Note: English translation is not 100% accurate
عبدالله الطريجي: لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة والشركات مزاولة المهنة لغير الجهة العاملين بها
27 أكتوبر 2013
المصدر : الأنباء
تقدم النائب د.عبدالله الطريجي بالاقتراح بقانون المرفق بشأن تنظيم مهنة المحاماة، ونصت مواده على الآتي:
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرفق بشأن تنظيم مهنة المحاماة، ويلغى قانون المحاماة رقم 42 لسنة 1964م المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1968م وبالقانون رقم 62 لسنة 1996م، في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم، كما يلغى كل نص يرد في أي قانون آخر ويكون مخالفا لأحكام هذا القانون.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وعلى جميع الجهات والأفراد العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
القسم الأول: ممارسة المحاماة ـ الباب التمهيدي
مادة 1: المحاماة رسالة ومهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن الأشخاص وحرياتهم، يناط بتنظيمها الى نقابة مهنية واحدة مستقلة، يطلق عليها.. نقابة المحامين الكويتية.
مادة 2: يمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم وفي استقلال تام في حدود الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو تلك التي ينص عليها النظام الأساسي للنقابة، ولا سلطان عليهم الا لضمائرهم وأحكام القانون، ويتمتعون حال ممارستهم للمهنة أو بسببها بكافة الضمانات التي يتمتع بها أعضاء الهيئات القضائية.
مادة 3: يعد محاميا كل من يقيد اسمه في جداول المحامين بالنقابة والتي ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بادارة قضايا الحكومة، يحظر استخدام لقب محام لغير هؤلاء.
مادة 4: مع عدم الاخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، يمارس المحامي مهنته في حدود واجباته بالوسائل التالية:
- التوكيل عن الأفراد أو الهيئات للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى سائر الدوائر واللجان القضائية والادارية وهيئات التحكيم وجميع الجهات القانونية والأشخاص الاعتبارية والطبيعية وسائر الجهات التي تباشر تحقيقا جزائيا أو اداريا أو اجتماعيا.
- تقديم المشورة واعداد الدراسات القانونية وتنظيم العقود.
- تقديم المعونة القضائية للمواطنين وتيسير العدالة لهم أمام كل الجهات المختصة.
- صياغة العقود واتخاذ الاجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها.
- تأسيس الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وتسجيل براءات الاختراع والعلامات والأسماء التجارية.
ويعد من أعمال المحاماة (بالنسبة لمحامي الادارات القانونية في الجهات المنصوص عليها في هذا القانون) فحص الشكاوى واجراء التحقيقات الادارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات.
مادة 5: يمارس المحامي مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مهنية للمحاماة وفقا لقانون الشركات ولائحته التنفيذية وللشروط الواردة بهذا القانون والقواعد المنظمة لها في لائحة النظام الأساسى للنقابة.
مادة 6: للمحامين المقبولين أمام محكمة التمييز والدستورية ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا فيما بينهم أو مع محامين آخرين، شركة مهنية للمحاماة، يكون لها شخصية معنوية مستقلة، لمزاولة مهنة المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام المحكمة الكلية، ولكن لا يجوز أن تنشأ أو تستمر الشركة اذا كان جميع الشركاء فيها من المحامين أمام المحكمة الكلية فقط.
ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجا للنظام الأساسي لشركات المحامين والقواعد المنظمة لها، وعلى أن يتم تسجيلها بسجل خاص بالنقابة ويصدر بانشائها قرار من مجلس النقابة وينشر بالجريدة الرسمية.
مادة 7: يعتبر المحامي الذي يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكا له فيه ممارسا لمهنة حرة ويعتبر المقابل الذي يحصل عليه من عمله أتعابا.
مادة 8: يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في الشركات والمؤسسات الصحافية التي تنشأ بها ادارات قانونية طبقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
ولا يجوز مزاولة أعمال المحاماة للهيئات العامة التي يتقرر انشاؤها بعد العمل بأحكام هذا القانون، الا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس ادارة نقابة المحامين الكويتية.
كما يجوز للمحامي أن يمارس مهنة المحاماة في الادارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحافية وفي البنوك والجمعيات طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 9: يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة لحساب البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية ويسري على علاقة المحامي بهذه الجهات أحكام عقد الوكالة ولو اقتصر عمله عليها.
