Note: English translation is not 100% accurate
الفضل: العمير يقوم بإصلاح الاعوجاج في «الزراعة» ولا أرى استحقاقاً في استجوابه
24 ديسمبر 2014
المصدر : الأنباء

دعا النائب نبيل الفضل وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الى الغاء ضوابط الحفلات التي اقرها مجلس الامة في العام 2004 بضغط من التيار الديني الذي كان وجه استجوابا حينها الى وزير الاعلام الاسبق محمد ابوالحسن.
وأضاف الفضل، في تصريح للصحافيين، ان ضوابط الحفلات التي ثبت فشلها اقرت في العام 2004 بهدف انقاذ وزير او استرضاء تيار، مشيرا الى ان البلد جنى من هذه الضوابط الكثير من السلبيات، ومنها هجرة الناس من البلاد ولجوء الشباب الى التطرف والى «الحوس» بسياراتهم في شارع الحب وغيره.
وأوضح الفضل ان الظروف التي اجبرت الحكومة على قبول الضوابط زالت الآن، متسائلا: ما السبب في استمرار تمسك وزارة الاعلام بها؟
وقال الفضل: كفى عبثا وتحويل الكويت طاردة لسكانها، داعيا الوزير الحمود الى قرار جريء لتعود الفرحة الى الكويت واهلها، مشيرا الى انه سيوجه اسئلة الى وزير الاعلام حول هذا الموضوع.
من جانب آخر، اعلن الفضل عن تلقيه دراسة من اختصاصيين ترمي الى ايجاد حل لمشاكل سوق الاوراق المالية، مؤكدا انها تتضمن حلولا لا تكلف الدولة اي اموال، بل مجرد التزام من شأنه تعديل وضع السوق وتصحيح الوضع الخاطئ والذي ادى الى ظهور اسعار الكثير من الشركات المتداولة في البورصة بأسعار تقل من الاسعار الدفترية.
وعن تصويت اللجنة التشريعية على طلبات رفع الحصانة عن نواب، قال الفضل ان اجتماعات اللجان سرية حسب اللائحة، وما حصل ان الجيران انتهك السرية وقال كلاما مخالفا للحقيقة.
وعن الحملة النيابية التي بلغت حد التلويح باستجواب وزير النفط د.علي العمير، رأى الفضل انه لا يرى استحقاقا للاستجواب رغم الحق الدستوري للنواب باستخدام هذه الأداة، اذ ان انخفاض اسعار النفط ليس بيد العمير ولا الكويت وهو سلعة خاضعة لاعتبارات اخرى، اما ما يتعلق بهيئة الزراعة فمعلوم انها تعج بالمصائب، لكن العمير مستجد عليها وهو يقوم بإصلاح الاختلالات، ونتمنى منه الاستعجال بهذا الاصلاح.
.. ويطعن في دستورية الفقرة الخامسة من قانون الجنسية الكويتية
قدم النائب نبيل الفضل طعنا أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة 5 من المادة 4 من القانون رقم 1 لسنة 1982 بتعديل بعض احكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية واعتبارها كأن لم تكن، وان يبادر المطعون ضدهما الأول والثاني الى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح المخالفة المشار اليها.
وفيما يلي نص صحيفة الطعن
انه في يوم... الموافق... الساعة... بناء على طلب السيد نبيل نوري فضل الفضل - كويتي الجنسية
ويحمل بطاقة مدنية رقم : 249020300338.
محله المختار: مكتب المحامي محمد العنزي للمحاماة والاستشارات القانونية والعقود - الشرق - شارع احمد الجابر - قسيمة 5 - الدور الثاني.
أنا... مندوب الاعلان بوزارة العدل قد انتقلت في ساعته وتاريخه اعلاه الى حيث مقر:
1- السيد: سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته.
2- السيد: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفته.
ويعلنان في: إدارة الفتوى والتشريع - الشرق.
مخاطبا مع: 3- السيد: رئيس مجلس الامة بصفته.
ويعلن في: مقر عمله في مجلس الامة الواقع في شارع الخليج العربي، واعلنتهم بالآتي:
في تاريخ 23 يوليو 2014 صدر القانون رقم 109 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بانشاء المحكمة الدستورية، اذ نصت المادة الأولى منه على أن:
لكل شخص طبيعي او اعتباري الطعن بدعوى اصلية امام المحكمة الدستورية في اي قانون او مرسوم بقانون او لائحة اذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لاحكام الدستور، وكانت له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه، على ان تكون صحيفة الطعن موقعة من ثلاثة محامين مقبولين امام المحكمة الدستورية.
