- يكون العفو
- عن الكويتيين
- إن ثبت بالشواهد والقرائن أن الجريمة ارتكبت بسبب
- رأي مرتكبها
- أو لباعث سياسي متعلق بشؤون الدولة الداخلية
- ولا يهدف الشخص إلى تحقيق مصلحة شخصية منها
تقدم النائب ماجد المطيري باقتراح بقانون بشأن العفو الشامل عن جرائم الرأي التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي متعلق بشؤون الدولة الداخلية وأن يطبق المقترح بأثر رجعي على القضايا الموجودة قبل إقرار هذا القانون.
ونص الاقتراح في مادته الأولى على أن يعفى عفوا شاملا وتاما عن الجنايات والجنح والعقوبات المرتبطة بهما بالتبعية والشروع فيهما التي ارتكبت لسبب الرأي أو لغرض سياسي متعلق بشؤون الدولة الداخلية إذا كان مرتكبها كويتيا.
كما يعفى عفوا شاملا وتاما عن الكويتي المحكوم عليه بالإعدام أو بإحدى العقوبات أو التدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم حضوريا أو غيابيا، وسواء اكتسب الدرجة النهائية وأصبح باتا أو لم يكسبها إذا كان الحكم صادرا في جريمة ارتكبت لسبب الرأي أو لغرض سياسي متعلق بشؤون الدولة الداخلية.
ونصت المادة الثانية على أن تسري أحكام المادة الأولى من هذا القانون على المتهمين باستثناء من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون.
وتسقط جميع العقوبات بالتبعية ويخلى سبيل من يكون مقبوضا عليه، وتمحى الآثار الجنائية كافة المترتبة عليها لكل من صدر بحقه عقوبة من العقوبات ولو بحكم نهائي في جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالمادة الأولى من ذلك القانون.
كما يوقف السير في جميع الدعاوى التي تكون منظورة أمام جميع المحاكم أو الهيئات القضائية أو جهات التحقيق أو النيابة العامة في الجرائم الواردة بالمادة الأولى من ذلك القانون.
كما نصت المادة الثالثة على أن يكون العفو عن الكويتيين بالضوابط الآتية:
1 - أن يكون المحكوم عليه أو الشخص مدنيا.
2 - أن يرتكب فعلا مجرما في قانون الجزاء أو القوانين المكملة له.
3 - أن يرتكب الجريمة بتاريخ سابق على تاريخ صدور هذا القانون.
4 - أن تثبت بالشواهد والقرائن أن الجريمة ارتكبت بسبب رأي مرتكبها أو لباعث سياسي متعلق شؤون الدولة الداخلية ولا يهدف الشخص الى تحقيق مصلحة شخصية منها.
5 - ألا يكون للمحكوم عليه ماض إجرامي قريب بخلاف الجريمة التي ارتكبت بسبب الرأي.
6 - ألا يمثل العفو عنه إخلالا بأمن وسلامة المجتمع، وأن يكون تقدير الخطورة الإجرامية تحت رقابة القضاء.
وجاء في المادة الرابعة أنه يستثنى من أحكام هذا القانون من ارتكبوا الجرائم الآتية:
أولا: الجرائم المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والواردة في مواده من المادة (1) الى المادة (52).
ثانيا: الجرائم المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960 قانون الجزاء، والمتعلقة بالجرائم الإرهابية التي تنشأ عنها قتل أو عاهة أو تخريب مؤسسات الدولة أو إتلاف ممتلكات الأشخاص الخاصة.
ثالثا: الجرائم المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الجزاء والواقعة على الأفراد والأموال والواردة من المادة (149) الى المادة (282) والقوانين المعدلة له.
واستثنت المادة الخامسة من أحكام هذا القانون من شمل بقانون أو مرسوم العفو الأميري أو بعفو خاص.
وأوضح المقترح بقانون في مادته السادسة انه إذا عاد من أعفي عنه بموجب أحكام هذا القانون لارتكاب جريمة من الجرائم التي شمله العفو بموجبها خلال خمس سنوات من تاريخ الإعفاء تنفذ بحقه العقوبات التي أعفي عنها وتحرك الإجراءات الجزائية بحقه إذا كان قد أعفي عنها أمام دور التحقيق أو المحاكمة.
