Note: English translation is not 100% accurate
المجلس وافق على ربط ميزانيات 8 جهات حكومية للسنة المالية 2015 - 2016
إقرار «كاميرات المراقبة» و«جرائم تقنية المعلومات»
17 يونيو 2015
المصدر : الأنباء




































رفض رفع الحصانة عن البراك والفضل والهرشاني
المجلس يقرّ قانون جرائم تقنية المعلومات ويحيله إلى الحكومة
«الزراعة» وجامعة الكويت والهيئة العامة للبيئة و«المعلومات المدنية» والإدارة العامة للإطفاء وبلدية الكويت وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر و«الصناعة»
الموافقة على ربط ميزانيات 8 جهات حكومية في ميزانية 2015/2016
الخالد: لا نصور بلدنا كأننا لسنا أهل إنسانية
أنس الصالح: غير مقبول اتهام الحكومة بعدم احترام القانون
عاشور: انهيار إداري شامل في مرافق الدولة
التميمي: الكويت أسوأ الدول في تعيينات القياديين
الدويسان: التحقيق في محو اسمي من مقترح وتدوينه باسم العنزي
العيسى: لا نقبل التعامل المسيء من الموظفين مع النواب
المعيوف: موظفون بـ«التربية» لديهم حقد دفين على النواب
مطيع: حدّ سبّ الذات الإلهية قطع الرقبة بالسيف
العازمي: مطلوب تشديد عقوبة سب الذات الإلهية
الزلزلة: تعيينات الحكومة باراشوتية منذ سنوات
دشتي: لسنا راضين عن العبث في الإدارة الحكومية
عبدالصمد: حل قضية البدون ضرورة
العمر: الإنجازات تتراجع بسبب منهجية الحكومة
العنزي: أسحب مقترحي ولا داعي للتحقيق
عبدالله: مشكلة حقيقية في آلية تعيين القياديين
الفضل: كم مخيف من القضايا مرفوع على النواب
موسى: الفضل صاحب سوابق وكل يوم مرفوع عنه حصانة
الصانع: القوانين المقارنة تتضمن عقوبات تصل للمؤبد
الجيران: الآداب العامة يجب أن تحدد بمعيار الإسلام
الحريص: لا مجال لتعريف الآداب العامة في كل القوانين
دشتي: قوانين كثيرة منحت القاضي تقدير ما يخدش الحياء
تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيل
أقر مجلس الأمة بالإجماع أمس مشروع القانون الحكومي الخاص بتنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في مداولته الثانية وأحاله الى الحكومة لتنفيذه، كما وافق على قانون جرائم تقنية المعلومات بمداولته الثانية ايضا واحاله إلى الحكومة. وأقر المجلس في جلسته العادية مشروعات القوانين بربط ميزانيات 8 جهات حكومية للسنة المالية 2015/2016، وتوصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي، وشملت الجهات الـ 8 كلا من: الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وجامعة الكويت والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة العامة للإطفاء وبلدية الكويت وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للصناعة.
من جهته، تعهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح باسم الحكومة بتوجيه الهيئات والمؤسسات جميعها التي لم تحظ بموافقة لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية على ربط ميزانياتها الى تلافي الملاحظات المسجلة عليها من قبل ديوان المحاسبة واللجنة البرلمانية والعمل وفق اللوائح والقوانين والحد من تكرار الملاحظات في السنة المقبلة. ورفض المجلس ثلاثة طلبات للنيابة العامة في الإذن برفع الحصانة النيابية عن النواب حمد الهرشاني ونبيل الفضل ومحمد البراك.. المجلس ينعى النائب الأسبق هادي هايف الحويلةمن جهة أخرى نعى مجلس الأمة النائب الأسبق هادي هايف الحويلة الذي وافته المنية ليلة امس الأول، مشيدا بمناقب الفقيد ومآثره في خدمة الكويت. وقال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في كلمته بجلسة مجلس الامة العادية امس «سمعنا بالامس نبأ وفاة العم هادي هايف الحويلة احد السياسيين الذين حظوا مرارا بثقة الشعب الكويتي لتمثيلهم في مجلس الأمة ». وأضاف أن الراحل كان منذ بداية تمثيله للشعب في عام 1975 ولفصول تشريعية كثيرة بلغت خمسة فصول «مثالا للسياسي الرزين ونموذجا للبرلماني المتحلي بقيم التعاون والتحاور والتواصل مع الآخرين »، وتقدم الرئيس الغانم بالأصالة عن نفسه ونيابة عن اعضاء مجلس الامة بصادق العزاء وخالص المواساة لأسرة الفقيد وللنائب د.محمد هادي الحويلة وللشعب الكويتي، داعيا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. من جهته، نعى وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير الفقيد الراحل، مشيرا الى مآثر الفقيد وعطائه للوطن الذي سيكون ماثلا امامنا وللاجيال القادمة. وقال ان إكمال مسيرة الراحل سيكون محفوظا بأبنائه خاصة النائب د.محمد الحويلة، معربا عن تعازيه ومواساته لأهل الفقيدقانون كاميرات المراقبة كما أقره المجلس أمس
مادة 1: يقصد بالكلمات والعبارات التالية ـ في تطبيق أحكام هذا القانون ـ المعاني المبينة قرين كل منها: الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
الجهة المختصة: الجهة التي يحددها الوزير.
كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية: كل جهاز معد لالتقاط ونقل وتسجيل الصورة، بهدف مراقبة وملاحظة الحالة الأمنية.
التسجيلات: ما يتم التقاطه ونقله وتسجيله بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية. المنشآت: الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والمجمعات السكنية والجمعيات التعاونية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة ومحطات التزود بالوقود، وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.
مادة 2: مع عدم الإخلال بأحكام المادة (3) من هذا القانون، يجب على مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها، تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية بها وتشغيلها طوال اليوم، على أن يكون لها غرفة تحكم مركزية.
وللجهة المختصة ـ وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ـ ان تلزم ايا من مالكي ومسؤولي المنشآت بربط كاميراتها وأجهزة مراقبتها بأجهزة الجهة التي تحددها الجهة المختصة.
مادة 3: تحدد بقرار من الوزير المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الامنية وفقا لما هو معتمد محليا وعالميا، وتحدد الجهة المختصة اماكن ونقاط وضعها وعددها في المنشآت.
مادة 4: يجب الاشارة في المنشآت بلوحة او لوحات واضحة الى انها مجهزة بكاميرات واجهزة مراقبة امنية، وتحدد الجهة المختصة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها.
مادة 5: يجب الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الامنية لمدة مائة وعشرين يوما، وعدم إجراء اي تعديلات عليها، كما يجب اتلاف التسجيلات مباشرة بعد انتهاء تلك المدة.
مادة 6: مع عدم الإخلال بأحكام المادة 5 يحظر تسليم او نقل او تخزين او ارسال او نشر اي من التسجيلات المشار إليها، الا بموافقة كتابية من جهة التحقيق المختصة او المحكمة المختصة.
مادة 7: على مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتحديثها، بصفة دورية ومستمرة، لضمان حسن أدائها لأغراضها واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية.
مادة 8: يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل تأدية اعمالهم دخول المنشآت وتفتيشها وضبط المخالفات والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها الى جهة التحقيق المختصة.
مادة 9: يحظر تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في الأماكن المعدة للسكنى او للنوم او غرف العلاج الطبيعي او غرف تبديل الملابس ودورات المياه والمعاهد الصحية النسائية والصالونات النسائية أو اي مواقع تتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية، وتوضح في اللائحة التنفيذية ويجوز بقرار من الوزير إضافة اماكن اخرى.
مادة 10: يجوز لجهة التحقيق أو المحكمة اعتبار التسجيلات التي تتم بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة الامنية، بمثابة دليل.
مادة 11: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف ايا من احكام المادتين 2 و3 من هذا القانون.
مادة 12: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف ايا من احكام المواد (5 و6 و9) من هذا القانون.
مادة 13: يعاقب كل من يخالف حكم المادة الرابعة من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.
مادة 14: مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام عمدا بالإساءة او التشهير بالغير وذلك بالتقاط او استخراج صورة او مقطع فيديو او اكثر من التسجيلات او نشرها باستعمال الكاميرات واجهزة المراقبة الامنية المنصوص عليها في هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، اذا اقترنت الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بالتهديد او الابتزاز او تضمنت استغلال الصورة او مقطع الفيديو المأخوذ عنها بأية وسيلة في الاخلال بالحياء او المساس بالأعراض.
مادة 15: على المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون، توفيق اوضاعها بما يتفق وأحكامه، خلال سنة من تاريخ العمل به.
