Note: English translation is not 100% accurate
الفضل: الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات لكل من يخل قولاً أو فعلاً بالاحترام الواجب للعلم الوطني
30 يونيو 2014
المصدر : الأنباء

قدم النائب نبيل الفضل اقتراحا بقانون في شأن إضافة المادة 33 مكررا الى القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، وجاء في القانون ما يلي:
مادة أولى
يضاف الى القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 المادة 33 مكررا ونصها الآتي:
«مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخل قولا أو فعلا بالاحترام الواجب والوقار اللازم للعلم الوطني لدولة الكويت أو نشيدها الوطني أو عمد الى عدم الوقوف لتحية العلم وأثناءها أو حرض على تلك الأعمال أو أتى بأي شيء يمس من كرامة العلم الوطني للكويت بأي وسيلة كانت).
مادة ثانية
يعمل بهذا القانون منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: تقديرا لمكانة العلم الوطني للدولة ونشيدها فلا تكاد تخلو الدساتير من حكم دستوري يتعلق بهما. وهذا التقدير كان في حسبان المشرع الدستوري عند إعداده للدستور، فقرر في المادة 5 من الدستور على أن: «يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها ونشيدها الوطني».
ومؤدى لذلك النص الدستوري انه احتراما لمكانة العلم الوطني لدولة الكويت ونشيدها وتقديرا لرمزية كلا منهما، فإن المشرع الدستوري جعل الاداة المنظمة لهما هي القانون بدلا من أن تكون بمرسوم، وغني عن البيان أن القانون هو الأداة الاعلى من المرسوم أو اللائحة أو القرار.
والعلم الوطني لدولة الكويت هو رمز وحدتها واستقلالها ويعبر عن تاريخ وعزة وكرامة ووحدة الشعب الكويتي وولاءه الوطني، كما أنه يتضمن كذلك معاني ترمز الى خصائص الكويت.
وتقديرا لما يحتله علم الدولة من مكانة ورمزية يستظل به كل أفراد الشعب وأن يحظى بالاحترام والإجلال من قبل الكافة، فإن كافة الدول تضع قوانين تصون وتحفظ مكانة علمها وهيبته في كيفية التعامل معه، وتحديد أماكن وأوقات رفعه وإنزاله أو تنكيسه، وأيضا أنواع قماشه وقياساته، وأوضاعه في مختلف المناسبات، وتضع كذلك عقوبات جزائية رادعة لكل من يقلل من احترام العلم الوطني ومكانته ورمزيته.
ومن أجل ردع كل من يقلل من احترام علم الكويت الوطني أو يستهين فيه فإن المادة 33 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 عاقبت بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب في مكان عام فعلا من شأنه إهانة العلم الوطني سواء بإتلافه أو بإنزاله أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء.
وبالرغم من وجاهة نص المادة 33 المشار إليه إلا أنه قد شابه القصور في توسيع النطاق الإجرامي فلم يعد يشمل كل الوقائع الإجرامية التي ترتكب في حق علم الكويت الوطني ورمزيته ومكانته في ظل تطور السلوكيات الإجرامية وتعددها لمختلف الناس، كما أن هذا النص غفل عن توفير الحماية الجزائية لنشيد الكويت الوطني الذي لا يقل أهمية عن العلم الوطني للدولة فضلا عن ارتباط النشيد بالعلم الوطني للكويت.
ومن أجل تلافي تلك العيوب جاء المقترح بقانون ليضيف المادة 33 مكرر الى القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، وذلك لمواجهة كافة السلوكيات المجرمة التي تقع على علم الكويت الوطني ونشيدها، فقررت المادة 33 مكررا عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من يخل قولا أو فعلا بالاحترام الواجب والوقار اللازم للعلم الوطني لدولة الكويت أو نشيدها الوطني أو عمد الى عدم الوقوف لتحية العلم وأثناءها أو حرض على تلك الأعمال أو أتى بأي شيء يمس من كرامة العلم الوطني للكويت بأي وسيلة كانت.
كما أن نص المادة 33 مكررا لم يغفل أي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء هذا من ناحية، وتخصيصه لحماية جزائية لعلم الكويت الوطني ونشيدها، خلافا لما جاء في نص المادة 33 بشأن علم أي دولة غير معادية من ناحية أخرى.