Note: English translation is not 100% accurate
العمر: برامج تأهيلية للأشخاص المرشحين لوظائف قيادية
11 نوفمبر 2013
المصدر : الأنباء

تعد إدارة شؤون العاملين في كل جهة بياناً شهرياً بالوظائف القيادية الشاغرة بها وتلك المتوقع شغورها خلال 6 أشهر على أن يتضمن البيان مسميات هذه الوظائف ودرجاتها المالية وشروط شغلهاقدم النائب جمال العمر اقتراحا بقانون بشأن التعيين في الوظائف القيادية، جاء كالتالي:
مادة 2: في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 ـ الجهات الحكومية: الوزارات والإدارات العامة والجهات ذات الميزانيات الملحقة.
2 ـ الوظائف القيادية: الوظائف المدنية في الجهات الحكومية بدءا بوظيفة وكيل وزارة مساعد فالوظائف التي تعلوها.
3 ـ اللجنة ـ لجنة الترشيح لشغل الوظائف القيادية.
4 ـ الجهة: الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف.
5 ـ الوزير المختص: الوزير الذي تقع الوظيفة التي يراد شغلها تحت مسؤوليته.
وتشكل لجنة تلحق بمجلس الوزراء تسمى (لجنة الترشيح لشغل الوظائف القيادية).
وتختص بما يأتي:
1 ـ الترشيح لشغل الوظائف القيادية بعد الإعلان عنها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2 ـ وضع برامج التأهيل للمرشحين للتعيين في الوظائف القيادية ويعتبر اجتياز هذه البرامج شرطا اساسيا للتعيين بها.
وللجنة ان تستعين بالاجهزة المختصة في الدولة لاستكمال ما ترى لزومه من بيانات ومعلومات.
مادة 4: تشكل اللجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وعضوية كل من:
ـ مستشار يختاره مجلس القضاء الأعلى.
ـ ثلاثة من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات الإدارية وفي مجال إدارة الموارد البشرية يختارهم مجلس الخدمة المدنية.
ويصدر بتشكيل اللجنة مرسوم بناء على عرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة وتكون للجنة أمانة عامة يرأسها أمين عام يصدر بتعيينه مرسوم بناء على ترشيح رئيس اللجنة ويكون مسؤولا عن اعمالها أمام اللجنة وأمام رئيسها، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل باللجنة كما تحدد نظام العمل بالأمانة العامة وهيكلها التنظيمي والوظيفي وسائر شؤونها المالية والإدارية وذلك مع عدم الاخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية المشار إليها.
مادة (5): يكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية مجموع أعضائها.
مادة (6): تعد إدارة شؤون العاملين في كل جهة بيانا شهريا بالوظائف القيادية الشاغرة بها وتلك المتوقع شغورها خلال ستة اشهر على أن يتضمن البيان مسميات هذه الوظائف ودرجاتها المالية وشروط شغلها. ويقدم هذا البيان الى الوزير المختص للنظر في اتخاذ الاجراءات اللازمة للإعلان عن شغل هذه الوظائف.
مادة (7): تعلن كل جهة عن شغل الوظائف القيادية الشاغرة بها أو المتوقع شغورها خلال ستة أشهر في صحيفتين يوميتين وعلى الموقع الإلكتروني للجهة. ويتضمن الإعلان مسمى الوظيفة، ودرجتها المالية، ووصف موجز لها وشروط شغلها طبقا لبطاقة الوصف، والمهارات والقدرات اللازمة لشغلها والمدة المحددة لتلقي الطلبات، والجهة التي تقدم اليها.
ولا يتقدم لهذا الإعلان سوى العاملين بالجهة دون غيرهم.
مادة (8): يشترط فيمن يتقدم للإعلان:
1 - ان يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة طبقا لبطاقة الوصف.
2 - ان يرفق بطلبه موقفه بالنسبة للمهارات والقدرات المطلوبة لشغل الوظيفة وانجازاته السابقة مدعما بالمستندات الدالة على ذلك.
مادة (9): تتولى اللجنة تقييم المتقدمين على اساس مجموعة المعايير والقدرات وذلك مع باقي اشتراطات شغل الوظيفة.
وتنقسم المعايير والقدرات الى اربع مجموعات.
1 - التاريخ الوظيفي: ويشمل السن عند التقدم لشغل الوظيفة، وتقارير الكفاءة والانجازات التي حققها المتقدم، ويحدد لهذه المجموعة 30 درجة.
2 - المهارات القيادية: وتشمل عناصر القدرة على القيادة واتخاذ القرارات في التوقيت المناسب والقدرة على التجديد والابتكار، ويحدد لهذه المجموعة 30 درجة.
3 - القدرات العلمية والعملية: وتشمل الحصول على مؤهلات أعلى والقدرة على اجادة لغات اجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الآلي وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والاقليمية والاشتراك في المؤتمرات واعداد البحوث ويحدد لهذه المجموعة 30 درجة.
4 - السمات الشخصية: ما تكشف عنه المقابلة من التمتع بالمظهر اللائق والقدرة على التخاطب، ويحدد لها 10 درجات.
وتراعى اللجنة عند تقدير هذه المعايير والقدرات نوع الوظيفة المعلن عنها وبطاقة وصفها والجهة المدرجة بها.
مادة (10): ترشح اللجنة لشغل الوظيفة القيادية الشاغرة ثلاثة من المتقدمين لشغلها بعد التحقق من استيفاء كل منهم جميع الشروط المطلوبة، ومنع ترتيبهم بحسب افضلية كل منهم وفقا لمعايير المفاضلة التي ينص عليها هذا القانون ولائحته التنفيذية ويتعين على الوزير المختص ان يختار واحدا منهم لشغل الوظيفة الشاغرة.
مادة (11): يكون التعيين في الوظائف القيادية بمرسوم ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة في ذات الوظيفة القيادية.
ويجوز التجديد لمدة ثانية في الحالات الاستثنائية وبناء على تقرير مسبب من الوزير المختص.
ولا يحول عدم التجديد دون حق القيادي في التقدم وفقا لأحكام هذا القانون لشغل وظيفة قيادية أخرى من ذات مستوى الوظيفة التي كان يشغلها او من مستوى أعلى على ألا تزيد مدة شغله للوظائف القيادية ايا كان موقعها ومستواها على خمس عشرة سنة متتالية او متقطعة.
مادة (12): اذا انتهت مدة من شغل وظيفة قيادية وفقا لأحكام المادة السابقة شغل وظيفة أخرى غير قيادية لا تقل درجتها عن درجة وظيفته وبمرتبه الذي كان يتقاضاه مضافا اليه البدلات المقررة للوظيفة المنقول اليها.
ويكون النقل داخل الجهة بقرار من الوزير المختص والى خارجها بقرار من مجلس الوزراء ويحق للقيادي خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة شغله الوظيفة القيادية طلب انهاء خدمته.