مادة 16: يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 17: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات كما أقره المجلس في المداولة الثانية
المادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية، المعنى الموضح قرين كل منها: ٭ الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.
٭ الجهة المختصة: الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.
٭ البيانات الإلكترونية: بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج حاسب آلي أو قواعد للبيانات.
٭ النظام الإلكتروني المؤتمت: برنامج أو نظام إلكتروني لحاسب آلي تم اعداده ليتصرف او يستجيب لتصرف بشكل مستقل، كليا او جزئيا، دون تدخل او اشراف اي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه التصرف او الاستجابة له.
٭ نظام المعالجة الإلكترونية للبيانات: نظام إلكتروني لإنشاء او ادخال او استرجاع او ارسال او تسلم او استخراج او تخزين او عرض او معالجة المعلومات او الرسائل الكترونيا.
٭ الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من منظومة اتصالات لتقنية المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها.
٭ المستند او السجل الإلكتروني: مجموعة بيانات أو معلومات يتم إنشاؤها او تخزينها او استخراجها او نسخها او ارسالها او ابلاغها او استقبالها كليا او جزئيا بوسيلة الكترونية، على وسيط ملموس او على اي وسيط الكتروني آخر، وتكون قابلة للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.
٭ الموقع: مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
٭ الكتروني: كل ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات وذو قدرات كهربائية او رقمية او مغناطيسية او بصرية او كهرومغناطيسية او وسائل اخرى مشابهة سلكية كانت او لا سلكية وما قد يستحدث من تقنيات في هذا المجال.
٭ وسيلة تقنية المعلومات: اداة الكترونية تشمل كل ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات وذات قدرات كهربائية او رقمية او مغناطيسية او بصرية او كهرومغناطيسية او ضوئية او وسائل اخرى مشابهة سلكية كانت او لاسلكية وما قد يستحدث في هذا المجال.
٭ الجريمة المعلوماتية: كل فعل يرتكب من خلال استخدام الحاسب الآلي او الشبكة المعلوماتية او غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
٭ الدخول غير المشروع: النفاذ المتعمد غير المشروع لأجهزة وأنظمة الحاسب او لنظام معلوماتي او شبكة معلوماتية او موقع الكتروني من خلال اختراق وسائل وإجراءات الحماية لها بشكل جزئي أو كلي لأي غرض كان من دون تفويض في ذلك او بالتجاوز للتفويض الممنوح.
٭ نظام الحاسب الآلي: مجموعة برامج وأنظمة معلوماتية معدة لتحليل المعلومات والبيانات والأوامر وبرمجتها وإظهارها او حفظها او ارسالها او تسلمها، ويمكن ان تعمل بشكل مستقل أو بالاتصال مع اجهزة او انظمة معلوماتية اخرى.
٭ التوقيع الإلكتروني: البيانات التي تتخذ هيئة حروف او ارقام او رموز او إشارات او غيرها، وتكون مدرجة بشكل الكتروني او رقمي او ضوئي او اي وسيلة اخرى مماثلة في مستند او سجل الكتروني او مضافة عليها او مرتبطة بها بالضرورة ولها طابع يسمح بتحيد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره.
٭ الالتقاط المعلوماتي: مشاهدة البيانات او المعلومات الواردة في اي رسالة الكترونية او سماعها او الحصول عليها ويشمل ذلك المنقول الكترونيا.
٭ الاحتيال الالكتروني: التأثير في نظام الكتروني مؤتمت او نظام معلوماتي الكتروني او شبكة معلوماتية او مستند او سجل الكتروني او وسيلة تقنية معلوماتية او نظام او جهاز حاسب آلي او توقيع الكتروني او معلومات الكترونية وذلك عن طريق البرمجة او الحصول او الافصاح او النقل او النشر لرقم او كلمة او رمز سري او بيانات سرية او خاصة اخرى بقصد الحصول على منفعة دون وجه حق او الاضرار بالغير.
المادة 2: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 اشهر وبغرامة لا تزيد على 2000 دينار ولا تقل عن 500 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب دخولا غير مشروع الى جهاز حاسب آلي او نظامه او الى نظام معالجة الكترونية للبيانات او الى نظام الكتروني مؤتمت او الى شبكة معلوماتية.
فإذا ترتب على هذا الدخول الغاء او حذف او اتلاف او تدمير او افشاء او تغيير او اعادة نشر بيانات او معلومات فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن 2000 دينار ولا تجاوز 5 آلاف دينار باحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كانت تلك البيانات او المعلومات شخصية، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تجاوز 20 الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب اي الجرائم المنصوص عليها اعلاه او سهل ذلك للغير وكان ذلك اثناء او بسبب تأدية وظيفته.
المادة 3: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل على 3 آلاف دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 ـ ارتكب دخولا غير مشروع الى موقع او نظام معلوماتي مباشرة او عن طريق الشبكة المعلوماتية او باحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات او معلومات سرية بحكم القانون.
فإذا ترتب على ذلك الدخول الغاء تلك البيانات او المعلومات او اتلافها او تدميرها او نشرها او تعديلها تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تجاوز 20 ألف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
2 ـ زور او اتلف مستندا او سجلا او توقيعا الكترونيا او نظام معالجة الكترونية للبيانات او نظام الكتروني مؤتمت او موقعا او نظام حاسب آلي او نظام الكتروني بطريق الاصطناع او التغيير او التحوير او بأي طريقة اخرى، وذلك باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
فاذا وقع التزوير على مستند رسمي او بنكي او بيانات حكومية او بنكية الكترونية، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تجاوز 30 الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالعقوبة ذاتها بحسب الاحوال كل من استعمل ايا مما ذكر مع علمه بتزويره او فقده لقوته القانونية.
3 ـ غير او اتلف عمدا مستندا الكترونيا يتعلق بالفحوصات الطبية او التشخيص الطبي او العلاج الطبي او الرعاية الطبية او سهل للغير فعل ذلك او مكنه منه، وذلك باستعمال الشبكة المعلوماتية او باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
4 ـ استعمل الشبكة المعلوماتية او استخدم وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد او ابتزاز شخص طبيعي او اعتباري لحمله على القيام بعمل او الامتناع عنه.
فاذا كان التهديد بارتكاب جناية او بما يعد مساسا بكرامة الاشخاص او خادشا للشرف والاعتبار او السمعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تجاوز 20 الف دينار او احدى هاتين العقوبتين.
5 ـ توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات الى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال أو منفعة أو مستند أو توقيع على مستند، وذلك باستعمال طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه.
المادة 4: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 ـ أعاق أو عطل عمدا الوصول الى موقع خدمة الكترونية أو الدخول الى الاجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات أو المعلومات الالكترونية بأي وسيلة كانت، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
2 ـ أدخل عمدا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها، أو دخل موقعا في الشبكة المعلوماتية لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو إيقافه أو تعطيله.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من هذه الجرائم أو سهل ذلك للغير وكان ذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
3 ـ تنصت أو التقط أو اعترض عمدا، دون وجه حق، ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
فإذا أفشى ما توصل اليه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
4 ـ كل من أنشأ موقعا أو نشر أو أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن معلومات أو بيانات بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وكان ذلك من شأنه المساس بالآداب العامة أو أدار مكانا لهذا الغرض.
5 ـ كل من حرض أو أغوى ذكرا أو انثى لارتكاب اعمال الدعارة والفجور أو ساعده على ذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات. فإذا كان الفعل موجها الى حدث فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 5: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تجاوز 3 آلاف دينار بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق الى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو ما في حكمها من البطاقات الالكترونية.
فإذا ترتب على استخدامها الحصول على أموال الغير، أو على ما تتيحه هذه البطاقة من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 6: يعاقب بحسب الاحوال بالعقوبة المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) من المادة 27 من قانون المطبوعات والنشر المشار اليه، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون أحد الافعال بحسب الاحوال المبينة بالمواد 19، 20، 21 من القانون المشار اليه.
المادة 7: يعاقب بالعقوبة المقررة بالمادة 29 فقرة أولى من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، كل من ارتكب أحد الافعال المنصوص عليها بالمادة 28 من قانون المطبوعات والنشر المشار اليه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 8: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تجاوز 30 الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون، بقصد الاتجار في الاشخاص أو سهيل ذلك، أو ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها أو تسهيل التعامل فيها غير الاحوال المصرح بها قانونا.
المادة 9: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز خمسين الف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، بغسل اموال او بتحويل اموال غير مشروعة او بنقلها او بتمويه او بإخفاء مصدرها غير المشروع، او قام باستخدامها او اكتسابها او حيازتها مع علمه بأنها مستمدة من مصدر غير مشروع او بتحويل الموارد او الممتلكات مع علمه بمصدرها غير المشروع، وذلك بقصد إضفاء الصفة المشروعة على تلك الأموال.
