Note: English translation is not 100% accurate
شمس: متى يعتبر اجتماع مجلس إدارة «البترول» جمعية عمومية؟
23 ابريل 2013
المصدر : الأنباء

ما صلاحيات واختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركات النفطية؟وجّه النائب هاني شمس سؤالا لوزير النفط هاني حسين جاء فيه: فيما يخص الجمعية العمومية العادية لشركات القطاع النفطي، تنقسم الجمعيات العمومية للشركات التجارية الى نوعين، الاول الجمعية العمومية العادية وتنعقد عادة مرة في نهاية السنة المالية لمناقشة وتصديق التقرير المالي والاداري، وقد تقترح عددا من التوصيات لتحسين الاداء لمجلس ادارة الشركة المعنية، والثانية الجمعية العمومية غير العادية وتعقد لأسبابها متى استوفت شروطها ونصابها وبالامكان عقدها في اي وقت من السنة، فحسب المعتاد ان الجمعية العمومية العادية تكون مرة واحدة في نهاية السنة، واي اجتماع آخر يعتبر اجتماع جمعية عمومية غير عادية وذلك وفق الضوابط التي حددها القانون رقم 15 لسنة 1960 باصدار قانون الشركات التجارية والنظام الاساسي لشركة نفط الكويت الصادر بتاريخ 1981/2/15.
ولا يخفى عليكم ان مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية يعتبر الجمعية العمومية العادية للشركات النفطية في حين ان المجلس الاعلى للبترول يعتبر الجمعية العمومية غير العادية للشركات النفطية المنشأة كشركات تجارية ذات شخصية اعتبارية خاصة والخاضعة لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 باصدار الشركات التجارية، لذلك يرجى توضيح ما يلي مع التأكيد على عدم اهمال اي استفسار فرعي في جميع الاسئلة:
1 ـ متى يعتبر اجتماع مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية منعقدا بصفته جمعية عمومية عادية للشركات النفطية؟
٭ ومتى يعتبر اجتماعه غير ذلك؟
٭ وما مواعيد وتواريخ اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لكل شركة نفطية على حدة حسب المعتاد؟
٭ وهل بالامكان عقد اكثر من اجتماع جمعية عمومية عادية لشركة نفط الكويت خلال السنة؟ ومن يدعو لهذه الاجتماعات؟
٭ ومن يحدد جدول اعمالها؟
2 ـ ما صلاحيات واختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركات النفطية؟
٭ وما صلاحيات واختصاصات مجلس ادارة شركة نفط الكويت؟
٭ يرجى تزويدي بالنظام الاساسي واللائحة الادارية ونظام شؤون العاملين ولائحة السلطات المالية لكل من مؤسسة البترول الكويتية وجميع الشركات النفطية، كل على حدة (نسخة الكترونية ونسخة ورقية).
3 ـ تصدر احيانا وفي اوقات متفاوتة في السنة قرارات من مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية تهدف الى توحيد اللوائح الادارية أو التساوي في المميزات الممنوحة للعاملين في الشركات النفطية، هل تعتبر هذه القرارات الصادرة في اوقات اجتماعات متفاوتة خلال السنة هي قرارات جمعية عمومية عادية؟
٭ وما مدى حجيتها القانونية في وجوب التزام الشركات النفطية بها؟ وان كانت تلك القرارات ملزمة وواجبة النفاذ فما السند القانوني لها؟
٭ وما الاثر المترتب على عدم التزام الشركات النفطية بها؟
٭ وهل يحدث ان تقوم بعض الشركات النفطية بعدم تطبيق تلك القرارات؟
4 ـ هل يعتبر قرار الجمعية العمومية العادية اذا صدر في غير المواضيع المختص بها وفقا لقانون الشركات التجارية او النظام الاساسي نافذا وملزما على مجالس ادارة الشركات النفطية؟
٭ أم تعتبر مجرد توصيات ولمجلس ادارة الشركة النفطية مناقشتها والاختيار في تطبيقها؟
٭ وما الاثر القانوني المترتب على مجلس ادارة الشركة النفطية التي لا تعتمد القرار او التوصية؟
5 ـ تعتبر اللائحة الادارية تفصيلا وتوضيحا لنظام شؤون العاملين في الشركات النفطية، هل بإمكان مدير مجموعة الموارد البشرية او نائب العضو المنتدب للشؤون الادارية في شركة نفط الكويت تغيير اللوائح الادارية او نظام شؤون العاملين في شركة نفط الكويت دون الرجوع الى «مجلس ادارة الشركة» أو «رئيس مجلس الادارة»؟
٭ وهل يملك رئيس مجلس الادارة ان يخول نائب العضو المنتدب بشيء من صلاحياته الممنوحة له من قبل مجلس ادارة الشركة؟
٭ وما حدود صلاحيات تفويض مجلس الادارة لرئيس مجلس ادارة شركة نفط الكويت في تعديل اللائحة الادارية؟ «هل يستطيع رئيس مجلس الإدارة أن يقوم بتعديل أي بند في اللائحة الإدارية بما يتعارض مع نظام شؤون العاملين دون الرجوع لمجلس الإدارة؟ يرجى تزويدي بما يثبت ان اللوائح الإدارية أو نظام شؤون العاملين في شركة نفط الكويت لا يمكن تعديلها دون موافقة من مجلس الإدارة وان رئيس مجلس الإدارة له صلاحية التعديل ومفوض بذلك سواء من اللائحة الادارية أو من النظام الأساسي للشركة او أي قرار ينص على ذلك.