أما المادة السابعة فقد نصت على أن تشكل هيئة مركزية أو أكثر حسب الحاجة لدى المجلس الأعلى للقضاء تتكون من ثلاثة قضاة من الدرجة الأولى لبحث الحالات كافة التي تعرض عليها وتكون مشمولة بأحكام هذا القانون، ولبحث الطلبات المقدمة اليها من الجهات المعنية بتنفيذ أحكام القانون، على أن تصدر الهيئة قرارها في الحالات المشمولة بأحكام هذا القانون في موعد غايته (30 يوما) من تاريخ تسلمها الإخطارات والطلبات.
وللمتضرر من قرارات الهيئة التظلم منها أمام محكمة التمييز في الشكاوى والدعاوى والأحكام المقيدة جنايات خلال (30 يوما) من تاريخ إعلانه بالقرار، وأمام محكمة الاستئناف في الشكاوى والدعاوى والأحكام المقيدة جنح خلال (30 عاما)، على ألا يكون لقرار الهيئة صفة الشمول بالنفاذ إلا بعد انقضاء المواعيد الواردة بهذه المادة أو الفصل في التظلمات أمام المحاكم المختصة.
وبينت المادة الثامنة أن يتولى قضاة التحقيق والمحاكم المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون في القضايا ذات الصلة به المعروض أمامهم خلال (30 يوما)، والمتضرر من القرار الصادر الطعن عليه خلال (30 يوما) من تاريخ صدوره أمام محكمة التمييز فيما يتعلق بجرائم الجنايات وأمام محكمة الاستئناف فيما يتعلق بجرائم الجنح.
تعرض جميع الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون التي اكتسب الصفة النهائية على الهيئة المشكلة والواردة بالمادة السابعة من هذا القانون للفصل فيها خلال مدة لا تزيد على (45 يوما) من تاريخ تسلمها لتلك الدعاوى.
ويستمر عمل الهيئة مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور هذا القانون وعلى الجهات كافة تسهيل عمل الهيئة لتنفيذ أحكام هذا القانون وصولا للعفو الشامل عن كل من تشملهم أحكام هذا القانون.
ونصت المادة التاسعة على: تسري أحكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل تاريخ صدوره.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أنه نظرا للظروف السياسية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن وطبقا لأحكام الدستور الذي منح الحق لمجلس الأمة بموافقة أغلبية أعضائه أن يقر قانونا للعفو الشامل، ولما كان الوضع الراهن ومع توجهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بالعبور لتلك الفترة ولتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية والعربية التي تحيط بوطننا الغالي فكان لازما على المجلس إصداره ذلك القانون المعزز لصفوف وحدتنا الوطنية.
فقد جاء ذلك القانون في مواده متضمنا العفو الشامل والتام عن الجرائم كافة مهما كان وصفها سواء كانت جنحا أو جنايات وسواء كانت في مراحل التحقيق الأولى أو متداولة أمام المحاكم أو صدرت بها أحكام قطعية ونهائية، وذلك إذا كانت الجرائم التي نسبت لفاعلها بسبب رأيه أو لغرض سياسي بحت، واستثني من هذا القانون من نطاق تطبيقه أي جرائم ارتكبت لباعث شخصي أو جرائم متعلقة بأعمال إرهابية تمس الوطن أو المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وكذلك الجرائم التي تمس أمن الوطن داخليا أو خارجيا والجرائم الواقعة على الأموال العامة والأفراد، وذلك رغبة من المشرع على عدم التوسع في أحكام العفو، وقد أعطى هذا القانون سلطة تقدير تلك الجرائم المشمولة بأحكام القانون لهيئة قضائية بكامل تشكيلها حفاظا على نزاهة البت في تلك القضايا والطلبات.
