Note: English translation is not 100% accurate
الحد الأعلى 27 ألفاً والأدنى 18 ألفاً
الصانع: مكافأة نهاية الخدمة 18 شهراً للعاملين في القطاعين العام والخاص
16 يونيو 2014
المصدر : الأنباء

انتهت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية خلال اجتماعها اليوم (امس) من اقرار قانون مكافأة نهاية الخدمة للكويتيين العاملين في القطاعين العام والخاص وفق ضوابط.
واوضح رئيس اللجنة النائب يعقوب الصانع في تصريح الى الصحافيين ان اللجنة اقرت مكافأة 18 شهرا للعاملين في القطاع الحكومي ممن لم يستحق مكافأة نهاية الخدمة في السابق، بالاضافة الى العاملين في القطاع الخاص من غير المسجلين في برنامج دعم العمالة الوطنية.
واضاف انه بعد صدور القانون سيتم استقطاع 1.5% من العاملين مقابل 6% يتم دفعها من الخزانة العامة للدولة.
وقال ان جميع المؤمن عليهم في انظمة التأمينات ولا يزالون يعملون سوف يستفيدون من القانون، ما عدا المؤمن عليهم الذين يستحقون مكافأة نهاية الخدمة في الوضع الحالي، لافتا الى ان الاستقطاع سيبدأ مع المعينين الجدد.
واوضح ان شروط الاستحقاق في حالة التقاعد ان يكون المؤمن عليه مستحقا للمعاش التقاعدي وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية وان لا تقل مدة الاشتراك عن 24 شهرا من تاريخ التطبيق ويستثنى من ذلك الحالات التي لديها 30 سنة فأكثر خدمة فعلية، وهنا تستحق هذه الحالات المكافأة في تاريخ صرف المعاش.
وقال في حالة الوفاة والعجز الكامل يجب ان لا تقل مدة الاشتراك عن 12 شهرا، ويستنى من ذلك من لديهم 30 سنة فأكثر خدمة فعلية، على ان تصرف المكافأة بعد الوفاة او العجز الكامل.
وذكر الصانع ان السقف الاعلى لراتب الموظف لاحتساب المكافأ هو 1500 دينار، والحد الادنى للراتب هو 1000 دينار، ما يعني ان المكافأة لن تقل عن 18 الف دينار، ولن تتجاوز 27 ألفا.
واشار الى ان اللجنة بدأت في اعداد التقرير وسيتم الاربعاء المقبل اضافة الكلفة المالية للعاملين في القطاع الخاص، والمتعلقة كذلك بزيادة اشهر المكافأة من 10 الى 18 شهرا ليتم احالته الى جلسة 24 الجاري.