Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الثلاثاء - 23 من الحجة 1447 - 9 يونيو 2026 - العدد: 17710
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «ذوي الإعاقة» تفعّل البصمة لأطباء المركز الطبي: «الدوام المرن» لا يتم تطبيقه لدى وزارة الصحة
  • فقدان الجنسية من 28 شخصاً
  • 10 دول لاستقدام العمالة المنزلية
  • «الشؤون» تؤجل انتخابات جمعية المحامين حتى إشعار آخر
  • تنسيق كويتي - صيني لاستكمال تنفيذ المشاريع الإستراتيجية
  • «الشؤون» تؤجل انتخابات جمعية المحامين حتى إشعار آخر
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

بهدف الاستغلال الأمثل لمواد وثروات الدولة وتغليب المصلحة العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة رفاهية المواطن

الطاحوس يقترح إنشاء الهيئة العامة للأنشطة الاقتصادية

18 ديسمبر 2013
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
اسامة الطاحوس
يتم تحديد الحد الأدنى للعمالة الكويتية بالنسبة إلى مجموع العاملين بالشركة تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر متضمنة البرامج التعليمية والتدريبية التي تكفل تطوير مهارات وخبرات العاملين الكويتيينتقدم النائب أسامة الطاحوس بالاقتراح بقانون بشأن الهيئة العامة للأنشطة الاقتصادية، وجاء نص المواد كالآتي: الباب الأول: التعريفات المادة (1) يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1- المرفق العام الاقتصادي: يقصد به في هذا القانون المرفق العام الذي يمارس نشاطا اقتصاديا يحقق مصلحة عامة ويعتمد في ممارسة وتحقيق أعماله على التمويل الذاتي. 2- المرفق أو المرافق: يقصد به في هذا القانون المرفق العام الاقتصادي. 3- النشاط الاقتصادي العام: مجموعة الأنشطة الصناعية والتجارية والإنتاجية والخدماتية وكذلك أنشطة النقل والتوزيع والتأمين وغيرها من الأنشطة المتصلة التي تحقق مصلحة عامة. 4- الاقتصاد المعرفي: مجموعة الأنشطة والأعمال والممارسات التي تنتهي بتحويل المعرفة لسلع بهدف تحقيق الأرباح ومنها على وجه الخصوص إنتاج ونقل وتوزيع واستثمار والمعرفة. 5- الإنتاج المعرفي: مجموعة الأنشطة والأعمال والدراسات والممارسات المباشرة والمتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع واستثمار وتخزين المعرفة. 6- الجهة: الجهة يحددها مجلس الوزراء لمتابعة وتنظيم الأنشطة الاقتصادية العامة بالتنسيق مع الجهة المعنية. 7- الجهات المعنية: هي الجهات الحكومية التي يتبعها نشاط اقتصادي عاما سواء كلي أو جزئي. 8- الشركة: هي شركة مساهمة كأحد الأشكال القانونية للمرافق الاقتصادية التي يسند لها إدارة أحد الأنشطة الاقتصادية العامة. 9- الفريق: هو الفريق الاستشاري المكون من مؤسسات مستقلة تقوم بأعمال محددة وفقا لأحكام المادة السابعة من هذا القانون. 10- التقرير: هو التقرير النهائي الصادر من الفريق المتضمن أعمال التقييم والتقديرات ووضع التصورات والسياسات العامة للأنشطة الاقتصادية وفقا لأحكام المادة السابعة من هذا القانون. الباب الثاني: الأحكام الأساسية المادة (2) تسري أحكام هذا القانون على كل الجهات المعنية. المادة 3 وفقا لأحكام هذا القانون ومع مراعاة المادة الرابعة منه، تسمى الأنشطة الاقتصادية العامة الحالية والمستحدثة بالمرافق العامة الاقتصادية في نص القانون الخاص بها ويكون تسمية وتنظيم المرافق بالكيفية وفي الحدود التي يبينها هذا القانون. المادة( 4) تستثني المشتريات ذات الطابع العسكري والأمني من أحكام هذا القانون الجهات. المادة (5) دون الإخلال بالمادة السابعة والثلاثين من هذا القانون يكون للمرفق وحسبما تقتضيه المصلحة العامة الحق في ممارسة كافة الأعمال والأنشطة التي تضمن له تحقيق الإيرادات والتمويل الذاتي وذلك في حدود مجال اختصاصها. المادة (6) تتولى الجهة كافة الاختصاصات المتعلقة بتحديد وتنظيم الأنشطة الاقتصادية العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية على وجه الخصوص: 1- إعداد دليل استرشادي دوري بالأنشطة الاقتصادية العامة القائمة أو المستحدثة. 