Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الاثنين - 22 من الحجة 1447 - 8 يونيو 2026 - العدد: 17709
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «الشؤون» تؤجل انتخابات جمعية المحامين حتى إشعار آخر
  • المشعان تبحث مع المشاري والسفير الصيني مستجدات محطة كبد الشمالية والمدن العمالية
  • «هيئة الإعاقة»: الشمول الرقمي يخطو خطوات جديدة بإطلاق خدمات إلكترونية متخصصة للمنتسبين برعاية لغة الإشارة وبرايل
  • «التطبيقي»: خدمة النقل الطلابي في الهيئة تغطي جميع مناطق الكويت
  • «الأشغال»: افتتاح جزئي لطريق 604 باتجاه كبد اليوم الساعة 12 ليلاً
  • «الأرصاد»: طقس حار نهاراً ومائل للحرارة ليلاً..و«العظمى»: 45
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

يرتبط بالديوان الأميري ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ومدة عضويته 5 سنوات

5 نواب يقترحون إنشاء مجلس لمخاصمة القضاء يتكون من 35 عضواً

22 نوفمبر 2014
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
نبيل الفضل
خلف دميثير
د خليل عبدالله
عبدالله المعيوف
د عبدالحميد دشتي
  قدم النواب نبيل الفضل وخلف دميثير ود.خليل عبدالله وعبدالله المعيوف وعبدالحميد دشتي اقتراحا بشأن إنشاء مجلس مخاصمة القضاء، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، مطالبين بإعطائه صفة الاستعجال، وجاء كالتالي: الفصل الأول: تعريفات ٭ مادة 1: يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في القانون المعاني المحددة أدناه: ٭ المجلس: مجلس مخاصمة القضاء. ٭ الرئيس: رئيس مجلس مخاصمة القضاء. ٭ العضو: عضو مجلس مخاصمة القضاء. ٭ اللجنة: لجنة مجلس مخاصمة القضاء. ٭ السلطة القضائية: مفهوم يندرج في معناه القاضي، والنائب العام، والمحامي العام، ووكيل النائب العام، ورئيس النيابة، ومدير النيابة، والمحقق ورئيس التحقيق ونائبه والمدعي العام في الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، وبشرط أن يكونوا على رأس عملهم متمتعين بصفتهم الوظيفية. الفصل الثاني: تشكيل مجلس مخاصمة القضاء ٭ مادة 2: ‌ينشأ مجلس يسمى «مجلس مخاصمة القضاء» يرتبط بالديوان الأميري، ويتمتع باستقلال مالي وإداري عن الديوان وله بهذه الصفة القيام بالاختصاصات الموكلة له في هذا القانون. مادة 3: يشكل المجلس من خمسة وثلاثين عضوا يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الديوان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجب أن يكون هؤلاء الأعضاء من الآتي ذكرهم: 1– من رجال السلطة القضائية بشرط أن يكون متقاعدا أو مستقيلا من السلطة القضائية بمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إحالته للتقاعد أو الاستقالة. 2– من المحامين المقيدين في الجدول العام للمحامين المشتغلين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز بشرط تركه للعمل في مهنة المحاماة بمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ ترشيحه. 3– من الحاصلين على درجة الدكتوراه في القانون بشرط ألا يكون موظفا عام بمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ ترشيحه. ٭ مادة 4: تحدد مرتبات ومكافآت رئيس وأعضاء المجلس أو أي بدلات أو مزايا تصرف لهم بمرسوم وذلك بناء على اقتراح الديوان الأميري. ٭ مادة 5: يشترط في عضو المجلس ما يلي: 1- أن يكون كويتي الجنسية، وألا يقل سنه عن أربعين عاما. 2- أن يكون حاصلا على الأقل على مؤهل جامعي في القانون من جامعة الكويت أو من جامعة من خارج الكويت معتمدة من قبل الجهة المختصة للاعتماد في الكويت وأن يكون من أصحاب الخبرة في العمل القانوني. 3- ألا يكون قد صدر بحقه إدانة في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، على أنه لا يقبل رد الاعتبار في هذا الشأن. 4- ألا يكون محكوما عليه بعقوبة جناية أو جنحة مقيدة للحرية، على أنه لا يقبل رد الاعتبار في هذا الشأن. 5- ألا يكون تاجرا صدر بحقه حكما بشهر إفلاسه، على أنه لا يقبل رد الاعتبار في هذا الشأن. 