Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الاثنين - 22 من الحجة 1447 - 8 يونيو 2026 - العدد: 17709
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «الشؤون» تؤجل انتخابات جمعية المحامين حتى إشعار آخر
  • المشعان تبحث مع المشاري والسفير الصيني مستجدات محطة كبد الشمالية والمدن العمالية
  • «هيئة الإعاقة»: الشمول الرقمي يخطو خطوات جديدة بإطلاق خدمات إلكترونية متخصصة للمنتسبين برعاية لغة الإشارة وبرايل
  • «التطبيقي»: خدمة النقل الطلابي في الهيئة تغطي جميع مناطق الكويت
  • «الأشغال»: افتتاح جزئي لطريق 604 باتجاه كبد اليوم الساعة 12 ليلاً
  • «الأرصاد»: طقس حار نهاراً ومائل للحرارة ليلاً..و«العظمى»: 45
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

الفضل: يُحظر البيع أو التنازل عن الحيازات الزراعية وحظائر الماشية

13 ابريل 2014
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
نبيل الفضل
يمنح المخصص له فترة لا تزيد على عام كامل تبدأ منذ تاريخ استلامه للتخصيص ليقدم أمام الهيئة ما يثبت أنه بالفعل حقق إنتاجاً من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله وذلك حسب أحوال كل تخصيصقدم النائب نبيل الفضل اقتراحا بقانون بشأن اضافة المواد 5 مكرر و5 مكررا أ و5 مكررا ب الى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وجاء في القانون ما يلي: مادة أولى يضاف إلى القانون رقم 94 لسنة 1983 المشار إليه المواد 5 مكرر، 5 مكررا أ و5 مكررا ب ونصها الآتي: مادة 5 مكرر عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصايد البحرية والمناحل، فيجب الالتزام بالأحكام التالية: أولا: يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الأغراض التي خصصت من أجلها. ثانيا: يمنح المخصص له فترة لا تزيد عن عام كامل تبدأ منذ تاريخ استلامه للتخصيص، ليقدم أمام الهيئة ما يثبت أنه بالفعل حقق انتاجا من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله، وذلك حسب أحوال كل تخصيص. ثالثا: يحظر أن يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصايد البحرية والمناحل ـ كلها أو جزء منها ـ للتنازل أو البيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار بين الأفراد أو بينهم وبين القطاع الخاص، وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات. مادة 5 مكررا أ تلتزم الهيئة ـ وبقوة القانون ـ بسحب ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصايد البحرية والمناحل، إذا ثبت لديها مخالفة حكم المادة السابقة. وعلى المخصص له تسليم ما تم تخصيصه ـ فورا ـ للهيئة خلال شهر من قرار الهيئة الصادر بسحب التخصيص. ولا يجوز الرجوع على الهيئة بأي تعويضات أيا كان مصدرها وسببها. ويجب على الهيئة التفتيش الدائم على ما تم تخصيصه للغير وبشكل دوري تنفيذا لأحكام هذا القانون ودون إذن من سلطة التحقيق. ويجوز لكل فرد إبلاغ الهيئة عن مخالفة حكم المادة السابقة وإلزامها قانونا بالإجراءات المعتادة لسحب التخصيص من المخالف. مادة 5 مكررا ب يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1 ـ كل من استغل التخصيص الممنوح له من الهيئة في غير الأغراض التي خصصت من أجلها. 2 ـ كل من ثبت ـ بعد مضي عام كامل على استلامه للتخصيص ـ عدم تحقيقه انتاجا من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله، وذلك حسب أحوال كل تخصيص. 3 ـ كل من أجرى على ما خصص له من الهيئة تعاملات تتعلق بالتنازل أو البيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار ـ لكلها أو جزء منها ـ مع الغير دون الاخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الجاني من موظفي الهيئة أو اشترك أو سهل لإتمام الجريمة. ويعاقب على الشروع في الجرائم السابقة بعقوبة الجريمة التامة دون الاخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه. ولا يجوز تطبيق المادتين 81 و82 من قانون الجزاء بأي حال على الجرائم المذكورة في هذا القانون. مادة ثانية تسري أحكام هذا القانون على ما تم تخصيصه وتوزيعه من حيازات زراعية وحظائر للماشية والمصايد البحرية والمناحل قبل العمل بهذا القانون. مادة ثالثة يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون. مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: مما لا شك فيه ان صدور القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، جاء نابعا من حرص الدولة على المحافظة على الثروات الزراعية والحيوانية والسمكية في البلاد، وتولية منها الاهتمام الكبير بتلك الثروات من اجل تنميتها لزيادة انتاجياتها المختلفة لأنه وإن كانت تلك الثروات تعد ملكية خاصة لأصحابها وذات حقوق فردية خاصة بهم، إلا أن لها وظيفة اجتماعية في خدمة المجتمع، وهو ما قضى به حكم الدستور في المادة 16 منه بأن: «الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون». وحكم الدستور في ذلك تضمن أمرا جوهريا مفاده ان الحقوق الفردية لا تطلق عواهنها وإنما يجب أن تنظم ممارستها بموجب قانون حتى لا تستغل تلك الحقوق بما يعود بالمنفعة على المجتمع. وتطبيقا لحرص الدولة على الثروات الزراعية والحيوانية والسمكية في البلاد فقد عهد القانون رقم 94 لسنة 1983 المشار إليه إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اختصاصها بتوزيع أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصايد البحرية والمناحل لتمكين أصحاب هذه الثروات من استغلالها بما يعود بالنفع على المجتمع وكل ذلك تطبيقا عمليا للمادة 16 من الدستور. وبالرغم من قيام الهيئة بذلك الاختصاص على اكمل وجه إلا أن القانون رقم 94 لسنة 1983 عاجز عن مواجهة الاستغلال السيئ الذي يقوم به أصحاب الثروات الزراعية والحيوانية والسمكية لما يتم تخصيصه لهم، فنجد الكثير من هؤلاء استغل التخصيص في غير الأغراض التي خصصت له، فنجد ـ وهو الغالب ـ استغلال المساحات المخصصة من الهيئة المذكورة لعمل استراحات ترفيهية يتم تأجيرها على الناس الآخرين بمقابل أو بدون مقابل، وعدم تحقيق أي إنتاج للثروات الزراعية والحيوانية والسمكية. ومن أجل مواجهة تلك المثالب فقد أعد القانون المقترح لإعادة تنظيم الحقوق الفردية في الثروات الزراعية والحيوانية والسمكية مادام أن المادة 16 من الدستور تجيز تنظيم تلك الحقوق الفردية بقانون دون أن يعتبر هذا التنظيم القانوني تدخلا مباشرا في الحقوق الفردية الخاصة بالثروات المذكورة. فنص القانون المقترح في مادته الأولى بأن يضاف إلى القانون رقم 94 لسنة 1983 المشار إليه المادة (5 مكرر، 5 مكررا أ، 5 مكررا ب). فنصت المادة (5 مكرر) من مقترح القانون بأن: «عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصايد البحرية والمناحل، فيجب الالتزام بالأحكام التالية: أولا: يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الأغراض التي خصصت من اجلها. ثانيا: يمنح المخصص له فترة لا تزيد عن عام كامل تبدأ منذ تاريخ استلامه للتخصيص، ليقدم أمام الهيئة ما يثبت انه بالفعل حقق إنتاجا من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله، وذلك حسب احوال كل تخصيص. ثالثا: يحظر ان يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصايد البحرية والمناحل ـ كلها أو جزء منها ـ للتنازل أو البيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار بين الأفراد أو بينهم وبين القطاع الخاص، وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات». والنص هنا ينظم عمليات التخصيص التي تباشرها الهيئة بما يكفل تحقيق أهداف التخصيص ذاته بأن يوجه التخصيص فعليا لإنتاج الثروات الزراعية والحيوانية والسمكية، ومنع التلاعب بالتخصيص من قبل المخصص لهم، فحظر النص إجراء أي تصرفات بالتنازل أو البيع أو الإيجار أو الانتفاع او الاستثمار بين الافراد وبينهم وبين القطاع الخاص. ونصت المادة «5 مكررا أ» من مقترح القانون بأن: «تلتزم الهيئة – وبقوة القانون – بسحب ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراضي وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصايد البحرية والمناحل، إذا ثبت لديها مخالفة حكم المادة السابقة.وعلى المخصص له تسليم ما تم تخصيصه فورا للهيئة خلال شهر من قرار الهيئة الصادر بسحب التخصيص. ولا يجوز الرجوع على الهيئة بأي تعويضات أو مطالبتها أي كان مصدرها وسببها.ويجب على الهيئة التفتيش – دائما - على ما تم تخصيصه للغير وبشكل دوري تنفيذا لأحكام هذا القانون ودون إذن من سلطة التحقيق. ويجوز لكل فرد إبلاغ الهيئة عن مخالفة حكم المادة السابقة وإلزامها قانونا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة الكلية لسحب التخصيص من المخالف». والنص هنا يلزم الهيئة وبقوة القانون ألا تقف موقفا سلبيا تجاه مخالفة حكم المادة «5 مكرر»، وحتى لا تتنصل الهيئة من واجباتها القانونية تجاه تنفيذ احكام هذا القانون، فإن النص منح لكل فرد بسط رقابته على تنفيذ حكم المادة «5 مكرر»، ولكن هذه الرقابة ليست رقابة فردية مباشرة، إنما هي رقابة يباشرها الفرد باعتبار تنفيذ أي قانون يخضع لحكم المادة 49 من الدستور بشأن مراعاة النظام العام الواجبة على الجميع، من خلال اللجوء للقضاء بالإجراءات المعتادة رفع الدعوى أمام المحكمة الكلية – الدائرة الإدارية – لإلزام الهيئة سحب التخصيص إذا ثبت مخالفة المخصص له لحكم المادة «5 مكرر» بفقراتها الثلاثة. وحماية للاموال العامة فإن النص المقترح «المادة 5 مكررا أ» لم يجز الرجوع على الهيئة باي تعويضات اي كان سببها أو مصدرها نتيجة سحبها للتخصيص، فلا يجوز للمخصص له مكالبة الهيئة بأن تؤدي له مقابل ما تم إنشاؤه من مبان وخدمات على الارض المخصص له، أو تعويضه عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب فائت عند سحب التخصيص منه. ونصت المادة «5 مكررا ب» من مقترح القانون بأن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1 – كل من استغل التخصيص الممنوح له من الهيئة في غير الأغراض التي خصصت من أجلها. 2 – كل من ثبت - بعد مضي عام كامل على تسلمه للتخصيص - عدم تحقيقه انتاجا من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله، وذلك حسب أحوال كل تخصيص. 3 – كل من أجرى على ما خصص له من الهيئة تعاملات تتعلق بالتنازل أو البيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار – لكلها أو جزء منها - مع الغير. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الجاني من موظفي الهيئة أو اشترك أو سهل لإتمام الجريمة. ويعاقب على الشروع في الجرائم السابقة بعقوبة الجريمة التامة دون الاخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه. ولا يجوز تطبيق المادتين 81 و82 من قانون الجزاء بأي حال على الجرائم المذكورة في هذا القانون)
مواضيع ذات صلة