مادة 10: مع عدم الاخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الادارات القانونية للهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة والمؤسسات الصحافية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها والا كان العمل باطلا.
كما لا يجوز لهم الحضور أمام المحاكم الجزائية الا في الادعاء بالحق المدني في الدعاوى التي تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التي ترفع على مديريها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم.
ولا يسري هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك في غير القضايا المتعلقة بالجهات التي يعملون بها.
مادة 11: لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية:
1. رئاسة أو عضوية مجلس الأمة.
2. منصب الوزارة.
3. الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والادارة المحلية والوظائف في الشركات المملوكة للدولة أو الوظائف الخاصة بها فيما عدا العمل بالادارة القانونية المصرح لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في جامعة الكويت في الحالات التي يجيزها القانون.
ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.
4- الاشتغال بالتجارة.
5- شغل منصب رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس ادارة في شركات المساهمة أو مدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات التوصية.
مادة 12: لا يجوز لمن ولي الوزارة أو شغل منصب مستشار باحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون بجامعة الكويت أن يمارس المحاماة الا أمام محكمة التمييز وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ومحاكم استئناف الجنايات ومحكمة القضاء الاداري ولا يسري هذا الحظر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون، ويقع باطلا كل عمل يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة 13: يقدم طلب القيد بالجدول العام الى لجنة قبول المحامين التي تشكل في النقابة برئاسة النقيب أو نائبه في حالة غيابه وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الادارة وأربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنويا ويرفق بطلب القيد الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة 21 من هذا القانون.
مادة 14: تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الأقل كل شهر، وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة.
ولا يصح انعقاد اللجنة الا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل وعلى أن يكون من بينهم النقيب أو نائبه في حالة غيابه.
مادة 15: تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب واذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة 16: لطالب القيد التظلم من القرارات الصادرة برفض قيده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره برفض طلبه، ويقدم التظلم الى لجنة القبول التي تفصل في التظلم بعد سماع أقواله.
ولطالب القيد اذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاده حسب الأحوال، ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة اذا لم يفصل في طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة.
ولا يجوز تجديد الطلب في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين الا اذا زالت الأسباب المانعة للقيد.
مادة 17: لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة الا بعد حلف اليمين بالصيغة الآتية:
أقسم بالله العظيم ان أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون.
يكون حلف اليمين أمام لجنة قبول المحامين بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل ويجب اثبات اجراءات حلف اليمين في محاضر اجتماعات اللجنة.
الباب الأول: الفصل الأول ـ جداول القيد بالنقابة
مادة 18: جداول القيد
أولا: الجدول العام للمحامين المشتغلين
يكون للمحامين المشتغلين جدول عام، تقيد فيه أسماؤهم، ومحال اقامتهم ومقار مزاولتهم المهنة وذلك وفق تاريخ القيد، ويلحق به الجداول الآتية:
1. جدول المحامين تحت التمرين، يطلق عليه جدول أ.
2. جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الكلية، يطلق عليه جدول ب.
3. جدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، يطلق عليه جدول ج.
4. جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز، يطلق عليه جدول د.
ثانيا: الجدول الخاص لغير المشتغلين.
1. ينشأ جدول خاص لغير المشتغلين، تقيد فيه أسماؤهم، ومحال اقامتهم، والمهنة التي يعملون بها، ويطلق عليه جدول هـ.
2. جدول خاص للمحامين العاملين في الهيئات العامه والمؤسسات الصحافية، تبين فيه أسماؤهم ومحال اقامتهم، واسم الجهة التي يعملون بها، ويطلق عليه جدول و.
تحفظ جداول القيد بمقر النقابة، وتودع نسخة منها بمقر كل محكمة. ولدى النائب العام، وادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.
مادة 19: يعهد بالجدول العام والجدول الخاص والمنصوص عليهم في المادة 18 الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة 13، وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنويا والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول، وبحث حالات المقيدين بها، ونقل قيد المقيدين الذين تقتضى حالاتهم نقل أسمائهم الى جداول غير المشتغلين واصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن.
مادة 20: الشروط العامة للقيد في جداول المحامين
أ- أن يكون كويتيا.
ب - أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف.