6– ألا يكون قد صدر بحقه عقوبة تأديبية في وظيفته السابقة ولو تم محوها بالتقادم، على أنه لا يقبل كذلك رد الاعتبار في هذا الشأن. 7– ألا يكون ممارسا لمهنة التجارة بمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ ترشيحه. ٭ مادة 6: يختار المجلس في أول اجتماع يعقده خلال أسبوعين من صدور مرسوم تعيين الأعضاء رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس من بين أعضائه وذلك بالانتخاب فيما بينهم طوال مدة المجلس. وعند تساوي الأصوات بين المرشحين يختار بينهم بالقرعة. ويرأس الاجتماع الأول لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا. ٭ مادة 7: في حالة خلو مكان الرئيس لأي سبب من الأسباب وتعذر رئاسة نائبه يختار المجلس من يحل محله خلال أسبوعين من تاريخ الخلو. كما يسري هذا الحكم على نائب الرئيس في حالة خلو مكانه. ٭ مادة 8: مدة عضوية المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة. وتزول العضوية عمن اكتسبها في الحالات التالية: 1- إذا فقد شرطا من شروط تعيينه الواردة في المادة (5) من هذا القانون. 2– أو في حالة الوفاة أو العجز الجسدي. 3– أو الاستقالة. 4– أو إذا تغيب العضو بدون عذر مقبول عن حضور خمس جلسات متتالية للمجلس أو عشر جلسات غير متتالية كما هو ثابت في محاضر جلسات المجلس. 5– أو إذا تغيب العضو بعذر مقبول عن حضور عشر جلسات متتالية للمجلس أو خمس عشرة جلسة غير متتالية كما هو ثابت في محاضر جلسات المجلس. 6– العزل من وظيفته في المجلس. ويتحقق العزل بصدور مرسوم بقوة القانون إذا خالف عضو المجلس المحظورات المنصوص عليها في المواد من 57 إلى 60 من هذا القانون أو انه لم يكن ممن ذكروا في المادة (3) من هذا القانون. ٭ مادة 9: يختص المجلس بقبول الاستقالة من عضويته. وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس، ويجب أن تعرض على المجلس في أول اجتماع له يلي تقديمها. وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار من المجلس بقبولها. وعند قبول الاستقالة ترفع للديوان الأميري ليصدر مرسوم بقبولها وتعيين بديل عنه في ذات المرسوم خلال شهر من رفعها إليه. كما يسري هذا الحكم إذا خلا محل الرئيس أو أحد أعضائه قبل نهاية مدته لأي سبب آخر غير الاستقالة. الفصل الثالث: اختصاصات المجلس ٭ مادة 10: يختص المجلس بالاختصاصات التالية: 1– تلقي البلاغات والشكاوى ضد أعضاء السلطة القضائية. 2– التحقيق في البلاغات والشكاوى المشار إليها واتخاذ القرار المناسب فيها. 3– محاكمة أعضاء السلطة القضائية وإصدار العقوبات التأديبية والجزائية بشأن المشكو في حقه والتعويضات إن كان لها مقتضى. 4– تلقي التظلمات ضد القرارات القضائية الصادرة من السلطة القضائية سواء المتعلقة منها بسير الدعوى أو المتعلقة منها بالتنفيذ الجنائي أو المدني، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة من القضاء. 5– اتخاذ الإجراءات الجزائية ضد عضو السلطة القضائية من إصدار أوامر القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي والتحقيق والتصرف في الشكوى المقدمة للمجلس. 6– للمجلس ولاية إلغاء القرارات القضائية والتعويض عنها. 7– للمجلس النظر في دعاوى التعويض وإصدار الأحكام فيها ضد عضو السلطة القضائية لصالح المدعي وفق قواعد المسؤولية التقصيرية. 8– وضع اللوائح والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. 9– وضع القرارات الإدارية والمالية اللازمة لعمل المجلس في الوظائف الإدارية والمالية المساعدة له. 10– إعداد وإقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للمجلس والحساب الختامي ورفعهما إلى الوزير المختص. 11– تنظيم وإقرار الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي للجهاز التنفيذي والفني والإداري والمالي للمجلس. 12– تنظيم وإقرار الإجراءات والقواعد التي تسير عليها الوظائف الإدارية والمالية والفنية في مباشرة اختصاصاتها في المجلس. 13– إنشاء إدارات مختصة خلاف ما هو مذكور في هذا القانون وتنظيم مهام كل إدارة بما يتفق مع دورها. 