Note: English translation is not 100% accurate
قدمه العمر وعاشور والعازمي والروضان والهدية
نواب يقترحون إنشاء هيئة عامة لمكافحة الفسادذات شخصية اعتبارية تلحق بمجلس الأمة
25 ديسمبر 2014
المصدر : الأنباء



تحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت وبدلات ومزايا رئيس الهيئة ونائبه وسائر أعضاء مجلس الأمناء
مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدةتقدم النواب جمال العمر وصالح عاشور وحمدان العازمي وروضان الروضان ومحمد الهدية باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد: 1، 3، 6، الفقرة الثانية من المادة 7، 8، 9، 11، 17، 19، الفقرة الأخيرة من المادة 32، 56 من المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 المشار إليه النصوص التالية:
مادة 1: لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
- الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
- الرئيس: رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
- المجلس: مجلس الأمناء.
- الاتفاقية: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
- الموظف العام: يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا القانون الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 43 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء المشار إليه.
- الذمة المالية: ما للخاضع لأحكام هذا القانون وأولاده القصر ومن يكون وليا او وصيا او قيما عليهم من اموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل الكويت وخارجها، ويدخل في ذلك ما لهم من حقوق وما عليهم من ديون قبل الغير كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع.
- البلاغ: هو الإعلام او الاخبار من شخص طبيعي أو اعتباري بما لديه من معلومات عن جريمة أو شروع في جريمة او تستر على جريمة أو تخلص من ادلة جريمة او مخالفة مالية جسيمة، يقدم الى الهيئة او الى اي جهة مختصة بتلقي البلاغات.
- المبلغ: هو الشخص الذي يقوم بالإبلاغ عن اي جريمة فساد، وينطبق ذلك على الشهود وضحايا الجريمة والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة.
- مادة 3: تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى (الهيئة العامة لمكافحة الفساد) تلحق بمجلس الأمة وتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون.
- مادة 6: يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتكون من سبعة أعضاء ممن تتوافر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة من بينهم رئيس ونائب رئيس ويصدر بتعيين الرئيس مرسوم بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمة وإقرار المجلس بهذا الترشيح وبعد موافقة مجلس الوزراء، ويصدر بتعيين سائر اعضاء المجلس مرسوم بناء على ترشيح رئيس الهيئة وموافقة رئيس مجلس الأمة ومجلس الوزراء.
- الفقرة الثانية من المادة 7: ويجب أن يكون العضو متفرغا للعمل بمجلس الأمناء، ويفقد العضو صفته بحكم القانون ويصبح مكانه شاغرا إذا خالف ذلك، ولا يجوز إعادة ترشيحه مرة أخرى لعضوية مجلس الأمناء، وعلى رئيس مجلس الأمة اتخاذ إجراءات تعيين العضو البديل وفقا لأحكام هذا القانون.
- مادة 8: تحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت وبدلات ومزايا رئيس الهيئة ونائبه وسائر أعضاء مجلس الأمناء وذلك بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمة وموافقة مجلس الوزراء.
- مادة 9: مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ولرئيس مجلس الأمة بناء على اقتراح أغلبية أعضاء مجلس الأمناء إسقاط عضوية الرئيس أو نائبه أو أي من الأعضاء في حال ثبوت الإخلال الجسيم بواجباته وبعد إجراء التحقيق.
وإذا خلا منصب الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء مجلس الأمناء لأي سبب يتم تعيين بديل له وفقا لأحكام هذا القانون، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.
- مادة 11: يؤدي رئيس مجلس الأمناء امام مجلس الأمة قبل أن يتولى مهامه اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».
- مادة 17: تصدر بقرار من رئيس مجلس الأمة بناء على اقتراح مجلس الأمناء لائحة تنظم نشاطات أعضاء مجلس امناء الهيئة والعاملين بها الحاليين والسابقين.
- مادة 19: يمارس رئيس الهيئة في شؤون الهيئة وموظفيها الاختصاصات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير في شؤون وزارته وموظفيها وله كذلك الاختصاصات المخولة لوزير المالية ويمارس مجلس الأمناء الاختصاصات المخولة لمجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها.
فقرة أخيرة من المادة 32: على أن يقدم رئيس وأعضاء مجلس الأمناء إقراراتهم إلى كل من رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
مادة 56: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الأمة، بناء على اقتراح مجلس الأمناء، وتنشر في الجريدة الرسمية.
مادة ثانية: يستمر مجلس الأمناء بتشكيله الحالي في أداء مهامه إلى أن يتم تعيين أعضائه الجدد وفقا لأحكام هذا القانون، ويجب أن يتم ذلك خلال شهرين من تاريخ العمل به.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.