Note: English translation is not 100% accurate
اعتبار وزير التجارة والصناعة المسؤول الأول عن قرارات الهيئة
الطريجي: إخضاع هيئة أسواق المال للرقابة السابقة واللاحقة لديوان المحاسبة
24 مارس 2014
المصدر : الأنباء

قدم النائب د.عبدالله الطريجي اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، جاء كالتالي:
المادة الأولى: يستبدل بالمواد 2، 17 و23 من القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه النصوص الآتية:
المادة 2: تنشأ هيئة مستقلة تسمى هيئة أسواق المال تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة، ويكون أعلى سلطة في الهيئة والمسؤول عن كل القرارات الصادرة عنها تشريعية كانت أم رقابية.
المادة 17: يتقيد المجلس فيما يتعلق باللوائح المالية والإدارية لشؤون الموظفين في الهيئة بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية.
المادة 23: تخضع الهيئة للرقابة المسبقة واللاحقة لديوان المحاسبة، وكذلك لأحكام قانون المناقصات العامة لسنة 1964 وتعديلاته.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية كما يلي: في العام 2010، صدر القانون رقم 7 بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، كما صدرت قوانين أخرى قبل ذلك في ذات الإطار بغرض تأسيس سوق للأوراق المالية وتنمية الاقتصاد وتنشيط الاستثمار بالكويت ولمواكبة التطورات العالمية التي شهدتها أسواق رأس المال وعلى رأسها إسقاط الحواجز والقيود التي تشل حرية التجارة والصناعة الحرة.
وكان الهدف من القانون رقم (7)تأسيس كيان قانوني هو الهيئة لممارسة الرقابة وتحقيق التوازن بين أركان سوق المال، وقد قسم القانون إلى ثلاثة عشر فصلا عالجت إنشاء الهيئة ومهامها واختصاصاتها.
بيد أن التطبيق العملي للقانون أفرز سلبيات وثغرات يتعين سدها وتجاوزها، وأبرز هذه السلبيات ضعف الدور الإشرافي للوزير المختص وهو وزير التجارة والصناعة الأمر الذي اقتضى إعادة صياغة المادة الثانية من القانون لتأكيد مسؤولية الوزير عن الهيئة وعن ما يصدر عنها من قرارات، حتى يكون في وضع يمكنه من الاضطلاع بواجباته الدستورية والإشرافية داخل الحكومة أو في مواجهة السلطة التشريعية والرأي العام الكويتي.
بذات القدر ـ استبدل نص المادة (17) الخاصة باللوائح المالية والإدارية بنص جديد يلزم الهيئة بالتقيد بالنظم المالية والإدارية المعمول بها في الدولة حتى لا تكون الهيئة دولة داخل الدولة، وفي إخضاعها لقانون ونظام الخدمة المدنية ضمانة لانتظام عملها وتجويد أدائها وفق السياسة العامة في البلاد في شأن الخدمة المدنية، تقليلا للفروق بين مؤسسات الدولة وهيئاتها العامة والمستقلة.
أما آخر التعديلات وهو الذي أجرى على المادة (23) فهو ينطلق من ذات الفلسفة العامة لهذا الاقتراح بقانون، أي إخضاع نشاط الهيئة ونظمها المالية والمحاسبية للرقابة المسبقة واللاحقة لديوان المحاسبة، وكذلك لأحكام قانون المناقصات العامة، وفي ذلك ضمانة أخرى لالتزام الهيئة بالنظام المالي والمحاسبي العام الساري في البلاد، والذي يخضع كل عمل عام للرقابة والمراجعة والتمحيص وهذه التعديلات لا تؤثر إطلاقا على استقلالية الهيئة ولا تقلل من دورها الذي رسمه لها القانون، لكن هذه التعديلات قصد منها إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وإعلاء مبدأ المساواة أمام القانون، وإلزام الأجهزة العامة في البلاد بالقوانين والنظم السارية.