Note: English translation is not 100% accurate
الصانع يمهل وزير النفط عشرة أيام للتعامل مع قضية «الداو»
27 مارس 2014
المصدر : الأنباء

الاتفاق تم على أن يتم تثبيت أسعار الغاز الذي تشارك فيه الشركة الأجنبية لمدة من 8 إلى 10 سنوات مما يحرم الشركة الوطنية من الاستفادة من زيادة الأسعار العالمية خلال هذه الفترة
وزير البترول أصر على توقيع الكتاب على الرغم من اعتراض نائب العضو المنتدب من الشؤون القانونية المستشار العام لمؤسسة البترول الكويتية لما في الكتاب من تعريض مصالح الكويت للخطربين النائب يعقوب الصانع ان خارطة الطريق التي وضعها المجلس في جلسة الداو والتوصيات بتكليف ديوان المحاسبة انتهت إلى التقرير الذي يؤكد ولا يدع مجالا للشك إدانة فريق المفاوضين.
وأكد الصانع ان فريق المفاوضين عمل على داو أخرى بوضعه للكتاب اطمئنان باسم دولة الكويت بكافة مؤسساتها وتضمن الكتاب «لن تفرض دولة الكويت أي غرامات تحكيمية أو تمييزية أو رسوم أو اعباء اضافية أو ضريبية او إعادة تقييم لضريبة ضد مصالح لشركة داو او الشركات التابعة ولن تمرر الكويت أي قانون او تشريع وتتبنى أي مرسوم او قرار ولن تقوم بتعديل أي مرسوم قائم أو مشروع أو قرار بشروط تنطبق بشكل معلن على شركة داو أو تضر بمصالحها او شركاتها.
لن تتدخل دولة الكويت في إجراءات معلنة أو استثنائية تعارض أو تضر اي من مصالح شركة داو او الشركات التابعة سواء في الكويت أو خارجها ولا يوجد شيء يستدعي من مؤسسة البترول او تبتدئ او تنظم لمقاضاة».
وببين الصانع انه بموجب تعهد الكويت تستطيع الداو ان ترفع قضية في حال قرر المجلس او الحكومة فرض رسوم او تقليل الدعم المقدم لشركة الداو البالغ 400 مليون دولار سنويا وتستطيع شركة داو رفع قضية وكسبها وهذا التطمين لم يخصم إلا 290 مليون دولار وفتح لنا باب جهنم بهذا التطمين الذي ضمن لشركة داو استمرار الدعم إلى أبد الآبدين والعملية مرتبة.
وتابع الصانع: ولا يقدح بما ذكره الزميل الفاضل جمال العمر رئيس لجنة حماية الاموال العامة ان الاحالة للنيابة العامة ستطمس المعالم. أي معالم وأوراق وأنت لا تملك ذلك لسببين لان هناك تكليف من مجلس الأمة لديوان المحاسبة والرسائل الواردة بالجلسة الأخيرة تقدم النائب عبدالحميد دشتي وهي كل القضايا التي تتعلق بالنفط بسبب عقد الوقود البيئي وهناك تعارض مصالح وانا لا ادخل بالنواب وإنما اتحدث انه يجب ان تنأى بنفسك.
وأكد الصانع ان المعالم ستطمس في حال تقديمها للنيابة من دون الطريقة التي قدمناها في اقتراح الرغبة وتقدم إلى النيابة العامة على مجلس الوزراء لأن الفريق المفاوض هو فريق مدني يدخل في اختصاص النيابة العامة وان رأت النيابة ان الوزير مسؤول سيكون هناك ملحق لهذه القضية من خلال عدة نصوص، القانون رقم 93/1 بشأن حماية المال العام المادة 11 و14 الخاصة بالتربح وهناك مواد 47 و48 وهي قضايا أمن دولة. وأضاف الصانع انه سيبدأ بحساب الأيام العشرة لوزير النفط منذ اليوم الأول لاستلام الوزير الاقتراح برغبة وليس على الوزير الا تقديم الاقتراح برغبة إلى النيابة وبعد هذه المدة انا في حل.
وقدم النائب يعقوب الصانع اقتراحا برغبة بشأن احالة ملف «الداو كيميكال» الى النيابة جاء فيه ما يلي: استكمالا لمنهجنا في استعمال أدواتنا الدستورية الرقابية بشكل تدريجي على النحو الذي نجده أكثر تحقيقا وتفعيلا لآليات الرقابة الدستورية، وحيث اننا قد قمنا في السابق بتوجيه سؤال برلماني لوزير النفط بشأن هذا الموضوع، أعقبناه بطلب تحديد جلسة خاصة عن ذات الموضوع، ثم تلونا ذلك بتقديم مقترح التوصيات النيابية لإحالة الملف كاملا لديوان المحاسبة، والذي أعد بدوره التقرير المشار إليه بمتن هذا الاقتراح الماثل، بأن هناك أخطاء جساما شابت عملية «الداو» وهذه الأفعال تخضع لنصوص عقابية توجب توقيع الجزاء الجنائي المناسب للجرم المرتكب وإذ ان النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى العمومية.