المادة 10: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تجاوز 50 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انشأ موقعا لمنظمة ارهابية او لشخص ارهابي او نشر عن ايهما معلومات على الشبكة المعلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات ولو تحت مسميات تمويهية، لتسهيل الاتصالات بأحد قياداتها او اعضائها، او ترويج افكارها، او تمويلها، او نشر كيفية تصنيع الاجهزة الحارقة، او المتفجرة، او اي ادوات تستخدم في الأعمال الارهابية.
المادة 11: لا تقل عقوبة الحبس او الغرامة التي يحكم بها عن نصف حدها الأقصى اذا اقترنت الجريمة بأي من الظروف الآتية:
1 ارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2- شغل الجاني وظيفة عامة وارتكابه لها مستغلا سلطته او نفوذه.
3- التغرير بالقصر ومن في حكمهم من ناقصي الأهلية او استغلالهم.
4- صدور احكام سابقة من المحاكم الوطنية، أو الاجنبية، بموجب الاتفاقيات المصادق عليها بإدانة الجاني في جرائم مماثلة.
المادة 12: للمحكمة أن تعفي من العقوبة كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات المختصة بالجريمة قبل علمها بها وقبل البدء في تنفيذ الجريمة، فإن كان الابلاغ بعد العلم بالجريمة وقبل البدء في التحقيق تعين للإعفاء من العقوبة ان يكون من شأن الابلاغ ضبط باقي الجناة في حالة تعددهم.
المادة 13: يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة او البرامج او الوسائل المستخدمة في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او الأموال المتحصلة منها. ويجوز الحكم بإغلاق المحل او الموقع الذي ارتكب فيه اي من هذه الجرائم اذا كان ارتكابها قد تم بعلم مالكها لمدة لا تزيد على سنة بحسب الأحوال، عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية او بحق المضرور في التعويض المناسب. ويكون الحكم بإغلاق المحل أو الموقع وجوبيا إذا تكرر ارتكاب أي من هذه الجرائم بعلم مالكها.
المادة 14: مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية الشخصية لمرتكب الجريمة، يعاقب الممثل القانوني للشخص الاعتباري بذات العقوبات المالية المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون اذا ثبت ان اخلاله بواجبات وظيفته أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك.
ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا عما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات اذا ارتكبت الجريمة لحسابه او باسمه او لصالحه.
المادة 15: للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المخالفات عنها، واحالتها الى النيابة العامة، وعلى جميع الجهات ذات الصلة تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين.
المادة 16: لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبات اشد ينص عليها في قانون الجزاء او اي قانون آخر.
المادة 17: تختص النيابة العامة وحدها، دون غيرها، بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 18: تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بحسب مدة العقوبة فإن كانت بحدود الثلاث سنوات فتسقط خلال سنتين وإن كانت تتجاوز الثلاث سنوات فتسقط خلال 5 سنوات من يوم وقوع الجريمة، ولا تسمع دعوى التعويض اذا لم يتم رفعها خلال 3 سنوات من تاريخ علم المضرور، ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد عدم السماع من تاريخ انقضائها او صدور حكم نهائي فيها.
المادة 19: يسري حكم المادتين 46 و79 من قانون الجزاء المشار اليه على الجرائم الواردة بهذا القانون.
المادة 20: يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 21: على رئيس محلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نعم لـ «كاميرات المراقبة» .. بالمداولة الثانيةوفيما يلي تفاصيل الجلسة:افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية أمس الثلاثاء الموافق 16 يونيو عند الساعة التاسعة والنصف، بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار.
٭ مرزوق الغانم: يوم أمس تلقى أهل الكويت ببالغ الحسن والأسى وفاة العم هادي الحويلة، والراحل ومنذ بداية تمثيلة للشعب في 75 ولمدة 5 فصول نموذج للبرلماني المتحلي بالتعاون والتواصل مع الآخرين وأتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولزميلنا النائب د.محمد الحويلة وندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
٭ فيصل الدويسان: أتمنى إقامة معرض للصور للراحلين الذين تم فقدهم في الفصل التشريعي الرابع عشر قبل فض دور الانعقاد.
٭ عبدالله التميمي: صادف عدم وجودي في الجلسة الماضية وفاة الراحل رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي، وأيضا نعزي النائب محمد الحويلة بوفاة والده ونتقدم بخالص العزاء للفقيدين.
د.عبدالحميد دشتي: المرحوم كان أخا لي ورفيقا لي شطرا من الزمن وخسارة هذا الرجل من رجالات الكويت الهادي بطبعه خسارة كبيرة، فخالص العزاء لزمينا د.محمد الحويلة ولأسرته الكريمة، فقد فقدنا رجلا حكيما، فخالص العزاء والمواساة له، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
٭ عادل الخرافي: الجلسة الماضية كنت معتذرا لأسباب خاصة واستسمح المجلس في تأبين والدي جاسم الخرافي، ودع الدنيا ونحن في قلبنا نوع من الحسرة لأنه لم يسمع من البعض حقه في هذا الوداع، وفي عهده تم العديد من الإنجازات والرئيس الحالي يسير في نفس هذا التوجه لتقريب وجهات النظر بين أعضاء مجلس الأمة، وجاسم الخرافي خسر أشياء كثيرة في حياته الخاصة تضحية من أجل هذا البلد، وتأبيني لهذا الرجل الذي كان مدرسة لي وتعلمت منه الكثير، وتعلمت منه الحكمة وحب الناس، وأحمد الله أن أهل الكويت يدعون له بالمغفرة والرحمة، وأهنئ حضرة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد بالعمر المديد والإنجاز الوفير، ونتقدم بخالص العزاء لزميلنا د.محمد الحويلة بوفاة والده هادي الحويلة. ونعزي خالد الخرافي الذي أسس العمل بالبورصة.
٭ محمد الجبري: نعزي زميلنا النائب د.محمد الحويلة بوفاة والده، الفقيد الذي قدم للكويت الكثير.
فيصل الكندري: نتقدم بخالص العزاء لزميلنا محمد الحويلة، العم هادي كان أبا وأخا لأبناء دائرته ولم يفرق بين شرائح المجتمع وكان قدوة لنا في المنطقة ونسأل الله أن يغفر له.
٭ محمود الحمدان: لا يوجد أعظم من الموت عظة وعبرة، وجعله الله معيارا لحسن الخاتمة، وهذا الأمر لا يترك أحدا، ونعزي أنفسنا وآل الحويلة الكرام بوفاة هادي الحويلة ويذكر عنه حسن الخلق وحفظ اللسان وعدم الغيبة والاستهزاء وهذا الخلق الإسلامي الرفيع الذي في هذا الشخص نسأل الله أن يكون شفيعا له.
٭ د.أحمد مطيع: نعزي عائلة الحويلة الكرام بوفاة هادي الحويلة ونسأل الله أن يجعله في الفردوس الأعلى، حيث كان من المعروف عنه تواصله مع الجميع وأبا للجميع.
٭ سعود الحريجي: عظّم الله أجركم يا آل الحويلة، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، ونعزي زميلنا محمد الحويلة ولا شك أن الموت حق ونسأل الله أن يحفظ الجميع وأن يرحم أمواتنا، الفقيد له دور كبير في الحياة السياسية والبرلمانية.
٭ عبدالله المعيوف: نعزي أخانا د.محمد الحويلة بوفاة والده، سمعنا عنه كل خير، وأنه سبّاق للخير ومساعدة الناس ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وفسيح جناته.
٭ عسكر العنزي: نعزي أسرة الخرافي بوفاة العم جاسم الخرافي، ولنا معه صداقة وشاركناه في المؤتمرات ورأينا منه دماثة الخلق وقاد المجلس بحيادية والله يرحمه، ونعزي د.محمد الحويلة ونعزيه بوفاة والده هادي الحويلة ونسأل الله أن يجعل مثواه الجنة.
٭ د.علي العمير: الحكومة بدورها تشاطركم مشاعر العزاء وذكر مآثر الفقيد وسمته وإكمال مسيرته سيتم محفوظا في أبنائه وخاصة د.محمد الحويلة، إنا لله وإنا إليه راجعون.
٭ وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد: نهنئ أهل الكويت وممثلي الأمة والقيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو حفظه الله ورعاه والشعب والمقيمين بقدوم الشهر الفضيل، ودعنا بالأمس العم هادي هايف الحويلة، وهو أبوي ورباني وعملت معه في هذه القبة وعلمني كثيرا وكان مثالا للخلق والهدوء والحكمة واللي خلف ما مات والبركة في ولده د.محمد وأولاده.