14– متابعة أعمال المجلس ـ غير القضائية ـ والإدارات التابعة له بما يضمن حسن سير أعماله. 15– اتخاذ اجراءات التنفيذ الجنائي والمدني ضد عضو السلطة القضائية عند صدور حكم بذلك ضده. 16– النظر في الدعوى المرفوعة من المدعي بشأن صدور حكم منعدم أو باطل من عضو السلطة القضائية، تمهيدا لإيقاع العقوبة التأديبية على عضو السلطة القضائية في حالة ثبوت ذلك. الفصل الرابع: اللجنة الدائمة للمجلس ٭ مادة 11: يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة دائمة برئاسة الرئيس أو من ينوب عنه تسمى «اللجنة الدائمة لمجلس مخاصمة القضاء»، تختص بتسيير أعمال المجلس والإدارات التابعة له من الناحية الإدارية والمالية والفنية والتنفيذية وموظفيها، والنظر في الطلبات الإدارية والمالية والفنية لأعضاء المجلس وإداراته، وتأديب موظفي المجلس من غير أعضائه، وإعداد ميزانية المجلس والحساب الختامي. وتجتمع اللجنة كل أسبوعين على الأقل، كما تجتمع في غير هذا الميعاد بناء على طلب من رئيس المجلس أو الوزير المختص أو ثلث أعضاء المجلس. ويجوز لأعضاء المجلس إبداء ملاحظاتهم وآرائهم مكتوبة للجنة عن سير العمل وكل ما يتعلق بعمل المجلس. ولا يجوز للجنة التدخل في أعمال المجلس وهيئات المخاصمة المتعلقة بالتحقيق أو بالأعمال القضائية التي تتم مباشرتها. ٭ مادة 12: تضع اللجنة اللوائح الإدارية والمالية لشؤون الموظفين في المجلس دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه، على أن يسري قانون الخدمة المدنية ومرسوم الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص. وللجنة تعيين من تراه مناسبا من الموظفين لأداء أعمال الإدارات التابعة للمجلس بعد موافقة رئيسه. ٭ مادة 13: مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (40)، (41) من نظام الخدمة المدنية، تصدر اللجنة بعد موافقة رئيس المجلس قرارا بنظام الإجازات الدورية لأعضاء المجلس. ويجوز بموافقة عضو المجلس صرف بدل الإجازة الدورية نقدا إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. وتضع اللجنة قواعد صرف هذا البدل. ٭ مادة 14: يكون اجتماع اللجنة صحيحا إذا حضره أغلبية أعضاء اللجنة على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قرارات اللجنة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتصدر جميع اللوائح والقرارات الصادرة من اللجنة والمجلس باسم الرئيس وتوقيعه. ويجوز لأعضاء المجلس من غير أعضاء اللجنة المذكورة حضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون لهم صوت في القرارات الصادرة منها. الفصل الخامس: إدارات المجلس ولجانه ٭ مادة 15: يكون للمجلس إدارة تختص بالشؤون المالية يتولى إدارتها مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال، وتعمل الإدارة على تنفيذ القرارات المالية الصادرة عن اللجنة، والإشراف على جميع أعمال المجلس المالية، وعلى كافة الأجهزة المالية التابعة للمجلس، ويمارس المدير العام اختصاصاته وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة من رئيس المجلس. ٭ مادة 16: يكون للمجلس إدارة تختص بالشؤون الإدارية يتولى إدارتها مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال، وتعمل الإدارة على تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة عن اللجنة، والإشراف على جميع أعمال المجلس الإدارية، وعلى كافة الأجهزة الإدارية التابعة للمجلس، ويمارس المدير العام اختصاصاته وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة من رئيس المجلس. ٭ مادة 17: يكون للمجلس برئاسة أحد أعضائه إدارة للتنفيذ الجنائي، تختص بتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة من المجلس ضد عضو السلطة القضائية وتنفيذ كافة القرارات الصادرة من رئيس المجلس أو من ينوب عنه ومن هيئات المخاصمة القضائية بشأن الإجراءات الجزائية المتخذة ضد عضو السلطة القضائية. ٭ مادة 18: يكون للمجلس برئاسة أحد أعضائه إدارة للتنفيذ المدني. وباستثناء الأحكام الجنائية تختص هذه الإدارة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد عضو السلطة