Note: English translation is not 100% accurate
الجيران يقدم اقتراحاً حول قانون مكافحة الإرهاب
29 مارس 2013
المصدر : الأنباء

تقدم النائب د.عبدالرحمن الجيران الى اللجنة التشريعية والقانونية باقتراح حول مشروع قانون مكافحة الارهاب وناشدهم أخذه بعين الاعتبار.
وجاء في القانون:
مشروع قانون مكافحة الارهاب
مقدمة
احالت الحكومة الى مجلس الامة المرسوم رقم 328 لسنة 2009 بشأن مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، وبالاطلاع على هذا المشروع يلاحظ ان عليه كثيرا من الملاحظات والمآخذ الشكلية والموضوعية، وكذلك الدستورية والقانونية، ومنها كذلك ما يتعلق بالصياغة مما يثير احتمال انه مترجم من قوانين اجنبية كما يلاحظ انه قد تم ادخال كثير من الجرائم المختلفة فيه مما يخل بوحدة الموضوع ويشوبه بشبهة عدم التجرد وعدم العمومية، اذ انه يحوم حول محاولة اتهام وإدانة المؤسسات غير الربحية ومنها جمعيات النفع العام ولو بجريرة اي شخص طبيعي يتهم بأي جريمة من الجرائم المذكورة في القانون مثل السرقة او الغش فإن هذا سيكون كافيا للاتهام.
أولا: اخطاء من حيث الشكل
1 ـ الاتفاقية الخليجية والعربية حول الارهاب يجب ان تسبق اصدار مثل هذا القانون، مع العلم ان مجلس الامة لم يصدق على الاتفاقيتين.
2 ـ لماذا الجمع في نفس المشروع: الارهاب، الفساد، غسيل الاموال والنصب والاحتيال؟
البنك الدولي ليس له شأن الا بغسيل الاموال، فلماذا اقحم في هذه الموضوعات الاخرى؟ الهدف هو تمرير قانون اعوج لمحاربة الارهاب (النتيجة المتوقعة ان اي قضية فساد ستؤدي الى الاتهام بالارهاب وغسيل الاموال لأي جهة متبرعة او متبرع لها).
3 ـ اقرار هذا المشروع يجب ان يسبقه اتفاقات التعاون القضائي يحدد فيها مفهوم موحد لتعريف الجرائم واهمها تعريف الارهاب بما يكفل توافقه مع قانون الجزاء الكويتي والدستور.
4 ـ الصياغة كما جاءت في هذا المشروع تنفي عنه صفة العموم والتجرد المطلوبة في صياغة هذه القوانين، كأن هذا المشروع يستهدف جهات معينة وهذا غير دستوري.
5 ـ أميركا رفضت تعريف الارهاب في المنتديات الدولية وهي تتصرف بهذا الشأن دون رقيب وحكمها في مفهوم الارهاب يختلف عن تعريفنا للارهاب، وهذه الاتفاقية تلزمنا بتنفيذ الاحكام القضائية الاميركية اذا كانت هناك اتفاقية ثنائية وان كان خلاف القانون الكويتي، وهذه مخالفة دستورية لأنه يؤدي الى ادانة جهات محلية ومصادرة اموالها وحبسها دون محاكمة.
ثانيا: المخالفات الدستورية
1 ـ عدم الاتفاق حول تعريف جرائم الارهاب وغيرها والزام الكويت بتنفيذ حكم دولة اجنبية سيتعارض مع تعريفات قانون الجزاء وجرائمه، وهذه مخالفة دستورية وسيادة قانون دولة اجنبية على القانون الكويتي.
2 ـ خروج صياغة هذا المشروع عن العموم والتجرد واستخدام تعريفات ومسميات غير مطمئنة وقد تتعارض مع قانون الجزاء والقوانين الكويتية يجعله خارج اطار الدستور.
3 ـ المادة 11 فقرة 4 والمادة 19 «شخص طبيعي»، تنزل العقوبة على المؤسسة او الشركة التي فيها موظف ارتكب احدى هذه الجرائم، اي عقاب شركة بجريمة شخصية وهذه مخالفة للمادة 33 من الدستور، القوانين الكويتية والدولية، هذه احدى مخلفات عهد جورج بوش.
