Note: English translation is not 100% accurate
توضع في صندوق خاص وتستثمرها هيئة الاستثمار وتستقطع من أرباحها 20% لمصلحة صندوق الأجيال القادمة
عسكر: 50 ديناراً شهرياً لكل مولود كويتي يتسلمها عند بلوغه سن الرشد
21 فبراير 2014
المصدر : الأنباء

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بشأن انشاء صندوق بهيئة الاستثمار لتأمين حياة كريمة للاجيال القادمة، ونصت مواده على ما يلي:
مادة اولى: يخصص لكل كويتي يولد اعتبارا من تاريخ العلم بهذا ا لقانون مبلغ 50 دينارا شهريا حتى بلوغه سن الرشد، وتودع المبالغ المخصصة وفقا للفقرة السابقة في صندوق خاص ينشأ لهذا الغرض لدى الهيئة العامة للاستثمار، وتتولى الهيئة استثمار الاموال المودعة بهذا الصندوق.
مادة ثانية: يسلم المبلغ الخاص المستثمر وفقا لاحكام المادة السابقة للمواطن عند بلوغه سن الرشد بما في ذلك الارباح التي حققها، وذلك بعد استقطاع 20% من الارباح تضاف الى صندوق الاجيال القادمة.
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: حرصا على تأمين وكفالة الحياة الكريمة للاجيال الجديدة، ورغبة في ضمان حصول كل مواطن عند بلوغه سن الرشد على مبلغ مالي يساعده على مواجهة اعباء الحياة كاستكمال الدراسة في الداخل او الخارج او الزواج او تأثتيت المسكن وغير ذلك من الاعباء التي يواجهاه كل مواطن عند بلوغه سن الرشد، وقد لا يسعف ابواه في تغطية هذه النفقات ومساعدته على مواجتها.
ولما كانت الدولة تسعى دائما الى تأمين كفالة الحياة الكريمة لكل مواطن حاضرا ومستقبلا، لذلك اعد هذا الاقتراح بقانون والذي ينص في مادته الاولى على تخصيص لكل مواطن ومواطنة يولد اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ 50 دينارا شهريا حتى بلوغه سن الرشد، وتودع المبالغ المخصصة في صندوق خاص ينشأ لهذا الغرض لدى الهيئة العامة للاستثمار، وتتولى الهيئة استثمار الاموال المودعة بهذا الصندوق.
ونص القانون في مادته الثانية على ان يسلم المبلغ الخاص لكل مواطن اليه عند بلوغه سن الرشد بما في ذلك الارباح التي حققها، وذلك بعد استقطاع 20% من الارباح تضاف الى صندوق احتياطي الاجيال القادمة.
..و يقترح إنشاء محكمة للأسرة للنظر في الأحوال الشخصية
قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون لانشاء محكمة الاسرة جاء فيه:
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بانشاء محكمة الاسرة مع اعطائه صفة الاستعجال، وجاء في القانون ما يلي:
المادة الاولى
تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة للاسرة تتبع رئيس المحكمة الكلية وتشتمل على دائرة او اكثر، وترتب بمحكمة الاستئناف دائرة استئنافية متخصصة لنظر الطعون التي ترفع اليها في الاحوال التي يجيزها القانون على الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاسرة.
ويجوز بقرار من وزير العدل انشاء دوائر لمحكمة الاسرة في باقي محافظات الكويت.
المادة الثانية
تختص محكمة الاسرة دون غيرها بالنظر في جميع القضايا المتعلقة بالاحوال الشخصية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية شاملة شهادات الوفاة والوراثة.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يختص رئيس محكمة الاسرة بصفته قاضيا للامور الوقتية دون غيره باصدار امر على عريضة في المسائل التي تتوافر لها شروط استصدار امر اداء طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية وتدخل في الاختصاص النوعي لمحكمة الاسرة.
ويجوز للقاضي اجراء تحقيق مختصر قبل اصدار الامر كما يجب ان يكون الامر مسببا تسبيبا مختصرا.
ويتم التظلم من الامر بطريق الدعوى امام دائرة الاستئناف المختصة بمحكمة الاسرة، ويكون الحكم الصادر في التظلم غير قابل للطعن عليه بأي طريق.
المادة الثالثة
تؤلف محكمة الاسرة من ثلاثة قضاة يكون احدهم على الاقل بدرجة وكيل بالمحكمة الكلية ويعاون المحكمة خبيران احدهما من الاخصائيين الاجتماعيين، والآخر من الاخصائيين النفسيين على ان يكون احدهما على الاقل من النساء، وللدائرة ان تستعين بمن تراه من غيرهم من الاخصائيين.
