Note: English translation is not 100% accurate
عسكر يقترح إنشاء «جهاز الكويت للرقابة الغذائية»
17 فبراير 2013
المصدر : الأنباء

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون في شأن الغذاء في الكويت طالبا إعطاءه بصفة الاستعجال، وجاء في الاقتراح:
مادة 1
تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك.
الدولة: دولة الكويت.
الجهاز: جهاز الكويت للرقابة الغذائية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجهاز.
المدير العام: مدير عام الجهاز.
المادة الغذائية: أي مادة أو جزء من مادة مخصصة للاستهلاك الآدمي بطريق الأكل أو الشرب، سواء كانت خاما أو مصنعة أو شبه مصنعة، بما في ذلك المشروبات ومياه الشرب ولبان المضغ، وأي مادة تدخل في تصنيع وتحضير ومعالجة المادة الغذائية، ويستثنى من ذلك الأدوية ومواد التبغ ومواد التجميل الطبية.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري العام أو الخاص.
الإرساليات: كمية المواد الغذائية الصادرة من أو الواردة إلى دولة الكويت.
بطاقة المادة الغذائية: أي بيان أو إيضاح أو علامة أو مادة وصفية، سواء كانت مكتوبة أو مصورة، أو مطبوعة أو ملصقة أو محفورة أو مدموغة أو مرسومة أو متصلة اتصالا ثابتا بعبوة المادة الغذائية، إضافة إلى أي وثيقة أو معلومات ملحقة أو متضمنة أو تابعة أو مصاحبة للغذاء.
السلسلة الغذائية: كافة مراحل إنتاج المادة الغذائية وتصنيعها وتحضيرها ومعالجتها وتعبئتها وتغليفها وتجهيزها ونقلها وتخزينها وتوزيعها وتقديمها وبيعها للمستهلك.
المنشأة: أي مؤسسة أو مصنع أو مرفق ثابت أو متحرك يتم تداول المادة الغذائية فيه في أي من مراحل السلسلة الغذائية.
المرخص له: كل شخص لديه رخصة سارية المفعول لممارسة أي نشاط يتعلق بتداول المادة الغذائية.
مسؤول المنشأة الغذائية: الشخص المرخص له أو المفوض قانونا من المرخص له والمسؤول عن الالتزام بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه في المنشأة التي تقع تحت مسؤوليته.
التداول/ إنتاج المادة الغذائية أو تصنيعها أو تحضيرها أو معالجتها أو تعبئتها أو تغليفها أو تجهيزها أو نقلها أو حيازتها أو تخزينها أو توزيعها أو تقديمها أو بيعها أو التبرع بها لغرض الاستهلاك الآدمي.
المادة الغذائية الضارة بالصحة: المادة التي تحتوي على مخاطر خلال أية مرحلة من مراحل تداولها تجعلها غير مطابقة للمواصفات القياسية، وقد تؤثر سلبا على صحة الإنسان، سواء كانت محلية أو مستوردة.
المادة الغذائية المغشوشة: المادة الغذائية التي يضاف لمكوناتها الأصلية مواد بهدف التقليل من جودتها وقيمتها الغذائية، أو التي يتم انتزاع بعض محتوياتها الغنية بقيمتها الغذائية دون الإفصاح عن ذلك في بطاقة المادة الغذائية.
الجودة: درجة تميز المادة الغذائية أو خصائصها ومميزاتها الكافية لتلبية حاجة المستهلك لها ورغبته فيها، أو جعلها مقبولة له، أو التي تحقق متطلبات المواصفات القياسية.الإعلان: الترويج للمادة الغذائية بقصد بيعها أو تصريفها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كان مقروءا أو مسموعا أو مرئيا أو خلافه.
سلامة المادة الغذائية: الإجراءات والتدابير الصحية المتخذة لحماية الصحة العامة من المخاطر المحتملة في المادة الغذائية.
نظم سلامة المادة الغذائية: طرق أو أساليب علمية ومنتظمة بهدف التعرف مسبقا على مصادر الخطر، وتقييمها واتخاذ تدابير للرقابة عليها لضمان سلامة المادة الغذائية.