وإذا أضفنا إلى ذلك أن الهدف المرجو والغاية المبتغاة من إعداد تقرير ديوان المحاسبة المشار إليه، والمعد وفقا لمقترح التوصيات البرلمانية المقدم منا كان هو حسبما جاء نصا به: ويلتزم الديوان بتزويد كل من وزير النفط ليتسنى له اتخاذ اللازم قانونا نحو إحالة الموضوع لجهات التحقيق الجنائي أو التأديبي حسب الأحوال تجاه المخطئين.
بالبناء على ما تقدم، وإذ ان تقرير ديوان المحاسبة قد أورد في صفحة 84 وما بعدها منه، ما يؤكد قيام الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول بتوقيع كتاب تطمين لصالح شركة الداو، بما يتعارض كليا مع مصالح الكويت، وبما ينذر بعواقب أشد قسوة وعقوبات مالية أكثر فداحة على المال العام الكويتي، وبما قد يؤدي إلى تكرار مأساة «الداو» مرات أخرى.
حيث يثور تساؤل: في ضوء كتاب التطمين سالف الإشارة، ما الأمر المتوقع حال ما إذا قررت الكويت إلغاء أو تخفيض الدعم المقرر لشركة الداو أو إحدى الشركات التابعة والمقدر بنحو 400 مليون دولار تقريبا؟ ألا يتضمن كتاب الطمأنة هذا إلزام الكويت إلزاما ناجزا بهذا الدعم دون أي حق لها في إعادة تقييمه أو مبرراته، أو مدى جدواه أو الحاجة إليه؟
إن المسؤولية القانونية بكل صورها المدنية والجزائية والتأديبية تقع على عاتق الفريق التفاوضي الذي من المؤكد أن يدرك خطورة وأهمية الأمر وتبعاته، أمن أجل إسقاط الفوائد المقدرة بنحو 297 مليون دولار نزج بالدولة قاطبة في التزام يحقق للخصم أكثر مما كان يرجوه، فالثابت من تقرير ديوان المحاسبة أن الشركة الخصم لم توافق على إسقاط الفوائد إلا بعد إصدار المؤسسة الكويتية كتاب الطمأنة الذي يمس السيادة العامة للدولة بأسرها بكل ما حواه من التزامات وبنود ترقى إلى مصاف بنود الإذعان لصالح الخصم.
ولعل الشيء المثير للدهشة والعجب والتساؤل في آن واحد في كتاب الطمأنة الذي قام بالتوقيع عليه الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية ووجهه إلى الرئيس التنفيذي لشركة داو كيميكال..
ومظاهر هذا التساؤل تتجلى في الآتي:
٭ هل قام الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بتوجيه كتاب الطمأنة سالف الإشارة بعد حصوله على تفويض بذلك من وزير النفط باعتباره الرئيس الأعلى للمؤسسة وما حدود هذا التفويض ان كان؟
٭ هل قام وزير النفط بالموافقة واعتماد هذا الكتاب «خطاب الطمأنة» بعد توقيعه من الرئيس التنفيذي المؤسسة، لاسيما أن لائحة المؤسسة تجعل للوزير الحق في الاعتراض وعدم اعتماد أو تصديق ما يرى أنه غير متفق مع القانون أو الصالح العام؟
٭ من الذي أعطى للرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الصلاحية في أن يوجه خطاب الطمأنة للداو متحدثا بلسان كل سلطات الكويت التشريعية والتنفيذية والقضائية؟ فالملاحظ من صياغة هذا الكتاب أنه نزل بالكويت بكامل مؤسساتها من دولة مستقلة ذات سيادة إلى مصاف شركة مهما بلغت من الكبر عتيا، فلن تكون سوى شخص اعتباري يخضع للقانون مثله مثل باقي الأشخاص. إذ انني أعتقد أن هذا الكتاب في حد ذاته يمثل إهانة وتصغيرا وتقزيما للدولة لا يليق بحال من الأحوال.