٭ د.طلال الجلال: خسرت الكويت العم الفاضل هادي الحويلة أحد أركان العمل السياسي، نسأل الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
٭ محمد طنا: نعزي د.محمد الحويلة بوفاة والده ونسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته.
٭ سعدون حماد: نعزي عائلة الحويلة وزميلنا محمد الحويلة بوفاة والده فقد فقدت الكويت واحدا من رجالاتها ورموزها في العمل البرلماني.
٭ حمدان العازمي: نعزي أنفسنا وآل الحويلة بوفاة الفقيد هادي الحويلة، ونسأل الله ان يتغمده الله بواسع رحمته.
(التصديق على المضابط)
انتقل المجلس الى بند التصديق على المضابط التالية
1333أ، 1333ب بتاريخ 2 و3 يونيو.
٭ عبدالله الطريجي: سعدون حماد قال ان رئيس هيئة الاستثمار قال انه على استعداد ان يشارك بـ 5 ملايين دينار في شركة استقدام العمالة المنزلية، لكن الأخ كامل قال هذا الكلام بحسن نية إنما يأتي رئيس الهيئة للاستثمار ويشارك في هذه الشركة بـ 5 ملايين، هذا كلام خطير ويجب التأكد من وزير المالية عن هذا الكلام، رئيس الهيئة يبيع الشركات الرابحة، فيجب ألا يمر هذا الكلام مرور الكرام.
٭ كامل العوضي: رئيس هيئة الاستثمار ما قال هذا الكلام هو تمنى ان يشارك في الشركة، ولكن أنا لم أود الجدل، وقال يا معود نعطيك فلوس لكن فكنا من هذه الشركة في غشمرة.
٭ سعدون حماد: لجان مجلس الأمة مسجلة، وكامل العوضي قال ان بدر السعد سيدفع 5 ملايين دينار، ولذلك هذا الكلام صحيح.
٭ د.عبدالحميد دشتي: نحن بصدد المصادقة على المضبطة فأود ان أشكر سعادة الرئيس لأنه بمراجعتنا للمضبطة تنقل بأمانة وحرفية، فأود المصادقة عليها.
٭ عبدالله المعيوف: صالح عاشور في مداخلته على موضوع الجرائم الإلكترونية، قال معقولة ان يسجن أحد سب الذات الإلهية او الصحابة؟!
فأنا أرجو شطب هذه الجلسة، وأرفض هذا الكلام وأرفض تثبيته في المضبطة لأنه سبة في جبين هذا المجلس.
٭ صالح عاشور: لا داعي للشطب لأن الكلام عام، لأن هناك استتابة في الحكم الشرعي 3 ايام، والقانون به 10 سنوات سجن والله غفور رحيم، نحن نخالف شرع الله بإضافة السجن لمن يعتدي على هذه المقدسات عقوبة كبيرة جدا، فممكن الاستتابة، خصوصا ان معظمهم شباب وهناك طرق كثيرة للعقاب بعيدة عن العقوبة 10 سنوات.
٭ د.احمد مطيع: هذا الأمر مرفوض ولا يجوز وكأننا نعطي فرصة لمن أراد ان يسب الله او يتطاول على الصحابة فيجب ان تكون هناك عقوبات رادعة، ولا يقبل اي مسلم التطاول على الله سبحانه وتعالى.
٭عبدالله المعيوف: انت قلت يا أخ صالح هذا الكلام وقلت: «سب الذات الإلهية ينسجن 10 سنوات؟!» نعم انت قلت هذا وأنا أقول لا بد أن يُعدم، لكن لا نعطي عذرا لمن يسب الله تعالى، ونحن نقصد عدم تقنين الإساءة للمقدسات.
٭ د.عبدالله دشتي: أتمنى الالتزام بما ورد في المادتين 76 و43، فنحن بصدد المصادقة على المضبطة.
٭ صالح عاشور: الأخ أحمد مطيع لا يروح بعيدا، فنحن نرفض سب الذات الإلهية، فمن الناحية الشرعية يُستتاب 3 أيام ولكن الجاهل نسجنه 10 سنوات؟! فهذا مخالف لـ 10 سنوات.
٭ حمدان العازمي: الأخ بومهدي ما كان يقصد ونقول له نشدد على العقوبات في سب الذات الإلهية، أما التشديد في العقوبة فهذا أمر خطير، وسب الذات الإلهية المفترض إعدام.
د.أحمد مطيع: أخونا صالح عاشور أكيد لا يقبل بالتعدي على الله، ولكن ينبغي عدم ترك المجال أو ترك الحرية، ونؤكد على أن الإعدام مفروض في هذا الأمر.
٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على شطب كلام النائب صالح عاشور؟
٭ صالح عاشور: أنا لم أخطئ في حق أحد، ولكن قلت ان عقوبة 10 سنوات خطيرة، فهذا رأيي، وشطبه من المضبطة لا يجوز، والدستور واضح لا سلطان على رأي النائب.
٭ مرزوق الغانم: إن كان رأيك فلن يشطب، ولكن وجهة نظر الاخوان أن بها إساءة للذات الإلهية، ولو كان رأيا لا يشطب، ومقدم الطلب يعتقد انه من الممكن أن يُفهم من هذه الجلسة تشطب، فالموافق يرفع يده.
27 من 37.
موافقة على الشطب.
ووافق المجلس على التصديق على المضابط.
وافق المجلس على تمديد جلسات اليوم وغدا الى الساعة الرابعة.
ووافق المجلس على تأجيل بند الأسئلة.
٭ د.يوسف الزلزلة: أرجو الموافقة على ترتيب الأولويات وهي قوانين الميزانيات، وكاميرات المراقبة، وجرائم تقنية المعلومات، وجامعة جابر والحضانة العائلية، والخطة السنوية، والعمالة المنزلية، وتقرير لجنة التحقيق في هيئة الزراعة، وتقرير لجنة الإيداعات المليونية.
(موافقة عامة).
بند كشف الأوراق والرسائل الواردة
وانتقل المجلس الى بند الأوراق والرسائل الواردة وجاءت كالتالي: رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية الى لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية.
رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها إحالة التقرير رقم 92 والتقرير رقم 114 للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والاقتراح بقانون في شأن الحقوق القانونية المدنية لغير محددي الجنسية الى لجنة حقوق الإنسان للاختصاص، عملا بنص المادة 58 من اللائحة الداخلية. رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية يطلب فيها موافقة المجلس على أن تستأنف اللجنة بحث كل المقترحات النيابية في شأن التعيين في الوظائف القيادية وما سيعرض من الحكومة في دور الانعقاد اقادم. وجاء نص الرسالة الثالثة كالتالي: إشارة الى كتابكم المؤرخ في 8/6/2015 بشأن موافقة المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/6/2015 على الطلب المقدم من بعض السادة الأعضاء بتكليف اللجنة بإنجاز تقريرها بشأن الاقتراحات بقوانين الخاصة بالتعيين في الوظائف القيادية، وطلبكم من اللجنة إنجاز هذا التقرير ليعرض على المجلس في الجلسة المقرر عقدها في 16/6/2015.
ولما كان قد صدر المرسوم رقم 111 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 في شأن الخدمة المدنية، وذلك أثناء دراسة اللجنة لمشروع القانون و9 مقترحات بشأن التعيين في الوظائف القيادية. وبعد استماع اللجنة الى رأي الحكومة الذي أفاد بأن اللجنة الحكومية المختصة بصدد وضع آلية لتنفيذ النظام المستحدث وفقا للمرسوم المشار اليه والذي قد يلاقي استحسان السادة النواب مقدمي الاقتراح، هذا فضلا عن ان المرسوم لم يتم العمل به حتى الآن ومن ثم لا يمكن الحكم عليه ومعرفة إيجابياته وسلبياته، ومن ثم نرى إعطاء المرسوم مهلة، وذلك بحد أقصى حتى بداية دور الانعقاد المقبل.
وعليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها المنعقد في صباح يوم الاحد الموافق 14/6/2015 على طلب الحكومة ومنحها المدة المطلوبة، على ان تستأنف اللجنة بحث جميع المقترحات النيابية وما سيعرض عليها من الحكومة في دور الانعقاد المقبل.
٭ د.يوسف الزلزلة: تعجبت من رسالة لجنة تنمية الموارد البشرية، ومتى كانت الحكومة في يوم من الأيام صادقة في مسألة التعيينات؟! الحكومة منذ سنوات تعييناتها كلها باراشوتية، وربع الديوانية، فنحن لا بد ان نضع اشتراطات واضحة للمعينين في المناصب القيادية، لأن الوزير قد يقع تحت ضغوط من النواب او غيرهم.
