Note: English translation is not 100% accurate
الكندري لتعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد
7 مايو 2014
المصدر : الأنباء

قدم النائب د.عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بانشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، جاء كالتالي:
مادة اولى: تضاف فقرة اولى على المادة 47 من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 المشار اليه النص التالي:
يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل او يحصل عليه احد الاشخاص المذكورين في المادة الثانية من هذا القانون لنفسه او لزوجه او لاولاده القصر او الوصي او القيم عليهم او لغيره بسبب استغلال منصبه او وظيفته او المركز الذي يشغله او بحكم صفة اي منهما، وكل زيادة تطرأ على المال وفق اقرار الذمة المالية المقدم بمقتضى هذا القانون وذلك اثناء إشغاله للمنصب او الوظيفة او المركز او بسبب صفة اي منها اذا كانت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم المالية.
مادة ثانية: تضاف مادة 52 مكرر: مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي، يعاقب اي شخص اعتباري عدا الجهات التابعة للقطاع الحكومي، يخالف احكام المواد 20 و26 و28 بغرامة لا تقل عن 1000 (الف دينار) ولا يتجاوز 10000 (عشرة آلاف دينار). ويجوز معاقبة الشخص الاعتيادي بإغلاق المنشأة او المحل او المكاتب بصفة دائمة او مؤقتة لا تزيد عن خمس سنوات، وينشر الحكم الصادر بالادانة في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون كالتالي: تداركا لخلو المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بانشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية بتعريف لجريمة الكسب غير المشروع والذي كان من الممكن ان يثير شبهة عدم تعريف تلك الجريمة وتحديد اركانها جاءت المادة مادة الاولى لتضيف فقرة اولى على المادة 47 من المرسو بقانون رقم 24 لسنة 2012 المشار اليه بتعريف للكسب غير المشروع بأنه كل مال حصل او يحصل عليه احد الاشخاص المذكورين في المادة الثانية من هذا القانون لنفسه او لزوجه او لاولاده القصر او الوصي او القيم عليهم او لغيره بسبب استغلال منصبه او وظيفته او المركز الذي يشغله او بحكم صفة اي منهما، وكل زيادة تطرأ على المال وفق اقرار الذمة المالية المقدم بمقتضى هذا القانون وذلك اثناء اشغاله للمنصب او الوظيفة او المركز او بسبب صفة اي منها اذا كانت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم المالية.
وايضا جاءت المادة الثانية لتضيف مادة 52 مكرر على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 وذلك من اجل سد النقص في عقاب الشخص المعنوي بالرغم ان المرسوم بقانون فرض التزامات لكنه عاقب في حالة الاخلال بها حيث جاء النص بأنه مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي، يعاقب اي شخص اعتباري عدا الجهات التابعة للقطاع الحكومي، يخالف احكام المواد 20 و26 و28 بغرامة لا تقل عن 1000 (الف دينار) ولا يتجاوز 10000 (عشرة آلاف دينار).
ويجوز معاقبة الشخص الاعتيادي بإغلاق المنشأة او المحل او المكاتب بصفة دائمة او مؤقتة لا تزيد عن خمس سنوات، وينشر الحكم الصادر بالإدانة في الجريدة الرسمية.