٭ فالواضع الصائب أن الخلاف دائر بين شركتي PIC والداو، فلماذا إقحام الدولة المؤسسية بهذه المهانة والنزول بها من عليائها إلى هذا المستوى؟
٭ ولما كان المستشار القانوني ـ وهو احد فريق المفاوضين ـ اعترض على كتاب الطمأنة وأشار إلى عدم دستوريته وقانونيته واشار أن هذا الكتاب يدخل في نطاق التجريم، الامر الذي يؤكد توافر القصد الخاص المؤثم جنائيا. إذ ان الثابت من خلال التقرير الشامل الذي أعده ديوان المحاسبة بعد فحص الاتفاقية المبرمة بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داو كيميكال لشراء أصول وتكوين شركة جديدة (كي داو) مناصفة بين الطرفين ثم قيام المجلس الأعلى للبترول بإلغاء الصفقة مما ترتب عليه الدخول في منازعة قضائية ولجوء الشركة الأجنبية إلى التحكيم الدولي، مما حمل الشركة الوطنية بمبالغ كبيرة كتعويضات ومصاريف أهدرت مما يشكل جرائم صارخة أضرت بالمال العام حيث تحملت شركة صناعة الكيماويات البترولية تعويضات ومصاريف وتكاليف مهدرة بلغت 2.194.743.163 دولارا عبارة عن مبلغ 2.050.950.000 دولار قيمة التعويض عن إلغاء الصفقة ومبلغ 110.100.000 دولار قيمة التكاليف المهدرة بالإضافة إلى 33.693.163 دولارا قيمة المصاريف والأتعاب.
ويستشف من التقرير المخالفات التالية:
أولا: ما شاب عملية الاتفاق
٭ تم اعتماد هياكل تمويلية لمعظم الشركات المشاركة في المشروع وتقييم أصولها على خلاف الحقيقة حيث اعتمد ضمن التقييم القروض الممنوحة لها وهو ما أدى إلى تحقيق خسائر كبيرة.
٭ تم الاتفاق على أن يتم تثبيت أسعار الغاز الذي تشارك فيه الشركة الأجنبية لمدة من 8 الى 10 سنوات مما يحرم الشركة الوطنية من الاستفادة من زيادة الأسعار العالمية خلال هذه الفترة.
٭ تم تحقيق خسارة بلغت 22.6 مليون دولار نتيجة إغفال احتساب قيمة التراخيص والتكنولوجيا التي قدمتها شركة يونيون كارن إلى شركة إيكوت للبتروكيماويات والبالغ قيمتها 220 مليون دولار.
٭ تم شراء أصول بعض الشركات بأكثر من قيمتها الحقيقية منها أصول شركة أكوابوليمريزيبي، حيث تم شراؤها بالقيمة المحددة من الاستشاري دون مراعاة خسائر مصانعها في إيطاليا وتهالكها.
٭ تم تحديد قيمة الصفقة عند بدء الاتفاق بمبلغ 20.4 مليار دولار والاتفاق على تعويض اتفاقي في حالة الإخلال بعدم إبرام الاتفاق قدره 2.5 مليار دولار وبالرغم من أن قيمة الصفقة الحقيقية وقت إبرام العقد بلغت 15 مليار فقط إلا أن المعنيين عن إبرام العقد لم يقوموا بتخفيض قيمة التعويض الاتفاقي الذي تحملت به الشركة بعد فسخ التعاقد.
ثانيا: ما شاب إبرام العقد
خالف المعنيين بإبرام العقد القرارات النافذة في الكويت وذلك بأن اتفقوا على أن يبرم العقد باللغة الإنجليزية وأن يكون خاضعا لقواعد التحكيم الدولي بغرفة التجارة الدولية في حين كان يتعين أن يخضع العقد للقوانين الكويتية وأن يبرم باللغة العربية وكل ذلك تم بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بالقرار رقم 10 بجلسته 49/1988، وهو ما أثر على وضع الشركة في التحكيم الدولي وحملها بمبالغ التعويض المشار إليها التي كان يمكن عدم سدادها فيما لو تم الرجوع للقضاء الكويتي، خصوصا مع ما شاب عمليات تقييم أصول الشركة الأجنبية بما يخالف الحقيقة.
ثالثا: ما شاب فسخ التعاقد
٭ قيام المجلس الأعلى للبترول بإلغاء الاتفاقية دون إجراء الدراسات المالية والفنية لتقدير الخسائر المترتبة على فسخ التعاقد وعلى الرغم من اعتراض شركة صناعة الكيماويات البترولية واعتراض 5 أعضاء على قرار الإلغاء الذي لا يخدم مصلحة الكويت مما تسبب بصورة مباشرة في تحمل الشركة الكويتية بالغرامة الاتفاقية وقدرها 2.5 مليار دولار فضلا عن مصاريف والتكاليف المهدرة المشار إليها في بداية التقرير.
٭ ان وزير البترول رغم تسلمه من الرئيس التنفيذي لشركة داو كيميكال عرضا يبدي فيه استعداده لإيجاد حل مناسب، إلا أنه لم يعر هذا العرض الاهتمام الكافي وكذلك أعضاء المجلس الأعلى للبترول، الأمر الذي قامت معه شركة الكيماويات البترولية إلى سداد الغرامات والمصروفات التي حكم بها.