المادة الرابعة
يخصص مقر لمحكمة الاسرة في كل محافظة من محافظات الكويت، وينشأ بمقر محكمة الاسرة مكتب او اكثر لدعم الروابط الاسرية يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافيا من الاخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل.
ويرأس المكتب احد من ذوي الخبرة من المتخصصين في شؤون الاسرة.
المادة الخامسة
يعين الخبراء المنصوص عليهم في المادتين السابقتين من بين المقيدين في جداول خاصة تعد لذلك في وزارة العدل، ويصدر بقواعد وإجراءات القيد فيها قرار من وزير العدل.
المادة السادسة
يصدر بتشكيل مكتب دعم الروابط الاسرية قرار من وزير العدل يحدد فيه اجراءات دعم الحياة الزوجية وتقديم طلبات التسوية إليه وقيدها والإخطار بها وبما يحدده من جلسات وإجراءات العمل في هذا المكتب والقواعد والإجراءات التي تتخذ في سبيل دعم جوانب قيام الحياة الزوجية والصلح وتسوية المنازعات الأسرية وغير ذلك مما يستلزم القيام بمهام انجاح الارتباط الاسري وتسوية النزاعات الاسرية ويكون اللجوء الى ذلك المكتب بدون رسوم.
المادة السابعة
في غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية، يجب على من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة، ان يقدم طلبا لتسوية النزاع الى مكتب دعم الروابط الأسرية، وتتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع، وبعد سماع اقوالهم تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة، وآثاره، وعواقب التمادي فيه، وتبدي لهم النصح والارشاد في محاولة لتسويته وديا حفاظا على كيان الاسرة.
المادة الثامنة
يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ولا يجوز تجاوز هذه المدة الا باتفاق الخصوم على ان يكون ذلك لمدة مماثلة ولمرة واحدة، فإذا تم الصلح في هذا الاجل يتولى رئيس مكتب دعم الروابط الاسرية اثباته في محضر يوقعه اطراف النزاع ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها الصلح وتكون لهذا المحضر قوة السندات واجبة التنفيذ، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه.
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا في جميع عناصره او في بعضها، وأصر الطالب على استكمال السير فيه، يحرر محضر بما تم منها، ويوقع من اطراف النزاع او الحاضرين عنهم، وترفق به تقارير الاخصائيين، وتقرير من رئيس المكتب، وترسل جميعها الى ادارة كتاب محكمة الاسرة في موعد غايته سبعة ايام من تاريخ طلب اي من اطراف النزاع، للسير في الاجراءات القضائية فيما لم يتم الاتفاق عليه بين اطراف المنازعة.
المادة التاسعة
لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء الى محكمة الاسرة بشأن المنازعات التي تختص بها في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقا للمادة السابعة دون تقديم طلب التسوية الى مكتب دعم الروابط الاسرية ليتولى مساعي التسوية بين اطرافها وفقا لحكم المادة الثامنة.
وللمحكمة بدلا من القضاء بعدم قبول الدعوى ان تأمر بإحالة الدعوى الى مكتب دعم الروابط الاسرية للقيام بمهمة التسوية وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة العاشرة
تكون الدائرة التي نظرت أول دعوى ترفع من أحد الزوجين مختصة دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما، أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق أو الفسخ ودعاوى النفقات، وكذلك دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وجميع دعاوى الأحوال الشخصية.
وينشأ بإدارة كتاب المحكمة، لدى رفع أول دعوى، ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة.
المادة الحادية عشرة
يتبع أمام محكمة الأسرة والدائرة الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وأحكام قانون الأحوال الشخصية في شأن إدارة وتصفية التركات.
المادة الثانية عشرة
تكون الأحكام والقرارات الصادرة عن الدائرة الاستئنافية لمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز.
ومع ذلك يجوز للنائب العام ان يطعن بطريق التمييز لمصلحة القانون، في الأحكام النهائية دون ان يفيد الخصوم من هذا الطعن.
المادة الثالثة عشرة
تعقد جلسات محكمة الأسرة والدائرة الاستئنافية بمقر مستقل يصدر بتحديده قرار من وزير العدل ويزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع الى أقوالهم.
المادة الرابعة عشرة
تنشأ بمحكمة الأسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من الدائرة الاستئنافية وفق نص المادة 215 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتزود بعدد كاف من مندوبي التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل.
