Note: English translation is not 100% accurate
نواب: رقابة مسبقة على الأداء المالي للدولة من خلال جهاز المراقبين الماليين
27 ديسمبر 2014
المصدر : الأنباء





ضمان سلامة الأداء المالي وحسن استخدام المال العام في الأغراض التي خصص من أجلها
الرقابة على المنح والإعانات والهبات والتبرعات والجوائز والدعم المقدمة من قبل أفراد وجهات خارجية أو محلية للتأكد من اتفاقها مع القوانين واللوائح ومراعاتها للقواعد المعمول بها والشروط الواردة في اتفاقياتها أو عقودهاقدم النواب د.خليل عبدالله ود.عودة الرويعي ومحمد طنا وفيصل الدويسان وحمدان العازمي اقتراحا بانشاء جهاز المراقبين الماليين مع اعطائه صفة الاستعجال، وجاء في الاقتراح ما يلي:
اقتراح بقانون بإنشاء «جهاز المراقبين الماليين»
٭ بعد الاطلاع على الدستور
٭ وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له
٭ وعلى المرسوم بقانون 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له
٭ وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له
٭ وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فها
٭ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1181 الصادر بتاريخ 20/12/1992 بتفويض وزير المالية في تعيين مراقبين ماليين ورؤساء الحسابات بمختلف الوزارات والادارات الحكومية وتحديد اختصاصاتهم وتبعيتهم،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
الفصل الأول ـ تعاريف
لاغراض تطبيق احكام هذا القانون يكون للالفاظ والكلمات والعبارات الواردة ادناه اينما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
جهاز: هو جهاز المراقبين الماليين المؤسس بمقتضى هذا القانون.
رئيس الجهاز: هو رئيس جهاز المراقبين الماليين.
اللجنة العليا: هي اللجنة العليا لجهاز المراقبين الماليين.
المراقبون الماليون: هم الموظفون الفنيون العاملون بجهاز المراقبين الماليين.
الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز: الوزارات والادارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والجهات التابعة لها، والمؤسسات والهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة والشركات التابعة لها.
يمارس الجهاز دوره الرقابي والذي يستهدف بوجه عام:
1- تحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي للدولة وذلك عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا القانون.
2- ضمان سلامة الأداء المالي وحسن استخدام المال العام في الأغراض التي خصص من أجلها.
3- التأكد من مدى انسجام ومطابقة النشاط المالي للقوانين والأنظمة واللوائح والتعاميم والقرارات المنظمة لها.
4- ضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام وتعزيز المصداقية والثقة بالاجراءات المالية بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
5- تطوير العمل بالشؤون المالية بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وتقديم الاستشارات والإرشادات اللازمة.
6- معالجة مواطن الهدر في الانفاق الحكومي ومتابعة تحصيل الايرادات في المالية العامة، ويؤدي الجهاز مهامه واختصاصاته باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونه بأي صورة كانت.
تكون اختصاصات المراقبين الماليين كما يلي:
1- الرقابة على تنفيذ الميزانية ايرادات ومصروفا، وكذلك الأصول والخصوم وفقا للقوانين المعمول بها واللوائح والنظم المعتمدة والمعايير المحاسبية المتبعة بما في ذلك نظام الارتباطات، ودراسة أهداف الاستخدامات والموارد.
2- التوقيع على استمارات الصرف والقيد والتوريد بعد مراجعتها مع كل المستندات المؤيدة لها والتأكد من صحة وسلامة الاجراءات والتوجيه المحاسبي ومطابقتها للواقع وللقوانين والتعليمات المالية، والنظم واللوائح الخاصة بالجهة، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على كل المستندات والملفات التي يرى أهميتها في عملية الرقابة.
3- التوقيع على الحساب الختامي وكذلك القوائم المالية عن السنة المالية المنقضية وابداء الرأى قبل تقديمه إلى وزارة المالية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الآلية التي يتم بموجبها تنفيذ هذا الاختصاص.
4- التحقق من أن التسويات المحاسبية والمالية تتم طبقا للوائح المالية والنظم المعتمدة، مع مراعاة القواعد المحاسبية المتعارف عليها وخاصة عند اقفال حسابات السنة المالية.
5- دراسة أنظمة الرقابة الداخلية والقرارات والتعاميم واللوائح المالية الصادرة والمنظمة للعمل ومدى كفاءتها وكفايتها لأحكام الرقابة على العمليات المالية ورفع التوصيات اللازمة للجهات المصدرة لتلك التعاميم والقرارات واللوائح ومتابعة تنفيذ تلك التوصيات.