وجاءت أحكام القانون موضحة الشخص المشمول بأحكامه من حيث إنه يشترط فيه أن يكون كويتيا مدنيا وأخرج القانون من نطاق تطبيقه النظاميين والعسكريين نظرا لطبيعة عملهم ولكونهم لا يجوز على الإطلاق الدخول في الأمور السياسية سواء داخلية أو خارجية وألا يكون لذلك الشخص ماض إجرامي قريب، وأن تكون الجريمة التي يتم التحقيق فيها أو التي حكم عليه بموجبها كان لباعث سياسي وليس لأغراض شخصية، وذلك توجها من المشرع ألا يتوسع في تطبيق مواد هذا القانون ولرغبة المشرع تحديد المشمولين بالعفو والمعنيين به.
وحدد القانون الضوابط والإجراءات المتبعة أمام الهيئة المعنية بتطبيق القانون وفقا للمراحل المتعددة بدءا من فحص الهيئة للطلبات وفقا للمواعيد المحددة بالقانون وإصدار قرارها في الطلب من حيث شمول الشخص بالعفو من عدمه في ميعاده القانوني وكذلك طرق الطعن على قراراتها أمام المحاكم، وصولا الى نفاذ القرار الصادر من الهيئة.
وقد شدد القانون عقوبة حال العودة في تلك الجرائم المشمولة أحكام القانون بأنه في حالة عودة الشخص خلال خمس سنوات لارتكاب ذات الجرائم التي أعفي عنه بموجبها، فإنه يعاقب الشخص عن ذات الجرم الذي أعفي عنه مع الجرم الأخير كظرف مشدد له، وقد أعطى المشرع للهيئة مدة زمنية محددة لتحقيق أحكام ذلك القانون حددها بسنة للفصل في الطلبات والدعاوى والأحكام كافة المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت لغرض سياسي بحت وذلك تماشيا مع الغرض السامي الهادف إليه إصدار ذلك القانون.
من جهة أخرى، وجه النائب ماجد المطيري سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح حول أسباب اختفاء الحاويات والإجراءات المتخذة في هذا الخصوص.
وأوضح أن أول اختفاء للحاويات بدأ بتاريخ 20/ 1/ 2016 ولم يحرك ساكنا مدير عام الإدارة العامة للجمارك، واستمر هذا الأمر إلى أن وصل عدد الحاويات المختفية إلى 13 حاوية آخرها حاويتان بتاريخ 29/ 12/ 2016.
وطلب المطيري في سؤاله تزويده بتواريخ اختفاء الحاويات وأسماء الشركات التي تحملها الحاويات المختفية المهربة والإجراء الذي اتخذتموه بحقها بتلك التواريخ كل على حدة إن وجدت، وتزويده بالكتب الذي أرسلها مدير جمارك الشويخ تركي العتيبي الذي تولى منصبه بتاريخ 10/ 7/ 2016 بحكم صادر من القضاء إلى مدير عام الجمارك يحذره من الوضع الجمركي المخترق والسيئ الذي يوجد بميناء الشويخ ولم يتعامل مع هذه الكتب العاجلة مدير عام الجمارك لأكثر من شهرين لمعالجة هذا الوضع المأساوي من قبل وبعد.
وطلب أيضا توضيح أسباب عدم إبلاغ مدير عام الإدارة العامة للجمارك السلطات الأمنية لاختفاء الحاويات في حينها منذ بداية مسلسل اختفاء وتهريب الحاويات قبل عام من الآن ومن قام بمنح إذن بخروج الحاويتين مع تزويدي بالمستندات الخاصة بخروجهما وتزويده بأسماء المقاولين لتخزين ومناولة الحاويات وعقودهم منذ عام 1990 وحتى تاريخه.
وسأل المطيري: هل تم التأكد من حمولة هذه الحاويات ومدى خطورتها على الأمن القومي للبلاد؟ وهل قامت الإدارة العامة للجمارك بتشكيل لجنة تحقيق حول إخفاء الحاويات في السابق خلال سنة؟ إذا تم التحقيق يرجى تزويدي بنتائجه مع المستندات وطلب النائب المطيري تزويده بالإجراءات التي تمت لتعيين المستشار الوافد لمدير عام الإدارة العامة للجمارك وأسماء المرافقين لمدير عام الجمارك الذين غادروا.