2 - التنسيق والتعاون مع المرافق لتحقق الأعمال المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون. 3 - مراجعة التقارير السنوية لأداء الأعمال في المرافق، مع موافاة كل من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة تقريرا وافيا لكل مرفق على حدة متضمنا كافة الأعمال والأنشطة والممارسات والمشاريع والأداء المالي وكذلك بيان تفصيلي بمدى التزام المرافق المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون. 4 - أي اختصاصات أخرى تراها الجهة لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة( 7) يشكل فريق مكون من مؤسسات استشارية متخصصة لا تقل على ثلاثة يختارها كل من الجهات المعنية والجهة من خلال إجراءات تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويراعي فيها الشفافية والعلنية والمنافسة على أن تكون احداها على الأقل ذات خبرة عالمية ويقوم الفريق بإعداد تقرير نهائي يتضمن المهام التالية على وجه الخصوص: 1- تقييم الأصول المادية والمعنوية للمرافق. 2- تقديم التوصيات لتحديد الشكل القانوني لكل نشاط اقتصادي عام قائم أو مستحدث. 3- تقديم التوصيات اللازمة ووضع تصور للسياسة العامة والخاصة في تحديد طرق إدارة وتشغيل واستثمار المرافق بما يحقق الأهداف المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون. 4- وضع التصورات التقديرية للإيرادات والخسائر المتوقعة للمرافق خلال الخمس السنوات القادمة. 5- وضع التصورات اللازمة للهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية وكذلك سلم الدرجات الوظيفية والرواتب وتوصيف الوظائف والمزايا والمكافآت. 6- وضع تصورات وآليات حول تبني مبادئ الفكر الاقتصادي المعرفي في سير العمليات والأنشطة والممارسات وفق جدول زمني محدد لتطبيقها. وتنتهي مدة عمل الفريق في الموعد المحدد في العقود المبرمة مع تلك الجهات المعنية وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد موحدة للتقييم والإجراءات التي تلتزم باتباعها فيه ووسائل الإعلان عنها. يعتمد التقرير من الجهات المعنية بعد العرض على ديوان المحاسبة ولا يجوز خلال مدة التقرير لإصدار إجراء يكون من شأنه التأثير في المفاهيم المنصوص عليها في هذه المادة. وعلى رئيس الديوان موافاة مجلس الأمة بنسخة من التقرير وملاحظات الديوان بشأنه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه وإيداعه في الأمانة العامة لمجلس الأمة. المادة (8) تأخذ المرافق المستحدثة حسب التقرير الوارد ذكره في المادة السابعة أحد الأشكال القانونية الآتية: 1- هيئة عامة. 2- مؤسسة عامة. 3- مجلس عام. 4- شركة مساهمة. المادة( 9) بعد عرض الوزير المختص على مجلس الوزراء يصدر مجلس الوزراء قرارا بتحويل النشاط أو الأنشطة الاقتصادية العامة إلى أحد الأشكال القانونية المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية الخطوات والإجراءات اللازمة لهذا التحويل. المادة (10) يعتبر العنصران التاليان جزءا رئيسيا من أعمال المرافق: 1- ممارسة الأنشطة الاقتصادية العامة بهدف تحقيق مبدأ التمويل الذاتي. 2- إدارة وتشغيل واستثمار المرافق بطرق تتشابه مع تلك المعتمدة لدى القطاع الخاص. وتستثنى الجهات الحكومية القائمة وقت العمل بهذا القانون من العمل بأحكام هذه المادة وذلك خلال الفترة الانتقالية ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من صدور هذا القانون. المادة (11) تقوم الحكومة وخلال الفترة الانتقالية الواردة في المادة العاشرة من هذا القانون بإقرار الميزانية العامة السنوية للمرافق، ويجوز للحكومة ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات متتالية أو سبع سنوات متفرقة تخصيص الأموال للمرافق بهدف تأمين استمرارية تشغيله. المادة( 12) تدرج هذه المرافق ضمن الجهات المستقلة عن بعض القوانين العامة للدولة التي تتعارض ومقاصد القانون وعلى وجه الخصوص قانون ديوان الخدمة المدنية المشار اليه، من حيث قواعد وضوابط وشروط التعيين والتجديد والاقالة والتقاعد فيها، وسلم الرواتب والدرجات والمكافآت والتقييم وغيرها من الضوابط المعمول بها في الدولة، وتقوم المرافق بناء على عرض التقرير المذكور في المادة السابعة بوضع الهيكل الوظيفي وتشكيل الدرجات ووضع برنامج زمني يوضح فيه الحاجة من العاملين ومؤهلاتهم بإعلان رسمي عن طريق وسائل الاعلام الكويتية المقروءة. المادة (13) فصل ميزانية هذه المرافق عن الميزانية العامة للدولة، ولمجلس الوزراء اصدار قانون باقتطاع نسبة 10% من صافي الفوائض المالية للمرافق الى احتياطي الاجيال القادمة في حال تحقيق الفائض. المادة (14) يكون للمرفق مجلس ادارة معين برئاسة الوزير المختص او من ينوب عنه وعضوية كل من: 1 - رئيس/ المدير العام للمرفق بدرجة وكيل وزارة. 