ج - الحصول على اجازة الحقوق أو ما يعادلها وفقا لنص المادة 21 البند 1، 2 من هذا القانون.
مادة 21: القيد في الجدول العام للمحامين المشتغلين
على طالب القيد في الجدول العام للمحامين المشتغلين أو طالب اعادة القيد فيه أن يملأ الاستمارة المطبوعة على النموذج المخصص لذلك، وأن يرفق بها ست صور شخصية والوثائق التالية:
1. اجازة الحقوق من جامعة الكويت أو من احدى الجامعات المعترف بها أو اجازة القضاء الشرعي من احدى كليات الشريعة الاسلامية باحدى دول الجامعة العربية بالنسبة لطالبى القيد لأول مرة.
2. على طالب القيد الحاصل على اجازة الحقوق من احدى الجامعات الأجنبية أن يرفق بها قرار لجنة معادلة الشهادات بالتعليم العالى تشير الى معادلتها بشهادة الحقوق من جامعة الكويت.
3. بيان من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن الطالب غير مسجل لديها بصفة مشترك سواء كان عاملا أو رب عامل.
4. تعهد بعدم احتراف التجارة أو الصناعة أو الزراعة وكل عمل يتنافى مع مهنة المحاماة.
5. صورة من شهادة الميلاد.
6. صورة من شهادة الجنسية.
7. صورة من كتاب الأدلة الجنائية تثبت.
8. عدم صدور حكم على الطالب بأي عقوبة جنائية.
9. أنه غير محكوم بأي عقوبة تتنافى مع واجبات المهنة كجرائم السرقة أو النصب أو الاحتيال أو اساءة الأمانة وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
10. اشعار بايداع الطالب الرسوم المقررة لصندوق النقابة.
11. اقرار من الطالب بصحة الوثائق المقدمة من قبله وأنه غير ملاحق أو محال بأي قضية جزائية أو تأديبية لدى القضاء الجزائي أو المدني أو العسكري أو محكمة أمن الدولة العليا أو أي جهة من الجهات التأديبية.
لا يحق للمحامي الذي لم يرد اسمه في جدول المحامين المشتغلين أن يتخذ صفة المحامي ولا أن يستفيد من الامتيازات والحقوق المرتبطة بهذه الصفة ويقع تحت طائلة الملاحقة الجزائية والمدنية ما لم يكن عدم ادراج الاسم قد وقع سهوا.
مادة 22: القيد في الجدول الخاص لغير المشتغلين
يقيد في هذا الجدول الأشخاص الذين لا تتوافر لهم الشروط المنصوص عليها في البندين 3، 4 من المادة 21.
للمقيدين في هذا الجدول الانتماء الى عضوية النقابة والاستفادة بخدماتها الاجتماعية والثقافية، والحصول على بطاقة عضوية مبين عليها لفظ غير مشتغل، ولكن لا يجوز له ممارسة المهنة بأى وجه من الوجوه، ولا الاشتراك في الادارة بأى صورة من الصور، ولا التصويت على القرارات وغيرها في اجتماعات الجمعية العمومية.
الفصل الثاني: القيد في جدول المحامين تحت التمرين
مادة 23: يكون قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة اذا لم تتوافر فيه الشروط التي تسمح بقيده في أحد الجداول الملحقة الأخرى.
ويشترط للقيد في هذا الجدول ألا يتجاوز سن طالب القيد خمسين سنة وقت تقديم الطلب.
مادة 24: يجب أن يلحق المحامي تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة التمييز، أو العمل باحدى الادارات القانونية في الجهات المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون تحت اشراف أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالادارة القانونية لهذه الجهة، واذا تعذر على المحامي تحت التمرين أن يجد مكتبا للتمرين فيه يتولى مجلس ادارة النقابة إلحاقه بأحد مكاتب المحامين.
وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بيانا باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وعنوانه مرفقا به موافقة المحامي أو بيانا بالادارة القانونية بالجهة التي التحق بها والتي يجوز للمحامين مزاولة أعمال المحاماة فيها، طبقا لأحكام هذا القانون واسم المحامي الذي سيتولى الاشراف عليه في هذه الادارة مرفقا به موافقتها.
مادة 25: يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقا لأحكام الفصل السابق.
المادة 26: مدة التمرين سنتان، تنقص الى سنة واحدة للحاصلين على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا في القانون، أو على مؤهل أعلى في القانون.