ويجب على الطاعن ان يودع عند تقديم صحيفة الطعن على سبيل الكفالة خمسة آلاف دينار، ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة، ويكفي ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين اذا اقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الطعن، ويعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة، فاذا رأت انه يخرج عن اختصاصها او انه غير مقبول شكلا او انه غير جدي، قررت عدم قبوله ومصادرة الكفالة بقرار غير قابل للطعن باسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة، واذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن.
واستنادا الى ذلك النص فان الطاعن يتقدم بطعنه الماثل امام المحكمة الدستورية للطعن بعدم دستورية الفقرة 5 من المادة 4 من القانون رقم 1 لسنة 1982 بتعديل بعض احكام المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وفقا للشكل والموضوع التاليين:
أولا: من حيث قبول الطعن شكلا:
قضت المادة الأولى من القانون رقم 109 لسنة 2014 المشار اليه ستة شروط شكلية لقبول الطعن بعدم الدستورية شكلا، ومفاد تحققها جميعا في هذا الطعن والطاعن تتمثل في الآتي:
الشرط الاول: الطاعن شخص طبيعي:
لا جدال في ان الطاعن شخص طبيعي مما رتب له القانون رقم 109 لسنة 2014 المشار اليه الحق بالطعن بعدم الدستورية بموجب دعوى اصلية امام المحكمة الدستورية.
الشرط الثاني: ان يكون الطعن بعدم الدستورية موجها لقانون او مرسوم بقانون او لائحة:
ان الطاعن يتقدم بطعنه الماثل ضد الفقرة 5 من المادة 4 من القانون رقم 1 لسنة 1982 بتعديل بعض احكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، فيكون والحال كذلك ان طعنه يندرج في موضوع المادة الأولى من القانون رقم 109 لسنة 2014 المشار اليه بان يكون الطعن بعدم الدستورية موجها الى قانون.
الشرط الثالث: الشبهات الجدية بمخالفة النص المطعون فيه لأحكام الدستور:
نصت الفقرة 5 من المادة 4 من القانون رقم 1 لسنة 1982 بتعديل بعض احكام المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية بأن: «يجوز بمرسوم ـ بناء على عرض وزير الداخلية ـ منح الجنسية الكويتية لكل شخص بالغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
- أن يكون مسلما بالميلاد، أو أن يكون قد اعتنق الدين الاسلامي وأشهر إسلامه وفقا للطرق والإجراءات المتبعة، ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية الكويتية، وتسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون، ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه إياها كأن لم يكن بارتداده عن الإسلام أو سلوكه مسلكا يقطع بنيته في ذلك، ويترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية».
والشبهات الجدية التي توضح مخالفة القانون المشار إليه لأحكام الدستور تكمن في مخالفته للمادة 29 من الدستور التي قضت بأن الناس سواسية في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الدين.
الشرط الرابع: تحقق المصلحة الشخصية المباشرة للطاعن:
من المقرر وعلى ما جاءت به أحكام المحكمة الدستورية أن المصلحة في الدعوى أو الطعن هي المنفعة التي تعود على رافع الدعوى أو مقدم الطعن إذا حكم له بطلبه.
وأنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن: «الخصومة القضائية هي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء وقد حدد القضاء إجراءات التقدم بهذا الادعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة ويلزم لصحة الدعوى ان تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته أو من جانب صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه قانونا او اتفاقا، كما انه من المقرر ان من شروط قبول الدعوى ان تكون هناك مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت او ادبية لرافع الدعوى في طلب إلغاء القرار المطعون فيه بأن يكون هناك حالة قانونية خاصة بالنسبة الى القرار المطعون فيه ويكون من شأنه أن يؤثر فيها تأثيرا مباشرا».
حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8790 لسنة 48 ق عليا ـ جلسة 12/2/2005
وحيث إن المستفاد مما سبق أن المشرع قد اتاح لكل ذي صفة ومصلحة توجيه ادعاء قضائي يحقق فيه مصلحته المرجوة من وراء الادعاء.
وأنه لما كانت دعوى الطعن بعدم الدستورية ذات طابع عيني تستهدف مخاصمة القانون المطعون في عدم دستورية في ذاته تحقيقا لمبادئ المشروعية، فإن المصلحة الشخصية المباشرة لا تقف عند حد وجود حق للطاعن بكون القانون المطلوب إلغاؤه قد اهدره او مس به، وإنما تتجاوز تلك المصلحة ذلك بالقدر الذي يتفق ويسهم في تحقيق مبادئ المشروعية فيقع شرط المصلحة الشخصية المباشرة لكل طعن بعدم الدستورية.
وحيث نصت المادة 49 من الدستور على أن: «مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت».