٭ ان وزير البترول وافق على تقديم خطاب تطمين لشركة داو الزم فيه الكويت بسداد المبالغ المحكوم بها والتكاليف كما وافق على تسديد مبلغ 100 مليون دولار فورا لشركة داو قبل أن يتم توقيع اتفاق التطمين.
٭ ان وزير البترول بموافقته على خطاب التطمين ألزم الكويت بمعاملة خاصة لشركة داو بعدم فرض أي ضرائب أو أعباء أو رسوم ضد الشركة أو أي شركة من الشركات المتعلقة بها وأهدر بذلك حق الدولة في فرض الرسوم والضرائب.
٭ ان وزير البترول بموافقته على خطاب التطمين تعهد بألا تمرر الكويت أي قانون أو تشريع أو مرسوم أو قرار أو تعديل القائم منها على نحو يضر شركة داو أو مصالحها أو شركاتها في الكويت وتعدى بذلك على اختصاص السلطة التشريعية وعلى حدود الكويت في سن ما يتناسب مع مصالحها من قوانين وتشريعات.
٭ ان وزير البترول بموافقته على خطاب التطمين تعهد بعدم تدخل الكويت في أي إجراء تتخذ ضد شركة داو أو الشركات التابعة لها في الكويت تضر مصالح الشركة أو الشركات التابعة لها.
٭ ان وزير البترول أصر على توقيع الكتاب على الرغم من اعتراض نائب العضو المنتدب من الشؤون القانونية المستشار العام لمؤسسة البترول الكويتية لما في الكتاب من تعريض مصالح الكويت للخطر.
ولما كانت تلك الوقائع قد تسببت في الإضرار بالمال العام ولم تتخذ اللجنة المشكلة لإجراء التحقيق في تلك الوقائع ثمة إجراء منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 685 في اجتماعه 84/2013 بتاريخ 15/5/2013 لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في ذلك رغم انطوائها على أفعال تثير شبهة جرائم إهدار المال العام والإضرار به سواء من قبل المعنيين بالاتفاق التمهيدي أو بإبرام الاتفاق أو من وزير البترول وأعضاء المجلس الأعلى للبترول الذين ألغوا الاتفاقية دون أن يضعوا في حسبانهم الأضرار المترتبة على ذلك.
بالبناء على ما تقدم
مخاطبة مجلس الوزراء لإصدار قرار بإحالة ملف الاتفاقية بكامل مرفقاته إلى النيابة العامة لإعمال شئونها فيما شابه من شبهة جرائم جزائية وإضرار بالمال العام إعمالا لأحكام المادتين 11 و14 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية المال العام، والتي تنص أولهما على أن: كل موظف عام أو مستخدم أو عامل كلف بالمحافظة على مصلحة لإحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية في صفقة أو عملية أو قضية أو كلف بالمفاوضة أو الارتباط أو الاتفاق أو التعاقد مع أي جهة في داخل البلاد أو خارجها في شأن من شؤون تلك الجهات إذا كان من شأن ذلك ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الجهات المذكورة فتعمد إجراؤها على نحو يضر بمصلحة هذه الجهات، يعاقب بالحبس المؤيد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات.
وثانيهما على أن: كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في الحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفة أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال أو تفريط في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة في استعمال السلطة داخل البلاد أو في خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار إذا كان الخطأ جسيما وترتب على الجريمة إضرار الأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية، ويجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من وظيفته.
والمادتين 47 و48 من قانون الجزاء: حيث تنص المادة 47 على أن: يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات، كل موظف عام أو مستخدم، مكلف بالمحافظة على مصلحة الدولة أو إحدى الهيئات العامة في صفقة أو عملية أو قضية واضر بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره.
كما تنص المادة 48 على أن: يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات، كل موظف عام أو مستخدم، له شأن في إدارة المقاولات أو التوريدات أو الاشغال المتعلقة بالدولة او بإحدى الهيئات او المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما، أو يكون له شأن في الإشراف عليها، حصل أو حاول أن يحصل، لنفسه او لغيره، بأي كيفية غير مشروعة، على ربح من عمل من الأعمال المذكورة.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة.
نص الاقتراح
إحالة التقرير للنيابة العامة لاعمال شؤونها واتخاذ اللازم فيما كشف عنه من شبهة توافر أركان الجرائم المنصوص عليها في المادتين 11، 14 من القانون رقم 1963 بشأن حماية الاموال العامة والمواد 47 و48 من قانون الجزاء مع احالة الشق المتعلق بالجرائم المثارة قبل وزير النفط او غيره من الوزراء إلى محكمة الوزراء لإعمال شؤونها بشأنها.