4 ـ المادة 11 بند 6 صفحة 21: الامتناع عن نفاذ المعاملات لمجرد الشك، في حين ان الاصل البراءة ما لم يثبت الجريمة، وهذه مخالفة للمادة 34 من الدستور والقواعد الدولية لحقوق الانسان.
5 ـ العقوبة تنزل على ارتكاب الجريمة، اما الشروع فهذا بند واسع وغير محدد، وقد يقال ان مراكز تحفيظ القرآن والكليات الشرعية ومؤسسات العمل الخيري الاسلامية، كما قررت اميركا، هي شروع في الارهاب، وعليه قامت على محاربتها في حين اطلق العنان لمؤسسات التنصير في افغانستان وغيرها، وهذه مخالفة للدستور، المادة 18 من هذا المشروع تعاقب على الشروع بنفس عقوبة الجريمة.
6 ـ المادة 25 صفحة 35 فيها مخالفة دستورية بغياب اتفاقيات التعاون القضائي الثنائية وتحل محلها اتفاقية محاربة الفساد وتلغي الحاجة الى الاتفاق الثنائي من جرائم الفساد والنصب والسرقة والرشوة، وهذا مدخل يخالف القانون والدستور الكويتي (وهذا سبب ادخال هذه الجرائم في هذا القانون رغم صدور قانون مستقل لها).
7 ـ المادتان 26 و27 تنفيذ حكم دولة اجنبية وفق قوانينها في الكويت يؤدي الى سيادة القانون الاجنبي على القانون الكويتي، وهذا مخالفة للدستور.
المواد من حيث الموضوع:
المادة 1 ـ ج: بند 10 لماذا تخصيص العمل الخيري، هذا يؤكد ان القصد من هذا المشروع هو جمعيات العمل الخيري.
بند (11) تفويض تشريعي من خلاله يضاف من يستهدف بالقانون بقرار من الوزير، ولا يمكن قبوله.
المادة (1 ـ هـ): هذا التعريف للإرهاب غير متفق عليه بين الدول، وأميركا أصلا رفضت تعريف الإرهاب ـ وهذا الاختلاف يفتح وفق المادة (25) والمادة (26) والمادة (27) ان ينفذ حكم أجنبي في الكويت وهو صادر من الخارج حسب تعريف الجهات الأجنبية للإرهاب، فمدارس تحفيظ القرآن في باكستان وغيرها تدعم الارهاب حسب مفهوم أميركا، وكليات الشريعة ومؤسسات الدعوة تعتبر داعمة للإرهاب وهي مستهدفة منها ونضال التحرر من الاستعمار، ونضال الفلسطينيين للتحرير عند أميركا ارهاب، في حين ان ارهاب الكيان الصهيوني وتقتيله للأبرياء يعتبرونه دفاعا عن النفس، وتستخدم أميركا لصالحه الفيتو، وسجن غوانتانامو خارج تغطية القانون.
المادة (1 ـ و) تمويل الإرهاب : عمليات مصرفية أو مالية مشروعة او تجارية ثم «الدعوة والترويج لمبادئه».
اي بالإمكان ادخال تحت هذا البند العمليات المصرفية المشروعة واعتبار الدعوة للإسلام دعوة للإرهاب ـ وهذا ما لا يقبل ـ وممارسة أميركا أكدت هذا المنحى.
وما هو المعني بهذه الفقرة «الترويج لمبادئه»؟ لاشك انها مطاطية المفهوم، وقد تستخدم لاتهام كل من يروج لمبادئ الإسلام وفق اي اجتهادات فقهية.
المادة (2) صـ 9: تفويض تشريعي، لم يعرف اختصاصاتها ولا طريقة تشكيلها ولا تحديد ذوي الاختصاص او المهام المنوطة بها.
المادة (3): بعض هذه التعريفات ليس لها أصل في قانون الجزاء الكويتي، ولا جريمة الا بنص ومنها ما يختلف في المسمى مثل:
جرائم الاتجار في البشر او تهريب المهاجرين.
جرائم الفجور والدعارة.
جرائم التهرب الضريبي.
المادة (4): تفويض تشريعي، يجب تحديد تشكيلها واختصاصاتها من أصحاب الخبرة والاختصاص في نص القانون.
المادة (5): «...والمؤسسات غير المالية»، وهذا يشمل كل الكويت حتى البقالات، وهذا بلغة صريحة استعمار مبطن.
