وجهت مراقب مجلس الأمة النائبة صفاء الهاشم سؤالين الى وزير التجارة والصناعة أنس الصالح قالت في الأول منهما ما يلي: تنص المادة 8 من القانون 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، على انه: «يمثل رئيس الهيئة أمام الغير والقضاء، ويولي عمل المدير التنفيذي، وينفذ قرارات الهيئة، كما يولي الإشراف على جميع الأجهزة الفنية والإدارية التابعة لها، ويمارس اختصاصاته وفق القوانين واللوائح والقرارات التي يقرها مجلس المفوضين، ويكون مسؤولا مع بقية المفوضين عن إدارة الهيئة..».
وتنص المادة 13 من القانون المشار اليه على ان: «يكون اجتماع مجلس المفوضين صحيحا اذا حضره أغلبية المفوضين، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه..».
ووفقا للنصين السابقين، فإن رئيس الهيئة يمثلها امام القضاء والغير، إلا ان هذا التمثيل يجب ان يكون تنفيذا لقرارات مجلس مفوضي الهيئة الذي يلزم لصحة اجتماعاته حضور 3 مفوضين على الأقل، يكون من بينهم الرئيس او نائبه، وحيث صدر المرسوم الأميري رقم 407/2011 بإنهاء عضوية 3 مفوضين من هيئة أسواق الأموال.
وطالبت موافاتها بالآتي: هل أقام رئيس مفوضي هيئة أسواق المال دعوى بإلغاء المرسوم الأميري رقم 407/2011، وفي حالة قيامه بذلك يرجى موافاتنا بالطرف الذي أقيمت ضده هذه الدعوى، وما آلت إليه من أحكام، وكذلك صورة من صحيفة الدعوى والأحكام الصادرة فيها، كذلك صورة من صحف الدعاوى والأحكام في القضايا المختصمة فيها الهيئة والمتعلقة بهذا الشأن إن وجدت، وهل هناك قرار من مجلس مفوضي الهيئة لرفع هذه الدعوى؟
وأضافت انه في حال وجود مثل هذا القرار يرجى تزويدنا بصورة منه، وصورة من محضر الاجتماع الذي صدر فيه القرار، وبيان أسماء مفوضي الهيئة الحاضرين، وفي حالة عدم وجود قرار من مجلس المفوضين، وصدور القرار من رئيس الهيئة فقط، يرجى موافاتنا بذلك، هل هناك قرارات أخرى اتخذها رئيس هيئة المفوضين دون صدور قرار بذلك من مجلس المفوضين بالهيئة في الفترة بين صدور المرسوم رقم 407/2011 وحتى تعيين المفوضين الجدد، وفي حالة وجود هذه القرارات يرجى موافاتنا بصورة منها.
وقالت في سؤالها الثاني: تنص المادة 17 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال على انه: «يضع مجلس الهيئة اللوائح الإدارية والمالية لشؤون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه، على ان يسري هذا الأخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص»، حيث ان قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية ينصان على ان الحد الأقصى للسن في الخدمة هو بلوغ الموظف 65 عاما.
وطالبت إفادتها بالآتي: هل أصدر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قرارا او لائحة يتضمن زيادة السن القانونية عن 65 عاما للموظفين او المفوضين بالهيئة؟ وفي حالة وجود مثل هذا القرار يرجى موافاتنا بصورة منه، وصورة من محضر اجتماع مجلس المفوضين الذي صدر فيه القرار، مبينا في أسماء المفوضين الذين حضروا الاجتماع وصوتوا على القرار.
وهل هذا القرار او اللائحة ـ في حالة وجوده ـ قد صدر ضمن اللائحة الإدارية والمالية وشؤون الموظفين، أم انه قرار او لائحة منفصلة بذاتها؟ ويرجى موافاتنا في جميع الأحوال بصورة من اللوائح الإدارية والمالية وشؤون الموظفين بالهيئة، او أي تعديلات عليه.