص بالاضافة الى سحب ترخيص المنشأ ة لمدة لا تقل عن 24 شهرا، كما يعاقب بالحبس والغرامة من روج او باع مواد غذائية فاسدة ويتم مصادرتها من قبل البلدية والتحفظ عليها في حال عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي او مطابقتها للمواصفات للقيام باتلافها.
اما المادة الثانية فقد منعت طلب الصلح بالمخالفات المتعلقة بالاغذية الفاسدة حفاظا على صحة المواطنين.