6- ما حدود التفويض الممنوح للرئيس التنفيذي او العضو المنتدب للشؤون الإدارية في مؤسسة البترول الكويتية من قبل مجلس إدارة المؤسسة؟
7- هل يملك وزير النفط او الجمعية العمومية العادية التدخل وتغيير اللوائح الإدارية او نظام شؤون العاملين في شركة نفط الكويت دون مناقشة وموافقة اي من «مجلس ادارة شركة نفط الكويت» او «رئيس مجلس الادارة المفوض بالتعديل»؟
وما السند القانوني في ذلك اذا كانت الإجابة بنعم؟
8- في حال اعتبار قرارات الجمعية العمومية نافذة وملزمة لشركة نفط الكويت، هل يجوز للجمعية العمومية ان تصدر قرارا او توصية فيها تجاوز على المال العام أو مخالفة قانونية ويعتمد رغما عن رئيس مجلس الادارة للشركة ويكون هو المسؤول امام القضاء «بصفته» في حال إبداء ملاحظات على القرار من الجهات الرقابية بالدولة او تظلم العاملين منه؟
9- نمى الى علمي، ان أحد وزراء النفط السابقين قام بمنح مسكن من مساكن شركة نفط الكويت لأحد المواطنين من غير العاملين في القطاع النفطي مباشرة ودون موافقة ادارة شركة نفط الكويت وان الشركة قامت بإخلاء هذا المسكن بعد فترة من استخدامه، وقام المواطن بعدها باللجوء الى القضاء كونه حصل على المسكن من وزير النفط ولاعتقاده ان الوزير هو صاحب السلطة الأعلى في القطاع النفطي، ما صحة هذه الواقعة؟
أرجو توضيح احداث الواقعة باختصار ان امكن مع بيان المبدأ القانوني الذي أقرته محكمة التمييز في هذا الحكم خصوصا حول سلطة قرارات الوزير على شركة نفط الكويت.
10- الحاقا بالسؤال السابق «8» واستنادا إلى حكم التمييز المذكور، هل يملك وزير النفط كونه رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية وهو رئيس الجمعية العمومية العادية لها ان يتصرف ـ منفردا او من خلال قرار الجمعية العمومية العادية ـ في ممتلكات شركة نفط الكويت او بتعديل لوائحها الادارية او نظام شؤون العاملين دون موافقة «مجلس ادارة شركة نفط الكويت» او «رئيس مجلس الادارة المفوض بالتعديل»؟
يرجى تزويدي بالسند القانوني لذلك في حالة الإجابة بنعم كما يرجى تزويدي بنسخة من حكم المحكمة المذكور «أول درجة ـ استئناف ـ التمييز».
11- يقوم الرئيس التنفيذي او العضو المنتدب للشؤون الادارية في مؤسسة البترول الكويتية بإصدار قرارات ادارية وتوجيه رؤساء الشركات النفطية لتطبيقها، هل يملك الرئيس التنفيذي او العضو المنتدب للشؤون الإدارية في المؤسسة ان.