Note: English translation is not 100% accurate
«التشريعية» توصي بالموافقة على قانون المرافعات المدنية والتجارية
18 مارس 2015
المصدر : الأنباء

أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية خلال اجتماعها أمس بالموافقة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 وقررت رفعه إلى المجلس.
ووصف مقرر اللجنة النائب د.عبدالحميد دشتي التعديل «بالقفرة التشريعية المهمة حيث استكملنا من خلال هذا التعديل قانون المعاملات الالكترونية»، مشيرا إلى من أبرز التعديلات على القانون تفيد بأن «كل إعلان لم ينص القانون على خلاف ذلك يتم بواسطة مندوبي الإعلان أو مأموري التنفيذ وإلا يكون الإعلان باطلا ويكون تحرير الإعلان بمعرفة الطالب أو بناء على تعريفه بواسطة ضابط الدعاوى وعلى الخصوم ووكلائهم تقديم المعاونة الممكنة لإتمام الإعلان».
وأضاف انه فيما عدا الطعون والأحكام ومع مراعاة ما تنص عليه المادة العاشرة من هذا القانون «يجوز أن يتم الإعلان بواسطة رسالة هاتفية مكتوبة أو فاكس أو أي وسيلة اتصال إلكتروني قابلة لحفظ الإعلان واستخراجه» مؤكدا ان هذا التطور التشريعي من شأنه التسهيل على المتقاضين طريقة الاعلان ورفع المعاناة عنهم.