Note: English translation is not 100% accurate
إذا بلغت أي منهن الأربعين سنة
عسكر: منح الكويتية المطلقة والأرملة وغير المتزوجة قرضاً إسكانياً
4 أكتوبر 2013
المصدر : الأنباء

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون جاء فيه: بشأن الرعاية السكنية للمرأة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية مع منحه صفة الاستعجال.
وجاء في الاقتراح:
مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 28 مكررا، والبند 3 من المادة 28 مكررا (أ) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه، النصان التاليان:
المادة 28 مكررا، فقرة أولى: «استثناء من أحكام المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها فيمن يستحق القرض الإسكاني، يقدم بنك التسليف والادخار قرضا بلا فوائد يساوي قيمة القرض المنصوص عليه في المادة المذكورة بغرض توفير السكن الملائم الى كل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهن أولاد، اذا لم تتوافر فيهن شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط ألا تكون أي منهن متمتعة بحق السكن ما لم تتنازل عن هذا الحق».
المادة 28 مكررا (أ)، البند 3: «المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة وليس لأي منهن أولاد والمرأة غير المتزوجة اذا بلغت اي منهن الأربعين سنة».
مادة ثانية: تضاف الى المادة 28 مكررا (ب) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه، فقرة جديدة نصها الآتي: «تستحق المرأة الكويتية اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقدمها بطلب الحصول على القرض او على المسكن الملائم بقيمة ايجارية منخفضة وحتى الاستجابة الفعلية لطلبها، بدل ايجار شهري يساوي مقداره بدل الايجار المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون ووفقا للشروط الواردة بها، مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة».
مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.