قدم النائب أحمد الفضل اقتراحا بقانون بشأن إضافة المادة (35 مكرر) إلى القانون رقم 31 لسنة 1970، طالبا إعطاءه صفة الاستعجال. وجاء القانون كالتالي:
مادة أولى
يضاف للقانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه المادة (35 مكرر) ونصها كالتالي:
«يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام امتنع عن تنفيذ واجب من واجبات وظيفته المقررة قانونا أو تعمد الإهمال في تنفيذها».
تنشأ إدارة للشكاوى تعنى بتلقي الشكاوى من المراجعين في حق كل موظف مقصر في إدارة عمله ودورها البحث في جدية الشكوى.
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن إضافة المادة (35 مكرر) للقانون رقم 31 لسنة 1970 كما يلي: بالرغم من أن الوظائف العامة هي خدمة وطنية تنوط بالقائمين بها، وأن يستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، وفق ما قررته المادة 26 من الدستور، إلا أنه يلاحظ أن أصحاب النفوس الضعيفة من الموظفين يمتنعون عن أداء واجبات الوظيفة العامة المقررة قانونا أو يتعمدون الإهمال في تنفيذ هذه الواجبات، ما يجعل الوظيفة العامة خارجة عن الطريق المستقيم للمصلحة العامة وخاضعة لأهوائهم.
ونظرا كذلك لأن الوظيفة العامة تقررت أصلا لخدمة الدولة ومصالحها وتحقيق متطلبات الناس وحاجاتهم، فإن مقترح القانون المرافق قد أعد لمواجهة كل امتناع عن تنفيذ واجبات الوظيفة العامة من الموظف العام أو إهماله عمدا في تنفيذ هذه الواجبات، بأن نص مقترح القانون في مادته الأولى بأن: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام امتنع عن تنفيذ واجب من واجبات وظيفته المقررة قانونا أو تعمد الإهمال في تنفيذها».
وتنشأ إدارة تقوم بتلقي الشكاوى من المراجعين في حق الموظف المقصر في أداء عمله، وعليه يجرى البحث والتحري من قبلهم في مدى جدية الشكوى ومن يثبت عليه التقصير يطبق عليه الفقرة الأولى من المادة الأولى.
ونصت المادة الثانية من مقترح القانون بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
كما نصت المادة الثالثة من مقترح القانون بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.