2 - ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة في مجال عمل المرفق يتم تعيينهم بقرار من الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بترشيح من رئيس/ مدير عام المرفق. ويجتمع مجلس الادارة ثلاث مرات ربع سنة اي اربع مرات كل ثلاثة شهور على الاقل خلال السنة المالية، وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات عقد اجتماعاته واصدار قراراته. المادة (15) يختص مجلس الادارة بوضع الخطط والسياسات العامة للمرفق والاشراف على تنفيذها واتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات للتحقيق اهدافها وله على وجه الخصوص: 1 - وضع السياسية العامة للمرفق واعتماد الخطط لتنفيذها وتوجيهها ومتابعة تنفيذها بما يحقق مبدأ الربحية. 2 - اقرار اللائحة التنفيذية واللوائح المالية والادارية والوظيفية. 3 - وضع شروط القبول والتعيين والاقالة والاجور والمكافآت. 4 - اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة باختصاصاته. 5 - اعتماد مشروع الميزانية السنوية وحسابها الختامي. 6 - وضع اللوائح التي تنظم اعمالها وأنشطتها ومشاريعها وطرق ادارتها وسياستها في تحقيق الارباح وفقا لاحكام هذا القانون. 7 - وضع القواعد والنظم الخاصة بادارة اموال المرفق واستثمارها والتصرف فيها. 8 - وضع الانظمة الخاصة لتشجيع ونشر ثقافة الفكر الاقتصادي المعرفي في جميع الممارسات العامة للمرفق. 9 - وضع اي لوائح او قرارات او انظمة يراها لازمة لتحقيق اهداف المرفق خاصة الهدف الربحي وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون. المادة (16) يعد رئيس/ مدير عام المرفق مشروع الميزانية السنوية ويعتمده مجلس الادارة وتبدأ السنة المالية للمرفق من اول يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي، ويدير المرفق امواله لطبقا للنظم واللوائح التي يضعها مجلس الادارة وذلك في مجال اختصاصه. المادة (17) تتم مراجعة جداول المرتبات والبدلات والمزايا الاخرى للعاملين في المرافق كل خمس سنوات بقرار من مجلس الادارة على ان يكون التغيير نحو الافضل. المادة (18) يجوز الاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص في نفس نشاط المرفق وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية. المادة (19) يعين رئيس/ مدير عام المرفق عدا الشركات بمرسوم لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته، وله ان يفوض بعض اختصاصاته الى نوابه. المادة (20) يتولى ادارة المرفق رئيس/ مدير العام ويكون له نائب او اكثر يتم تعيينهم لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على عرض الوزير المختص وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتهم وطريقة اختيارهم. الباب الثالث: الشركات المادة (21) بعد عرض الوزير المختص على مجلس الوزراء، يجوز للجهة بتحويل النشاط الاقتصادي المستحدث التابع لها لشكل الشركة بناء على التقرير المذكور في المادة السابعة من هذا القانون. المادة (22) تحدد الجهات المعنية رأسمال الشركة وجميع الاسهم المخصصة للاكتتاب وفقا للمادة الرابعة والعشرون من هذا القانون في ضوء نتائج التقرير المذكور في المادة السابعة من هذا القانون لتحديد السعر العادل للسهم. المادة (23) بعد تأسيس الشركة تؤول اليها كافة الحقوق والالتزامات الخاصة بالنشاط الاقتصادي التابع للجهة المعنية بما فيها من الاصول المالية والمعنوية والخصوم وذلك بعد التقييم وفقا لاحكام المادة الثامنة من هذا القانون مع الابقاء تبعية الشركة للجهة المعنية. وتحل الشركة محل الجهة المعنية في ادارة النشاط وتشغيله وتنفيذه وممارسة كافة الاعمال التي من شأنها تحقق المقاصد والاهداف المذكورة في المادة العاشرة من هذا القانون. المادة (24) تخصص اسهم الشركة على النحو التالي: 1 - تخصص نسبة 40% من الاسهم للجهة المعنية التي تتبعها الشركة. 