Note: English translation is not 100% accurate
تتكون من أحد قضاة «الاستئناف» وممثلين عن «المالية» وجمعية المحاسبين واتحاد مصارف الكويت
الصالح: لجنة لبحث مدى التزام البنوك بتنفيذ قرارات «المركزي»
27 مارس 2013
المصدر : الأنباء
تقدم النائب خليل الصالح بالاقتراح بقانون بشأن تشكيل لجنة لبحث ملفات القروض الممنوحة للمواطنين، ونصت مواده على الآتي:
٭ مادة 1: تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تتولى بحث وتحقيق مدى التزام البنوك المحلية بتنفيذ تعليمات وقرارات بنك الكويت المركزي بشأن سعر الفائدة على القروض الممنوحة للمواطنين خلال الفترة من عام 1998 حتى عام 2008 والتأكد من عدم مخالفة هذه البنوك لنصوص القانون المنظمة لنصوص لهذا الأمر.
٭ مادة 2: تشكل اللجنة من رئيس ونائب وثلاثة أعضاء آخرين على النحو التالي:
1 – أحد قضاة محكمة الاستئناف على أن يتولى رئاسة اللجنة.
2 – ممثل عن وزارة المالية – نائب الرئيس.
3 – ممثل عن بنك الكويت المركزي – عضو.
4 – ممثل عن جمعية المحاسبين الكويتيين – عضو.
5 – ممثل عن اتحاد مصارف الكويت – عضو.
ويشترط في جميع أعضاء اللجنة أن يكونوا كويتيي الجنسية وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
٭ مادة 3: تقوم اللجنة ببحث وتحقيق كافة ملفات القروض الممنوحة للمواطنين خلال الفترة من عام 1998 حتى عام 2008 والتأكد من قانونية سعر الفائدة المحصل من البنوك على هذه القروض ولها في ذلك الاستعانة بأي شخص تراه مناسبا أو تشكيل لجان فرعية تعينها على تأدية عملها. وللجنة حق الانتقال الى مقار البنوك والاطلاع على البيانات والكشوف والمعلومات الاحصائية التي تراها ضرورية لتنفيذ مهمتها.
٭ مادة 4: متى انتهت اللجنة من عملها فعليها إخطار البنوك المخالفة بتقريرها النهائي ولهذه البنوك حق الاعتراض عليه بكتاب مسبب يقدم الى اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلامهم بالقرار.
وتنظر اللجنة في الاعتراضات المقدمة اليها وتصدر قرارها النهائي الذي يصبح نافذا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن أمام القضاء.
٭ مادة 5: تقوم اللجنة فور صدور قرارها النهائي برفع تقريرها للعرض على رئيس مجلس الوزراء، على أن يتضمن التقرير الآتي:
1 – كشف بأسماء البنوك المخالفة والتي قامت بتحصيل سعر فائدة أعلى من المقرر قانونا.
2 – كشف بأسماء المواطنين المتضررين والمبالغ التي تم تحصيلها منهم بدون وجه حق أو سند من القانون.
وعلى رئيس مجلس الوزراء إحالة التقرير وما توصلت اليه اللجنة الى وزير المالية ومحافظ البنك المركزي للاطلاع على ما جاء بمضمونه وتنفيذه واتخاذ كل الاجراءات والتدابير اللازمة لرد المبالغ التي تم تحصيلها دون وجه حق الى مستحقيها من المواطنين.
٭ مادة 6: مع عدم الإخلال بأي جزاء آخر أشد منصوص عليه في القانون يوقع محافظ البنك المركزي على البنك المخالف الجزاءات المنصوص عليها بالقانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية.
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على الآتي: حرصا على مصلحة المواطن التي تمثل الشاغل الأول للدولة ونظرا لما عاناه المواطنون من إجحاف لحقوقهم من قبل البنوك المانحة للقروض خلال الفترة من عام 1998 حتى عام 2008 تمثلت في تحصيل فوائد للقروض تجاوزت أصل الدين المقترض، من أجل ذلك أعد هذا المشروع الذي تضمن 7 مواد.
فنصت المادة 1 على تشكيل لجنة تتولى دراسة هذا الملف بقرار من رئيس مجلس الوزراء للتأكد من عدم مخالفة البنوك لتعليمات وقرارات البنك المركزي ونصوص القانون المنظمة لسعر الفائدة خلال الفترة من عام 1998 حتى عام 2008.
كما نصت المادة 2 على تشكيل اللجنة بحيث يترأسها أحد قضاة محكمة الاستئناف وينوب عنه ممثل وزارة المالية وبعضوية ممثلين عن بنك الكويت المركزي وجمعية المحاسبين الكويتيين واتحاد مصارف الكويت، واشترطت المادة أن يكونوا جميعا كويتيي الجنسية وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.