Note: English translation is not 100% accurate
تلحق بمجلس الوزراء مع وجوب وجود ممثلين لمنظمات المجتمع المدني بمجلس الأمناء
الصانع يقترح تعديلاً على قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد
21 نوفمبر 2013
المصدر : الأنباء

تقدم أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية مشفوعا بمذكرته الايضاحية ونصت مواد الاقتراح بقانون على ما يلي:
مادة أولى
تستبدل عبارة «الوزير المختص» الواردة في المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية أينما وجدت بعبارة «مجلس الوزراء».
مادة ثانية
يستبدل بنص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية النص التالي:
«تنشأ هيئة عامة تسمى» الهيئة العامة لمكافحة الفساد «وتلحق بمجلس الوزراء وتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون».
مادة ثالثة
يستبدل نص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية بالنص التالي:
«يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتكون من سبعة أشخاص ممن تتوافر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة من بينهم رئيس ونائب رئيس، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح مجلس الوزراء. على أن يكون من بين أعضاء مجلس الأمناء عضوان على الأقل من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني».
مادة رابعة
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. ونصت المذكرة الايضاحية على ما يلي: تحقيقا واتفاقا مع قواعد التدرج الوظيفي، وتوافقا مع قواعد تدرج المسؤوليات الإدارية، وإذ ان المرسوم بقانون الرقيم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية قد منح رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد درجة «وزير»، وفي ذات الوقت أعطى لوزير العدل سلطة الإشراف على هذه الهيئة، أي جعل الإشراف على الهيئة وأعمالها لذات الدرجة الوظيفية التي يتمتع بها رئيس الهيئة، وهو ما يعد نوعا من التمييز الإيجابي بين بعض الوزراء.
وتفعيلا لدور منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وعلى النحو الذي أورده المرسوم بقانون المشار إليه في المادة (4) منه، وتحقيقا للاتساق بين النصوص التشريعية.
وعلى ذلك فقد رؤي تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بحيث تلحق بمجلس الوزراء، كما رؤي تعديل نص المادة (6) من المرسوم والخاصة بتشكيل مجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد بحيث يتضمن تشكيلها وجوب وجود ممثلين لهذه المنظمات والمؤسسات بمجلس الأمناء.