Note: English translation is not 100% accurate
الكندري يقترح تنظيم استيراد الأسلحة البيضاء ومعاقبة المخالفين
3 ديسمبر 2013
المصدر : الأنباء

قدم النائب د.عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر جاء كما يلي:
مادة أولى: يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر المواد التالية:
مادة ثانية: يضاف البند رقم 5 إلى المادة الأولى في فصل الأحكام العامة، التعريف التالي:
5- الأسلحة البيضاء: هي كل أداة قاطعة أو ثاقبة أو مهشمة أو راضة كالسيوف والخناجر والرماح والسكاكين ذات الحد أو الحدين ونصال الرماح والنبال وأنصالها والقضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصي والدبوس (عصا تنتهي بكرة ذات أشواك) والمطاوي قرن الغزال والبلط والسكاكين والجنازير والسنج والملكمة الحديدية أو أي أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
مادة ثالثة: تضاف المادة 15مكررا إلى المرسوم بقانون:
لا تخضع عمليات استيراد أو بيع أو حيازة أو حمل الأسلحة البيضاء للترخيص اللازم للأسلحة والذخائر، ويصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية التي يخضع فيها عمليات الاستيراد أو البيع لتنظيمات خاصة، وتتضمن حظر حمل هذه الأسلحة في أماكن أو أوقات معينة.
مادة رابعة: تضاف المادة 25 مكررا إلى المرسوم بقانون:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف اللائحة التنفيذية التي يضعها وزير الداخلية المنصوص عليها في المادة الثالثة مع مصادرة السلاح.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراع بقانون: اقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر، كما يلي: ان وجود الأسلحة البيضاء في أيدي المراهقين والأحداث أصبح من أخطر القضايا الاجتماعية والأمنية، كونها سهلة في حملها وتخبئتها لاستخدامها في القتل والضرب والجرح والسرقة فضلا عن كونها غير مكلفة وتباع بأرخص الأثمان وهذا ما ساهم في انتشارها وانتشار الجريمة، إضافة إلى عدم وجود قانون يجرم حملها أو ينظم بيعها في المحلات. لذلك صدر هذا القانون للحد من تلك الظاهرة التي أقلقت المجتمع الكويتي والتي بسببها وقع ضحايا في عمر الزهور وعمقت مآسي وأحزان أسر، إذ تضمن القانون في مادته الأولى نصا بإضافة مواد إلى المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر.
وجاءت المادة ثانية بإضافة تعريف في المادة الأولى في فصل الأحكام العامة هو: 5- الأسلحة البيضاء: هي كل أداة قاطعة أو ثاقبة أو مهشمة أو راضة كالسيوف والخناجر والرماح والسكاكين ذات الحد أو الحدين ونصال الرماح والنبال وأنصالها والقضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصي والدبوس (عصا تنتهي بكرة ذات أشواك) والمطاوي قرن الغزال والبلط والسكاكين والجنازير والسنج والملكمة الحديدية أو أي أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
أما المادة الثالثة فقد أضافت المادة 15مكررا إلى المرسوم بقانون بحيث لا تخضع عمليات استيراد أو بيع أو حيازة أو حمل الأسلحة البيضاء للترخيص اللازم للأسلحة والذخائر بل لإخضاعها لتنظيم خاص يصدر من وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية التي ينظم بها عمليات الاستيراد أو البيع، وتحديد الأماكن والأوقات التي يحظر حمل هذه الأسلحة فيها.
أما المادة الرابعة فهي لإضافة المادة 25 مكررا إلى المرسوم بقانون بالنص بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف اللائحة التنفيذية الذي يضعها وزير الداخلية المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون مع مصادرة الأسلحة البيضاء.
..ويسأل المعوشرجي عن اقتراحات مجلس القضاء الأعلى لتعديل القوانين
وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا برلمانيا إلى وزير العدل شريدة المعوشرجي جاء فيه: تنص المادة 71 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء بأنه يعد المجلس الأعلى للقضاء تقريرا في بداية شهر اكتوبر من كل عام او كلما رأى ضرورة لذلك، يتضمن ما اظهرته الأحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه وما يراه لازما للنهوض بالعدالة، ويتولى وزير العدل رفع هذا التقرير إلى مجلس الوزراء.
ومتابعة لما يعده مجلس القضاء من اقتراحات لسد النقص في التشريعات التي تظهرها الأحكام القضائية أو قرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة خاصة أنه المعني مباشرة بتطبيق القانون بعد إصدارها من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
لذلك ارجو إفادتي بالتالي: هل قمتم خلال توليكم وزارة العدل رفع تقرير إلى مجلس الوزراء يتضمن ما جاء في المادة 71 من المرسوم بقانون المشار إليه؟
إذا كان الجواب بنعم، فما القوانين التي اقترحها مجلس القضاء الأعلى بضرورة تعديلها ولم تعدل؟ وما القوانين التي اقترحها مجلس القضاء الأعلى وعدلت بقوانين او بمراسيم بقانون؟ وإذا كان الجواب بلا، فلماذا لم تقوموا بإعداد اقتراحات بقانون وتقديمها لمجس الامة تمهيدا لإصدارها؟