Note: English translation is not 100% accurate
يجوز لمقدم البلاغ التظلم من قرار الحفظ
الكندري يقدم تعديلاً على قانون محاكمة الوزراء
20 سبتمبر 2013
المصدر : الأنباء

تقدم النائب د.عبدالكريم الكندري أمس بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء بحيث تضاف الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى المادة الثانية التي تنظم العقوبات والجرائم.
وأضاف النائب د.الكندري أن التعديل يضيف مادة جديدة الى المادة « 6 مكرر» والتي تجيز لمقدم البلاغ في حالة حفظ بلاغه ضد الوزير وإن لم يدع مدنيا التظلم من قرارات الحفظ المشار اليها في المادتين 3 و6، وأن يكون هذا التظلم وجوبيا إذا كان المبلغ إحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، خلال شهرين من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ، وذلك أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون على أن تفصل المحكمة المنعقدة في غرفة المشورة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بقرار لا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولها قبل اصدار قرارها سماع اقوال من ترى لزوم سماع اقواله او تكليف لجنة التحقيق المختصة باستيفاء أي نقص في التحقيق او استكمال الاوراق.
وتابع النائب د.الكندري بأنه في حالة قبول التظلم موضوعا تقدم القضية الى المحكمة المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون محاكمة الوزراء خلال عشرة ايام من تاريخ إعادة الاوراق الى لجنة التحقيق التي اصدرت القرار المتظلم منه، وفي جميع الاحوال يكون القرار الصادر في التظلم مسببا.
وختم النائب د. الكندري بأن هذا التعديل ضروري وأنه يأمل أن يوافق عليه المجلس والحكومة إن كنا نريد تفعيل المحاسبة خصوصا أن القانون بحلته الحالية دون تعديل يهدر حقوق المواطنين ويعطي لجنة فحص البلاغات صلاحيات الحفظ دون تظلم وهو ما يعد انتهاكا صارخا لحق التقاضي.