والمجلس أوصى اللجنة بتقديم تقريرها اليوم (امس) بحجة ان الحكومة قالت اعطونا فرصة، وما قاله الاخوان غير صحيح وكان لا بد ان يأتوا بالتقرير وأرجو رفض الرسالة وعلى اللجنة بغض النظر رفضت او لم ترفض الحكومة ان ترفع تقريرها.
أما فيما يخص البدون، فلا أدري ونحن سنعاني من مشكلة البدون، فهي كرة ثلج لا يمكن تركها ان تكبر بهذه الطريقة وأتمنى من وزير الداخلية وضع آلية واضحة للانتهاء من معاناة هذه الفئة وحصولهم على حقوقهم الإنسانية، لأننا بلد إنساني يرأسنا قائد الإنسانية.
٭ صالح عاشور: وجهت رسالة للمجلس بدعوة وزير الداخلية ووزير الإسكان للجنة لمناقشتهم في لجنة المرأة لكن لم تدرج في الجدول.
لدينا انهيار إداري شامل في مناصب الدولة المناصب تتم حسب الواسطة والمحسوبية وديوان الخدمة المدنية وضع شروطا للتعيين مثل رؤساء الأقسام والمديرين والمراقبين، ومنها الخبرة والشهادات، اما وكيل ووكيل مساعد فلا يوجد اي شرط، لأنه قريب من الوزير او هناك توصية من جهات عليا بتعيينه.
ونحمل الحكومة مسؤولية مضاعفة لهذا الخلل، بل ان المناصب القيادية تتطلب شروطا ومعايير اكثر دقة من المناصب الأقل منها.
ويجب ان نفرق بين أبناء الكويتية وبين البدون، فأبناء الكويتية لا بد ان تكون عندهم إجراءات خاصة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والاجتماعية، لأن هناك قرارا بإعطاء الأولوية لأبناء الكويتية، فلا تمييز بينهم الآن، فلا بد ان نعطي وقفة خاصة لأبناء الكويتية.
الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية وعلى وزير الداخلية مسؤولية الحفاظ على أمن البلد من خلال إيجاد حلول جذرية لهذه القضية وإلا فسندخل في مواجهات مع المنظمات الحقوقية الدولية.
٭ د.عبدالحميد دشتي: فيما يخص رسالة لجنة تنمية الموارد، فهناك مرسوم أميري رقم 111/2015 صدر واللجنة تبحث 9 اقتراحات بقوانين، فهل يعقل ان يصير الصدام وعدم التعاون، وهل نصدر تقريرا والحكومة تعترض عليه؟ والحكمة ان تصل رسالة اللجنة لتضع النقاط على الحروف وهي تحاكي مبدأ التعاون بين السلطتين، لأن الحكومة قالت انها ستأتي بتصور معين فيما يخص ضوابط تعيين القياديين.
هذا المبدأ مبدأ متفقون عليه، نعم نريد ان نضع ضوابط ولجنة الأولويات استعجلت القانون، أي قانون؟! وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انه لو صدر شيء فسيرد لأن هناك مرسوما صادرا في 2015.
اما فيما يتعلق بالرسالة الثانية، فالاختصاص هنا منعقد للجنة حقوق الإنسان، مبينا ان من اولوياتها مناقشة الجهات المعنية والجهاز المركزي للحقوق الإنسانية وآخرها حق المواطنة والتجنيس، وإذا وصلنا له فسنعيد الأمر للجنة الداخلية الدفاع، فالاختصاص هنا للجنة حقوق الإنسان وليس للجنة التشريعية.
٭ عدنان عبدالصمد: نعزي اخانا النائب محمد الحويلة بوفاة والده هادي الحويلة، سائلين الله له المغفرة والرحمة.
وبالنسبة لرسالة البدون، أما آن لهذه المشكلة ان تحل؟! كان هناك اقتراح بقانون قدمه زميلنا ناصر صرخوه، وليكن الأمير المرحوم الشيخ جابر قال اتركوا الموضوع وسوف احل هذه المشكلة وانتقل الأمير الراحل الى رحمة الله ولم نتمكن من إعطائهم هذه الحقوق.
أتصور ان هذه المشكلة تتفاقم حتى وصلوا الى 111 الفا ونأمل حل هذه المشكلة التي استمرت لـ 4 أجيال، وهناك منهم اطباء ومدرسون ونشكر وزير الداخلية ووزير الدفاع لضم المستحقين لهذه الوزارات، وتوظيف هؤلاء وخاصة انهم ضمن النسيج الاجتماعي وليسو غرباء، وبالتالي يفترض ان تكون لهم الاولوية في التوظيف، ومنهم من يستطيع التمريض والتدريس، فلماذا نكلف الدولة أعباء استقدام مدرسين وممرضين؟!
وأتوجه بالشكر الى وزير الصحة لأنه كانت هناك نية لطردهم لكن الصحة تراجعت، وعلى الرغم من ان رواتبهم تتأخر بالشهر والشهرين، وهي قضية امن اجتماعي للاستعانة بالبدون في هذه الوظائف، وآمل أن يهتموا بهذه القضية التي أصبحت نقطة سوداء في ثوب الكويت الأبيض.
٭ وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد: تطرق عبدالصمد الى الشيخ جابر رحمه الله، هذا الكلام لا يجوز ان يطلق بهذه الطريقة، وما هي الحقوق التي لا يحصل عليها اخواننا البدون؟
٭ عدنان عبدالصمد: قانون بعد التحرير مباشرة تم تقديمه ولكن الأمير قال ان سموه سيحل المشكلة، وبعدين قل لي انت ما الحقوق التي أعطيتها اياهم؟ 200 دينار تعطيهم في الصحة؟ فلهم العلاج والتعليم.
٭ وزير الداخلية: ابي اشوف القانون الذي رفع لسموه ورده ونحن لسنا في جدل، وكل الحقوق سوف تطبق، ولا نصور بلدنا كأننا لسنا أهل إنسانية.
٭ عدنان عبدالصمد: أنا لم أقل ان الأمير الراحل رد القانون، لكن قلت ان سموه سيصدر مكرمة أميرية، وقضية الحقوق موجودة في القانون المقترح، ولا يكتب له النجاح، وكل منظمات حقوق الإنسان مصطلح البدون صار دارجا عندهم، إذا تجاهلنا الموضوع فلن نحل المشكلة.
٭ جمال العمر: منذ أكثر من سنة نتكلم عن التعيينات، والحكومة لا تريد قانون القياديين، الحكومة تماطلت يا دكتور خليل، نحن أملنا فيك كبير، والمسؤول عن هذه القرارات هو وزير الدولة هو احد اسباب الكوارث في التعيينات، وهو من يماطلك في اللجنة، التأمينات من أين؟ الداو من أين؟ نفس المنهجية حتى في تعيين وزير التجارة السابق، لذلك جديتنا في الكلام ما توصل الى نتيجة كل يوم نتحلطم، فلتضع اللجنة القانون، الوزير يشيل المسؤولين معه، الوزير يأتي سنة ويشيل القيادات، ما يصير نتحمل منهجية كم قيادي يصدر قرارات، ملينا من طريقة التعيينات ومنهجية الفكر الحكومي المستمر منذ كارثة الداو والتأمينات وهيئة الاستثمار، وهذه مسؤولية المجلس، الحكومة لابد ان تقف امام نفسها، الوزير يتصل بالثاني يطوف له القيادات التي يريدها وكل هذا مسؤولية د.خليل عبدالله، واللجنة غير راغبة في رفع هذا التقرير.
٭ أنس الصالح: بالنسبة لرسالة لجنة الموارد البشرية، فأؤكد أن ما تفضل به بعض الإخوة غير صحيح فالحكومة تحترم القانون واللوائح وجميع الترشيحات تتم عن طريق ديوان الخدمة المدنية وترفع إلى مجلس الوزراء لتنفيذ ودراسة هذا الترشيح ومن ثم يصدر مرسوم أميري وهذا اجتهاد للوزير.
وتزايدت طلبات النواب لضوابط القياديين وهذا شيء مطلوب لتحقيق الخطة، وصدر المرسوم بضوابط جديدة منها تحديد 20 خبرة و16 سنة لبعض المناصب والإلمام باللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والمؤهل الجامعي وبعض الممارسة سوف تظهر بعض العيوب وقانون اللجنة سيغطي هذه النواقص، ونحترم القانون ونمد يدنا للجنة.
