Note: English translation is not 100% accurate
لمساواتهم بأقرانهم من رجال الشرطة العسكريين
عبد الله: بدل نقدي عن رصيد الإجازات لضباط الصف والأفراد في «الإطفاء»
4 ابريل 2016
المصدر : الأنباء

تقدم النائب د.خليل عبدالله باقتراح بقانون بشأن إضافة مادة على المرسوم بقانون رقم 260 لسنة 2015 في شأن نظام الخدمة المدنية ونصت مواده على ما يلي:
مادة 1: تضاف مادة أولى مكررا على المرسوم بقانون رقم 260 لسنة 2015 بتعديل المادة 41 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية، تتضمن النص التالي:
يستثنى رجال الإطفاء من ضباط وضباط صف وأفراد من المادة الأولى، ويطبق عليهم القانون رقم 27 لسنة 2015 بتعديل المادة 83 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، الخاص بالحد الأقصى للبدل النقدي عن تجميع رصيد الإجازات الدورية عند انتهاء الخدمة، حيث يحتفظ رجل الإطفاء بكامل رصيد إجازاته الدورية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقدا أثناء خدمته الفعلية، ويجوز له الانتفاع به بما لا يزيد على 90 يوما في السنة الواحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك، وعليه يكون احتسابها لرجال الإطفاء كالآتي:
1.ضابط الإطفاء الذي بلغ عمره الخمسين يحق له تجميع اجازاته الدورية 300 يوم، والذي لم يبلغ الخمسين من العمر يستحق ما مجموعه 225 يوما كحد أقصى عند نهاية الخدمة.
2. ضباط الصف والأفراد الذين بلغوا الخمسين يستحقون 225 يوما، والذين لم يبلغوا الخمسين يستحقون 200 يوم كحد أقصى عند نهاية الخدمة، فإذا انتهت الخدمة بالوفاة صرف بدل رصيد الإجازات لورثة المتوفى الشرعيين.
مادة 2: على الوزراء كل فيما يخصه – تنفيذ ما جاء بهذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة على المرسوم بقانون رقم 260 لسنة 2015 على الآتي:
من الواضح أن القانون رقم 3 لسنة 2003 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء نص بشكل صريح لا لبس فيه في المادة 4 على أنه يسري على رجال الإطفاء جدول الرتب والمرتبات والعلاوة الاجتماعية المقررة للرتب العسكرية لأقرانهم من رجال الشرطة ويعامل رجال الإطفاء معاملة العسكريين طبقا لأحكام جدول الرتب والمرتبات المرفق بهذا القرار - كما يعاملون معاملة العسكريين بالنسبة للمعاشات التقاعدية. وحين تم إصدار القانون رقم 27 لسنة 2015 بتعديل المادة 83 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، الذي نص في مادته الأولى على احتفاظ عضو قوة الشرطة بكامل رصيد إجازاته الدورية التي لم يحصل عليها لو لم يتقاض بدلها نقدا أثناء خدمته الفعلية بجواز الانتفاع به بما لا يزيد على 90 يوما في السنة الواحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك ويتم صرف بدل الاجازات عند انتهاء الخدمة من أصل الرصيد للضابط الذي بلغ عمره خمسين عاما بواقع 300 يوم والذي لم يبلغ عمره الخمسين يستحق 225 يوما، وبالنسبة لضباط الصف والأفراد الذين يبلغ اي منهم الخمسين عاما يستحق 225 يوما وأما إذا لم يبلغ عمره الخمسين فيستحق 200 يوم. وبالرجوع إلى تبعية نظام العمل لرجال الإطفاء فيما يخص الإجازات فإنها تخضع لنظام ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن، حيث ان هذا النظام لا ينصفهم باعتبار رجال الإطفاء كالموظفين العامين ولم يلتفت إلى كونهم أصحاب رتب ويخضعون في نظام الرتب العسكرية لأقرانهم من رجال الشرطة ويعاملون معاملة العسكريين طبقا لأحكام جدول الرتب والمرتبات، كما أنهم يعاملون معاملة العسكريين بالنسبة للمعاشات التقاعدية. حيث ان المرسوم بقانون رقم 260 لسنة 2015 الخاص بتعديل نص المادة 41 من المرسوم الصادر في شأن الخدمة المدنية لم يستثن رجال الإطفاء في مادته الأولى في نظام استحقاق الموظف العام عند انتهاء خدماته بدلا نقديا عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها، وشمل بذلك رجال الإطفاء بالانتفاع بما لا يزيد على 180 يوما فقط وحتى من دون تفرقة بين من يعمل بوظيفة إدارية أو فنية وبين رجال الإطفاء الذين ساوتهم بعض مواد القوانين بأقرانهم من رجال الشرطة العسكريين.
لذلك نرى أنه حتى تتحقق العدالة في تطبيق القانون على رجال الإطفاء فلا بد من مساواتهم بأقرانهم من رجال الشرطة العسكريين في استحقاق بدل نقدي عن رصيد الاجازات الدورية التي لم ينتفع بها رجال الشرطة بوزارة الداخلية استنادا لما تم توضيحه، بناء عليه فقد رأينا بهذا القانون تعديل المرسوم بقانون رقم 260 لسنة 2015 بتعديل نص المادة 41 من المرسوم الصادر في شأن الخدمة المدنية، بالنص في المادة 1 منه بإضافة مادة أولى مكررا تنص على ما يلي: «يستثنى رجال الإطفاء من ضباط وضباط صف وأفراد من المادة الأولى، ويطبق عليهم القانون رقم 27 لسنة 2015 بتعديل المادة 83 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، الخاص بالحد الأقصى للبدل النقدي عن تجميع رصيد الإجازات الدورية عند انتهاء الخدمة، حيث يحتفظ رجل الإطفاء بكامل رصيد إجازاته الدورية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقدا أثناء خدمته الفعلية، ويجوز له الانتفاع به بما لا يزيد على 90 يوما في السنة الواحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك، وعليه يكون احتسابها لرجال الإطفاء كالآتي:
1 - ضابط الإطفاء الذي بلغ عمره الخمسين يحق له تجميع إجازاته الدورية 300 يوم، والذي لم يبلغ الخمسين من العمر يستحق ما مجموعه 225 يوما كحد أقصى عند نهاية الخدمة.
2 - ضباط الصف والأفراد الذين بلغوا الخمسين يستحقون 225 يوما، والذين لم يبلغوا الخمسين يستحقون 200 يوم كحد أقصى عند نهاية الخدمة.
فإذا انتهت الخدمة بالوفاة صرف بدل رصيد الإجازات لورثة المتوفى الشرعيين». ونرى أن إضافة هذه المادة الأولى مكررا ستعطي دافعا أقوى وتقديرا أكبر وعدالة مساوية بين رجال الإطفاء مقارنة برجال الشرطة والعسكريين الذين لا يقلون في إخلاصهم وتفانيهم في خدمة الوطن والمواطنين والحفاظ على أمن واستقرار البلد وحماية ممتلكات وأرواح المواطنين والمقيمين على أرض الكويت، وفيما يتمتعون فيه ويتميزون به من مزايا نظير خدماتهم التي تختلف اختلافا كليا عن الموظفين العامين ولتكون حافزا لهم ببذل الجهد ومواجهة المخاطر في عملهم الباسل وتشجيعا لهم في أداء مهامهم العملية النضالية.