2 - تخصص نسبة 20% من الاسهم للجهات الحكومية الراغبة في الاستثمار، وفي حال عدم اكتمال الاكتتاب في كامل هذه النسبة، يتم تحويل المتبقي للجهة المعنية. 3 - تخصص نسبة 35% من الاسهم للمستثمرين المحليين والاجانب عبر الطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المحلية والعالمية ويرسي المزاد على من يقدم الاعلى سعرا للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها كافة المصاريف التأسيسية وعلاوة الاصدارات ان وجدت. 4 - نسبة 5% من الاسهم تكتب بها مجانا والتساوي للعاملين الكويتيين في الشركة، ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الاسهم التي اكتتب بها وفقا لهذه الفقرة، وفي انتقال العامل لجهة اخرى او تقاعده تقوم الشركة بشراء جميع اسهمه نقدا ثم تحول هذه النسبة لعامل آخر جديد. 5 - تؤول للجهة المعنية كسور الاسهم غير المخصصة للعاملين في الشركة وفقا لاحكام البند الرابع من المادة السادسة عشرة من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد العاملين لقيمة هذه الاكتتابات. وفي كل الاحوال لا يجوز وتحت اي مسوغ للجهات الحكومية بما فيها الجهة المعنية التخلي عن النسب المقررة في البندين الاول والثاني من هذه المادة او اي جزء منها عبر طرحها للبيع او التنازل عنها بكافة الوسائل والطرق. المادة (25) يشكل مجلس ادارة الشركة وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية المشار اليه. الباب الرابع: حقوق العاملين المادة (26) يتم نقل العاملين الكويتيين الذين كانوا يعملون لدى الجهة المعنية في النشاط الذي آلت اليه الشركة اذا رغب هؤلاء العاملون في العمل لدى الشركة ويتمتع العامل الذي تم نقله بالمزايا التالية: 1 - لا تقل مدة عقد العامل مع الشركة عن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ التأسيس ما لم يرغب في مدة اقل. 2 - عدم المساس بالمرتب والمزايا المالية والعينية التي يحصل عليها اذا رغبت الشركة في استخدامه بعد انقضاء الثلاث سنوات المذكورة. 3 - يقع باطلا كل اتفاق يتم بين العامل والشركة بالمخالفة للبندين اعلاه ما لم يكن من شأن هذا الاتفاق ان يقدم اليها العامل مزايا اكبر. تضع الشركة كافة القواعد والاجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا. المادة (27) 1 - العاملون الكويتيون العاملون في الجهة المعنية الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تلتزم الدولة بتوفير وظائف مناسبة لهم في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد. 2 - تضاف الى مدة خدمة العامل الذي لم يرغب في الانتقال الى الشركة او الحكومة مدة مقدارها خمس سنوات او ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش التقاعدي ايهما اقل وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذه الفقرة. المادة (28) مع عدم الاخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 19 المشار اليه في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية تحدد الجهة المعنية الحد الادنى للعمالة الكويتية بالنسبة الى مجموع العاملين بالشركة. المادة (29) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بناء على عرض مجلس الادارة متضمنة القواعد التي تلتزم بموجبها المرافق بوضع وتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية التي تكفل تطوير مهارات وخبرات العاملين الكويتيين لديها والمنقولين اليها. المادة (30) اذا خالفت احدى الشركات الخاضعة لهذا القانون احكامه او لائحته التنفيذية او القرارات او التعليمات الصادرة له او احكام النظام الاساسي للشركة او امتنعت عن تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منها تقديمها او قدمت بيانات غير مطابقة للحقيقية جاز للجهة المعنية التي تتبعها الشركة بعد اجراءات التحقيق المكتوب وسماع اقوال الشركة المخالفة توقيع الجزاءات التالية: 1 - التنبيه. 