التدقيق: الفحص المنتظم للتحقق من الالتزام بالشروط والمتطلبات الواردة في نظم سلامة المادة الغذائية.
التتبع: تعقب ومتابعة حركة المادة الغذائية – بما فيها المواد الأولية – خلال كافة مراحل تداولها ضمن السلسلة الغذائية. الاسترداد: سحب المادة الغذائية من الأسواق في حال ثبوت عدم سلامة المادة الغذائية للاستهلاك الآدمي، وقد يتضمن الاتصال مع المستهلكين.
التدابير الصحية: إجراءات روتينية أو وقائية ضرورية لضمان سلامة المادة الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي في جميع مراحل السلسلة الغذائية. ممارسة التصنيع الجيد: توافق معايير ضمان السلامة والجودة في إنتاج المواد الغذائية، مع أدلة الممارسة والمواصفات القياسية واللوائح والقرارات الصادرة بموجب هذا القانون لضمان سلامة المادة الغذائية وجودتها.
مصدر الخطر: عامل بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي موجود في المادة الغذائية أو في أحد عناصرها ومكوناتها، وقد يؤثر سلبا على صحة الإنسان.
المخاطر: احتمال حدوث آثار سلبية ومدى تأثيرها على صحة الإنسان نتيجة التعرض لمصدر الخطر في المادة الغذائية.
المواصفات القياسية: المعايير الإلزامية المعتمدة من الدولة أو تلك المعايير المعتمدة خليجيا أو إقليميا أو دوليا للمواد الغذائية من حيث خواصها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية ومكوناتها، ودرجة نقائها والحدود المسموح بها للشوائب والمواد المضافة.
الرقابة على المادة الغذائية: نشاط تنظيمي إلزامي من قبل الجهاز، بغرض حماية المستهلك وضمان سلامة وجودة المادة الغذائية وتداولها وفقا للوائح والقرارات المعتمدة لدى الجهاز.
المضاف الغذائي: أية مادة لا تعتبر غذاء أو جزءا من مكوناته في حد ذاتها، سواء أكانت لها قيمة غذائية أو لا، وتضاف قصدا للغذاء لغايات تقنية، وينتج أو يتوقع أن ينتج من إضافتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أن تصبح هذه المادة أو منتجها الجانبي جزءا من مكونات المادة الغذائية أو تؤثر في خصائصها.
المستهلك: الشخص الذي يستخدم المادة الغذائية إشباعا لحاجته الشخصية أو حاجات الآخرين. الموظف المختص: الشخص الذي يتمتع بصفة مأمور الضبط القضائي بموجب أحكام هذا القانون.
صلاحية المادة الغذائية: الحالة التي تكون فيها المادة الغذائية سليمة ومقبولة للاستهلاك الآدمي أو حسب الغاية التي أعدت لها وتحقق متطلبات جودة وسلامة المادة الغذائية.
تحليل المخاطر: تحديد المخاطر في المادة الغذائية استنادا إلى أسس علمية ووضع التدابير اللازمة لإدارتها، وتتألف من ثلاثة عناصر: تقييم المخاطر وإدارتها والإبلاغ عنها.
الباب الأول
أحكام عامةمادة 2:الجهاز هو الجهة المختصة بالرقابة على المواد الغذائية في كافة مراحل تداولها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدولة، وعلى نحو يحقق الآتي:
1- حماية صحة المستهلك من أية مخاطر صحية ناجمة عن تناوله مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات.
2- تنظيم أنشطة تداول المادة الغذائية، خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات واللوائح الصادرة من الجهاز.
3- زيادة ثقة المستهلك في أنظمة الرقابة في الكويت، والمساهمة في توعيته في شؤون المادة الغذائية، بما يمكنه من اتخاذ القرار السليم.
4- وضع الأطر الفنية والتشريعات اللازمة لتنظيم تجارة الأغذية وزيادة كفاءة قطاع صناعة وتجارة المواد الغذائية بما يدعم الاقتصاد الوطني.