فإن لب تحقيق النظام العام في الدولة يتمثل في تحقيق مبدأ المشروعية، ذلك المبدأ الذي لا ينهض إلا عندما يكون القانون متوافقا مع القانون الاعلى منه ـ الدستور.
وأنه لما كان حكم المادة 49 من الدستور يقضي بأن على جميع سكان الكويت ـ ومنهم الطاعن ـ واجب مراعاة النظام العام، وكان هذا النظام يقوم على مبدأ المشروعية، فإن للطاعن مصلحة شخصية ومباشرة في تحقيق مبدأ المشروعية بألا يسري قانون مخالف للدستور تحقيقا لاستقرار النظام العام في الدولة.
فيكون وفقا لما سبق ان شرط المصلحة الشخصية المباشرة للطاعن متحققا في طعنه.
الشرط الخامس: توقيع صحيفة الطعن من 3 محامين مقبولين امام المحكمة الدستورية:
وهذا الشرط الشكلي متحقق لقبول الطعن الماثل شكلا، اذ ان صحيفة الطعن موقعة من 3 محامين مقبولين امام المحكمة الدستورية ومرفق ما يثبت قبول هؤلاء المحامين الـ 3 امام المحكمة الدستورية.
الشرط السادس: إيداع الطاعن مبلغ 5 آلاف دينار على سبيل الكفالة عند تقديم طعنه:
وهذا الشرط الشكلي متحقق بصورة واضحة وجلية، اذ ان الطاعن قد اودع مبلغ الكفالة كاملا وتحت تصرف ادارة كتاب المحكمة الدستورية ومرفق ما يثبت هذا الايداع.
ثانيا: من حيث موضوع الطعن:
ويتلخص موضوع الطعن في بيان النص المطعون في عدم دستوريته، ثم يليه بيان حكم الدستور الذي خالفه النص المطعون فيه، ثم يلي كل ذلك بيان وجه المخالفة، وذلك وفقا للآتي:
1 ـ بيان النص المطعون في عدم دستوريته:
يوجه الطاعن طعنه بعدم الدستورية الى نص الفقرة 5 من المادة 4 من القانون رقم 1 لسنة 1982 بتعديل بعض احكام المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية التي قضت بأن: يجوز بمرسوم ـ بناء على عرض وزير الداخلية ـ منح الجنسية الكويتية لكل شخص بالغ سن الرشد اذا توافرت فيه الشروط الآتية:
5 ـ ان يكون مسلما بالميلاد، او ان يكون قد اعتنق الدين الاسلامي واشهر اسلامه وفقا للطرق والاجراءات المتبعة، ومضت على ذلك 5 سنوات على الاقل قبل منحه الجنسية الكويتية، وتسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون، ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه اياها كأن لم يكن بارتداده عن الاسلام او سلوكه مسلكا يقطع بنيته في ذلك، ويترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
2 ـ حكم الدستور الذي خالفه النص المطعون فيه:
ان النص المطعون في عدم دستورية قد خالف حكم المادة 29 من الدستور التي قضت بأن: الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين.
3 ـ بيان وجه المخالفة للنص المطعون فيه (الفقرة 5 من المادة 4) من القانون رقم 1 لسنة 1982 لحكم المادة 29 من الدستور:
وفقا لما اسلفناه، فإن المادة 29 من الدستور قضت بأن الناس متساوون لدى القانون في الحقوق، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الدين.
ولما كان مؤدى الفهم الصحيح لحكم المادة 29 من الدستور يقضي بأن مبدأ المساواة في الحقوق لدى القانون يكون عاما ومطلقا يستفيد منه جميع الناس، فلم يخصص التطبيق لمبدأ المساواة على الكويتيين دون غيرهم، ولم يخصص ذلك المبدأ كذلك على المسلمين دون غيرهم، بل انه جاء عاما مطلقا بحكم الدستور في المادة 29 منه، اي انه كلما جاء القانون بحقوق معينة لفئة من الناس فإن هذه الحقوق يستفيد منها عامة الناس الذين يتحقق بشأنهم الشروط الخاصة بالحق الذي جاء تنظيمه في القانون المعني به.
وحيث ان الاطلاق الوارد في حكم المادة 29 من الدستور هو اطلاق دستوري، فيكون المطلق الدستوري يؤخذ على اطلاقه ولا يجوز تخصيصه الا بذات درجته الدستورية تطبيقا للقاعدة المستقرة ان المطلق يؤخذ على اطلاقه وان التخصيص لا يكون الا بنص.