عودة الرويعي لقراء «الأنباء»: ميزانية العلاج بالخارج في سنة تكفي لبناء 5 مستشفيات جديدة تكون نواة لمدن صحية متكاملة

  • 4/13/2014

ائتلاف المعارضة أصدر بيانه

  • 4/13/2014
  • 3

الرويعي: ما عدد الطلبة المبتعثين على حسابهم الخاص من 2000 إلى 2004 ؟

  • 4/13/2014

5 نواب يقترحون إنشاء هيئة للرقابة الإدارية تتبع مجلس الوزراء

  • 4/13/2014

الحمدان يهنئ «صندوق إعانة المرضى»

  • 4/13/2014

الظفيري أشاد بترقية الجراح إلى لواء: مستحقة لرجل مخلص لعمله ووطنه

  • 4/13/2014
  • 1
BBC header category

كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟
    تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
  • من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 05:17 م«الشؤون» تؤجل انتخابات جمعية المحامين حتى إشعار آخر جديد
    • الاثنين2026/06/08
    02:12 مالمشعان تبحث مع المشاري والسفير الصيني مستجدات محطة كبد الشمالية والمدن العمالية جديد
    • الاثنين2026/06/08
    01:32 م«هيئة الإعاقة»: الشمول الرقمي يخطو خطوات جديدة بإطلاق خدمات إلكترونية متخصصة للمنتسبين برعاية لغة الإشارة وبرايل جديد
    • الاثنين2026/06/08
من
  • فقدان الجنسية الكويتية من 28 شخصاً وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية
    • الاثنين2026/6/8
    «القوى العاملة»: فتح باب التسجيل للراغبين بالعمل في الجمعيات من الجامعيين بشرط «سنوات الخبرة»
    • الاثنين2026/6/8
    ترامب: على إسرائيل وإيران وقف إطلاق النار فوراً والحصار سيستمر حتى التوصل إلى اتفاق نهائي
    • الاثنين2026/6/8
    لا استثناءات.. الشروط الـ 8 المعتمدة من وزيرة الشؤون للتسجيل في «إشرافية التعاونيات» مستمرة
    • الاثنين2026/6/8
    الشرع يتفقد عدداً من المواقع السياحية والتراثية في جزيرة أرواد بطرطوس: ستكون هناك فرص عمل كثيرة
    • الاثنين2026/6/8
  • إصلاحات حاسمة في «التعاونيات» لتوفير الأموال لأرباح المساهمين: إيقاف اشتراكات كأس العالم
    • الاثنين2026/6/8
    حظر تشغيل العمال في 8 حالات
    • الاثنين2026/6/8
    وزير الكهرباء يصدر 17 قراراً بنقل موظفين في مختلف القطاعات
    • الاثنين2026/6/8
    احتياطي النقد الأجنبي للكويت يتجاوز 10.2 مليارات دينار
    • الاثنين2026/6/8
    احتجاج إلى «إيكاو» بشأن الاعتداءات الإيرانية
    • الاثنين2026/6/8
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026