مادة 3: يحظر تداول المادة الغذائية في الكويت قبل الحصول على ترخيص لممارسة هذا العمل، وفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 4:يلتزم المرخص له بما يصدره الجهاز من نظم ولوائح وقرارات وتعاميم في مجال تسجيل المادة الغذائية المتداولة.مادة 5 :يتعين على المؤسسات والمنشآت التي تتداول المادة الغذائية، ضمان اللياقة الصحية لكافة متداولي المواد الغذائية لديها، والحصول على البطاقة الصحية المهنية، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية الصادرة في هذا الشأن.
مادة 6:يجب على مسؤول المنشأة الغذائية ما يأتي:
1- تتبع المواد الغذائية المتداولة في دولة الكويت والتعرف على أماكن توزيعها.
2- التأكد من دقة توسيم المادة الغذائية في الأسواق لتسهيل عملية تتبعها.
3- استرداد المادة الغذائية حال ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
- يصدر الجهاز القواعد التي تحكم عمليات استرداد المواد الغذائية بما يضمن صحة المستهلك.
مادة 7:يلتزم مسؤول المنشأة الغذائية بضمان سلامة وجودة المادة الغذائية المعدة للاستهلاك الآدمي، كما يعد مسؤولا مسؤولية مدنية عن أعمال تابعيه ووكلائه ومستخدميه، وذلك على النحو المبين في هذا القانون واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة بموجبه، وعليه بصفة خاصة ما يأتي:1- توفير السجلات الموثقة التي تطلب منه والتي تعكس التزامه بهذا القانون، واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
2- تدريب العاملين بالمنشأة في مجال صحة وسلامة الغذاء، والالتزام بأية برامج تدريبية تصدر من الجهاز.
3- إبلاغ الجهاز عن أية مادة غذائية صادرة عنه قد تشكل خطرا على صحة المستهلك وإجراءات وقاية المستهلك من المخاطر الصحية.
مادة (8): يحظر إتيان الأعمال الآتية:
1- غش المواد الغذائية أو تداول مواد غذائية فاسدة أو ضارة بصحة المستهلك.
2- تداول غذاء يحتوي ضمن مكوناته على لحوم الخنزير أو مشتقاته، أو أية مواد كحولية.
3- إزالة أو تغيير أو التدخل بأية طريقة كانت – بدون إذن كتابي من الجهاز – لأية مادة غذائية تم التحفظ عليها.
الباب الثاني
الإدارة والتنفيذ وصلاحيات الموظف المختص
مادة 9: يقوم الجهاز بالكشف على الإرساليات الواردة عبر منافذ دولة الكويت، وتلك الصادرة منها وفقا للأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
مادة 10: 1- يقوم الجهاز بإعداد تدابير الصحة ومراجعتها واعتمادها والإعلان عنها بالنشر وفقا للمبادئ الأساسية المعتمدة بالاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والمنضمة إليها دولة الكويت.
2- للمدير العام – بعد موافقة مجلس الإدارة – اقتراح عقد اتفاقيات مع الهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية بشأن الاعتراف المتبادل بتدابير الصحة وإجراءات الرقابة على المادة الغذائية ومتطلباتها.
مادة 11: 1- لمجلس الإدارة – بتوصية من المدير العام – تشكيل (لجنة استشارية) من ذوي الخبرة والعلم في كافة مراحل تداول المواد الغذائية، على أن يكونوا ممثلين عن هيئات القطاع العام والخاص والجامعات ومنظمات المجتمع المدني، وترفع اللجنة توصياتها للمدير العام.
2- يجوز للمدير العام تشكيل مجموعات عمل تنبثق من اللجنة الاستشارية، تكون متخصصة في مجالات فنية تعني بسلامة المادة الغذائية.
3- تقوم اللجنة الاستشارية بتقديم الدعم اللازم للمدير العام.
مادة 12: للمدير العام أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لبعض كبار موظفي الجهاز.
مادة 13: 1- للمدير العام تكليف من يراه مناسبا لتزويده بمعلومات تفصيلية تتعلق بأية مادة تدخل في تداول المواد الغذائية بما فيها تركيب المادة، وكيفية استخدامها، وأية معلومات علمية بحثية في شأنها.