فالمطلق المقصود في حكم المادة 29 ذو حجية دستورية تعلو القانون ذاته، لأنه مطلق دستوري لا مطلق قانوني، فلا يجوز لأي قانون تخصيص ما اطلقه الدستور في حكم من احكامه.
وبالرغم من ان النص في المادة 29 من الدستور يؤدي الى انه لا يجوز التمييز بين الناس في حق من الحقوق الواردة في القانون بسبب الديانة (الدين)، متى ما كانت شروط الاستفادة من هذا الحق متحققة في الناس محل تطبيق القانون.
إلا ان النص المطعون فيه ـ الفقرة (5) من المادة 4 من القانون رقم 1 لسنة 1982 بتعديل بعض احكام المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ـ جاء مخالفا لحكم المادة 29 من الدستور بأنه وإن كان قد قرر منح الجنسية لكل شخص بلغ سن الرشد الا انه اشترط في الفقرة الخامسة من المادة الرابعة ألا يمنح حق التجنيس ـ هذا ـ الا اذا كان الشخص البالغ لسن الرشد مسلما بالميلاد اصلا او يكون قد اعتنق الدين الاسلامي وأشهر اسلامه وفقا للطرق والإجراءات المتبعة.
فيكون النص المطعون فيه قد قرر تمييزا بين الناس المستحقين للتجنيس وفقا للمادة 4 من القانون رقم 1 لسنة 1982 بسبب الدين، وذلك بأن لا تمنح الجنسية الكويتية وفقا للمادة 4 من القانون رقم 1 لسنة 1982 المشار إليه لغير المسلم بالرغم من استحقاق غير المسلم للجنسية الكويتية، وهذا التمييز مخالف للمادة 29 من الدستور مما يجعل النص المطعون فيه مخالفا لحكم المادة 29 من الدستور بشأن عدم التمييز في الحقوق بسبب الدين مما يقتضي الحكم بعدم دستورية الفقرة 5 من المادة 4 من القانون رقم 1 لسنة 1982 بتعديل بعض احكام المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية اعمالا لمبدأ المشروعية بألا تكون القاعدة القانونية المقررة في القانون تخالف قاعدة دستورية مقررة في الدستور.
فالنص المطعون بعدم دستوريته جعل الحرمان من حق التجنيس المقرر في المادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 1982 يستند على الديانة (الدين)، وهو ما حظرته المادة 29 من الدستور ـ بمفهوم المخالفة لها ـ بأنه لا يجوز حرمان المستحق للتجنيس من حقه في الجنسية الكويتية بسبب ديانته، وذلك عندما قررت المادة 29 من الدستور بأن:
(الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين).
وحيث أسلفنا ان مبدأ المشروعية يقوم على احترام تدرج القواعد القانونية في القوة والإلزام، وأن هذا المبدأ يأبى بأن يكون في اقليم النظام العام للدولة وجود قانون مخالف لحكم من احكام الدستور، وأنه وفقا لحكم المادة 49 من الدستور بأنه يجب على الناس مراعاة النظام العام، فإن ما يبديه الطاعن بشأن عدم دستورية الفقرة 5 من المادة 4 من القانون رقم 1 لسنة 1982 متفقا مع الشروط الشكلية لقبول طعنه، ومصداقا لموضوع هذا الطعن في تصدي الطاعن للنص المطعون فيه المشار إليه، بأنه نص قد خالف حكم المادة 29 من الدستور، بشأن عدم التمييز بين الناس في الحقوق بسبب الدين مما يقتضي تصحيح هذه المخالفة من خلال الحكم بعدم دستورية الفقرة 5 من المادة 4 من القانون رقم 1 لسنة 1982 تحقيقا لمبدأ المشروعية وفقا للسالف بيانه، حتى يستقر النظام العام في الدولة من خلال التطبيق الصحيح لمبدأ المشروعية بأن لا يصدر وفقا لهذا المبدأ قانونا مخالفا لحكم من احكام الدستور.
بناء عليه
أنا مندوب الاعلان سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ اعلاه الى حيث مقر المعلن إليهم وسلمتهم صورة طبق الاصل من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام المحكمة الدستورية، الكائن مقرها قصر العدل ـ وذلك بجلستها التي سوف تنعقد علنا في تمام الساعة الثامنة صباحا يوم..... الموافق.... / 2014 لسماع الحكم عليهم بالآتي:
بعدم دستورية الفقرة 5 من المادة 4 من القانون رقم 1 لسنة 1982 بتعديل بعض احكام المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية واعتبارها كأن لم تكن، وأن يبادر المطعون ضدهما الأول والثاني الى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح المخالفة المشار إليها وتسوية آثارها بالنسبة للماضي.
هذا ولأجل العلم.