حددت اللائحة الداخلية لمجلس الامة آلية عمل اللجان البرلمانية التي تمثل المطبخ التشريعي للمجلس، حيث نصت المادة 93 من الدستور والمادة 42 من اللائحة على أن يؤلف المجلس خلال الاسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله.
وإعمالا لهذا النص اللائحي، فإنه يتعين على المجلس في أولى جلساته أن يختار لجانه - على الأقل - الدائمة حتى تباشر صلاحياتها وأعمالها.
كما أجازت المادة 44 للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها.
وفي حالة اقتراح أي عضو اقتراحا بقانون مستوفيا الشروط أو قدمت الحكومة مشروعا بقانون، فقد أوجبت المادة 97 من اللائحة على رئيس المجلس احالته الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الرأي في فكرته ووضعه في الصيغة القانونية في حالة الموافقة عليه، ومن ثم احالته الى اللجنة المختصة بموضوع الاقتراح أو المشروع، كما أوجبت المادة نفسها عدم تقديم أي اقتراح بقانون أو مشروع بقانون رفضه مجلس الأمة مرة ثانية في نفس دور الانعقاد.
مكتب المجلس
٭ بعد انتهاء مراسم افتتاح الدور السنوي العادي يشرع المجلس في انتخاب اعضاء مكتبه.
٭ يتألف مكتب مجلس الأمة من رئيس المجلس ونائب الرئيس وامين السر والمراقب اضافة الى رئيس كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الأولويات بمجرد انتخابهم.
٭ تقدم الترشيحات لعضوية المكتب الى رئيس المجلس فيعلنها للمجلس، ويجوز للعضو ان يزكي غيره للترشيح لعضوية المكتب.
٭ انتخاب مناصب مكتب المجلس تتم بالتتابع وبطريق الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة.
٭ عدم جواز ان تدرج في ورقة التصويت اسماء غير المرشحين والا اعتبر التصويت لغير المرشح باطلا.
٭ الامتناع عن التصويت يعد بمنزلة الغياب عن الجلسة فلا تحسب اصوات الممتنعين ضمن اصوات المؤيدين او المعارضين.
٭ لا يجوز ان يكون الوزير عضوا بمكتب المجلس او لجانه.
٭ يختص مكتب المجلس بعدد من الأمور منها ما يلي:
- الفصل في الاعتراضات على مضمون مضابط الجلسات والقيام بعمليات القرعة وفرز الأصوات.
- النظر في مشروع الميزانية والحساب الختامي للمجلس.
- ممارسة الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لمجلس الوزراء وديوان الموظفين في شؤون الوزارات وموظفيها.
- اختيار الوفود لتمثيل المجلس في الداخل او الخارج.
- ممارسة اختصاصات المجلس الادارية فيما بين ادوار الانعقاد بصفة مؤقتة لحين اجتماع المجلس.
- محاكمة موظفي المجلس تأديبيا.
٭ اختصاصات امين السر تتمثل في الاشراف على تحرير مضابط الجلسات وقيد اسماء الأعضاء الذين يطلبون الكلمة والمحافظة على النظام وتسجيل نتائج الاقتراع وغيرها.
٭ اختصاصات مراقب المجلس تتمثل في الاشراف على الشؤون المتعلقة بمهام المجلس واحتفالاته، والمحافظة على النظام في الجلسة، وملاحظة حضور الأعضاء وغيابهم وغيرها.