Note: English translation is not 100% accurate
الحويلة: على الحكومة إبلاغ مجلس الأمة بالعقود التي تتجاوز 25 مليون دينار للحفاظ على المال العام وتجنب الخسائر
20 ابريل 2014
المصدر : الأنباء

كل جهة حكومية ملزمة بإبلاغ مجلس الأمة بأي عقد تبرمه بمدة لا تقل عن 30 يوماًأعلن النائب د.محمد الحويلة في تصريح صحافي أنه قدم اليوم لمجلس الأمة قانونا يلزم الحكومة إبلاغ مجلس الأمة عن العقود الحكومية التي تتجاوز قيمتها 25 مليون دينار وقبل إبرام كل عقد بمدة لا تقل عن 30 يوما مع منح القانون الجديد صفة الاستعجال لأهميته في إغلاق ثغرات عديدة بشأن العقود الحكومية.
وشدد على أن هذا القانون سيحقق زيادة في تحصين العقود الكبرى، وكذلك التأكد من إتباع كل الإجراءات الإدارية والقانونية السليمة والمنظمة لها، والتي يمكن من خلالها تلافي ما حدث في مشروعي الداو والمصفاة الرابعة، وبعض العقود الأخيرة الأخرى التي كبدت الدولة والميزانية العامة خسائر كبيرة بالإضافة إلى قضايا التعويض العالمية وإلزام الكويت بسداد وتنفيذ البنود الجزائية.
وأشار د.الحويلة إلى أن القانون الجديد لا يمنح مجلس الأمة أي نوع من أنواع الرفض أو الموافقة على هذه العقود، حرصا على تفادي تداخل اختصاصات وأعمال كل سلطة مع الأخرى، إنما يركز فقط على إلزام الحكومة بالأخطار، خاصة أن العقود الحكومية لا تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة الحقيقية والمطلوبة في مثل هذه الحالات، ومن أهمها وفي مقدمتها العقود العسكرية، كما سيحقق هذا القانون فرصة حقيقية للابتعاد والقضاء على شبهات الإهدار في المال العام وتوجهات التنفيع للبعض والتي تم اكتشاف الكثير منها بعد إبرام هذه العقود.
وأوضح أن إقرار هذا القانون بالتعاون والتفاهم بين السلطتين يعتبر حجر زاوية وقرارا مهما في الحفاظ على أموال وثروة البلد وتحصينها ضد كل محاولات العبث والنهب، كما أنه يعتبر من أرقى درجات التعاون المثمر بين السلطتين ويبرهن على الشفافية والشراكة الحقيقية في إنجاز الأهداف الوطنية المنشودة وعند إقراره سيحفظ للكويت جزءا كبيرا من ثروتها وسمعتها الاقتصادية.
وجاء نص القانون في شأن الاحكام الخاصة بالعقود الحكومية كالتالي:
مادة 1
يقصد بالجهات الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون:
1 ـ الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
2 ـ الشركات التي تساهم فيها أي من الجهات المبينة في البند السابق بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
مادة 2
على كل جهة حكومية إبلاغ مجلس الأمة بأي عقد تزمع ابرامه قبل توقيعه بمدة لا تقل عن 30 يوما على أن يتضمن الإبلاغ ما يلي:
1 ـ نبذة عن محل العقد.
2 ـ القيمة الاجمالية للعقد.
3 ـ مصادر تمويله.
4 ـ الجدوى الاقتصادية للعقد.
5 ـ ما يفيد الالتزام بأحكام المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع، وقانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964، وقانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964.
مادة 3
مع عدم الإخلال بالمادة السابقة يجب إبلاغ مجلس الأمة بالآتي:
1 ـ الزيادة في مدة العقد متى جاوزت 15% من مدته الأصلية.
2 ـ الزيادة في القيمة الاجمالية للعقد متى جاوزت 10% من قيمته الإجمالية.
3 ـ التوقف في تنفيذ العقد لمدة تجاوز 15 يوما متوالية أو غير متوالية.
4 ـ فسخ العقد.
ويجب أن يتم الإبلاغ خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ الزيادة أو التوقف أو الفسخ، مع بيان الأسباب التي أدت الى ذلك والإجراءات التي اتخذتها الجهة الحكومية في شأنه.
مادة 4
تسري أحكام هذا القانون على كل عقد أيا كان محله تبرمه جهة حكومية يكون من شأن إبرامه ترتيب التزامات مالية عليها ومتى جاوزت قيمته الإجمالية 25 مليون دينار.
مادة 5
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون ببعض الأحكام الخاصة بالعقود الحكومية ما يلي: تضمنت القوانين القائمة الكثير من الأحكام التي تحقق الرقابة على العقود الحكومية في المرحلة السابقة على إبرامها، وأهم هذه القوانين المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع، وقانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964، وقانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964.
ولتفعيل أنظمة الرقابة بمفهومها الشامل، وسعيا لتوفير أفضل وأنجح الأجواء لإنجاز العقود والمشاريع الحكومية، وحرصا على توفير السياسات والإجراءات والمبادئ لاستخدام الأموال العامة على النحو المناسب والمتوافق مع الإجراءات والقوانين واللوائح والأنظمة المالية والمحاسبة والتقاعدية المعمول بها.
أعد هذا الاقتراح بقانون الذي يوجب على كل جهة حكومية إبلاغ مجلس الأمة بأي عقد تبرمه بمدة لا تقل عن 30 يوما (المادة 2)، وعرفت (المادة الأولى) المقصود بالجهة الحكومية بأنها الوزارات والإدارات الحكومية ذات الميزانية الملحقة والمستقلة، والشركات التي تملك أي من هذه الجهات نسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها، كما أوصت المادة 4 هذا بالإبلاغ عن العقود التي تزيد قيمتها الإجمالية على 25 مليون دينار، كما أوصت المادة 3 بإبلاغ مجلس الأمة بأي زيادة في مدة العقد متى جاوزت 15% من مدة الاصلية، وأي زيادة في قيمته الإجمالية متى جاوزت 10% من قيمته الاصلية، وأي توقف في تنفيذ العقد لمدة تجاوز 15 يوما متصلة أو متقطعة، وكذلك فسخ العقد.