Note: English translation is not 100% accurate
5 نواب لتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
4 ابريل 2013
المصدر : الأنباء



قدم النواب نبيل الفضل وعبدالله المعيوف وخالد الشليمي وفيصل الكندري وصالح عاشور اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، وجاء كالتالي: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:
مادة أولى: يضاف الى القانون رقم 17 لسنة 1970 المشار اليه المادة 9 مكرر التالي نصها: استثناء من الفقرة الأولى من المادة التاسعة، يجب والزاما على النيابة العامة ان تباشر سلطة الادعاء والتحقيق والتصرف بموجب شكوى تقدم اليها أو من ذاتها ضد كل من يدعي في أي وسيلة كانت بما فيها الوسائل الالكترونية بوجود وقائع تشكل جريمة جناية أو جنحة دون ان يقوم بالابلاغ عنها.
وتطبق بشأن هذا الادعاء الاجراءات الخاصة بالجريمة المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الجزاء.ولا يجري هذا الحكم على زوج أي شخص له يد في ارتكاب هذه الجريمة أو على أصوله أو فروعه.
ولا يجوز تطبيق أحكام المادتين 81، 82 من قانون الجزاء في هذا الشأن.
مادة ثانية: يستبدل بنص المادة 14 من القانون رقم 17 لسنة 1970 المشار اليه النص التالي: كل شخص شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها، يجب عليه ان يبلغ بذلك فورا أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق. ويعاقب من امتنع عن التبليغ ـ لأي سبب كان ـ بعقوبة الامتناع عن التبليغ عن الجرائم المقررة في المادة 143 من قانون الجزاء. ولا يجري هذا الحكم على زوج أي شخص له يد في ارتكاب هذه الجريمة أو على أصوله أو فروعه.ولا يجوز تطبيق أحكام المادتين 81، 82 من قانون الجزاء في هذا الشأن.
مادة ثالثة: يلغى كل حكم في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.