Note: English translation is not 100% accurate
الهاجري: إعفاء الإطفائيين من إثبات الحضور والانصراف بالبصمة
7 نوفمبر 2014
المصدر : الأنباء

قدّم النائب ماضي الهاجري اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: لما كانت طبيعة عمل الإطفائيين ذات طبيعة خاصة وتستلزم منهم التحرك لتلبية الواجب المكلفين به في أي وقت دون أن يعلموا مسبقا الوقت المحدد لانتهائهم من أداء هذا الواجب، وبالرغم من ذلك فإنهم يكلفون بإثبات حضورهم وانصرافهم من العمل عن طريق البصمة، وحيث إن المادة الرابعة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي تنص على أن «لا يسري هذا النظامان على الوظائف القيادية او الوظائف التي لا تقبل ظروفها أو طبيعة أعبائها تطبيقها عليها والتي يتم تحديدها بمعرفة الجهة الحكومية بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية».
وكما نصت المادة 15 من ذات القرار على أن «تضع كل جهة من الجهات التي يتميز العمل لبعض الفئات فيها بطبيعة خاصة ضوابط العمل الرسمي بقرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية».
ونص الاقتراح على إعفاء الإطفائيين من إثبات حضورهم للعمل وانصرافهم منه عن طريق نظام البصمة.