مادة 27: يكون تمرين المحامي في السنة الأولى بأن يعاون المحامي الذي يمارس التمرين بمكتبه أو بالادارة القانونية التي ألحق بها في اعداد الأبحاث وأعمال المراجعة وتحليل واستخلاص أحكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى وحوافظ المستندات.
ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو عن محامي الادارة القانونية التي التحق بها دون أن يكون له الحق في أن يوقع صحف الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التي تقدم الى المحاكم المذكورة أو الى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجاري أو أن يعد عقودا باسمه.
مادة 28: للمحامي تحت التمرين في السنة الثانية أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية فيما عدا محاكم الجنايات والمحاكم المستعجلة – وذلك تحت اشراف المحامي الذي التحق بمكتبه أو محامي الادارة القانونية التي ألحق بها، كما يجوز له الحضور باسمه في تحقيقات النيابة والشرطة في مواد المخالفات والجنح وباسم المحامي الذي يتمرن في مكتبه في الجنايات.
ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامي الذي يتمرن في مكتبه أو محامي الادارة القانونية التي التحق بها.
كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم عن محام آخر لابداء طلب التأجيل، كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار والتي لا تحتاج الى شهر أو توثيق.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحامي تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمه أو التوقيع على العقود التي تقدم الى الشهر أو التوثيق فيما عدا طلبات اثبات التاريخ.
مادة 29: لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه طوال فترة التمرين.
مادة 30: تنظم النقابة في بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة شهور محاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقي لأعمال المحاماة وذلك طبقا للمنهج الذي يحدده مجلس ادارة النقابة ويدعى لالقاء هذه المحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء واساتذة القانون وخبراؤه المتخصصون.
وعلى مجلس النقابة ان ينشئ معهدا للمحاماة تحت اسم معهد الكويت للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين، يكون له لائحته الخاصة.
مادة 31: على كل محام من المقبولين أمام محكمة التمييز ممن مضى على قيده بجداولها عشر سنوات على الأقل أن يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين على الأقل.
مادة 32: اذا انقضت أربع سنوات على قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين، دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامي من الجدول ويصدر باثبات ذلك قرار من لجنة القبول.
ويجوز للمحامي خلال سنة من انتهاء مدة الأربع سنوات المذكورة أن يطلب قيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية اذا توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسدد الى النقابة رسوما جديدة للقيد في الجدول العام بالاضافة الى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية.
فاذا انقضت سنة على استبعاد اسمه من الجدول دون أن يطلب اعادة قيده فلا يجوز اعادة قيد اسمه بعد ذلك الا في جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد بشرط ألا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين.
الفصل الثالث: القبول للمرافعة أمام المحاكم الكلية ـ جدول ب
مادة 33: يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين أمام المحاكم الكلية.
1 – أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها في المادة 26.
2- أن يرفق بطلبه صور المذكرات والأبحاث والأوراق القضائية أو العقود والفتاوى والآراء القانونية التي يكون قد عاون في اعدادها، مؤشرا عليها بذلك من المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو من مدير الادارة القانونية في الجهة الملحق بها.
وكذلك بيانا رسميا بالجلسات التي يكون قد حضرها خلال فترة التمرين بشرط ألا يقل عددها عن ثلاثين جلسة.
3- أن يكون قد واظب على حضور المحاضرات التي تلقى على المحامي تحت التمرين والمشار اليها في المادة 30 ويحدد مجلس ادارة النقابة نسبة الحضور المطلوبة في هذه المحاضرات.
ويسري هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس ادارة النقابة العامة في تنظيم الالتحاق بمعهد الكويت للمحاماة المنصوص عليها في المادة 30.
مادة 34: يجوز قيد المحامي مباشرة أمام المحاكم الكلية اذا كان قد أمضى فترة التمرين في أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة وفق أحكام المادة 48.
مادة 35: يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الكلية الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة 13.
ولمجلس ادارة النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين أعضائها يرأسها أقدمهم وتسري عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.
وتقدم طلبات القيد الى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد وشهادة من النقابة أو الادارة القانونية التي قضى فيها فترة التمرين وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلي للنقابة.
وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض الى الطالب والى النقابة خلال خمسة عشر يوما.