Note: English translation is not 100% accurate
عاشور: حظر اشتراك غير المواطنين في المواكب والمسيرات والتجمعات
18 نوفمبر 2014
المصدر : الأنباء

قدم النائب صالح عاشور اقتراحا بقانون بشأن تعديل المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، جاء كالتالي:
مادة أولى
يستبدل بنص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 المشار الى النص التالي:
أ ـ يجوز للمواطنين الكويتيين تنظيم المواكب والمسيرات والتجمعات والاشتراك فيها، وذلك بعد إخطار المحافظ الذي سيعقد النشاط في دائرة اختصاصه، ويمنع أي نشاط يتم دون الإخطار المذكور.
ب ـ يحظر اشتراك غير المواطنين في المواكب والمسيرات والتجمعات.
ج ـ يقدم الإخطار كتابة وموقعا عليه من عدد لا يقل عن ثلاثة من المواطنين المقيدين بجداول الانتخاب تبين فيه أسماؤهم ومهنهم وصفاتهم ومحل إقامة كل منهم، واذا كان الطلب مقدما من شخص اعتباري يرفق بالطلب المستندات الدالة على الصفة وعلى تخويل الهيئات النظامية طبقا لنظمها الأساسية لمقدمي الطلب لتقديمه نيابة عنها.
د ـ يجب ان يبين في الطلب زمان ومكان النشاط وأسماء المنظمين والمتحدثين وخط سير الموكب أو المسيرة أو مكان التجمع على ألا تتجاوز المدة ثلاث ساعات.
مادة ثانية: يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية بتعديل المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات كما يلي: في العام 1979 صدر القانون رقم 65 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات ليحل محل القانون رقم 13 لسنة 1961 في شأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات، ويهدف القانون الى تنظيم عقد الاجتماعات العامة وتسيير المواكب والمسيرات.بيد ان القانون اشتمل على قيود وضوابط أفرغته من محتواه اذ نصت المواد 4 و5 و8 و10 على وجوب الحصول على ترخيص من المحافظ قبل عقد الاجتماعات أو تسيير المواكب أو المسيرات وان يقدم الطلب قبل خمسة أيام على الأقل وان للمحافظ ان يرفض منح التصديق، وفي هذه الحالة يكون التظلم لوزير الداخلية فقط ويكون قراره نهائيا.ولما كانت هذه القيود تتعارض مع المادة 44 من الدستور التي منحت الكويتيين حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو اخطار سابق وخوفا من استغلال الضوابط المذكورة في القانون في مصادرة هذا الحق الدستوري، فقد قضت المحكمة الدستورية في حكمها رقم 1 لسنة 2005 بتاريخ 1/5/2006 بعدم دستورية المواد المذكورة فيما يتعلق بحق الاجتماع.
وحيث ان حق التجمع العام في شكل مسيرة أو موكب أو تجمع وهو ايضا حق دستوري كفلته ذات المادة 44 من الدستور مع جواز تنظيمه ووضع شروط له بموجب القانون فقد رؤي التقدم بهذا الاقتراح وإعادة صياغته بما ينسجم مع روح الدستور، حيث النص الحالي للمادة يقول ان على المنظمين اخطار المحافظ بالوقت والمكان وخط السير لمكان التجمع بشرط ألا يقل عدد طالبي التجمع عن 3 مواطنين لهم حق الانتخاب، وكل ذلك لتمكين السلطات العامة المسؤولة عن الأمن والنظام العام من القيام بالتحركات اللازمة لضمان سلامة الموكب أو المسيرة أو التجمع وسلامة المشاركين فيها من جهة والحفاظ على الأمن العام من جهة أخرى.