Note: English translation is not 100% accurate
عند وفاة أي من الزوجين قبل استكمال المدة المقررة للتملك
الحريجي: يؤول العقار الحكومي إلى الورثة مع حفظ حق الأم إذا كانت على قيد الحياة
6 مايو 2014
المصدر : الأنباء

تقدم النائب سعود الحريجي بالاقتراح بقانون المرفق بشأن تعديل المادة 32 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ونصت مواده على ما يلي: مادة أولى: يستبدل بنص المادة 32 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه النص التالي: «في حالة وفاة أي من الزوجين قبل استكمال المدة المقررة لتملك العقار الحكومي يؤول العقار إلى الورثة ملكا كميراث شرعي لهم مع حفظ حق الأم إن كانت على قيد الحياة وإذا توفيت الأم الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمتمتعة بالرعاية السكنية يصبح العقار ورثا شرعيا لأولادها».
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 32 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية على ما يلي: لما كانت الرعاية السكنية التي كفلها القانون رقم 47 لسنة 1993 منصفة وشاملة لكل أفراد المجتمع الكويتي إلا أن هناك فئة صغيرة لم تنلها الرعاية السكنية الموسعة التي تضمنها هذا القانون وهي فئة الأرامل ذكورا او اناثا الذين منحوا الرعاية السكنية ثم توفي احد الزوجين وبقي الآخر على قيد الحياة ومن ثم فإنه من العدل أن يسجل السكن الحكومي باسم هذا الاخير الذي اغفل القانون المشار إليه مواجهة حالته بشمولها بالرعاية السكنية اذ راعى النص في المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي على ان الاسرة اساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن وأسند الى المشرع امانة حفظ كيان الاسرة وتقوية اواصرها بما يفرض على المشرع مسؤولية كاملة في تبني قضايا الاسرة واحتياجاتها لجميع عناصرها.
وحيث إن المادة 32 من القانون رقم 47 لسنة 1993 قد نتج التطبيق العملي لها وجود مشاكل اسرية وعائلية وكذلك تحرم احد الاولاد من التمتع بمسكن خاص، كما ان قيمة المنزل تفوق الطلب الاسكاني، لذا فالتعديل المقترح بأن يكون ورثا للورثة كلهم بمن فيهم الأم مع حق الرعاية السكنية لها، ولكي تأخذ الرعاية السكنية مجراها العادل وتطبق على الوجه الأمثل والسليم.