المادة (5 ـ حـ): «المعومات المشبوهة»، أي تطلب دولة أجنبية معلومات عن مؤسسة وطنية لمجرد الشبهة او الشك دون وجود اثبات، وهذا يفتح الباب على مصراعيه، والأصل البراءة ما لم يثبت خلاف ذلك، وهي قاعدة أصيلة في الدستور الكويتي، المادة (34).
المادة (5) بند (5): توقف المعاملات فقط للشبهة ومن دون اثبات وهذا حكم الغاب، وغير قانوني او دستوري، ويفتح المجال لتدخل الدول الأجنبية، وكذلك تبادل المعلومات بالشبهة فقط.
المادة (6):فقط للاشتباه من دون ابداء الأسباب او تقديم وثائق تدين، وهذا غير مقبول قانونا، يجب اضافة «مع ذكر الأسباب الموجبة لهذا الطلب».
المادة (9): منع التصرف في الأموال بقرار من النائب العام لمدة ثلاثة شهور للشبهة وهذا تعسف ولا يستند الى وثائق ـ فإذا كان ولا بد يجب الا يزيد المنع عن اسبوع ـ وفي حالة عدم تقديم دعوى موثقة ينتهي المنع تلقائيا.
المادة (10): فويض تشريعي يجب ان يحدد القانون القواعد المقررة واستبعاد «المؤسسات غير المالية».
المادة (11): ابعاد المؤسسات غير المالية والا يفتح الكويت كلها لتعدي الدول الأجنبية.
المادة (11) بند (4):
ذكر «شخص طبيعي» وضع لإخافة المتبرعين للعمل الخيري، يجب الغاؤه.
المادة (11) بند (6): هذا اجراء مبني على الشك وليس على مستندات ووثائق، وهذا خلاف قاعدة البراءة ما لم يثبت عكس ذلك.
المادة (12): لماذا اقحام المؤسسات غير المالية؟! وهذا بطاقة مفتوحة للتدخل الأجنبي لجميع مؤسسات وشركات وأفراد شعب الكويت، وهذا غير مقبول، ويتعارض مع سيادة الدولة.
المادة (15): «توجب الافصاح عن جميع الأموال والعملات عند السفر في المطار».
وهذا تقييد للحريات وليس لدينا مشكلة في هذا الأمر ولا نقيد حريات الشعب الكويتي بطلب من الخزانة الأميركية.
المادة (18): الشروع.. تعبير مطاط.. والجريمة بارتكابها وليست بعبارة الشروع المطاطية.
المادة (19): كيف تطبق جريمة شخصية على مؤسسة؟ فهذا غير دستوري ويجب ابعاد تعبير «غير المالية».
ينص الدستور على شخصية العقوبة فكيف تنص المادة على مؤاخذة الشركة او المؤسسة كلها وأصحابها ومديريها بجريرة احد الأشخاص الطبيعيين فيها؟
المادة (20): عادة تضاعف العقوبة على القائم على الرقابة والأخص كموظف الدولة المسؤول او الشرطة وغيرهم فبماذا تفسر مضاعفتها على جمعية ذات نفع عام؟
بند (3) إذا هي المستقصدة من كل هذا المشروع.
المادة (21): نص غير منضبط يعاقب على التقصير بعقوبة بالغة.
المادة (25): التعاون القضائي والاتفاق الثنائي يوحد تعريف الجرائم مع التأكد من وجود اصل له في القانون الكويتي وهذا شرط في صحة مثل هذا الاتفاق، وكذلك اتفاقيات محاربة الفساد الثنائية تلغي الحاجة الى الاتفاقيات للتعاون القضائي الثنائية وجرائم الفساد وادخالها في جميع الجرائم في هذا المشروع يؤدي الى الاختلال في التطبيق فقد يدان او يحاكم شخص في جرائم الفساد ويتخذ ذلك ذريعة للمطالبة به في جرائم الارهاب، وهذا يفتح مجال تطبيق القانون الأجنبي في الكويت ومخالفة القانون والدستور الكويتي.
المادة (26): لا يمكن قبول الطلب ما لم يكن معززا بحكم قضائي كويتي بعد محاكمة كويتية ويتوافق مع قانون الكويت.
المادة (27): غير دستورية لأنها تحكيم قانون أجنبي وهي مخالفة قانون ودستور الكويت.