Note: English translation is not 100% accurate
طالبوا بإنشاء مركز القيادات الحكومية
نواب يقترحون إقرار التعيين في الوظائف القيادية بمرسوم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد
10 فبراير 2013
المصدر : الأنباء
تقدم النواب صفاء الهاشم ود.معصومة المبارك وكامل العوضي وعبدالحميد دشتي ويعقوب الصانع بالاقتراح بقانون في شأن قواعد التعيين في الوظائف القيادية بالدولة، مشفوعا بمذكرته الايضاحية.
مادة أولى: يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الوظائف القيادية: الوظائف المدنية بدءا بوظيفة وكيل وزارة مساعد فالوظائف التي تعلوها وما يقابلها من وظائف في الوزارات والإدارات العامة والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
المجلس: مجلس الخدمة المدنية.
الديوان: ديوان الخدمة المدنية.
الوزير المختص: الوزير الذي تقع الوظيفة التي يراد شغلها تحت مسؤوليته.
مادة ثانية: يكون التعيين في الوظائف القيادة بمرسوم ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرتين متتاليتين ولا يجوز بعد انقضاء هذا التجديد تعيين ذات القيادي في أي وظيفة قيادية أخرى.
ويكون التعيين بعد الإعلان بشفافية عن الوظيفة المطلوب شغلها والشروط الواجب توافرها فيمن يشغلها.
مادة ثالثة: يشكل مجلس الخدمة المدنية لجنة تسمى «لجنة اختيار القياديين» برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية أربعة من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات الإدارية والتخصصية، يختارهم مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح رئيس الديوان بعد أخذ رأي الوزير المختص، ويضم إلى هذه اللجنة عضو من الجهة التي سوف يتم التعيين فيها يختاره الوزير المختص. وتختص هذه اللجنة بوضع إجراءات التعيين في الوظائف القيادية وإجراءات المرشحين للتعيين فيها ودراسة وتقييم أدائهم السابق ورؤى التطوير واقتراحات تحسين الأداء التي يقدمونها، وتعد تقريرا عن كل منهم تقدمه إلى مجلس الخدمة المدنية.
مادة رابعة: ينشأ مركز يسمى «مركز القيادات الحكومية» يكون تابعا لديوان الخدمة المدنية ويتم اعتماد هيكله التنظيمي بقرار من الوزير المختص.
ويختص هذا المركز بوضع القواعد والضوابط والأسس التي تحكم التعيين في الوظائف القيادية ومعايير المفاضلة بين المرشحين للتعيين فيها.
كما يضع برامج التأهيل للمرشحين للتعيين في الوظائف القيادية ويعتبر اجتيازها شرطا أساسيا للتعيين فيها.
مادة خامسة: يضع مجلس الخدمة المدنية نظاما للحوافز يميز بين الأداء المتميز والأقل تميزا وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص.
ولا يجوز منح جميع القياديين ذات الحوافز في الجهة الحكومية الواحدة.
مادة سادسة: يقدم الوزير المختص تقريرا سنويا لمجلس الوزراء يبين فيه تقييم الأداء للجهات التي تقع تحت مسؤوليته وفق خطة موضوعة مسبقا ومعتمدة من مجلس الوزراء ويتضمن تقييما للأداء لكل من يشغل وظيفة قيادية بها.
مادة سابعة: يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الوظائف العسكرية بالجيش والشرطة والحرس الوطني، ووظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي ووظائف الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان رئىس مجلس الوزراء والجهات التي تنظم الخدمة فيها قوانين خاصة.
مادة ثامنة: لا يجوز التجديد أو انهاء الخدمة أو الاحالة للتقاعد أو قبول الاستقالة لأي قيادي إلا بناء على تقرير مفصل ومسبب يقدمه الوزير المختص ويعتمده مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية.
مادة تاسعة: يتم تحرير محاضر رسمية بجميع الاجراءات التي ينص عليها هذا القانون وتخضع هذه المحاضر لرقابة ديوان المحاسبة ويعد تقريرا سنويا عنها يقدمه إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء.
مادة عاشرة: يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن قواعد التعيين في الوظائف القيادية بالدولة على الآتي:
من اجل ضمان الارتقاء بالاداء الوظيفي وحسن تنفيذ المقتضيات والاختصاصات التي يتطلبها التنفيذ في الجهات الحكومية فان السبيل إلى ذلك هو حسن اختيار القياديين القائمين والمشرفين على ذلك التنفيذ. لذلك اعطت الدولة كل اهتمامها الى الاختيار والتعيين في الوظائف القيادية ووضعت الضوابط والقواعد التي تكفل سلامتها.
٭ فقد وضعت المادة الأولى من الاقتراح تعاريف للمصطلحات الواردة فيه حتى يكون لها مدلول واضح عند تطبيق أحكامه.
٭ وأوضحت المادة الثانية من الاقتراح ان يكون التعيين في الوظائف القيادية بمرسوم ولمدة اربع سنوات ويكون التعيين قابلا للتجديد لمرتين متتاليتين وذلك بعد الاعلان بشفافية تامة عن الوظائف المراد التعيين فيها والشروط المطلوبة لشغلها.
٭ وجاء الاقتراح بقانون موضحا في مادته الثالثة بتشكيل لجنة لاختيار القياديين برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية اربعة من ذوي الخبرة والكفاءة في الامور الادارية والتخصصية لوضع شروط التعيين في الوظائف القيادية ومقابلة المرشحين وتقييم مشروعاتهم لتطوير الاداء.
٭ كما جاءت المادة الرابعة بانشاء مركز يسمى «مركز القيادات الحكومية» يختص بوضع الضوابط والقواعد والاسس التي تحكم التعيين في الوظائف القيادية ووضع معايير المفاضلة بين المرشحين للتعيين بها. ويقوم هذا المركز بوضع برامج تأهيلية للمرشحين للتعيين في الوظائف القيادية ويعتبر اجتياز تلك البرامج شرطا اساسيا للتعين بها. كما جاءت المادة الخامسة بان يضع مجلس الخدمة المدنية نظاما للحوافز يميز بين الاداء المتميز والاقل وان يصدر هذا النظام بناء على تقرير وتوصية من الوزير المختص.
٭ واوضحت المادة السادسة ان يقدم الوزير المختص تقريرا سنويا لمجلس الوزراء يبين فيه تقييم الاداء للجهات التي تقع تحت مسؤولياته ويبين فيه تقييما للاداء لكل من يشغل وظيفة قيادية عليا بها. كما اوضحت المادة السابعة الجهات والفئات المستثناة من تطبيق احكام هذا القانون.
٭ أما المادة الثامنة فحظرت التجديد او انهاء الخدمة أو الاحالة للتقاعد أو قبولا لاستقالة لاي قيادي الا بناء على تقرير مفصل ومسبب من الوزير المختص وباعتماد مجلس الوزراء وبناء على توصية من مجلس الخدمة المدنية.