٭ عبدالله التميمي: عندما تحال البدون الى لجنة حقوق الإنسان فلدينا بذلك مشكلة في التعامل مع هذه الشريحة وغير صحيح عندما نقول ان وزير الداخلية فقط مسؤول عن البدون فهو مسؤول عنهم في قضايا معينة، لكن هناك قضايا اخرى فهل العلاج مسؤول عنه وزير الداخلية وهناك صحة وتموين وتجارة وشؤون؟ إذن الحكومة كلها مسؤولة عن البدون، انتم تتعاملون مع الملف بكل قساوة، فكيف نرمي القضية من وزير الى وزير؟ ينبغي الا ننظر لهم نظرة دونية، فهم موجودون بيننا من 60 و65 سنة.
وبالنسبة لرسالة الموارد، فأنا اقطع بأن الكويت اسوأ دولة في العالم في تعيين القياديين وأسوأ دولة في محاربة الكفاءات الوطنية، وأحسن دولة في تعيين القيادات الباراشوتية، فرغت الدولة من الكفاءات، الوزير دوره المنوط به يغلب عليه الدور السياسي وليس الفني، فالدور الفني منا وبالقياديين ويجب ان تراعي الحكومة هذه الامور لأن هناك سخطا كبيرا على القياديين الذين يأتون بالباراشوت.
٭ فيصل الدويسان: الرسالة الأولى بها خطأ كبير وأرجو فتح تحقيق في الأمر، فالاقتراح اقتراحي ولم انسخه ولم اسرقه ولم آت به من مجالس اخرى، اطالب بتحقيق، الرسالة مقدمة من شخص آخر، عندما نتقدم باقتراح، فأسعى لأمنع التعيين بالباراشوت، نحن قتل الكفاءات ونحابي ونأتي بمن ليس أكفاء، بالنسبة للحقوق المدنية للبدون، لا شك أن مصطلح بدون اصبح كويتيا بامتياز، وهي وصمة عار في الكويت التي ترتدي ثوبا أبيض الذي تريده ناصع البياض، وكلي امل في وزير الداخلية ان يحل المشكلة.
ولدينا جهاز البدون، ففي فصل الصيف سينتهي السند القانوني الذي تم إنشاؤه بموجبه، اتمنى ان تكون تبعيته لوزير الداخلية حتى يمكن من اسراع حل قضية البدون لأن الوزارة أقدر على كشف من يستحق الجنسية، ومن لا يستحقها.
٭ عسكر العنزي: انا لم ار فيه اي خلاف كوني قدمت اقتراحا مشابها لاقتراحك وقلت له اني مستعد لسحب اقتراحي والمهم عندنا حل مشكلة المواطن، وقدمت فوقه 90 اقتراحا بقوانين، فما المشكلة، نحن نتعاون من أجل التعاون، لكن تظهر على اكتافنا.
٭ عبدالله المعيوف: الكل يعرف ان قضية البدون ليست مختصة فقط بالبدون لأن هناك منهم من له جواز وأوراق ثبوتية وبعضهم مستحقون وبعضهم غير مستحقين، فلنعط صاحب الحق حقه، هذا واجبنا في المحافظة على حقوق الناس وأنا ضد من يعتقد أننا نضطهد الناس ونعاملهم بازدراء.
٭ فيصل الدويسان: اقصد الموظف، الذي اخذ اسلوبي وكلماتي وخلافي مع الذين ضيعوا حقي وكتبوا اسمك بدلا من اسمي.
٭ عسكر العنزي: الاقتراح انا اتنازل عنه وبدون لجنة تحقيق او غيره.
٭ جمال العمر: الأسس والمنهجية للوزراء كارثة، وعندما تقدمنا بالاقتراح بقانون فنحن لا نعترف بهذه المنهجية، هل يعقل مستقبل بلد يعتمد على اجتهاد وزير؟
هناك معايير وضوابط دولية، وإذا لم نكن قيادات كفؤة فلن تكون هناك تنمية، وهذه كارثة نعاني منها، هناك كفاءات وطنية نظلمها.
٭ صالح عاشور: حل قضية البدون لا تحل بقانون بل تحتاج الى مباركة اميرية، لا بد ان تأخذها يا معالي الوزير على مأخذ الجد.
٭ وافق المجلس على الرسالة الأولى بإحالة قانون الخدمة المدنية الى لجنة تنمية الموارد.
٭ وافق المجلس على الرسالة الواردة من الداخلية والدفاع بإحالة قانون الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية الى لجنة حقوق الانسان.
٭ د.خليل عبدالله: لدينا مشكلة في تعيين القياديين، ووجود القياديين من عدم وجودهم في اللجنة سيان، لكن هناك لائحة ونعمل وفقها، وهذه الرسالة لأني ملزم بإرسالها وهناك تصويت داخل اللجنة وكنت مصرا على ان يخرج التقرير في دور الانعقاد الحالي لكن الاخوان في اللجنة اتفقوا على شيء آخر وسنجتمع في الصيف ونعد بأن التقرير سوف يكون جيدا. ونحن بحاجة الى ايقاف عبث تعيين القياديين.
ووافق المجلس على رسالة لجنة تنمية الموارد لتأجيل تقرير لجنة الموارد البشرية بشأن تعيين القياديين إلى دور الانعقاد المقبل.
«موافقة عامة»
الحصانة النيابية
انتقل المجلس إلى مناقشة تقارير اللجنة التشريعية برفع الحصانة عن النواب حمد الهرشاني ونبيل الفضل ومحمد البراك.
٭ سعدون حماد: أرجو التصويت مباشرة في تصويت واحد.
٭ مرزوق الغانم: المناقشة واحدة لكن التصويت لا بد أن يكون منفردا.
٭ عبدالله المعيوف: قضية حمد الهرشاني كيدية واضحة، والشاكي دأب دائما على مهاجمة النواب والمجلس واعتباره مجلس اراجوزات ورد النائب دفاعا عن نفسه، ومن حقه الدفاع عن نفسه.
وفي موضوع الأخ محمد البراك فهناك بعض موظفي التربية يعاملون النواب معاملة غير طبيعية، فنجد تعاملا مع النواب ينبع من الحقد والتكبر. وكلنا مررنا بهذه المراحل، فلديهم حق دفين على أعضاء مجلس الأمة لكن كنائب من حقه أن يناقش المسؤول في ذلك واذا استمررتم بهذا الشكل يا وزير التربية فسوف تجد كثيرا من النواب يحتكون بهم.
٭ د.بدر العيسى وزير التربية والتعليم: لا نقبل لأي موظف أن يسيء لأي مراجع فما بالك بعضو مجلس الأمة، وأي موظف يتطاول على مراجع فسيأخذ جزاءه.
٭ نبيل الفضل: اكثر واحد ضد موضوع الحصانات فمن حق الناس التقاضي لكن الكيدية لا بد أن يقف الإنسان عندها، وفي المجلس هذا والذي سبقه تأتي قضايا من أناس لا هم لهم إلا تضييع وقت المجلس، وهناك اثنان هما وليد الطبطبائي ومسلم البراك لديهم اكثر من 700 قضية على رأي، وقضايا كلها رد على كلامهم واتهامهم للمجلس وتعطيلهم لعملنا، أي قضية تأتي من هذين الاثنين قضايا كيدية لا هم لها إلا أشغال المجلس.
وأثنى على وزير الداخلية وعلى إنهاء هذه المسرحية الهزلية بالقبض على الفار، وأنهى هذه المأساة واتمنى من الشباب أن يتخذوا من مسلم عبرة وحتى تتكرر المأساة.
٭ ماجد موسى: الأخ محمد البراك الكل يعرف اخلاقه ونعرفه ولكن الشاكي نعرفه باحتكاكنا به في العمل في منطقة الفروانية والأخت توقع بريدا في المطبخ، ولم تكن هناك واقعة للقضية نحن نواب المجلس ونعرفه بأخلاقه لا يمكن أن يغلط.
٭ عدنان عبدالصمد: يفترض أن نلتزم باللائحة وبعض الإخوان يسيئون لأشخاص غير موجودين، لكن أن نستغل قاعة عبدالله السالم في الخطأ في أشخاص غير موجودين فهذا أمر مرفوض وينبغي أن يكون كلامنا ضمن اللائحة.
٭ حمدان العازمي: الأخت الشاكية نفسها كانت رافعة علي قضية ومو مخلية احد، اطلب من وزير التربية التحقيق معها لأنها تعدت السن القانونية.
٭ رفع الحصانة عن النائب حمد الهرشاني وانتهت اللجنة إلى عدم الموافقة على طلب رفع الحصانة النيابية وجرى التصويت وكانت النتيجة كالتالي: 5 من 32.
٭ «عدم موافقة على رفع الحصانة»
٭ رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل وانتهت اللجنة بعدم الموافقة على طلب رفع الحصانة النيابية، وجرى التصويت وكانت النتيجة كالتالي: 8 من 32.
