Note: English translation is not 100% accurate
خلال رده على سؤال للنائب الحويلة
المدعج عن قرض الـ 30 ألفاً: صرف المستلزمات بحسب الاحتياجات ومراحل البناء
14 سبتمبر 2014
المصدر : الأنباء


سلطان العبدان
قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج ان قرض الـ 30 ألف دينار الوارد في تعديل قانون الرعاية السكنية يصرف للمواطن ممن بدأ في البناء بعد صدور القانون بحيث تصرف له مواد الدعم كاملة في حدود ما هو متعارف عليه من مستلزمات البناء وبما لا يتجاوز القيمة المقررة.
وأضاف المدعج في رده على سؤال قدمه النائب د.محمد الحويلة حول هذا الموضوع: ان من بدأ البناء قبل صدور القانون ولم يزل في مراحله المختلفة ولم يصله التيار الكهربائي تصرف له مستلزمات البناء بحسب احتياجاته وفقا للحالة التي وصلها البناء مع تعويضه بما هو لازم للبناء في حدود القانون. وأشار المدعج الى ان هناك 1800 مواطن استفادوا من القانون وفقا للفئة الأولى و1960 وفقا للفئة الثانية، مؤكدا ان الوزارة بدأت في الصرف الفعلي للمواطنين اعتبارا من 5 يونيو الماضي بالنسبة للفئة الأولى و15 يونيو الماضي بالنسبة للفئة الثانية.وقال في رده ما يلي: بالاشارة الى سؤال النائب د.محمد الحويلة حول الاقتراح بقانون باضافة مادة جديدة برقم 28 مكررا (د) الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية (القرض الاسكاني) وطلب افادته ببعض المعلومات والبيانات بخصوص الاستفسارات التي تضمنتها بنود سؤاله.
يسرني ان نورد رد الوزارة على ما تضمنته بنود السؤال سالف الذكر فيما يلي:
1 ـ جاء في البند 4 من القرار رقم 203 لسنة 2014 ألا يكون قد انهى البناء بحيث يكون المبنى قد صار صالحا للسكن، وفي حال الانتهاء من الاعمال الخرسانية فلا يستفيد من دعم الحديد وفقا لاحكام هذا القرار، فما المبررات والاسباب التي بنيتم عليها احكام هذا البند وهل سيتم تعويضهم بمواد اخرى ام ستخصم عليهم ولا يستفيدون منها؟
٭ نفيد بأن هذا البند يجد مبرراته واسبابه فيما هو ظاهر من عبارة نصه بدهة بحسبان انه بانتهاء الاعمال الخرسانية وصيرورة المبنى صالحا للسكن لا يكون هناك ثمة حاجة لطالب البناء لمادة الحديد، علما ان هذه الطائفة سيتم تعويضها بصرف مواد الدعم من مستلزمات البناء وفقا للقانون بحسب حالتها التي وصلت اليها واحتياجاتها منها.
2 ـ ما الاسس التي اعتمدتم عليها لاضافة هذه المواد فقط؟ وهل لديكم اي توجه لاضافة مواد اخرى يستفيد منها المواطن؟
٭ تم اعتماد الاساس بحسب حالة البناء بمراعاة التصنيف الوارد بالقانون بتقسيم اصحاب القروض الى فئتين في البندين الاول والثاني من المادة 28 مكرر (د) والمضافة الى القانون 47 لسنة 1993 بمقتضى القانون رقم 19 لسنة 2014 وذلك على النحو التالي:
ـ الفئة الأولى: من بدأ بالبناء بعد صدور القانون تصرف له مواد الدعم كاملة في حدود ما هو متعارف عليه من مستلزمات البناء وبما لا يتجاوز قيمة القرض (ثلاثين الف دينار) على النحو الوارد بالبيان لهذه المواد بالقرار.
ـ الفئة الثانية: من بدأ بالبناء قبل صدور القانون ولم يزل في مراحله المختلفة ولم يصله التيار الكهربائي فهؤلاء تصرف لهم مستلزمات البناء بحسب احتياجاتهم وفقا للحالة التي بلغها للبناء، حيث تم تخصيص هذه الفئة بما يكفل تعويضهم وفي حدود القانون بما هو لازم للبناء وفقا لطبيعة الحياة في الكويت فتم اعتماد صرف التكييف ومواد الاطقم الصحية والسيراميك والبورسلان واسلاك الكهرباء.
3 ـ بيان الاسباب والمبررات التي بنيتم عليها القرار المشار اليه التي وضعت فيه مدعومة بالمستندات والقرارات واللجان، وهل تم تشكيل لجنة لحصر اعداد الموظفين الذين انتهوا من مرحلة بناء الهيكل الاسود، اذا كانت الاجابة بالايجاب فكم يبلغ العدد؟ مع تزويدي بصورة من قرار هذه اللجنة واسماء اعضائها واختصاصاتهم.
