قدم النائب ناصر الدوسري اقتراحا بقانون بإنشاء صندوق طالب العلم، جاءت مواده كالتالي:
(مادة أولى)
ينشأ بوزارة التعليم العالي صندوق يسمى «صندوق طالب العلم» يختص بمساعدة الطلبة الكويتيين الراغبين في استكمال دراستهم للحصول على الدرجة الجامعية أو للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه ولا تنطبق عليهم شروط القبول في كليات جامعة الكويت أو في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أو شروط الابتعاث لاستكمال دراستهم في الخارج، ولا يقل رأس ماله عن مئة مليون دينار كويتي.
ويكون إنشاء هذا الصندوق لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء.
(مادة ثانية)
يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية أربعة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وذلك بالأقدمية المطلقة ويضع هذا المجلس اللائحة الداخلية للصندوق، وتتضمن نظام العمل به وشروط وإجراءات الاستفادة منه.
وتكون المساعدة المالية التي يقدمها الصندوق للطلبة في صورة قرض حسن دون فائدة أو في صورة منحة لا تسترد ويختص هذا المجلس بوضع اللائحة الداخلية للصندوق.
(مادة ثالثة)
يتم تمويل المبلغ المخصص للصندوق من الاحتياطي العام للدولة.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء صندوق طالب العلم كما يلي: يرغب الكثير من الكويتيين في استكمال دراستهم العليا دون أن تتوافر لديهم الإمكانات المالية اللازمة لذلك.
لذا أعد هذا الاقتراح بقانون بهدف إنشاء صندوق طالب العلم بوزارة التعليم العالي يختص بتمويل دراسة الطلبة الكويتيين الراغبين في استكمال دراستهم للحصول على الدرجة الجامعية أو درجة الماجستير والدكتوراه ولا ينطبق عليهم شروط القبول في كليات جامعة الكويت أو في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أو شروط الابتعاث لاستكمال دراستهم في الخارج، وهذا ما نصت عليه المادة الأولى من هذا الاقتراح.
كما نصت المادة الأولى على أن المبلغ المخصص لهذا الصندوق لا يقل عن مئة مليون دينار كويتي، ويكون إنشاء الصندوق لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء.
وأوضحت المادة الثانية أن يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية أربعة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
ويضع هذا المجلس اللائحة الداخلية للصندوق ونظام العمل به وإجراءات وشروط الاستفادة منه. كما نصت هذه المادة على أن تكون المساعدة المالية التي يقدمها الصندوق للطالب في صورة قرض بدون فائدة أو منحه لا تسترد.
ونصت المادة الثالثة على أن يتم تمويل المبلغ المخصص للصندوق من الاحتياطي العام للدولة.