«عدم موافقة على رفع الحصانة»
٭ رفع الحصانة عن النائب محمد البراك وانتهت اللجنة إلى عدم الموافقة على طلب رفع الحصانة النيابية وجرى التصويت وكانت النتيجة كالتالي: 7 من 32.
٭ «عدم موافقة على رفع الحصانة».
تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي
انتقل المجلس إلى مناقشة ميزانيات 8 جهات وهي:
مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2015/2016.
مشروع القانون بربط ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2015/2016.
مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية 2015/2016.
مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية 2015/2016.
مشروع القانون بربط ميزانية الإدارة العامة للإطفاء للسنة المالية 2015/2016.
مشروع القانون بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2015/2016.
مشروع القانون بربط ميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للسنة المالية 2015/2016.
مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2015/2016.
٭ مرزوق الغانم: هناك طلب قفل باب النقاش والدخول على التصويت عليها.
٭ موافقة عامة.
٭ ترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة.
استؤنفت الجلسة الساعة الـ 12.45 دقيقة واستكمل المجلس نقاش تقارير لجنة الميزانيات.
٭ عبدالصمد (مقرر اللجنة): لجنة الميزانيات لم توافق على ميزانية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
٭ وزير المالية: بالنسبة للتقارير التي لم توافق عليها اللجنة فالحكومة تتعهد الى مجلسكم الموقر بأن تعالج هذه الملاحظات وستوجه هذه الهيئات الى تلافي هذه المخالفات والحد من تكرارها في السنة المقبلة.
٭ عدنان عبدالصمد: نثق في تعهد وزير المالية لكن اعتمادنا على تقارير ديوان المحاسبة وبالتالي نأمل ان التقرير الذي يصل الى اللجنة يصل الى ديوان المحاسبة، في بداية الدورة المقبلة.
٭ عدنان عبدالصمد (المقرر): اللجنة رفضت ميزانية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
٭ لجنة الميزانيات لم توافق على ميزانية جامعة الكويت 2015/2016.
٭ اللجنة وافقت على ميزانية الهيئة العامة للبيئة 2015/2016.
٭ اللجنة لم توافق على ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية 2015/2016.
٭ اللجنة لم توافق على ميزانية الإدارة العامة للإطفاء 2015/2016.
٭ اللجنة لم توافق على ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2015/2016.
٭ اللجنة وافقت على ميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر 2015/2016.
٭ اللجنة لم توافق على ميزانية الهيئة العامة للصناعة 2015/2016.
وبعدما رفضت اللجنة ميزانية بلدية الكويت زودنا الوزير بكل الإجراءات المتخذة لتلافي المخالفات.
وتلا المقرر عدنان عبدالصمد مواد قوانين الميزانيات.
٭ مرزوق الغانم: كان هناك اقتراح بالتصويت على ميزانية هيئة الزراعة منفصلة وباقي الميزانيات مجتمعة.
وجرى التصويت على ميزانية هيئة الزراعة والثروة السمكية وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 42، موافقة 26، عدم موافقة 16، امتناع-.
ووافق المجلس على ميزانية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والتوصيات الواردة بالتقرير.
وجرى التصويت على 7 ميزانيات اخرى بتصويت واحد وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 44، موافقة 38، عدم موافقة 5، امتناع 1.
ووافق المجلس على ميزانيات الجهات السبع وإحالتها الى الحكومة والتوصيات الواردة بالتقرير.
٭ عدنان عبدالصمد: هناك مراسيم خاصة بميزانيات هيئة النقل وهيئة المواصلات لم نتسلمها الى الآن، وبخصوص ميزانية هيئة الغذاء ناقشنا الموضوع ولكن لم تكن لديهم اي بيانات عن الميزانية فنأمل قبل الجلسة المقبلة ان تأتينا البيانات الخاصة بهيئة الغذاء.
وزير المالية: نعم تم توقيعها امس من صاحب السمو الأمير وستصل الى المجلس اليوم او غدا.
الكاميرات الأمنية
وانتقل المجلس الى مناقشة المداولة الثانية للمشروع بقانون بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.
٭ يوسف الزلزلة: كنت أتمنى أن أُستدعى إلى اللجنة لمناقشة تعديلاتي لأني أجزم بأن اللجنة لم تفهم سبب التعديلات.
٭ عبدالله المعيوف (المقرر): د.يوسف الزلزلة اضاف كلمة الجمعيات التعاونية الى المادة الأولى الى الجهات المشمولة بتركيب الكاميرات واللجنة رأت انها تندرج تحت بند المجمعات التجارية ومراكز التسوق والحكومة بصدد تحويل الجمعيات التعاونية الى القطاع الخاص ومعظم الجمعيات تنشئ مولات، وهو مجمع تجاري.
٭ د.يوسف الزلزلة: حتى تتضح الصورة، الجمعيات التعاونية تعريفها هي مجمعات خدمية، وكل مناطق الكويت بها جمعية ونوع من اعطاء الأمان للناس، وعدم ادراجها غير جيد.
٭ وزير الداخلية: نحن بصدد تدشين مشروع تأخرنا به كثيرا والدول التي سبقتنا تعدو المرحلة الرابعة ونحن لم نبدأ بالأولى ووراءنا عمل كبير بعد اقرار المشروع ونحن على استعداد ان نضع اي شيء في القانون، وبالنسبة للسرية والخصوصية فنحن لن نختلف على الخصوصيات وهي اهم نقطة وهناك مواقع بها كاميرات مخالفة، وهذا القانون سوف يخدمنا، نحن لأن هناك عيادات خاصة ومحلات تبديل، وراءنا عمل كبير ومؤسساتنا جميعها يجب ان تغطى وكذلك القطاع الخاص ونوافق على تعديل الأخ يوسف الزلزلة.
٭ ووافق المجلس على إضافة الجمعيات التعاونية الى المنشآت المشمولة بالقانون.
٭ موافقة عامة.
٭ التعديل الثاني: هناك تعديل من اللجنة (مع عدم إخلال بأحكام المادة 3).
٭ موافقة عامة.
٭ وزير الداخلية: الـ 120 يوما الفكرة منها انه اذا وصلنا الى 121 يوما تضاف الى المدة السابقة يوما بعد يوم، وسأظل محتفظا بـ 120 وتظل في الكاميرات.
٭ عبدالله المعيوف: الفكرة من اتلافها حتى لا يُساء استخدامها فخلال 120 يوما تسجل وبعدها تسلم ومن ثم تتلف.
٭ سعدون حماد: تصميم الكاميرات معتمدة دوليا وتحتفظ بـ 120 يوما وتمسح اوتوماتيكيا.
٭ محمد طنا: درجات التقاضي قد تمكث أكثر من 120 يوما.
٭ د.خليل عبدالله: اليوم لا يوجد شيء اسمه إتلاف الكتروني ومن يقل عن 120 يوما تسجيل يعاقب.
٭ د.يوسف الزلزلة: نحن نتكلم عن العقوبات ونقول ان الـ 120 يوما نحن محافظون عليها، والالزام ما له داعي للإتلاف.
٭ جمال العمر: لابد ان يكون هناك مرجع لدى الداخلية للاحتفاظ بهذه المعلومات والبيانات.
٭ وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد: الفكرة ألا نلزمه بعد الـ 120 يوما وما يهمنا هو فترة الـ 120 يوما.
٭ 9 من 42.
٭ عدم موافقة وتظل المادة كما هي.
٭ د.يوسف الزلزلة: لا يجوز تحديد الأماكن بقرار من الوزير، وهناك أمثلة وأي شيء يتعارض مع الحرية الشخصية يجب أن نضعها هنا، ولا نسمح لقانون ان يتعارض مع الحرية الشخصية.
٭ عبدالله المعيوف: هذا النص عام ومبهم لكي تعاقب على جرم، اذا لم نحدد الحرية الشخصية.
٭ عدنان عبدالصمد: من المنطقي وضع هذا التعديل، لان الحرية الشخصية مكفولة في الدستور، وليس من المنطقي ان تضع قيودا على حرية الناس والحكومة يفترض ان توافق على هذا التعديل ويجب عدم المساس بخصوصية الآخرين.
٭ عبدالله المعيوف: نحن نتكلم عن الأماكن العامة وليس البيوت ولا المساكن، لكن في بعض الغرف يحظر مثل تبديل الملابس والاندية الصحية.
٭ د.يوسف الزلزلة: انا مصر على هذه العبارة وفي اللائحة التنفيذية يشرح المفهوم، هذه العبارة ضرورية للحفاظ على الخصوصية وأتعجب من الأخ عبدالله المعيوف اذا كانت الحكومة موافقة.
٭ مرزوق الغانم: اقترح ان تظل الجملة كما هي ويكتب في المذكرة التفسيرية ويغلق الباب امام اي تفسيرات مغايرة.