٭ نفيد بأن تحديد هذه المواد جاء بعد بيان استقصائي مع المستفيدين شملت عينة عشوائية بلغت 225 حالة وصدر قرار في هذا الصدد بتشكيل لجنة من عدة جهات رؤي في تمثيلها أولا عضوية بنك الائتمان (بنك التسليف والادخار) وفقا لنص القانون مع الجهات الاخرى التي لها دور في تنفيذ وتفعيل منظومة صرف المواد المدعومة وفقا للقرض الاصلي، ومراحل صرف هذا القرار (البلدية ـ الرعاية السكنية فضلا عن المختصين بادارة التموين ومراقبة الدعم مع مراعاة التمثيل القانوني باللجنة)، واسفر عمل اللجنة عن اصدار القرار 203 لسنة 2014 وتحددت وفقا لمرئياتها النسب الواردة به، وقامت اللجنة ايضا بحصر اعداد المواطنين بفئتيهم المشار اليهما سلفا وبلغ عدد الفئة الاولى 1800 والفئة الثانية 1960 مرفق صورة من بيان اللجنة واسماء الاعضاء واختصاصاتهم، علما ان عدد المواطنين المشار اليهم في الفئة الثانية لا يعني عدم افادتهم من الدعم حسب القرارين 204 و272 لسنة 2014 (مرفق صورة من بيان اللجنة واسماء الاعضاء واختصاصاتهم).
4 ـ لماذا لم تضع الوزارة بندا في القرار يحق من خلاله للمواطن ان يأخذ بمبلغ 30 الف دينار مواد مدعومة حسب احتياجاته والنواقص لديه؟
٭ السؤال مردود عليه باعتبار ان مقصود القانون بحسب الفاظه وعباراته ينصرف الى الدعم العيني متمثلا في المواد اللازمة للبناء ولا يمكن تأويله بأي حال من الاحوال بأن الدعم يكون نقديا.
5 ـ متى يتم صرف المواد المدعومة للمستحقين؟
٭ نفيد بأن الوزارة بدأت فعلا في صرف المواد المدعومة بتلقي طلبات ذوي الشأن فور صدور القانون وبدأت الوزارة الصرف الفعلي اعتبارا من 5 يونيو 2014 للفئة الاولى ثم تحدد الصرف للفئة الثانية 15 يونيو 2014، وجار الانتهاء من الصرف وفقا لآلية تنظيمية تسهل على المواطنين اجراءات الصرف لدى الادارة المعنية بالوزارة والشركة الكويتية للتموين وبنك الائتمان.
6 ـ صورة من قرارات ومحاضر اللجنة التي شكلت بين وزارة التجارة والصناعة وبنك الائتمان لفحص الطلبات المقدمة من الحاصلين على قروض بناء وكشف بأسماء اعضائها.
٭ مرفق صورة من قرارات ومحاضر اللجنة المشكلة من الوزارة وبنك الائتمان لفحص طلبات الفئة الثانية.
قرار وزاري رقم 203 لسنة 2014
بالقواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 المعدل لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع:
- على المرسوم بالقانون رقم 10 /1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.
- وعلى القانون رقم 5 لعام 2003 بشأن الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
- وعلى القانون رقم 19 سنة 2014 بإضافة مادة جديدة برقم 28 مكررا د الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 638 لسنة 2012 بشأن تحديد كميات مواد البناء المصرح بها للمستفيدين من بنك الائتمان الكويتي.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر المادة الأولى
يقصد في تطبيق أحكام القانون بالمصطلحات الواردة فيما بعد المعنى الوارد قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
- مستلزمات البناء: المواد الأساسية التي تستخدم في البناء وتشمل حديد التسليح والأسمنت ومنتجاته والطابوق بأنواعه وما يصدر بإضافته قرار من وزير التجارة والصناعة.
- المنتج الوطني: كل منتج يتم إنتاجه في دولة الكويت حسب القوانين والنظم المعمول بها.
المادة الثانية
تصرف مواد البناء المدعومة المقررة وفقا للقانون للفئات وبالشروط المبينة فيما يلي:
1 ـ أن يكون صاحب العلاقة قد حصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي سواء كان قرض بناء أو قرض ترميم أو قرض شراء سكن.
2 ـ أن يكون قد استصدر رخصة بناء من بلدية الكويت.
3 ـ أن يقدم صاحب العلاقة صورة من البطاقة المدنية الخاصة به وصورة البطاقة المدنية لوكيله والتوكيل الرسمي إن وجد.
4 ـ ألا يكون قد أنهى البناء بحيث يكون المبنى قد صار صالحا للسكن وفي حالة الانتهاء من الأعمال الخرسانية فلا يستفيد من دعم الحديد وفق لأحكام هذا القرار. ويتم إثبات ذلك عن طريق المعاينة من قبل المختصين في بناء الائتمان الكويتي.
المادة الثالثة
تحدد أصناف وكميات المواد المشمولة بالدعم في حالة البناء الجديد وفقا للجدول:
المادة الرابعة
تحدد مواد وكميات المواد المشمولة بالدعم في حالة التوسعة والترميم وشراء سكن وبشرط المعاينة وفقا للجدول.