6- يكون للمراقبين الماليين حق التوقيع الثاني على وسائل الدفع المختلفة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية تنفيذ هذا الاختصاص.
7- الاشتراك في لجنة اعداد مشروع ميزانية الجهة التي يعمل بها.
8- حضور لجان المزايدات والممارسات والمناقصات التي تشكلها الجهة المعين بها وابداء الرأي والملاحظات.
9- الاطلاع على جميع العقود والالتزامات في حدود المبالغ التي يتطلب عرضها على لجنة المناقصات المركزية أو لجنة اختيار البيوت الاستشارية أو الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وعقود المزايدات قبل ابرامها، للتحقق من صحة الاجراءات وفقا للقوانين واللوائح والتعليمات.
10- التحقق من توقيع الشروط الجزائية على الموردين أو المقاولين في حال مخالفتهم لشروط العقد، واعتماد رد قيمة الجزاءات أو الغرامات للمقاولين أو الموردين بعد التحقق من ان قرار إلغائها أو تخفيضها قد صدر من السلطة المختصة بتوقيعها.
11 - دراسة طلبات صرف العهد النقدية الشخصية والترخيص بصرفها في ضوء ما تقضي به التعليمات المالية.
12- التحقق من تحصيل وتوريد الايرادات وفقا للقوانين والتعليمات المالية.
13- الاشتراك في لجان الجرد الدوري والمفاجئ للنقدية بالصندوق والطوابع المالية والبريدية وما في حكمها واعتمادها.
14- مراجعة السجلات والدفاتر المحاسبية للتأكد من انتظام القيد المحاسبي فيها.
15- دراسة جميع المستندات الخاصة بتعلية مبالغ لحساب الأمانات والتأكد من مطابقتها للتعليمات الصادرة عن وزارة المالية.
16- متابعة تنفيذ توصيات مختلف الأجهزة الرقابية في الدولة واجراءات تلافي ملاحظاتها.
17- إعداد تقارير دورية عن نتائج أعمال الرقابة المالية المسبقة ومواطن الهدر في الانفاق العام.
18- الرقابة على المنح والإعانات والهبات والتبرعات والجوائز والدعم المقدمة من قبل أفراد وجهات خارجية أو محلية للتأكد من اتفاقها مع القوانين واللوائح ومراعاتها للقواعد المعمول بها والشروط الواردة في اتفاقياتها أو عقودها.
19- الاشتراك مع الجهة التي يراقب عليها في بحث الحوادث والتحقيقات التي يترتب عليها خسارة مادية أو مخالفة مالية للنظر فيما إذا كان يترتب على المسؤول عن تلك الخسائر تحمل قيمتها ورفع بيان بتلك الحوادث ونتائج التحقيقات لرئيس الجهاز.
يحظر على المراقبين الماليين الموافقة على صرف أي مبلغ دون وجود اعتماد بميزانية الجهة أو إذا كان الاعتماد غير مخصص للغرض المطلوب صرف المبلغ من أجله أو إذا ترتب على الصرف تجاوز للاعتماد المخصص أو كان الصرف على حساب وسيط لعدم وجود اعتماد الميزانية أو لعدم كفايته أو إذا كان الصرف مخالفا للقوانين والقرارات واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها.
على المراقبين الماليين الامتناع لأسباب يوضحونها كتابة عن تنفيذ أي أمر أو قرار ينطوي على مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين أو المراسيم أو القرارات أو التعليمات المالية أو القواعد المالية المعتمدة.
على المراقب المالي ان يتأكد من أن أوامر الصرف أو التسوية قد صدرت من رئيس الجهة أو من ينيبه وفقا للقوانين والتعليمات المالية وبعد استيفاء المستندات المؤيدة وإلا فعليه أن يمتنع عن توقيع المستندات مع بيان اسباب الامتناع كتابة، فإذا لم يؤخذ بوجهة نظره يرفع الأمر للوزير أو رئيس الجهة متضمنا الرأيين معا، فإذا أقر الوزير أو رئيس الجهة رأي المراقب المالي كان بها وإلا وجب تنفيذ أمر الوزير أو رئيس الجهة مع اخطار رئيس الجهاز بذلك، كما تسري أحكام هذه المادة على حالات الامتناع الأخرى.
