Note: English translation is not 100% accurate
لاري: ما شروط شغل الوظائف الإشرافية في البلدية والمجلس البلدي
9 مايو 2015
المصدر : الأنباء

وجه النائب احمد لاري سؤالا الى وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري وقال في مقدمته: لقد حدد قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 الضوابط والاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظائف الاشرافية، كما ان وزير الدولة لشؤون البلدية قد اصدر القرار الوزاري رقم 227 لسنة 2014 بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية في الجهاز التنفيذي في البلدية والمجلس البلدي، مطالبا افادته بالآتي:
1- هل تتوافق كل الشروط الواردة بالقرار الوزاري مع الشروط الواردة بقرار الخدمة المدنية؟ ان كان الجواب بـ(لا) يرجى ذكر الشروط غير الواردة بقرار الخدمة المدنية.
2- هل يملك الوزير المختص الصلاحيات باعتماد اشتراطات لشغل الوظائف الاشرافية غير مذكورة بقرار الخدمة المدنية؟ وما السند القانوني لذلك؟
3- هل تضمن القرار الوزاري استثناء اي وحدة ادارية من الاشتراطات الواردة به؟ ان كان الجواب بـ(نعم) يرجى افادتنا بالاسباب التي دعت لهذا الاستثناء؟ مع تزويدنا بأسماء من تم استثاؤهم.
4- ورد بالبند 4 من المادة الاولى من القرار الوزاري انه يشترط بمن يتم ترشيحه لشغل وظيفة اشرافية الا يكون محالا للتحقيق، وبناء عليه - فما هو الوضع القانوني لمن استوفى كل شروط شغل الوظيفة الاشرافية الا انه لم يرشح لكونه محالا للتحقيق ومن ثم ثبتت براءته؟ وما السند القانوني لاعتماد مثل هذا الشرط بالرغم من عدم ثبوت التهمة على الموظف؟