المادة الخامسة
يصدر بالتعديل أو الإضافة للجدولين المشار إليهما بالمادتين السابقتين قرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة السادسة
تصرف أصناف وكميات المواد المشمولة بالدعم المشار إليها في المادتين الثالثة والرابعة متى شرع في البناء قبل تسلم المواد المدعومة وفقا لدفعات صرف مبلغ القرض وبحسب الجدول.
٭ وعلى المستفيد ممن تنطبق عليه المادة تقديم شهادة من وزارة الكهرباء والماء تثبت عدم ايصال التيار الكهربائي.
المادة السابعة
يعمل في شأن تحديد اجمالي المخصصات المالية ونسبة ومبلغ الدعم بالضوابط الواردة بالجدول:
ويصدر بتعديل هذا الجدول زيادة أو نقصا قرار وزاري وفقا لمقتضيات أسعار السوق.
المادة الثامنة
يطبق في شأن صاحب العلاقة متى كان مالكا لبيت خاص ويرغب في هدمه واعادة بنائه القواعد التالية:
1 ـ ان يكون قد حصل على قرض حديث للترميم من بنك الائتمان الكويتي او افادة من البنك بتخصيص مبلغ لحساب الهدم واعادة البناء، وتصرف الكمية وفقا للجدول المبين في المادة الثالثة من هذا القرار.
2 ـ ان يقدم رخصة الهدم ورخصة اعادة البناء حديثة.
المادة التاسعة
تقوم اللجنة المشكلة وفقا للبند 2 من المادة الاولى من القانون بفحص كل الطلبات المقدمة من طالبي قروض البناء في حالات المقترضين الذين باشروا البناء ولم يصلهم التيار الكهربائي، وحالات التبادل وبيع المنازل وشراء ارض او منازل جاهزة او شراء ارض او منازل جاهزة او شراء منازل قائمة، وعليها البت في تحديد احتياجاتهم من المواد المدعومة خلال فترة 15 يوم عمل.
المادة العاشرة
يعمل بهذا القرار بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه ويلغى كل ما يخالف احكامه.
نص القانون كما نشر في جريدة الكويت اليوم
قانون رقم 19 لسنة 2014
بإضافة مادة جديدة برقم (20 مكررا د)
الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1995 بإنشاء بنك التسليف والادخار والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
تضاف مادة جديدة برقم (28 مكررا د) الى القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه ونصها كالآتي:
1 ـ يمنح الحاصل على قرض للبناء مواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لا تتجاوز 20 ألف دينار، بالإضافة الى القرض، ويصدر قرار من وزير التجارة يحدد فيه المواد التي يشملها الدعم وكمياتها.
2 ـ تشكل لجنة مشتركة من وزارة التجارة والصناعة وبنك التسليف والادخــــار لفحص الطلبــات المقدمة من الحاصلين على قروض بناء والذين باشروا البناء بالفعل قبل صدور هذا القانـــون، ومازالوا في مراحله المختلفة ولم يصلهم التيار الكهربائـي، وذلك لتحديد احتيــــاجاتهم من المواد المدعومــــة بما لا يجاوز ثلاثين الف دينار.
3 ـ الحاصل على قرض لشراء سكن ـ في حالة حاجته للترميم ـ يخصص له رصيد من المواد المدعومة بقيمة لا تجاوز 30.000 دينار، وذلك بالاستثناء من شروط بنك التسليف والادخار.
4 ـ تعطى الأفضلية للمنتج الوطني عند تحديد المواد المدعومة بنسبة لا تزيد على 5% من أسعار المواد المماثلة من المنتج الأجنبي.
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الايضاحية
المذكرة الايضاحية للقانون رقم 19 لسنة 2014 باضافة مادة جديدة برقم 28 مكررا د الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
بهدف التيسير على المواطنين لاقامة المساكن التي يحصلون على قروض لاقامتها او لترميمها، قدم هذا القانون لاضافة مادة جديدة برقم 28 مكررا د تهدف الى تقديم مواد مدعومة بما قيمته لا تجاوز 30 الف دينار، وجاء نص المادة كما يلي:
1 ـ يمنح الحاصل على قرض للبناء مواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لا تتجاوز 30 الف دينار بالاضافة الى القرض، ويصدر قرار من وزير التجارة يحدد فيه المواد التي يشملها الدعم وكمياتها.
2 ـ تشكل لجنة مشتركة من وزارة التجارة والصناعة وبنك التسليف والادخار لفحص الطلبات المقدمة من الحاصلين على قروض بناء، والذين باشروا البناء بالفعل قبل صدور هذا القانون، ومازالوا في مراحله المختلفة ولم يصلهم التيار الكهربائي، وذلك لتحديد احتياجاتهم من المواد المدعومة بما لا يجاوز 30 الف دينار.
3 ـ الحاصل على قرض لشراء سكن ـ في حالة حاجته للترميم ـ يخصص له رصيد من المواد المدعومة بقيمة لا تجاوز 30 الف دينار وذلك بالاستثناء من شروط بنك التسليف والادخار.
4 ـ تعطى الافضلية للمنتج الوطني عند تحديد المواد المدعومة بنسبة لا تزيد على 5% من اسعار المواد المماثلة من المنتج الاجنبي.