2 - فرض جزاءات ادارية تتدرج تباعا حسب جسامة المخالفة على الموظف، القيادي، عضو مجلس الادارة المتسبب للمخالفات المذكورة اعلاه او غيرها من المخالفات حسب ما هو مبين في اللائحة التنفيذية. 3 - حل مجلس ادارة الشركة وتعيين مفوض لادارتها لحين انتخاب مجلس ادارة جديد. المادة (31) تؤول الى الجهة المعنية أي أموال تكون قد حصلت عليها الشركة المخالفة نتيجة ما وقع من مخالفات ما لم يكن قد تعلق بها حق الغير، كما تؤول للجهة المعنية أي منافع مالية قد حصل عليها عضو مجلس إدارة أو موظف في الشركة بسبب ما وقع من مخالفات. ويجوز للمجلس أن يقر جزاءات أخرى يضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة (32) يكون كل عضو مجلس إدارة في الشركة المخالفة والرئيس التنفيذي وكل من المدراء العاملين ونوابهم ومساعديهم ومديري القطاعات في الشركة ومديري فروعها كل في حدود اختصاصه مسؤولا عن كل فعل عمدي وقع منه وتسبب في مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذ له وأحكام النظام الأساسي للشركة أو عدم تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها الى المجلس، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقية. المادة( 33) يحظر على كل العاملين في الشركة وأعضاء مجلس إدارتها الخاضعة لأحكام هذا القانون إفشاء أي معلومة تتعلق بشؤون الشركة تكون قد وصلت اليه بسبب أعمال وظيفته وذلك أثناء عمله أو بعد انقطاع عن العمل لمدة سنتين فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك. المادة (34) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب من يخالف متعمدا الحظر الوارد في المادتين الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين من هذا القانون، إذا ترتب على المخالفة ضرر بالشركة، بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع جواز الحكم على الجاني بالعزل في جميع الأحوال. المادة( 35) تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. الباب الخامس: الأحكام العامة المادة( 36) تمارس المرافق ضمن أنشطتها الاقتصادية العامة كافة الأعمال والأنشطة والمهام المرتبطة بالاقتصاد المعرفي ومنها على وجه الخصوص: 1 ـ نشر ثقافة الاقتصاد المعرفي بين العاملين في المرافق. 2 ـ نقل ومشاركة المعرفة داخل وخارج المرافق. 3 ـ إنتاج وتخزين وتوزيع وتطوير وتوظيف واستثمار المعرفة. 4 ـ تحويل المعرفة لسلع وخدمات. 5 ـ تعزيز المسؤولية المعرفية للمجتمع. وللمرافق الاستعانة بمن تراه مناسبا من الجهات المستقلة لتحقيق هذه الأعمال والأنشطة والمهام وفق إجراءات يراعي فيها الشفافية والعلنية والمنافسة. المادة 37 يراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون الأحكام الآتية: 1 ـ الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون. 2 ـ الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني. 3 ـ أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون. 4 ـ ضمان ممارسة الأعمال المتصلة بمفهوم الاقتصاد المعرفي والدفع نحو نقل ومشاركة المعرفة داخل وخارج المرافق. 5 ـ الالتزام بالمحافظة على سلامة البيئة الطبيعية وتحمل مسؤولية الأضرار الناتجة عن المساس بها أو الإضرار بالمجتمع. 6 ـ ضمان عدم تضارب المصالح بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالنسبة لجميع العاملين والأعضاء في المجالس في أعمال المرافق. 7 ـ حماية مصالح العامة من حيث مستوى جودة السلع والخدمات والأسعار في مجال إنتاج السلع والخدمات. 8 ـ التزام المرافق بالأسعار ونظم الخدمة المقررة من الجهات الرقابية بعد مراجعتها بصفة دورية ولا يجوز زيادة الأسعار إلا بموافقة هذه الأجهزة وتلتزم المرافق بتزويد الأجهزة الرقابية المختصة بصفه دورية بجميع المعلومات التي تمكنها من القيام بدورها الرقابي. المادة (38) تخضع المرافق الاقتصادية التي تؤسس وفق أحكام هذا القانون للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة. المادة (39) يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون. المادة( 40) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مواضيع ذات صلة