الفصل الرابع – الهيكل التنظيمي والمرتبات والبدلات والمزايا
يتألف الجهاز من قطاعات وإدارات ومراقبات وأقسام، ومكاتب رقابية موزعة على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
يصدر جدول درجات ومرتبات وبدلات ومزايا العاملين بالجهاز بموجب كادر خاص يعتمد من مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة العليا بالجهاز، وتختص اللجنة العليا بمراجعته كل أربع سنوات، على ألا يقل في جميع الأحوال عما يسري على العاملين بديوان المحاسبة من جدول درجات ومرتبات ومزايا وحوافز.
يمنح العاملون الكويتيون في الجهاز ممن لديهم خدمة بالدولة لا تقل عن 30 سنة منها 15 سنة خدمة بالجهاز مكافأة نهاية خدمة تكون بقيمة المرتب الاجمالي الأخير مضروبا في 24 شهرا.
يشترط لإشغال وظيفة رئيس قطاع أو مدير إدارة بالجهاز أن يكون حاصلا على أعلى مسمى فني من مسميات المراقبين الماليين المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يكون تحديد جهة عمل المراقبين الماليين بقرار من رئيس الجهاز بناء على اقتراح اللجنة العليا.
يشترط فيمن يشغل وظيفة مراقب مالي إضافة إلى الشروط التي سترد باللائحة التنفيذية للقانون ما يلي:
1- أن يكون كويتي الجنسية.
2- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية في تخصص رئيس بالمحاسبة من جامعة معترف بها.
3- ألا يكون قد صدر بحقه جرم مخل بالشرف والأمانة.
الفصل الخامس ـ احكام عامة
يعاقب تأديبيا كل من يخرج عن مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يسلك سلوكا مخلا بشرف الوظيفة وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر عند الاقتضاء وتبين اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات الخاصة بالتأديب ومحاكمة العاملين.
يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز الرد على ملاحظات أو مكاتبات الجهاز وعدم التأخر في الرد عليها بغير عذر مقبول ويعتبر في حكم عدم الرد ان تجيب الجهة الحكومية اجابة الغرض منها المماطلة والتسويف وعلى مسؤولي الجهات الرد على الملاحظات التي تتضمنها تقارير الجهاز خلال شهر على الأكثر من تاريخ ابلاغهم بها وتنفيذ التوصيات التي تتضمنها هذه التقارير.
تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق التي يطلع عليها العاملون في الجهاز بحكم وظائفهم وفي سياق قيامهم بأعمال الرقابة المالية أو بسببها سرية، وأن يجري التداول بها على هذا الأساس.
تهيئة النظم الآلية المتبعة في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بعدم جواز اعتماد وخصم واثبات أي مبالغ إلا بعد الاعتماد الآلي له من قبل المراقبين الماليين.
يحظر على المراقبين الماليين تقاضي أي مبالغ من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز على شكل مكافآت أو مزايا نقدية أو عينية، ويسري ذلك على باقي العاملين بالجهاز. يجب على الجهات الخاضعة لرقابة هذا الجهاز تمكين المراقبين الماليين من ممارسة اختصاصاتهم الكاملة الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تلتزم اجهزة الدولة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الجهاز من أداء مهامه على الوجه الأمثل وفقا لأحكام القانون.
يعامل المراقبون الماليون معاملة مديري الإدارات، ويكون تأثيث مكاتبهم وما يتبعها من خدمات إدارية على عاتق الجهات الملحقة بها.
يقوم الجهاز بتأهيل وتدريب العاملين به بما يمكنهم من اداء مهامهم واختصاصاتهم في مجال الرقابة.
تحدد اللائحة التنفيذية اي اختصاصات اخرى للمراقبين الماليين في ضوء مسؤولياتهم الكاملة في تنفيذ هذا القانون بما لا يتعارض مع اختصاصاتهم الواردة بهذا القانون، كما تحدد تلك اللائحة آلية تنفيذ الاختصاصات الواردة بالمادة رقم 12 بحسب طبيعة الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
يصدر رئيس الجهاز بناء على اقتراح اللجنة العليا اللوائح والنظم التي تنظم العمل في الجهاز فيما لم يرد ذكره ضمن مواد هذا القانون وبما لا يتعارض مع نصوصه.
ينقل جميع العاملين بقطاع الرقابة المالية بوزارة المالية للعمل بالجهاز.
تسري على العاملين في الجهاز احكام قانون الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح اللجنة العليا وموافقة رئيس الجهاز خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون، وحتى صدور هذه اللائحة يتم العمل باختصاصات المراقبين الماليين الصادر بشأنها قرارات منظمة لها بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
يلغى كل حكم ورد في قانون آخر يخالف احكام هذا القانون.
على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.