Note: English translation is not 100% accurate
نواب لتغليظ عقوبات قانون منع التدخين في الأماكن العامة
28 مارس 2013
المصدر : الأنباء





قدّم النواب طاهر الفيلكاوي وناصر المري وبدر البذالي وخالد الشليمي وعادل الجارالله ومشاري الحسيني وسعود الحريجي اقتراحا برغبة جاء كالتالي: على الرغم من صدور القانون رقم 15 لسنة 1995 في شأن مكافحة التدخين والذي نص على:
المادة 1 – تحظر زراعة التبغ واستيراد بذوره وشجيراته إلا للأغراض العلمية، كما تحظر صناعة جميع أنواع السجائر في البلاد.
المادة 2 – يحظر إدخال السجائر المصنوعة بأنواعها ومكوناتها والتبغ الخام ومشتقاته وأوراقه ولوازم التدخين إلى البلاد إلا إذا توافرت فيه الشروط التي تقررها وزارة الصحة العامة.
المادة 3 – يحظر بيع أو تقديم السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته لمن تقل سنه عن واحد وعشرين عاما.
المادة 4 – يحظر التدخين في الاماكن العامة التي صدر بتحديدها قرارا من وزير الصحة العامة، ويجوز أن يحدد القرار ما يخصص فيها من أماكن التدخين.
المادة 5 – يحظر على العاملين في محلات الأغذية التدخين اثناء اعداد الاطعمة او المشروبات التي تقدم للزبائن، كما يحظر التدخين أثناء قيادة السيارة أو أي وسيلة ضمن وسائل النقل العام أو الخاص.
المادة 6 – يحظر الدعاية والإعلان عن السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته في البلاد.
المادة 7 – كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا، وتضاعف العقوبة في حالة العودة، فضلا عن المصادرة في حالة مخالفة أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
المادة 8 ـ يصدر وزير الصحة العامة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 9 – على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد انقضاء شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وعليه نقترح:
تفعيل وتغليظ العقوبة على من لا يلتزم بقانون منع التدخين في الأماكن العامة ومعاقبة من يتراخى في تطبيق هذا القانون بالفصل أو النقل من مكان المسؤولية.