القضائية لصالح المحكوم له. ٭ مادة 19: يكون للمجلس برئاسة أحد أعضائه إدارة كتاب خاصة به تختص بتلقي الشكاوى ودعاوى التعويض المرفوعة ضد عضو السلطة القضائية، وتلقي دعاوى إلغاء القرارات القضائية والتعويض عنها. ٭ مادة 20: يكون للمجلس برئاسة أحد أعضائه إدارة تختص بإعلان الشكاوى والدعاوى المقدمة ضد عضو السلطة القضائية، واستثناء من قانون المرافعات المدنية والتجارية يجب أن يكون الإعلان بطريقة سرية، وبعلم الوصول إلا إذا رفض عضو السلطة القضائية استلام الورقة المعلنة له. ٭ مادة 21: يكون للمجلس إدارة خبراء تابعة له ويرأسها أحد أعضاء المجلس، وتختص بأعمال الخبرة التي يحتاجها المجلس وهيئات المخاصمة المشكلة فيه. ويلحق بهذه الإدارة عدد كاف من الخبراء والموظفين الإداريين والماليين. ويجوز بقرار من الرئيس ـ في أي وقت ـ إنشاء إدارات أخرى غير ما ذكر يستلزمها العمل في المجلس. ٭ مادة 22: للمجلس في سياق قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون أن يتعاقد مع هيئات أو جهات أو مؤسسات أو شركات متخصصة علمية أو فنية أو قانونية أو استشارية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف أعمال المجلس أو مهامها. وللمجلس أن يقرر دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه مقابل مكافأة يقررها المجلس لهذه الغاية، ولا يكون لهذا الشخص صوت في اتخاذ القرار أو الإجراء. وللمجلس كذلك تشكيل لجان فنية واستشارية أو أكثر من غير موظفي المجلس لتقديم المشورة والرأي مقابل مكافأة لأعضاء هذه اللجان. وكل ما سبق مشروطا بعدم المساس بوظائف المجلس القضائية المنصوص عليها في هذا القانون أو التدخل فيها بأي حال. ٭ مادة 23: يلحق بإدارتي التنفيذ الجنائي والمدني عدد كاف من قوة رجال الشرطة تأتمر بأمر رئيس المجلس، وكذلك عدد كاف من قوة رجال الشرطة موزعين على هيئات المخاصمة المنصوص عليها في هذا القانون وتأتمر بأمر رئيس هيئة المخاصمة المختص. كما يكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر برئيس المجلس. ٭ مادة 24: لا يجوز للإدارات التابعة للمجلس ومديريها وموظفيهما التدخل في أعمال المجلس المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون، ما عدا ما استثني منه بنص خاص في هذا القانون. ٭ مادة 25: تحدد بقرار من رئيس المجلس الإجراءات التي يتبعها موظفو المجلس لتنفيذ قراراته وقرارات هيئات المخاصمة والجزاءات التأديبية والعقوبات التي توقع عند مخالفتهم تلك الإجراءات بشرط ألا تكون العقوبة إلا الغرامة التي لا تتجاوز ألفي دينار، وفي حال كون المخالفة جريمة يعاقب عليها القانون تقام الدعوى الجزائية ضد المخالف أمام القضاء العادي. الفصل السادس: هيئات المخاصمة للمجلس ٭ مادة 26: يشكل المجلس من بين أعضائه ثلاث هيئات للمخاصمة، وفقا للآتي: 1- الهيئة الكلية للمخاصمة: وتشكل من ثلاثة أعضاء وتنعقد باعتبارها محكمة كلية. 2– الهيئة الاستئنافية للمخاصمة: وتشكل من خمسة أعضاء وتنعقد باعتبارها محكمة استئنافية. 3– هيئة التمييز للمخاصمة: وتشكل من سبعة أعضاء وتنعقد باعتبارها محكمة تمييز. 4– هيئة المخاصمة المستعجلة: وتشكل من ثلاثة أعضاء وتنعقد باعتبارها قضاء مستعجل. وعلى كل هيئة أن تختار من بين أعضائها رئيسا لها، ويجب أن تكون رئاسة هيئة التمييز للمخاصمة لرئيس المجلس أو من ينوب عنه في ذات الهيئة المعنية. ولا يجوز أن يشترك العضو الواحد في هيئتين للمخاصمة. كما يحظر أن يكون عضو هيئة المخاصمة ممن قد سبق له التحقيق مع المدعى عليه. وتكون مخاصمة عضو السلطة القضائية ابتداء أمام الهيئة الكلية للمخاصمة، ثم تليها الهيئة الاستئنافية للمخاصمة، ثم هيئة التمييز للمخاصمة. ويدخل في هذا الترتيب كل ما يقدم ضد عضو السلطة القضائية من شكاوى أو دعاوى ولو كانت الدعوى تتعلق بإلغاء قرار قضائي أصدره عضو السلطة القضائية. ٭ مادة 27: استثناء من القواعد العامة للاختصاص في أي قانون آخر، تختص هيئات المخاصمة بالنظر في كافة أنواع الدعاوى والشكاوى الجزائية والتأديبية المقدمة إليها. ولا يقبل أمامها الدفع بعدم الاختصاص. ٭ مادة 28: يجب أن يحضر مع كل هيئة مخاصمة في جلساتها وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه مع رئيس الهيئة، وإلا كان العمل باطلا. الفصل السابع: إجراءات المخاصمة القضائية ٭ مادة 29: ترفع الدعوى أو الشكوى من المدعى ضد عضو السلطة القضائية لدى إدارة كتاب المجلس وتعلن إليه بذات الإجراءات والرسوم المقررة في قانون الرسوم القضائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، إلا ما استثني من إجراءات في نصوص هذا القانون. ٭ مادة 30: يجوز أن ترفع الدعوى أو الشكوى ضد عضو السلطة القضائية من المجلس الأعلى للقضاء أو غيره ممن له مصلحة في رفعها طبقا لهذا القانون. ٭ مادة 31: جلسات هيئات المخاصمة المنصوص عليها في هذا القانون والنطق بالحكم سرية. ٭ مادة 32: لا يجوز لأعضاء المجلس إفشاء سرية الجلسات والمداولات. ٭ مادة 33: تخضع مواعيد الطعن في الأحكام الصادرة من هيئات المخاصمة في الدعاوى لذات المواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بالنسبة للشكاوى الجزائية والتأديبية. ولا يكون الطعن إلا أمام هيئة مخاصمة تعلو الهيئة التي أصدرت الحكم، وبذات الرسوم المقررة للطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. ٭ مادة 34: استثناء من القواعد العامة في أي قانون آخر، يحق للمدعي استئناف الحكم الجزائي الصادر في براءة عضو السلطة القضائية مما نسب إليه. ٭ مادة 35: ترفع الدعوى أو الشكوى الجزائية أو التأديبية ضد شخص عضو السلطة القضائية وصفته. ٭ مادة 36: ترفع الدعوى الجزائية والتأديبية بصحيفة لدى إدارة كتاب المجلس تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها. ٭ مادة 37: يحظر قبول التوكيل الصادر من عضو السلطة القضائية أمام جهة التحقيق في المجلس أو أمام هيئات المخاصمة القضائية المنصوص عليها في هذا القانون وفي الإجراءات إلا من زميل له من أعضاء السلطة القضائية وبشرط أن يذكر في التوكيل تمثيله أمام مجلس مخاصمة القضاء وهيئاته وفي الإجراءات. ويجب حضور عضو السلطة القضائية في شكوى الجناية والدعوى التأديبية. ٭ مادة 38: يجوز لرافع الشكوى أو الدعوى ضد عضو السلطة القضائية توكيل محام في الخصومة عنه أمام المجلس وهيئاته وفي الإجراءات وبشرط أن يذكر في التوكيل تمثيله أمام مجلس مخاصمة القضاء وهيئاته. ٭ مادة 39: للمدعي رافع الشكوى أو الدعوى وللمدعى عليه عضو السلطة القضائية، تقديم دفاعهما المكتوب والشفوي وطلب الشهود واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في الدفاع وإبداء الدفوع، ويستثنى من ذلك الدفع بعد الاختصاص. ٭ مادة 40: يخرج عن اختصاص المجلس وهيئات المخاصمة فيه مباشرة التحكيم أو النظر في أعمال السيادة. ٭ مادة 41: لا تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو السلطة القضائية أو بإحالته للتقاعد. ولا تأثير للدعوة التأديبية على الدعوة الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها. ٭ مادة 42: لا يجوز سواء في حالات الجرم المشهود أو غيرها من الحالات الأخرى اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض أو رفع الدعوى الجزائية أو التأديبية على عضو السلطة القضائية إلا بإذن من رئيس المجلس أو رئيس إحدى هيئات المخاصمة المنصوص عليها في هذا القانون. ٭ مادة 43: عند رفع الدعوى الجزائية أو التأديبية ضد عضو السلطة القضائية يأمر رئيس المجلس أو من ينوب عنه بإجراء تحقيق مع المشكو في حقه بواسطة أحد أعضاء المجلس من غير أعضاء هيئات المخاصمة المنصوص عليها في هذا القانون. ٭ مادة 44: يترتب حتما على حبس عضو السلطة القضائية في الشكوى الجزائية المقدمة ضده بناء على أمر من رئيس المجلس وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه. ويجوز لرئيس المجلس أن يأمر بإيقاف عضو السلطة القضائية عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق عن جريمة وقعت منه. ويترتب على الحبس والوقف حرمان عضو السلطة القضائية من نصف مرتبه طوال مدة حبسه أو وقفه. ويرد لعضو السلطة القضائية ما حرم منه إذا صدر حكم بات بعدم