ويتولى الإشراف على هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العامة للمحكمة الكلية، ويختص أيضا بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة.
وتنظم بقرار من وزير العدل طريقة تنفيذ الأحكام الخاصة بضم الصغير وحفظه وتسليمه ورؤيته وتحديد الأماكن المناسبة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة ولا يجوز ان يكون ذلك في مراكز أو مخافر الشرطة أو في أي من الجهات التابعة لوزارة الداخلية.
المادة الخامسة عشرة
تحيل المحكمة الكلية من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص محكمة الأسرة وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم تقوم إدارة الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام محكمة الأسرة.
وتلتزم محكمة الأسرة بنظر الدعاوى التي تحال اليها تطبيقا لأحكام الفقرة السالفة، دون عرضها على مكتب دعم الروابط الأسرية المنصوص عليه في هذا القانون.
ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم وتبقى الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للأحكام المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون.
المادة السادسة عشرة
تستمر محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف بحسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبه من اختصاص محكمة الأسرة.
المادة السابعة عشرة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون
المادة الثامنة عشرة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة التاسعة عشرة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر عام 2010.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء محكمة الأسرة بما يلي: كانت الأسرة موضع اهتمام المشرع الدستوري. فقد نص الدستور في المادة التاسعة على أن (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة). ووفقا للنظام القضائي كما وضعه قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980، تختص المحكمة الكلية ابتدائيا بجميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية (المادة 34) فمسائل الأحوال الشخصية جميعها من اختصاص المحكمة الكلية أيا كانت قيمة الدعوى وعلى وجه التحديد دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف.
ولا شك أن قضايا الأحوال الشخصية ذات طبيعة خاصة، فهي تمس الأسرة وعلاقات أفرادها فيما بينهم، كالزواج والطلاق والنفقة والوصاية والقوامة والحجر والغيبة وغيرها كثير، وهي أمور تحتاج إلى معالجة خاصة تختلف عن تلك التي تعامل بها القضايا المدنية والتجارية.
ومن أجل ذلك أعد الاقتراح بقانون المرفق بإنشاء محكمة الأسرة.
ووفقا لأحكام هذا القانون تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة للأسرة تختص بالنظر في جميع القضايا المتعلقة بالاحوال الشخصية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بما في ذلك اشهادات الوفاة والوراثة. وتستأنف احكامها أمام دائرة استئنافية بمحكمة الاستئناف.
ويختص رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية بإصدار أمر على عريضة في المسائل التي تتوافر لها شروط استصدار امر أداء وتدخل في الاختصاص النوعي لمحكمة الاسرة (المادتان الأولى والثانية).
وتؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يعاونهم اخصائي اجتماعي واخصائي نفسي، ويكون احدهما على الأقل من النساء (المادة الثالثة). ونصت المادة الرابعة على أن يخصص مقر لمحكمة الأسرة في كل محافظة من محافظات الكويت، وحتى يمكن تسوية المنازعات الاسرية قبل رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة. نصت المادة الرابعة على أن ينشأ بمقر محكمة الأسرة مكتب (أول أكثر) يسمى (مكتب دعم الروابط الأسرية) يسعى إلى دعم الارتباط الأسري وحسم النزاع في مراحله الأولى. ولا يجوز رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة إلا بعد تقديم طلب لتسوية النزاع أمام هذا المكتب وعدم توصله إلى حسمه (المواد 6 إلى 9).
وإذا تعددت الدوائر في محكمة الأسرة، كانت الدائرة التي نظرت أول دعوى ترفع اليها من أحد الزوجين مختصة دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما. وذلك حتى يكون للأسرة ملف خاص تودع فيه جميع أوراق الدعاوى المتعلقة بها (المادة 10).
وتستأنف أحكام محكمة الأسرة كما سبق القول أمام الدائرة الاستثنائية، وتكون أحكام هذه الدائرة غير قابلة للطعن بطريق التمييز (المادة 12).
ونظمت المواد التالية مقر محكمة الأسرة والدائرة الاستئنافية بما يتناسب مع طبيعة المنازعات التي تختص بها (المادة 13)، وإدارة تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها (المادة 14)، ومآل الدعاوى المنظورة حاليا أمام المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز (المادتان 15، 16).
ونصت المادة 18 على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأخيرا نصت المادة 19 على أن يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول اكتوبر 2010.