Note: English translation is not 100% accurate
اعتبار النائب مستقيلاً إذا غاب عن الجلسات
29 ابريل 2013
المصدر : الأنباء
قدّم النائب د.علي العمير ود.عبدالرحمن الجيران وأحمد المليفي وعبدالله التميمي اقتراحا بقانون بتعديل المادة 12 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مشفوعا بمذكرته الايضاحية، وجاء في القانون ما يلي:
مادة أولى: يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 25 من القانون رقم (12) لسنة 1963 ـ المشار إليه ـ النص التالي:
«إذا تغيب العضو عن الجلسة أو انصرف منها نهائيا قبل ختامها دون إذن من رئيسها نشر أمر غيابة أو انصرافه في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقته، وإذا بلغ غيابه في دور الانعقاد الواحد خمس جلسات متتالية أو عشر جلسات غير متتالية نشر أمر غيابه بالطريقة السابقة ذاتها وقطعت مخصصاته عن الجلسات التي غاب عنها، فإذا عاد إلى الغياب بعد ذلك عرض أمره على المجلس الذي يجوز له بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم اعتباره مستقيلا. وإذا تغيب العضو عن حضور اجتماع أي لجنة من لجان المجلس نشر أمر غيابه في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقته، وإذا بلغ غيابه في دور الانعقاد الواحد ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات غير متتالية نشر أمر غيابه بالطريقة السابقة ذاتها وقطعت مخصصاته عن الاجتماعات التي غاب عنها، فإذا عاد إلى الغياب بعد ذلك عرض أمره على اللجنة التي يجوز لها بأغلبية الأعضاء الذين تتألف منهم اعتباره مستقيلا من عضويتها، ويحاط المجلس علما بذلك في أول جلسة لانتخاب عضو آخر».
مادة ثانية: تضاف إلى القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه مواد جديدة بأرقام 27 مكررا، 27 مكررا (أ)، 27 مكررا (ب)، 27 مكررا (ج) نصوصها كالتالي:
٭ 27 مكررا: «تشكل لجنة دائمة تسمى لجنة القيم وعدد أعضائها خمسة ويدخل في اختصاصها النظر في إخلال أي عضو بالمجلس بأي حكم من أحكام المادة 121 من الدستور والمادتين 26، 27 من هذا القانون، بعد إحالة الأمر إليها من رئيس المجلس من تلقاء نفسه أو بناء على إبلاغه من ذي الشأن وتتضمن الإحالة إلى اللجنة بيانا بالوقائع المنسوبة إلى العضو مرفقا به المستندات المؤيدة لها، ويكون نظرها في اللجنة وأمام المجلس بطريق الاستعجال».
٭ 27 مكررا (أ): في حالة مخالفة العضو لأحكام أي من المواد المنصوص عليها في المادة السابقة تخطر اللجنة العضو المحال أمره إليها بالحضور أمامها بميعاد لا تقل مدته عن ثلاثة أيام، وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو على ما هو منسوب إليه في أول اجتماع يحضر أمام اللجنة، وعليها الاستماع إلى أقواله وتقصي أوجه دفاعه، وللجنة أن تقوم بذلك بنفسها أو بوساطة من تختاره من أعضائها، وفي هذه الحالة يعرض العضو عليها نتيجة ما انتهى إليه وتكون للجنة في أداء مهمتها الصلاحيات المقررة في المواد (8، 9، 147) من هذا القانون.
٭ 27 مكررا (ب): «تعد اللجنة تقريرا تقدمه إلى المجلس بما خلصت إليه في الموضوع المحال إليها مقترحة حفظ الموضوع أو توقيع أحد الجزاءات التالية:
1 ـ الإنذار.
2 ـ التنبيه.
3 ـ اللوم.
4 ـ الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على شهرين.
ويتخذ المجلس قراره في شأن ما نسب إلى العضو بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم باستثناء العضو المعروض أمره.
وللمجلس في جميع الحالات أن يقرر إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ شؤونها في شأن ما نسب إلى العضو في حدود اختصاصها المخول لها قانونا.
27 مكررا (ج): «فيما عدا ما تقدم وفيما لا يتعارض مع أحكام المواد السابقة أو مع طبيعة عمل اللجنة تسري عليها الأحكام المقررة في هذا القانون بالنسبة إلى اللجان.