الإدانة. ٭ مادة 45: لا يجوز رفع دعوى الإشكال في التنفيذ ضد الأحكام الصادرة من هيئات المخاصمة المنصوص عليها في هذا القانون إلا أمام هيئة المخاصمة المستعجلة، وبذات إجراءات ورسوم رفع الدعوى. كما تختص هيئة المخاصمة المستعجلة بكافة بالمسائل المستعجلة المقامة ضد عضو السلطة القضائية أو منه. ٭ مادة 46: تختص هيئات المخاصمة المنصوص عليها في هذا القانون بالنظر في الدعاوى المرفوعة من أو ضد عضو السلطة القضائية سواء أكانت الدعوى متعلقة بمسائل تتعلق بوظيفته أو لا تتعلق بها. وإذا صدر من القضاء العادي حكم في دعوى أحد خصومها عضوا في السلطة القضائية، فيجب على هيئة المخاصمة المستعجلة المنصوص عليها في هذا القانون أن تقضي ببطلان الحكم وإحالة الدعوى موضوع الحكم إلى هيئة المخاصمة للنظر فيها من جديد، مع إقامة الدعوى التأديبية ضد القاضي الذي أصدر الحكم الباطل وضد عضو السلطة القضائية الصادر له أو ضده الحكم. ويجوز للمتضرر أثناء نظر الدعوى المرفوعة من عضو السلطة القضائية أمام القضاء أن يتقدم بدعوى إلى هيئة المخاصمة المستعجلة للحكم ـ بصفة مستعجلة ـ بإلزام رئيس المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة المخاصمة دون النظر فيها. ٭ مادة 47: في جميع الأحوال لا تقبل الأحكام الصادرة من هيئة المخاصمة المستعجلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية. الفصل الثامن: الجرائم والمخالفات التأديبية ٭ مادة 48: تختص هيئات المخاصمة المنصوص عليها في هذا القانون بالنظر في كافة الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر والمنسوبة لعضو السلطة القضائية. ٭ مادة 49: تختص هيئات المخاصمة المنصوص عليها في هذا القانون بالنظر في المخالفات التأديبية التي تصدر من عضو السلطة القضائية في الأمور التالية: 1– إذا قبل أوسمة أو أنواطا أو نياشين أو قلادات أو أي شيء آخر أثناء توليه وظيفته. 2– إذا جمع بين وظيفته ومزاولة مهنة التجارة. 3– إذا ارتكب أي عمل أو أبدى أي قول لا يتفقان وكرامة القضاء واستقلاله أو كرامة وظيفته. 4– إذا قبل بغير موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن يكون محكما ولو بغير أجر، ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء، إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة. 5– إذا أبدى رأيا سياسيا أو شارك في تجمعات أو ندوات سياسية. 6– إذا تقدم للترشيح في الانتخابات العامة أثناء توليه وظيفته. 7– إذا أفشى سر المداولات. 8– إذا جلس في دائرة قضائية وتربطه بين قاض آخر أو أحد الخصوم في الدعوى قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة دون أن يتنحى قبل البدء في نظر الدعوى. 9– إذا قام ممثل النيابة العامة أو ممثل الادعاء العام بالجلوس في دائرة قضائية وكان بينه وبين أحد القضاة أو أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة دون أن يتنحى قبل البدء في نظر الدعوى. 10– إذا أصدر القاضي حكما منعدما أو باطلا وكان ذلك ناتجا عن خطأ مهني جسيم أو غش متعمد. 11– إذا خالف أي إجراء أوجبه عليه قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. 12– إذا امتنع عن القيام بأي إجراء أوجبه عليه قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. 13– إذا أفشى أسرار الخصوم. 14– إذا تواطأ مع أحد الخصوم. 15– إذا أهمل إهمالا جسيما في أداء الواجب الذي يترتب عليه ضياع الحقوق. الفصل التاسع: العقوبات الجزائية والتأديبية ٭ مادة 50: بالنسبة لجرائم المخالفات والجنح والجنايات، تقضي هيئات المخاصمة المنصوص عليها في هذا القانون بذات العقوبات المقررة لها في القوانين الواردة فيها. ٭ مادة 51: تحكم هيئات المخاصمة المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للمخالفة التأديبية بالعقوبات الآتية حسب جسامة المخالفة: 1– عقوبة اللوم. 2– عقوبة الإنذار. 3- عقوبة الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعين يوما خلال اثني عشر شهرا. 4– تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز إثني عشر شهرا عن المخالفة الواحدة. 5– خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة ويحدد الحكم التأديبي الصادر بتوقيع العقوبة الأقدمية في هذه الدرجة ومرتب المحكوم ضده فيها. 6– الوقف لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات مع حرمان المحكوم ضده من راتبه طوال مدة الوقف. 7– العزل من الوظيفة نهائيا. ٭ مادة 52: عند إدانة عضو السلطة القضائية تأديبيا أو جزائيا تحكم هيئة المخاصمة ضده بالتضامن مع الدولة بالتعويض الجابر للضرر دون التقيد بمقدار التعويض الذي طلبه المدعي في دعواه سواء بالزيادة أو النقصان. وينطبق هذا الحكم عند إلغاء القرارات القضائية الصادرة من عضو السلطة القضائية. أما في حالة ثبوت براءة عضو السلطة القضائية من الشكوى الجزائية أو التأديبية، فيجب على هيئة المخاصمة الحكم على المدعي بتعويض عضو السلطة القضائية بما لا يقل عن خمسة عشر ألف دينار. الفصل العاشر: الشؤون المالية للمجلس ٭ مادة 53: تتشكل الموارد المالية للهيئة من المبالغ المرصودة لها في الميزانية السنوية للديوان الأميري فقط. ولا يجوز للمجلس قبول التبرعات أو الهبات أو غيرها. ٭ مادة 54: يتمتع المجلس وأعضاؤه بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات الحكومية الأخرى. ٭ مادة 55: يكون للمجلس ميزانية مستقلة تعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبدأ السنة المالية في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام. وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المالية للتصرف في أموال المجلس وتنظيم الدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها. واستثناءا من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية للهيئة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتنتهي في 31 مارس من العام التالي. الفصل الحادي عشر: أحكام عامة ٭ مادة 56: للرئيس أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه لنائبه. ٭ مادة 57: يحظر على اعضاء المجلس إبداء الآراء السياسية، كما يحظر عليهم التقدم للترشيح في الانتخابات العامة. ٭ مادة 58: يحظر على أعضاء المجلس طوال مدة توليهم الوظيفة ممارسة مهنة التجارة، أو ممارسة أي مهنة حرة، ولو كانت الممارسة بالوكالة عن الغير أو الشراكة مع الغير، أو الوصاية أو الولاية أو القوامة عن الغير. ٭ مادة 59: يحظر على أعضاء المجلس طوال مدة توليهم الوظيفة الجمع بين وظيفتهم والوظيفة العامة أو العضوية في مجلس الأمة أو المجلس البلدي أو التعيين في الوزارة. ٭ مادة 60: يحظر على أعضاء المجلس طوال مدة توليهم الوظيفة الجمع بين وظيفتهم والتعيين في الشركات أو الهيئات العامة أو الخاصة أو البنوك. ٭ مادة 61: يؤدي أعضاء المجلس قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الخصوم بالعدل وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها ونظمها وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق دون محاباة وتحيز لأحد ما». ٭ مادة 62: تصدر الأحكام وتنفذ باسم صاحب السمو أمير الكويت. ولا سلطان لاي جهة على أعضاء المجلس في قضائهم، ولا يجوز بأي حال التدخل في سير العدالة، ويكفل هذا القانون استقلال أعضاء المجلس ويبين ضماناتهم والأحكام الخاصة بهم وأحوال عزلهم. ٭ مادة 63: يجوز لرئيس المجلس إنشاء عدة دوائر مخاصمة لكل هيئة مخاصمة منصوص عليها في هذا القانون، كما يجوز له الطلب من الوزير المختص بعد ستة أشهر من العمل بهذا القانون ترشيح عدد آخر من أعضاء المجلس خلاف العدد المذكور في هذا القانون بما يمكن المجلس من أداء وظيفته. ٭ مادة 64: يسري قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ـ حسب الأحوال ـ في المسائل التي لم ينص عليها هذا القانون وسكت عنها. ٭ مادة 65: يصدر بقرارات من الوزير المختص اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون بناء على موافقة رئيس المجلس خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ٭ مادة 66: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مواضيع ذات صلة