٭ وزير الداخلية: يقولون اذا الحكومة موافقة، بس انتم مو واثقين فينا دكتور يوسف.
٭ عبدالله المعيوف: هذه عقوبات على عدم تركيب الكاميرات وعدم صيانتها والتي جعلتها حدا اعلى ممكن ايضا ان يكون الحكم بسيطا.
٭ عدنان عبدالصمد: وزير العدل عندما كان نائبا كان يؤكد على عدم وضع حد ادنى في العقوبة لابد ان نعطي القاضي مرونة حتى لا يضطر الى التبرئة.
٭ عدنان عبدالصمد: اذا الكاميرا تكلفني 20-25 الفا فالغرامة أفضل لي.
٭ عبدالله المعيوف: نريد التشدد في العقوبة لان التهاون يقتل القانون وجرى التصويت على اقتراح النائب سعدون حماد بالغاء الحد الادنى للعقوبة وكانت النتيجة 8 من 36.
«عدم موافقة»
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لقانون تنظيم وتركيب كاميرات واجهزة المراقبة الامنية وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 50، موافقة 50، عدم موافقة -، امتناع -.
موافقة ويحال الى الحكومة.
٭ وزير الداخلية: شكرا والشكر موصول لزملائي الاعضاء ولجنة الداخلية والدفاع رئيسا وأعضاء والله يقدرنا على حمل المسؤولية والله الموفق.
٭ جمال العمر: نشكر للجميع ولكن يجب على الوزراء وأخص وزير الكهرباء والبلدية وبالنسبة للتراخيص للمجمعات والمراكز، لذلك الاماكن العامة ومنشآت الحكومة يجب ان تبدأ الحكومة بنفسها.
٭ د.عبدالحميد دشتي: شكرا للمجلس رئيسا واعضاء ونشكر لوزير الداخلية ونتمنى وضع اللائحة التنفيذية بشكل سريع وهذا يتزامن مع التشديد على الجهات الحكومية بألا توجد جريمة تحدثت مع تلف هذه الكاميرات.
٭ صالح عاشور: على الحكومة أن ترسل رسائل رسمية بتركيب كاميرات خلال سنة.
جرائم تقنية المعلومات
انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
د.عبدالحميد دشتي (المقرر)
وزير العدل: أطلب دخول الفريق الفني لعرض مرئي لمدة لا تزيد على 10 دقائق.
وجملة القول عن مفهوم الآداب العامة يرجع الى قانون الجزاء لأن القانون الحالي لا نستطيع ان نذكر فيه، وكذلك الاتفاقيات الدولية تم إقرارها ولذا ما علينا هو ان نتمم هذا الأمر في الاتفاقية الأخيرة، والعقوبات في القوانين المقارنة تصل الى المؤبد.
٭ صالح عاشور: القاضي يحكم بالقانون ولا يفسر الآداب العامة والقانون 51/1981 تطرق الى جزء من مفهوم الآداب العامة وعدد 6 نقاط لإثبات النسب والطلاق وكاملي الأهلية، وتعديلي يقضي بتحديد مفهوم الآداب العامة، لأنها ليست قضية رأي بل نحن نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي والتويتر.
د.عبدالحميد دشتي (المقرر)
مفهوم الآداب العامة تم تحديده بأحد الأحكام القضائية وبعض القوانين القائمة.
٭ صالح عاشور: إذا لم نفسر مفهوم الآداب العامة فسيختلط علينا الأمر، لأنه لا يوجد معيار يفسر الآداب العامة حتى لا يقع القاضي في حرج أمام هذا الموضوع.
يعقوب الصانع وزير العدل:
المادة 49 من الدستور تتكلم عن مراعاة الآداب العامة واجب على سكان الكويت، والمشروع المقدم يتعلق بجانب تقنية المعلومات وبالتالي لا نستطيع ان نتكلم عن جميع القوانين كالاتصالات او المعاملات الإلكترونية، وبالتالي لا نستطيع ان نضع تعريفا مانعا جامعا للآداب العامة لأنه في قوانين أخرى، وبالتالي الإحالة للنصوص وللمواد الأخرى موجودة، ولا نستطيع ان نقول قانون جرائم تقنية المعلومات يغني عن قانون الجزاء، فلسفة القانون تتحدث عن الجرائم المستحدثة التي تتم بواسطة تقنية المعلومات والمحكمة أساسا فسرت ما هو مفهوم الآداب العامة، وبالتالي سيكون هناك خلل لو تحدثنا عن تعريف مانع جامع في هذا القانون للآداب العامة.
٭ د.عبدالحميد دشتي: نحن استندنا إلى حكم من أحكام النقض، فعندما تستقر على مبدأ يكون محل احترام، المجلس عمل بهذا وسن هذه السنة لأنه واضح للكل ما هو مفهوم الآداب العامة.
٭ حمدان العازمي: فعلا ما كانت واضحة الآداب العامة مع هذه العقوبة ما تناسب الجرائم.
٭ د.عبدالرحمن الجيران: اختلف مع وزير العدل واللجنة، الآداب العامة هي جزء من النظام والمصلحة العامة، والتفسير الذي ذكره دشتي هو فضفاض لأنه خلا من الإشارة إلى الإسلام كمرجعية تنطلق منها القواعد العامة، ولنرى الممارسات ومنها تعري المرأة في الشوارع وحمامات السباحة، فإذن تحديد تعريف للآداب العامة هو نفسه النظام العام للدولة، فلا بد من تحديد معين للآداب العامة.
هناك اكثر من تعريف، وهي مجموعة المبادئ النابعة من الدين الإسلامي والموروث الاجتماعي والأخلاقي والعادات والتقاليد والأعراف المتأصلة في المجتمع الكويتي والذي يعد الخروج عليه انحرافا لا يسمح به.
٭ مبارك الحريص: اقتراح النائب صالح عاشور يطلب توضيحا للآداب العامة وليس لديه مفهوم واضح للآداب العامة، وتفصيلات ذلك يرجع إلى قاضي الموضوع، ولو وضعنا في كل قانون تفسير واحد للآداب العامة فسيكون هناك تضارب في الأحكام.
٭ خليل الصالح: التعريف يخالف القانون 20/2014، فنرجو أن يكون لدينا توافق في القوانين التي أقرت من المجلس.
٭ صالح عاشور: بما أن المادة الأولى كلها تعريفات، فلا بد من وضع تعريف للآداب العامة لأنه سيترتب عليها أحكام، لأن الخطورة أننا فوضنا القاضي لتعريف الآداب العامة.
٭ د.عبدالحميد دشتي: وردنا طلب بتفسير هذه المادة يطلبون بإضافة تعريف في المادة الأولى ونصه كالتالي: مجموعة من المبادئ النابعة من الدين الإسلامي والموروث الاجتماعي والأخلاقي والعادات والتقاليد والأعراف المتأصلة في المجتمع الكويتي والذي يعد الخروج عليها انحرافا لا يسمح به.
٭ محمد الجبري: هو في النهاية تعديل مقدم إلى المجلس والقرار في المجلس ولا نحتاج إلى درس أو محاضرة من النائب دشتي.
٭ مرزوق الغانم: الموافقة على التعديل المقدم.
10 من 32 (عدم موافقة).
٭ سعدون حماد: نهدف إلى إلغاء الحد الأدنى حتى نعطي للقاضي مرونة في الأحكام.
٭ وزير العدل: القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر المادة الثانية فالرقيق الأبيض هناك نص يعالجه.
٭ راكان النصف: التعديل هو شطب المحاكم الأجنبية إلا إذا كانت بين الكويت معها اتفاقيات حتى لا يقع المواطن الكويتي تحت أحكام المحاكم الأجنبية.
٭ صالح عاشور: لا يعقل أن نعاقب الممثل القانوني ونترك المؤسسين ومجلس الإدارة وهم أصحاب القرار أصلا.
٭ د.عبدالحميد دشتي: هذه عقوبة مالية وليست بدنية.
٭ راكان النصف: تعديلي جاء لحماية حريات الناس ونحمي حتى حقوق المجني عليهم لأن كثيرا من قضايا السطو الإلكتروني لم يتم اكتشافها إلا بعد عام كوثائق ويكليكس.
٭ وزير التجارة يوسف العلي: كلام الإخوان يتعلق في أولوية تطبيق القوانين، وهذا النص يلغي تشريعات اخرى ولا يحقق الاولوية، وهذا النص لا يعكس هذا التوجه.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكانت النتيجة كالتالي: الحضور: 46، موافقة: 33، عدم موافقة: 12، امتناع: 1.
موافقة ويحال للحكومة. ترفع الجلسة إلى صباح يوم غد.