مادة ثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون
إذا كانت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة قد حددت اللجان الدائمة واختصاصاتها والقواعد والإجراءات التي تتبعها في ممارستها لأعملاها، إلا أنها جاءت خلوا من الإشارة الى لجنة للقيم على الرغم من بالغ اهميتها في الحياة البرلمانية باعتبار أن التزام عضو مجلس الأمة في أداء مهامه النيابية بالقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية والتقاليد البرلمانية هو السياج الحافظ والضمان الأكيد لحسن الأداء النيابي والحارس لصحيح الممارسة الديموقراطية ويتحقق بالتزام السلطة التشريعية بهذه القيم، شأنها في ذلك شأن سائر سلطات الدولة. فالسلطة التنفيذية، فضلا عن القوانين المنظمة لها وخضوعها لرقابة السلطة التشريعية، صدر بشأنها قانون محاكمة الوزراء. أما السلطة القضائية فقد صدر بشأنها قانون تنظيم القضاء لتنظيم شؤونها ومحاسبة المخالف من القضاة، بما أصبحت معه الحاجة ماسة إلى إنشاء هذه اللجنة لمعاونة المجلس في تفعيل ما تضمنه الدستور واللائحة الداخلية من التزامات على العضو يتعين عليه اتباعها ضمانا لحسن أداء رسالته، وتتمثل أساسا فيما أوجبته المادة 121 من الدستور من أنه لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، والمادة 25 من اللائحة الداخلية في شأن حضور الجلسات، والمادة 26 من اللائحة ذاتها من حظر شراء العضو أثناء مدة عضويته أو استئجار مال من أموال الدولة أو غير ذلك من المعاملات التي حددتها إلا بالشروط المبينة بها أو استخدام صفته النيابية في أي عمل مالي أو صناعي أو تجاري، بالاضافة الى ما حظرته المادة 27 من اللائحة على العضو من التدخل في عمل من أعمال السلطتين القضائية والتنفيذية. ونظرا لما يمثله خروج العضو عما نهت عنه النصوص السابقة من خطر بالغ في حسن سير العمل بالمجلس ولجانه فقد كانت الحاجة إلى تفعيل هذه النصوص بتوقيع الجزاء على مخالفتها إن تحققت وذلك بواسطة اجراءات تباشرها لجنة القيم، مراعية التوازن بين واجب مساءلة العضو وكفالة حقه في الدفاع من أجل ذلك أعد هذا القانون الذي أعاد في مادته الأولى صياغة الفقرتين الأولى والثانية من المادة 25 من اللائحة الداخلية حتى تكون الإجراءات التي نصت عليها أكثر فاعلية، في مواجهة حالات غياب الأعضاء عن الجلسات أو الانصراف منها نهائيا قبل انتهائها. ومن المفهوم أن الغياب الذي ورد في هذه المادة لا يشمل الغياب بسبب قيام العضو بهمة رسمية داخل البلاد أو خارجها أو الغياب لأسباب مرضية واضحة تحول بالفعل بين العضو وحضور الجلسة ونصت المادة الثانية على تشكيل لجنة للقيم تختص بنظر الحالات التي يخالف فيها العضو أحكام المادة 121 من الدستور أو المادتين 26 و27 من اللائحة الداخلية. وقد اضافت هذه المادة إلى اللائحة الداخلية أربع مواد جديدة تحمل ارقام 27 مكررا، 27 مكررا (أ)، 27 مكررا (ب)، 27 مكررا (ج) تبين كيفية تشكيل هذه اللجنة والاجراءات التي تتبعها في عملها والجزاءات التي يجوز توقيعها على العضو المخالف. ومما تجدر الإشارة إليه أن المخالفة التي يرتكبها العضو وتحال إلى لجنة القيم، إلى جانب الإجراء الذي يتخذه المجلس بصددها، قد يكون لها جزاء تأديبي أو جنائي مقرر في قوانين اخرى وبصفات أخرى ولدى جهات أخرى غير مجلس الأمة. ومن ثم كان النص في المادة 27 مكررا (ب) على حق المجلس في إبلاغ هذه الجهات لاتخاذ شؤونها فيما نسب إلى العضو مشكلا مخالفة مما تختص بها.