محمد الداهوم: هموم المواطنين إصلاح الطرق و«الصحة»

  • 5/10/2024

العجمي: تشكيل الحكومة وفق اتجاهات المجلس

  • 5/10/2024

عبيد الوسمي.. أجر وعافية

  • 5/10/2024

نواب لإلغاء «الاختبار الوطني»

  • 5/10/2024

باسل البحراني يشيد بزيارات سمو الأمير لعدد من الدول الصديقة

  • 5/9/2024

جنان بوشهري لعقد اجتماع موسّع بين النواب والحكومة لحل أزمة «المحلل» بالحوار والنقاش

  • 5/9/2024

خالد المونس: على «الصحة» تحويل تصريحاتها عن أسطول الإسعاف الجوي إلى حقيقة

  • 5/9/2024

نواب: اللجنة التنسيقية النيابية ستعمل على تعديل قوانين الإعلام

  • 5/9/2024
BBC header category

من قرد وحيد إلى غروب الأرض، أبرز الصور المدهشة لعام 2026 حتى الآن

ثلاث دول و104 مباريات وجوائز مالية ضخمة، ملامح مونديال 2026 بالأرقام

مقتل 32 شخصاً على الأقل إثر زلزال قوي ضرب جنوب الفلبين

كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • من قرد وحيد إلى غروب الأرض، أبرز الصور المدهشة لعام 2026 حتى الآن
    ثلاث دول و104 مباريات وجوائز مالية ضخمة، ملامح مونديال 2026 بالأرقام
    مقتل 32 شخصاً على الأقل إثر زلزال قوي ضرب جنوب الفلبين
  • كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟
    تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 10:35 م«ذوي الإعاقة» تفعّل البصمة لأطباء المركز الطبي: «الدوام المرن» لا يتم تطبيقه لدى وزارة الصحة جديد
    • الثلاثاء2026/06/08
    09:48 متنسيق كويتي - صيني لاستكمال تنفيذ المشاريع الإستراتيجية جديد
    • الثلاثاء2026/06/08
    09:48 م«الشؤون» تؤجل انتخابات جمعية المحامين حتى إشعار آخر جديد
    • الثلاثاء2026/06/08
    09:48 م10 دول لاستقدام العمالة المنزلية جديد
    • الثلاثاء2026/06/08
    09:48 مفقدان الجنسية من 28 شخصاً جديد
    • الثلاثاء2026/06/08
من
  • «القوى العاملة» : يحق إيقاف ملف صاحب العمل في حال مخالفة حظر تشغيل العمال ظهراً
    • الثلاثاء2026/6/9
    «ذوي الإعاقة» تفعّل البصمة لأطباء المركز الطبي: «الدوام المرن» لا يتم تطبيقه لدى وزارة الصحة
    • الثلاثاء2026/6/9
    بالفيديو.. إعادة افتتاح مقهى الشميمري غداً بمشاركة فرقة الفن الأصيل بعد إجراءات التطوير والتحديث
    • الثلاثاء2026/6/9
    10 دول لاستقدام العمالة المنزلية
    • الثلاثاء2026/6/9
    مواجهة إسرائيلية - إيرانية محدودة تنتهي بطلب من ترامب: الحصار مستمر حتى التوصل إلى «اتفاق نهائي»
    • الثلاثاء2026/6/9
  • تنسيق كويتي - صيني لاستكمال تنفيذ المشاريع الإستراتيجية
    • الثلاثاء2026/6/9
    فقدان الجنسية من 28 شخصاً
    • الثلاثاء2026/6/9
    «الأشغال» تطلب تعزيز ميزانية مشروع طرق جنوب السرة بـ 4.75 ملايين دينار
    • الثلاثاء2026/6/9
    الكويت تستضيف النسخة السادسة من المسابقة الخليجية للمهارات التقنية والمهنية العام المقبل
    • الثلاثاء2026/6/9
    «الشؤون» تؤجل انتخابات جمعية المحامين حتى إشعار آخر
    • الثلاثاء2026/6/9
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026