محمد الداهوم: هموم المواطنين إصلاح الطرق و«الصحة»

  • 5/10/2024

العجمي: تشكيل الحكومة وفق اتجاهات المجلس

  • 5/10/2024

عبيد الوسمي.. أجر وعافية

  • 5/10/2024

نواب لإلغاء «الاختبار الوطني»

  • 5/10/2024

باسل البحراني يشيد بزيارات سمو الأمير لعدد من الدول الصديقة

  • 5/9/2024

جنان بوشهري لعقد اجتماع موسّع بين النواب والحكومة لحل أزمة «المحلل» بالحوار والنقاش

  • 5/9/2024

خالد المونس: على «الصحة» تحويل تصريحاتها عن أسطول الإسعاف الجوي إلى حقيقة

  • 5/9/2024

نواب: اللجنة التنسيقية النيابية ستعمل على تعديل قوانين الإعلام

  • 5/9/2024
BBC header category

كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟
    تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
  • من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 05:17 م«الشؤون» تؤجل انتخابات جمعية المحامين حتى إشعار آخر جديد
    • الاثنين2026/06/08
من
  • فقدان الجنسية الكويتية من 28 شخصاً وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية
    • الاثنين2026/6/8
    «القوى العاملة»: فتح باب التسجيل للراغبين بالعمل في الجمعيات من الجامعيين بشرط «سنوات الخبرة»
    • الاثنين2026/6/8
    ترامب: على إسرائيل وإيران وقف إطلاق النار فوراً والحصار سيستمر حتى التوصل إلى اتفاق نهائي
    • الاثنين2026/6/8
    لا استثناءات.. الشروط الـ 8 المعتمدة من وزيرة الشؤون للتسجيل في «إشرافية التعاونيات» مستمرة
    • الاثنين2026/6/8
    الشرع يتفقد عدداً من المواقع السياحية والتراثية في جزيرة أرواد بطرطوس: ستكون هناك فرص عمل كثيرة
    • الاثنين2026/6/8
  • إصلاحات حاسمة في «التعاونيات» لتوفير الأموال لأرباح المساهمين: إيقاف اشتراكات كأس العالم
    • الاثنين2026/6/8
    حظر تشغيل العمال في 8 حالات
    • الاثنين2026/6/8
    «القوى العاملة» تحذّر في رسالة توعوية: قانونياً يحق إيقاف ملف صاحب العمل في حالة مخالفة قرار حظر تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة حتى معالجة الوضع
    • الاثنين2026/6/8
    احتياطي النقد الأجنبي للكويت يتجاوز 10.2 مليارات دينار
    • الاثنين2026/6/8
    وزير الكهرباء يصدر 17 قراراً بنقل موظفين في مختلف القطاعات
    • الاثنين2026/6/8
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026